الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
123 - بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
640 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:"يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"(1).
= وهو في "مسند أحمد"(9290).
وأخرجه الحاكم 1/ 8، وعنه البيهقي في "السُّنن" 8/ 135 من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا:"من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في "أماليه"، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "الفيض".
وسيأتي عند المصنف برقم (1923) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وإسناده حسن في الشواهد.
وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى"(8952)، وصححه ابن حبان (4202) و (4203).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6706)، والنسائي (8947).
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (21858).
وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (3045 - زوائده)، وإسناده صحيح.
وعن عمران بن حصين عنده أيضًا (3044)، ورجاله ثقات.
وإطلاق الكفر في هذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
(1)
رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (2032)، وأبو داود (264) و (2168)، والنسائي في "المجتبى" 53/ 11 و 188، وفي "الكبرى"(278) و (9050) و (9051) من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعًا. قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند النسائي (9051): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه.
وأخرجه ابن الجارود (110)، والبيهقي 1/ 315 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (1106) عن أبي الوليد، والبيهقي 1/ 314 - 315 من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفًا. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
ورواه عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا، بإسقاط عبد الحميد، أخرجه النسائي (9052) ولفظه:"بنصف دينار" دون شك. وكذلك رواه أبو عبد الله الشقري -وهو سلمة بن تمام- عن الحكم، إلا أنه وقفه على ابن عباس. أخرجه النسائي (9053)، وفيه الشك:"بدينار أو بنصف دينار". وتابعه على وقفه عن الحكم الأعمش عند الدارمي (1112).
ورواه أشعث بن سوار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا. أخرجه النسائي (9054)، وأشعث ضعيف.
ورواه قتادة واختلف عليه فيه:
فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا (كرواية شعبة عن الحكم)، أخرجه النسائي (9055).
وروي عن سعيد أيضًا بإسقاط عبد الحميد، أخرجه أحمد (2121)، والنسائي (9056).
ورواه عاصم بن هلال عنه، عن مقسم، به موقوفًا، أخرجه النسائي (9057)، وعاصم فيه لين.
ورواه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه أحمد (3473)، والترمذي (137)، والنسائي (9058) و (9059)، وسيأتي عند المصنف برقم (650). وعبد الكريم هذا قال المزي: إنه ابن مالك الجزري، لكن صحح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف"(6491) أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية -وهو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ضعيف- ونقله عن غير واحد من العلماء. ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني:"يتصدق بنصف دينار" ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول: "إذا كان دمًا أحمر (عند النسائي: عبيطًا) فدينار، وإن كان دمًا أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار".
ورواه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري -وهو سيئ الحفظ- عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (2458)، والترمذي (136)، وأبي داود (266)، والنسائي (9064)، وابن جريج عند النسائي (9060) عنه مرفوعًا.
وشريك سئ الحفظ، ولفظهما:"بنصف دينار".
ورواه معمر عنه موقوفًا على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه:"تصدق بدينار" وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل.
ورواه أبو خيثمة عند النسائي (9061)، وسفيان الثوري عند أحمد (2995)، والنسائي (9062)، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا، ولفظه:"بنصف دينار".
ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه النسائي (9065)، وشريك سيئ الحفظ.
ورواه حجاج بن أرطأة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه النسائي (9066)، ولفظه:"إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار" وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.
ورواه علي بن بذيمة -وهو ثقة- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه النسائي (9067) و (9068)، لكن في إسناده إلى علي بن بذيمة مقال.
ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه أبو داود (265) و (2169) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون، وخطأه ابن حجر في "التقريب" وجهل أبا الحسن.