الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
124 - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ
641 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا:"انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي".
قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ"(1).
642 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ
(1) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ضمن قصة حجة الوداع البخاري (316)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1781)، والنسائي 1/ 132 و5/ 165 - 166 من طريقين عن عروة، بهذا الإسناد.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 418: وظاهر الحديث وجوب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة في "المغني" 1/ 298 - 299: ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: وهو في "صحيح مسلم"(331) عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي.
واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشذُ ضفر رأسي أفانقضه لغسل الجنابة؟ قال:"لا". رواه مسلم (330)، وفي رواية له:"للحيضة والجنابة" وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ «أَسْمَاءَ» سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ، فَقَالَ:"تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا" قَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِي بِهَا" قَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ-: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ، قَالَتْ: وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ:"تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ، حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ كن نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (1).
(1) حديث صحيح دون ذكر غسل الجنابة، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل إبراهيم بن المهاجر الكوفي، فقد روى له مسلم متابعة، وقد تابعه منصور بن عبد الرحمن ابن صفية، وهي بنت شيبة. شيبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (332)(61)، وأبو داود (314) و (315) و (316) من طريق إبراهيم بن المهاجر. وهو في "مسند أحمد"(25145).
وأخرجه البخاري (314)، ومسلم (332)(60)، والنسائي 1/ 135 - 136 من طريق منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال:"خذي فِرصة من مِسْك فتطهري بها". قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله، تطهري"، فاجتبذتُها إلي فقلتُ: تتعبي بها أثر الدم. وهو في "مسند أحمد"(24907).
وانظر حديث أم سلمة السالف برقم (603).
قوله: "فِرْصة" أي: قطعة من قطن أو صوف. "ممسكة" أي: مطلية بالمسك.
قاله السندي.