الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ
(63)
- 514 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
===
(21)
- (100) - (باب الحياض)
واستأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال:
(63)
- 514 - (1)(حدثنا) أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (أبو مصعب) الزهري (المدني) الفقيه صدوق، من العاشرة. يروي عنه:(ع)، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ) وقد نيف على التسعين سنة، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي. انتهى "تقريب".
(حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب. يروي عنه: (ت ق)، ضعيف، أجمعوا على ضعفه، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ).
(عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبي عبد الله أو أبي أسامة المدني. يروي عنه (ع)، ثقة عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ).
(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. يروي عنه: (ع)، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ) وقيل بعد ذلك.
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنه.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ:"لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ".
===
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، قال الحاكم فيه: قد أجمعوا على ضعفه؛ لأنه يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وكذا قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن) حكم (الحياض التي بين مكة والمدينة) التي (تردها) وتشرب منها (السباع والكلاب والحمر) هل هي نجسة أم لا؟ جمع حوض؛ وهو مجتمع الماء جنب الآبار مثلًا لسقي المواشي، (وعن) حكم (الطهارة) من الحدث والنجس (مثها) أي: من مائها هل تصح أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: (لها) أي: للسباع والكلاب والحمر؛ أي: مستحق لها ومختص بها (ما حملت) السباع والكلاب من الماء (في بطونها) وشربته، (ولنا) أي: مستحق ومباح لنا معاشر المسلمين (ما غبر) -بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة- أي: بقي منها في الحياض (طهور) -بفتح الطاء المهملة- خبر لمحذوف؛ أي: هو مطهر لنا من الأحداث والأنجاس، يصح لنا استعماله في الطهارة، أو بدل من (ما) الموصولة؛ أي: ما بقي مطهر لنا من الأحداث والأنجاس.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة من قول الحسن، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(253).
قال السندي: قوله: (ولنا ما غبر) أي: ما بقي (طهور) لنا وهو بفتح الطاء؛ وذلك إما لأن تلك الحياض غالبًا لا تخلو عن قلتين، أو لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا السباع لأن سؤر السباع طاهر، بل هذا الحديث وأمثاله من
(64)
- 515 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
===
أدلة نجاسة سؤر السباع، سيما حديث القلتين، وإلا. . لما قرره لهم على هذا السؤال، بل بيّن لهم أن الماء لا ينجس بورود السباع عليه قل أو كثر. انتهى.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وانفراد ابن ماجه به، ولا شاهد له، فغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فهو ضعيف السند والمتن جميعًا (9)(81).
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال:
(64)
- 515 - (2)(حدثنا أحمد بن سنان) -بنونين- ابن أسد بن حبان -بكسر المهملة ثم بموحدة- أبو جعفر القطان الواسطي. روى عن: يزيد بن هارون، ويحيى القطان، ووكيع، وابن مهدي، وغيرهم، ويروي عنه:(خ م د ق)، وابن خزيمة، وأبو حاتم، وابنه جعفر بن أحمد، وغيرهم.
قال أبو حاتم: ثقة، وقال في "التقريب": ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين ومئتين (259 هـ)، وقيل قبلها.
(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي. روى عن: شريك بن عبد الله النخعي، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وعاصم الأحول، وجماعة، ويروي عنه:(ع)، وأحمد بن سنان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وابن معين، وخلق.
قال أحمد: كان حافظًا متقنًا، وقال العجلي: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: إمام لا يسأل عن مثله، وقال في "التقريب": ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ).
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ
===
(حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي. روى عن: طريف بن شهاب، وزياد بن علاقة، وسلمة بن كهيل، وغيرهم، ويروي عنه:(م عم)، ويزيد بن هارون، وعباد بن العوام، وابن المبارك، وغيرهم.
قال في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (177 هـ) أو ثمان وسبعين ومئة.
(عن طريف بن شهاب) أو ابن سعد، وقيل: ابن سفيان، أبي سفيان السعدي الأشل، ويقال: الأعسم. روى عن: أبي نضرة العبدي، وعبد الله بن الحارث البصري، والحسن، وغيرهم، ويروي عنه:(ت ق)، وشريك بن عبد الله، والثوري، وابن مسهر، وغيرهم.
قال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث، وقال في "التقريب": ضعيف، من السادسة.
(قال) طريف: (سمعت أبا نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة. يروي عنه:(م عم).
(يحدّث عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه.
وهذا السند من: سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في رجاله طريف بن شهاب، وهو مجمع على تضعيفه، كما قاله ابن عبد البر.
(قال) جابر: (انتهينا) أي: وصلنا معاشر الصحابة في سفرنا من المدينة إلى مكة (إلى غدير) أي: إلى ماء مجتمع في حفيرة قبل مجيء
فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"، فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا.
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فإذا) وصلنا إليه فـ (فيه) أي: ففي ذلك الغدير (جيفة حمار) أي: ميتة حمار وحشي أو أهلي.
(قال) جابر: (فكففنا) أنفسنا ومنعناها (عنه) أي: عن استعمال ذلك الماء مع ضرورتنا إليه (حتى انتهى) ووصل (إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركنا وهو متأخر عنا أولًا كعادته في سفره، فسألناه عن استعماله في الطهارة، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهروا به واستقوه في مزادتكم؛ فـ (إن الماء) المطلق (لا ينجسه) أي: لا يزيل طهوريته (شيء) وقع فيه من النجاسات ما لم يغيّر ريحه أو طعمه.
قال السندي: قوله: (إن الماء لا ينجسه شيء) أي: ما دام لم يغيّره شيء في صفاته، وأما إذا غيّره. . فكأنه أخرجه عن كونه ماء مطلقًا، فما بقي على صفاته، وإن وقعت فيه نجاسة. . فهو باقي على طهوريته؛ لأنه صفة الماء والمغيّر في بعض صفاته بصفة النجاسة الواقعة فيه كريحها أو طعمها أو لونها، فكأنه ليس بماء مطلق، ومن يقول بتنجيس القليل بمجرد وقوع النجاسة؛ لأن سوق هذا الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه، وهذا ظاهر كما في كتب الفروع. انتهى.
قال جابر: (فاستقينا) الماء من ذلك الغدير لشرب أنفسنا، (وأروينا) منه؛ أي: نزحناه لشرب دوابنا حتى أشبعناها، (وحملنا) هـ في قربنا حتى ذهبنا به في سفرنا.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد أخرجه أبو داوود في الطهارة (34)، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (66) عن أبي سعيد الخدري،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي "الترمذي" في كتاب الطهارة (49)، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (66)، و"النسائي" في كتاب المياه (1)، باب ذكر بئر بضاعة.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
فهذا الحديث درجته: أنه صحيح لغيره؛ لأن له شاهدًا في "السنن"، فهو ضعيف السند، صحيح المتن، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيّرته طعمًا أو لونًا أو ريحًا. . فهو نجس، أما حديث الباب. . فقال الحافظ في "تلخيص الحبير": أخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب "السنن" والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد، قال الترمذي: حديث حسن، وقد جوّده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، وزاد في "البدر المنير": والحاكم، وآخرون من الأئمة الحفاظ، قال الحافظ: ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له، ولا في "السنن".
قلت: وقال: في "كشف المناهج": وقول الدارقطني هذا غير ثابت غير مسلّم له، وقول الإمام أحمد وغيره ممن صححه مقدم على الدارقطني. انتهى من "العون".
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(65)
- 516 - (3) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،
===
(65)
- 516 - (3)(حدثنا محمود بن خالد) السلمي أبو علي الدمشقي. يروي عنه: (د س ق)، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ).
(والعباس بن الوليد) بن صبح -بضم الصاد وسكون الموحدة- الخلال -بالمعجمة وتشديد اللام- السلمي الدمشقي، وقوله:(الدمشقيان) صفة لمحمود والعباس. يروي عنه: (ق)، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ).
(قالا: حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري -بمهملتين مفتوحتين- يروي عنه: (م عم)، ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ)، وله ثلاث وستون سنة.
(حدثنا رشدين) -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد بن مفلح -بضم الميم على صيغة اسم الفاعل- المهري -بفتح الميم وسكون الهاء- أبو الحجاج المصري. يروي عنه: (ت ق).
وقال في "التقريب": ضعيف، من السابعة، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة، وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). وبالجملة: اتفقوا على ضعفه. روى عن: معاوية بن صالح، ويروي عنه:(ت ق)، ومروان بن محمد.
(أنبأنا معاوية بن صالح) بن حدير -بالمهملة مصغرًا- الحضرمي أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الحمصي قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من السابعة،
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ".
===
مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: بعد السبعين والمئة. يروي عنه: (م عم).
(عن راشد بن سعد) المقرئي -بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب- ويقال: المقرائي -بضم الميم مع الألف بين الراء والهمزة- نسبة إلى مقرا؛ قرية بدمشق، الحبراني -بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وفتح الراء- نسبة إلى حبران؛ بطن من حمير، الحمصي. روى عن: أبي أمامة، وأنس بن مالك، وثوبان، وأبي الدرداء، وغيرهم، ويروي عنه:(عم)، ومعاوية بن صالح الحضرمي، وحريز بن عثمان، وغيرهم.
وثقه أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة وابن معين، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ)، وقيل: سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ).
(عن أبي أمامة) صدي بن عجلان (الباهلي) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد؛ لأنهم اجمعوا على تضعيفه.
(قال) أبو أمامة: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء) من النجاسات (إلا ما) أي: إلا نجسًا (غلب على ريحه وطعمه ولونه)، فغيّر الماء عن صفاته الأصلية إلى صفاته؛ أي: إلى صفات النجس، ولو كان التغير تقديريًا لا حسيًا، كما في كتب الفروع؛ لقوة حكم النجاسة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال السندي: الحديث بدون الاستثناء رواه أبو داوود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وقال الترمذي: حسن، وقال المحقق ابن الهمام: وقد صححه الإمام أحمد، وقال المحقق أيضًا: الاستثناء ثابت بالإجماع، أجمعوا على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة.
قلت: قد ذكرت فيما سبق ما يقرب إليك اعتبار الاستثناء في الحديث، فهو ثابت فيه لا بد منه.
نعم؛ هل هو مخصوص بالماء الكثير، كما هو المراد، أو هو عام لكل ماء قل أو كثر؟ وهو محل الخلاف بين الأئمة، وقد سبق أن التوفيق بين الأدلة يقتضي الخصوص بالكثير، أما القليل. . فيتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، غيّرته أم لا. انتهى بزيادة فيه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكنه صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري الوارد في بئر بضاعة المذكور في "السنن الأربعة"، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث جابر المذكور قبله، فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث أبي سعيد الخدري، ذكره للاستئناس.
والثاني: حديث جابر، ذكره للاستدلال.
والثالث: حديث أبي أمامة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم