الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا
627 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخبرنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً، قَالَ لَهَا:"احْتَشِي كُرْسُفًا" قَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: "تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا، وَهَذَا (1) أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ"(2).
= وأخرجه أبو داود (292) من طريق محمَّد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وفيه: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة. وهذه لفظة منكرة كذلك، ومحمد بن إسحاق ضعيف في الزهري كما قال ابن معين في رواية الدارمي عنه.
قولها: "مِركَن" قال في "النهاية": هي الإجَّانة التي يُغسل فيها الثياب، والميم زائدة.
(1)
في (س): وهو.
(2)
إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وضعف شيخه عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
وقد سلف برقم (622) بأخصر مما هنا، وقد أحال هناك على لفظ حديث شريك هذا. =