المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(52) - (131) - باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(52) - (131) - باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

(140)

- 591 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

===

(52)

- (131) - (باب: في المرأة ترى في منامها) مثل (ما يرى الرجل) في منامه

* * *

(140)

- 591 - (1)(حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) الطنافسي.

(قالا: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) أم سلمة: (جاءت أم سليم) أم أنس بن مالك، اسمها سهلة أو رميلة أو مليكة رضي الله تعالى عنها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته) صلى الله عليه وسلم (عن) حكم (المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) في منامه من الحلم، وفيه اختصار؛ أي: هل عليها غسل أم لا؟ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم) حرف تصديق لهذا القدر المسؤول عنه؛ أي: يجب عليها الغسل (إذا رأت الماء) أي: المني في منامها ..

ص: 396

فَلْتَغْتَسِلْ"، فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ،

===

(فلتغتسل) هذا بيان بأن وجوب الاغتسال ليس بمطلق، بل مقيد بما إذا رأت الماء.

قالت أم سلمة: (فقلت) لأم سليم: يا أم سليم؛ (فضحت النساء) بكسر التاء على خطاب المؤنث؛ أي: كشفت عورتهن وأظهرت عيوبهن بإظهار ما لا يناسب إظهاره بين الرجال من أحوالهن إن كان له تحقق، مع أن تحققه أيضًا غير معلوم لنا، وإلى هذا يشير قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(وهل تحتلم المرأة) يا رسول الله؟ فتسأل أم سليم عن حكم احتلامها.

وقوله: (فضحت) بسكون الحاء المهملة وكسر تاء المخاطبة (النساء) مفعول به لفضحت؛ أي: كشفت عورة النساء وكنفها، وفي "الأبي": أي: كشفت أسرارهن فيما يكتمنه من الحاجة إلى الرجال؛ لأن ذلك إنما يكون لشدة حاجتهن إلى الرجال. انتهى.

قال النووي: معناه: حكيت عنهن أمرًا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه؛ وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. انتهى.

فـ (قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: (تربت يمينك) يا أم سلمة؛ أي: لصقت يمينك بالتراب لفقرها، قال في "مرقاة الصعود": هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يقصدون بها الدعاء على المخاطب. انتهى، وفي المفهم: قوله: "تربت يمينك" أي: افتقرت، قال الهروي: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، وفي "الصحاح": ترب الشيء - بالكسر - أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر، كأنه لصق بالتراب، قال: وأترب الرجل استغنى، كأنه صار ماله من الكثرة بقدر التراب، وتأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:

ص: 397

فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟ ".

(141)

- 592 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

===

"تربت يمينك" بمعنى الاستغناء، وكذلك قال عيسى بن دينار، وقال ابن نافع: معناه: ضعف عقلك، وقال الأصمعي: معناه: الحض على تعلم مثل هذا؛ كما يقال: أنج، ثكلتك أمك، وقيل: معنى تربت يمينك: أصابها التراب، ولم يرد الفقر. انتهى من "الكوكب".

(فبم) أي: فبأي سبب (يشبهها) أي: يشبه المرأة (ولدها إذًا؟ ) أي: إذا لم يكن لها ماء، وإلا لما شابهها ولدها، وإذا ثبت وجود الماء لها .. لا يستبعد الاحتلام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب العلم، وفي كتاب الغسل، وفي كتاب الأدب، وفي باب الحياء في العلم (130)، ومسلم؛ في كتاب الحيض، والنسائي؛ في الطهارة، وأبو داوود وأحمد والدارمي.

ودرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم سلمة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(141)

- 592 - (2)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري.

(حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) قيل: اسمه محمد، السلمي مولاهم البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 398

وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ .. فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ"،

===

(وعبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما (عن سعيد بن أبي عروبة) اسمه مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست، وقيل سبع وخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.

(أن أم سليم) أم أنس سهيلة بنت ملحان (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

أي: سألته صلى الله عليه وسلم (عن) غسل (المرأة) التي (ترى في منامها ما يرى الرجل) أي: مثل ما يرى الرجل في منامه من الحلم، هل يجب عليها الغسل أم لا؟ (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك) أي: مثل ما يرى الرجل في منامه من صورة رجل يجامعها، (فأنزلت) المني .. (فعليها الغسل) أي: فالغسل واجب عليها؛ لإنزالها المني، وفي الحديث إثبات المني للمرأة، وهو مجمع عليه عند الفقهاء، وأنكره بعض الفلاسفة؛ لأن فرج المرأة مقلوب يعرفه الطبيب منهم أرسطاطاليس وابن سيناء.

واعلم: أن المرأة إذا خرج منها المني .. وجب عليها الغسل، كما يجب على

ص: 399

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَيَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ، أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا .. أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ".

===

الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، والأصح وجوب الغسل ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء، والله أعلم. انتهى "نووي".

(فقالت أم سلمة) وهي حاضرة في مجلس السؤال، وهذا تحريف، والصواب:(فقالت أم سليم) لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجابها بما ذكر؛ لأنها السائلة: (يا رسول الله؟ أيكون) أي: هل يكون ويوجد (هذا) الاحتلام والماء للمرأة؟ فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) لها ماء كما أن للرجل ماء، ولكن لكل واحد منهما علامات تميزه عن الآخر؛ لأن (ماء الرجل غليظ) أي: ثخين (أبيض) أي: وصفته الغلظ والبياض غالبًا، ينعقد منه العظام والأعصاب، (وماء المرأة) أي: منيها (رقيق) أي: ذو رقة، والرقة ضد الثخانة (أصفر) أي: ذو صفرة، والصفرة ضد البياض، فهو ضد مني الرجل، ينعقد منها العروق واللحوم والشعور.

(فأيهما) أي: فأي المائين؛ ماء الرجل وماء المرأة (سبق) إلى الرحم؛ لأن مقر ماء الرجل الصلب، ومقر ماء المرأة الترائب؛ وهي عظام الصدر بين الثديين، (أو) أيهما (علا) أي: كثر وغلب على الآخر، فـ (أو) للتقسيم أو للشك .. (أشبهه) أي: أشبه ذلك السابق منيه خروجًا، أو الغالب منيه على مني الآخر سواء كان زوجًا أو زوجة (الولد) لانجذاب الوالد إليه بسبقه أو كثرته.

ص: 400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمعنى: أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب .. كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني .. فإنزاله وخروجه منها ممكن، قال القرطبي: وما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال، وإلا .. فقد تختلف أحوالهما للعوارض. انتهى من "المفهم".

وعبارة النووي: وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، يخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، وإذا خرج .. استعقب خروجه فتورًا، ورائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقيل: تشبه رائحته رائحة الفصيل، وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول، فهذه صفاته الغالبة، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيًا؛ وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقًا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم وربما خرج دمًا عبيطًا؛ أي: دمًا خالصًا، وإذا خرج المني أحمر .. فهو طاهر موجب للغسل، كما لو كان أبيض. انتهى من "النووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم، في كتاب الحيض (7)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (30/ 311)، والنسائي في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (195)، ومالك وأحمد.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 401

(142)

- 593 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ:

===

(142)

-593 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا وكيع عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي.

(عن علي بن زيد) بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبي الحسن البصري، أصله من مكة، وكان يتشيع، ضعيف، اتفقوا على ضعفه، لا يجوز الاحتجاج به. يروي عنه:(م عم)، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ)، وقيل قبلها.

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي المخزومي، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن خولة بنت حكيم) بن أمية السلمية امرأة عثمان بن مظعون، الصحابية الشهيرة رضي الله تعالى عنها. يروي عنها:(م ت س ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه علي بن زيد؛ وهو متفق على ضعفه.

(أنها) أي: أن خولة (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) في منامه وحلمه من صورة رجل يجامعها، كما يرى الرجل صورة امرأة يجامعها، وفي رواية أبي داوود: أتغتسل أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال خولة:

ص: 402

"لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ".

===

(ليس عليها) أي: على المرأة (غسل) بمجرد رؤيتها ما يرى الرجل (حتى تنزل) المني، (كما أنه) أي: أن الشأن والحال (ليس على الرجل غسل) بمجرد رؤية صورة المرأة (حتى ينزل) المني في منامه، ونسبة الإنزال إلى الإنسان نظرًا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل إلا باجتهاد من الإنسان، فنسب إليه لتسببه فيه. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الحديث رقم (198). انتهى "تحفة الأشراف".

فدرجة الحديث: أنه صحيح بما قبله من حديث أم سلمة وحديث أنس، إلا قوله:"كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل".

فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة.

قال البوصيري: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن رواه النسائي في "الصغرى" عن يوسف بن سعد، عن الحجاج بن محمد، عن شعبة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب

فذكره، إلا قوله: "كما أنه ليس على الرجل

" إلى آخره، وكذا روى أحمد في "مسنده" الطرف الأول من حديث أم سلمة، ومن حديث أم سليم، وكذا رواه أبو داوود والترمذي والنسائي. انتهى.

قال القرطبي على هذا الحديث: وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء، قال السيوطي: وظهر لي أن يقال: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع لهن الاحتلام؛ لأنه من

ص: 403

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشيطان، فعصمهن منه تكريمًا له صلى الله عليه وسلم، كما عصم هو منه. انتهى "سندي".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث أم سلمة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.

والثاني: حديث أنس، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث خولة بنت حكيم، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 404