الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
607 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ
عن أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ"(1).
111 - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
608 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَخبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا (3).
وأخرجه مسلم (343)(80) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، ومسلم (343)(81)، وأبو داود (217) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:"إنما الماء من الماء".
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السائب- ويقال ابن السائبة- وشيخِه عبد الرحمن بن سُعاد.
وأخرجه النسائي 1/ 115 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(23531).
وانظر تخريج الحديث السابق.
قوله: "الماء من الماء" أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنى. وهذا الحديث يفيد الحصر عرفًا، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر "صحيح ابن حبان"(1173) و (1179).
(2)
طريق علي بن محمَّد ليس في (س) و (م)، وأثبتناه من (ذ) و"تحفة الأشراف"(17499).
(3)
إسناد صحيح. =
609 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ
أخبرنا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ (1).
= وأخرجه الترمذي (108) والنسائي في "الكبرى"(194) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25281)، و"صحيح ابن حبان"(1176).
وأخرجه الترمذي (109) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشهَ.
وأخرجه موقوفًا ابن أبي شبة 1/ 86 عن ابن عُلية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.
وأخرجه مرفوعًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (349) من طريق أبي موسى الأشعري، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل".
قوله: "الختانان" الختان بكسر الخاء، يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج، والمراد إدخال ذكره في فرجها. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح، وسماع الزهري من سهل بن سعد ثابت في "الصحيحين" في غير هذا الحديث، على أنه قد جاء التصريح بسماعه من سهل في هذا الحديث كما بيناه في "مسند أحمد" برقم (21100) و (21102)، ثم هو متابع.
وأخرجه أبو داود (214)، والترمذي (110) و (111) من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(21100)، و"صحيح ابن حبان"(1173).
وجاء عند أبي داود أن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، وهذا لا يضر فيكون الزهري سمعه من هذا الرجل أولًا ثم لقي سهلًا فسمعه منه. وهذا الرجل قال عنه ابن حبان: وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا في الدنيا إلا أبا حازم. =
610 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"(1).
611 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"(2).
= وأخرجه أبو داود (215) عن محمَّد بن مهران البزاز الرازي، عن مبشّر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمَّد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل، عن أبى، وإسناده صحيح.
(1)
إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نُفَيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنسائي 1/ 110 من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى رواياته بقتادة مطرًا الوراق.
وهو في "مسند أحمد"(7198)، و"صحيح ابن حبان"(1174).
وأخرجه النسائي 1/ 111 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. وخطأ هذه الطريق.
قوله: "شُعبها الأربع" بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع. "ثم جهدها" أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطأة. أبو
معاوية: هو محمَّد بن حازم الضرير. =