الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ
267 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ
عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (1).
(1) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وأبو ريحانة: هو عبد الله بن مطر البصري، وسفينة: هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 65.
وأخرجه مسلم (326)، والترمذي (56) من طريق أبي ريحانة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(21930).
وانظر ما بعده.
قوله: "بالمد"، قال السندي: بضم الميم وتشديد الدال: مكيال معروف، الجمهور على أنه رطل وثلث بالبغدادي، وأبو حنيفة على أنه رطلان بالبغدادي.
"بالصاع"، قال: أربعة أمداد، وقيل: قد عُلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معتدلًا في الخَلق مربوعًا، فمن كان كذلك فالسنة في حقه هذا، والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال، والحق عند أهل التحقيق أنه لا حدَ في قدر ماء الطهارة، فقد جاء أقل من هذا القدر وأكثر في أحاديث، كما لا يخفى على المتتبع، والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السُّنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.