الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ
167 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ، أَوْ مَوْدنُ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1).
= وأخرج الترمذي (4158)، والنسائي (8122) من طريق عطاء، عن ابن عباس، قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتينى الحكمة مرتين. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء.
وأخرج الترمذي (4157) من طريق أبي جهضم، عن ابن عباس: أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وقال الترمذي: هذا حديث مرسل، وأبو جهضم لم يدرك ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(1840)، و"صحيح ابن حبان"(7054) و (7055).
قوله: "علمه الحكمة " قيل: المراد بالحكمة: معرفة حقائق الأشياء والعمل بما ينبغي، وهو المذكور في كتاب الله تعالى، وقيل: الظاهر أن يراد بها السنة لأنها قرنت بالكتاب، قال تعالى:{وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129].
(1)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعَبيدة: هو السَّلْماني.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 15/ 303 - 304.
وأخرجه مسلم (1066)(155)، وأبو داود (4763)، والنسائي في "الكبرى"(8519) و (8520) من طريق محمَّد بن سيرين، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(626)، و"صحيح ابن حبان"(6938). =
168 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ، يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ"(1).
169 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:
= قوله: "مخدج اليد"، قال السندي: بخاء معجمة ثم دال مهملة ثم جيم: اسم مفعول من أخدج، أي: ناقص اليد، أي: قصيرها. وكذا "مودن اليد" بالدال المهملة لفظا ومعنى. و"مثدون" كمفعول، بثاء مثلثة ودال مهملة، أي: صغير اليد مجتمعها، والمثدون: الناقص الخَلْق.
وقوله: "ولولا أن تبطروا" كتفرحوا لفظا ومعنى، والمراد: لولا خشيةُ أن تفرحوا فرحًا يؤدي إلى ترك الأعمال وكثرة الطغيان.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. عاصم: هو ابن أبي النجود، وزر: هو ابن حُبيش.
وأخرجه الترمذي (2333) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(3831)، وفيه تتمة شواهده.
قوله: "أحداث الأسنان"، أي: صغار الأسنان، أي: ضعفاء الأسنان، فإن حداثة السن محل للفساد عادةً. قاله السندي.
والرميّة، قال ابن الأثير: الصيد الذي ترميه فتقصدُه، وينفُذُ فيه سهمك.
قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ: "يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا"(1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، وقد توبع.
وأخرجه البخاري (6931)، ومسلم (1064)(147) من طريق محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وعطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
وهو في "مسند أحمد"(11291) عن يزيد بن هارون به.
وأخرجه بنحوه مطولًا ومختصرًا البخاري (5058)، ومسلم (1064)، وأبو داود (4764)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 87 - 88، وفي "الكبرى"(8035) و (8507) و (11156) و (11157) من طرق عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "مسند أحمد"(11008) و (11285)، و"صحيح ابن حبان"(6737) و (6741).
قوله: الحرورية، قال السندي: بفتح الحاء وضم الراء الأولى: نسبة إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، أي: في الخوارج، فإن خروجهم كان منها، ويتعبدون أي: يتكلفون في العبادة.
"في رِصافه"، جمع رَصَفة -بفتحتين- وهو عصب يلوى على مدخل النصل في السهم.
"في قِدْحه": هو خشب السهم.
"في القَذَذ": هي ريش السهم، واحدها قُذة بالضم.
"فتمارى" أي: شك.
170 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْما يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو، أَخِي الحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، فَقَالَ: وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).
171 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ"(2).
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 15/ 306.
وأخرجه مسلم (1067) من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20342)، و"صحيح ابن حبان"(6738).
قوله: "هم شرار الخلق والخليقة"، قال السندي: الخلق: الناس، والخليقة: البهائم، وقيل: هما بمعنى، ويريد بهما جميع الخلق.
(2)
صحيح لغيره، سماك -وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة فيها اضطراب. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 10/ 535 و15/ 322. =
172 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ، وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ، فَقَالَ «رَجُلٌ:» اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ! فَقَالَ:"وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟! "، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ، أَوْ أُصَيْحَابٍ، لَهُ يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ" (1).
173 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ الْأَعْمَشِ
= وأخرجه الطيالسي (2687)، والفريابي في "فضائل القرآن"(194)، وأبو يعلى (2354)، والطبراني في "الكبير"(11734) و (11775) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(2312).
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في "الصحيحين"، وحديث أبي ذر عند مسلم، وقد سلفا قبله. وانظر بقية شواهده في "المسند".
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1063)، والنسائي في "الكبرى"(8033) و (8034) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه البخاري (3138) مختصرًا من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، قال: بينما رسول الله يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: "شقيتُ إن لم أعدل".
وهو من طريق أبي الزبير عن جابر في "مسند أحمد"(14804)، و"صحيح ابن حبان"(4819).
الجِعرانة: بكسر الجيم وتسكين العين، ويقال بكسر الجيم والين وتشديد الراء، ضُبط على الوجهين، وهو موضع قرب مكة.
عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّار"(1).
174 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ" -قَالَ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً- "حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمْ الدَّجَّالُ" (2).
(1) صحيح دون لفظ "الخوارج"، فإن هذا المصطلح استُحدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الحديث منقطع، فإن الأعمش لم يسمع عبدَ الله بن أبي أوفى فيما قاله الإمام أحمد وغيره.
وللحديث طريق أخرى يتقوى بها كما سيأتي. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 5/ 30.
وأخرجه أحمد في "المسند"(19130)، وابن أبي عاصم في "السنة"(904)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد"(2311)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 56، والخطيب في "تاريخه" 6/ 316، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 168 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (822)، وأحمد (19415)، وابن أبي عاصم (905)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 847، والحاكم 3/ 571 من طريق الحشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله بن أبي أوفى. وسنده حسن إن شاء الله.
ويشهد له حديث أبي أمامة الآتي برقم (176)، وهو حديث صحيح بطرقه.
(2)
إسناده حسن من أجل هشام بن عمار.
وأخرجه أحمد في "المسند"(5562/ 3) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، رفعه. وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان. =
175 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، أَوْ حُلُوقَهُمْ، سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ"(1)
176 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (2)، يَقُولُ: شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ،
= قوله: "كلما خرج قرن" أي: ظهرت طائفة منهم.
"قطع"، أي: استحق أن يقطع. قاله السندي.
وقوله: "في عِراضهم"، أي: في ناحيتهم، وفي بعض النسخ -كما أشار إلى ذلك السندي-:"في أعراضهم"، والأعراض: جمع عُرْض، وهو الناحية أيضًا.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (4765) و (4766) من طريقين عن قتادة، به.
وهو في "مسند أحمد"(13036).
قوله: "سيماهم التحليق"، قال السندي -نقلَا عن النووي بتصرف-: أي: العلامة، والأفصح فيها القصر، وبه جاء القرآن، والمد لغة، والمراد بالتحليق: حلق الرأس، ولا دلالة فيه على كراهة الحلق، فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الإباحة، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:"وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة" معلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه، وقد جاء في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال:"احلقوه كله أو اتركوه كله"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تاويلًا. انتهى.
(2)
في (م): عن أبي غالب سمع أبا أمامة.