الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
595 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ"(1).
*596 - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ"(2).
106 - بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
597 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
= وأخرجه بنحوه أبو داود (229)، والنسائي 1/ 144 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (146)، والنسائي 1/ 144 من طريق الأعمش- وقرن الترمذي به ابن أبي ليلى- عن عمرو بن مرة، به بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. لفظ الترمذي، ولفظ النسائي: كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
وهو في "مسند أحمد"(627) و (639)، و"صحيح ابن حبان"(799).
(1)
إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز منكرة، وقد روى هنا عن موسى بن عقبة المدني.
وأخرجه الترمذي (131) عن علي بن حُجر والحسن بن عرفة، عن إسماعيل ابن عياش، بهذا الإسناد.
(2)
ننبيه: هذا الحديث من زوائد القطان، وهو وسابقه ليسا في (م).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ"(1).
598 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ
حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا" قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: "غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً"(2).
(1) إسناده ضعيف من أجل الحارث بن وجيه، قال أبو داود بإثر حديثه هذا: حديثه منكر، وبنحوه قال أبو حاتم كما في "العلل"(53).
وأخرجه أبو داود (248)، والترمذي (106) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه.
وانظر ما بعده.
(2)
صحيح لغيره دون قوله: "وأداء الأمانة،
…
غسل الجنابة
…
" إلخ
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرّح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يُعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3989)، وفي "الشاميين"(732)، والبيهقي في "الشعب"(2748) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.
ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (233)، وهو في "مسند أحمد" (15285) ولفظه:"الصلاة الخَمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْش الكبائر".
وانظر الحديث السابق.