المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(35) - (114) - باب ما جاء في التيمم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(35) - (114) - باب ما جاء في التيمم

‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذه الأبواب الآتية (أبواب التيمم)

أي: تراجم معقودة لبيان أحاديث التيمم.

* * *

(35)

- (114) - (باب ما جاء) وورد من الأحاديث (في) مشروعية (التيمم)

وفي بعض النسخ: (في السبب) أي: سبب التيمم، وإنما أخّر التيمم عن مسح الخفين مع أنه طهارة كاملة، ومسح الخفين بعض طهارة؛ لأنه أنسب بالوضوء؛ لأنه يكون بالماء دون التيمم؛ فإنه بالتراب.

والتيمم لغة: القصد، ومنه قولهم: تيممت فلانًا لحاجة؛ أي: قصدته، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (1)، ومنه قول الشاعر هجوًا للمخاطبين:

تيممتكم لما فقدت أولي النهى

ومن لم يجد ماءً تيمم بالترب

وشرعًا: إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين بدلًا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو واجب فلا يتيمم عن غسل عضو مندوب؛ كغسل الكفين قبل المضمضة، وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر، وهو من خصائص هذه الأمة، كما دل عليه خبر مسلم "جُعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها طهورًا".

* * *

(1) سورة البقرة: (267).

ص: 305

(109)

- 560 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ

===

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على مشروعيته بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال:

(109)

- 560 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة. يروي عنه:(م ق)، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ).

(حدثنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة حجة إمام، قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ).

يروي عنه: (ع).

(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة حجة فاضل جليل، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه:(ع).

(عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل: سنة ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العنسي -بنون ساكنة بين مهملتين- أبي اليقظان المخزومي، مولاهم الصحابي المشهور، من السابقين الأولين البدريين، قُتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين (37 هـ) رضي الله عنه. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.

(أنه) أي: أن ياسرًا (قال سقط) أي: انقطع وضاع (عقد عائشة) رضي الله

ص: 306

فَتَخَلَّفَتْ لالْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ

===

تعالى عنها؛ أي: قلادتها؛ وهي ما يُلبس في العنق، قال السندي: والعقد -بكسر العين المهملة وسكون القاف-: القلادة، والقلادة: حُلي المرأة يُلبس في العنق، (فتخلّفت) أي: تأخرت عائشة عن الاستعداد للسير والارتحال حين انقطع عقدها (لالتماسه) أي: لطلبه وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم والناس كذلك عن الارتحال والسير.

(فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فتغيظ عليها) والدها أبو بكر الصديق؛ أي: غضب عليها وشدّد عليها الكلام (في حبسها) أي: لأجل حبسها (الناس) ومنعها إياهم من الارتحال؛ أي: لأجل أنها حبست الناس، بل صارت سببًا لاحتباسهم وتأخرهم عن المسير بعد التعريس في آخر الليل، وليسوا على ماء ولا ماء معهم، (فأنزل الله عز وجل في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم (الرخصة) والإباحة (في التيمم) عند فقد الماء، وفي "صحيح البخاري" في تفسير (سورة المائدة) من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

} الآية (1).

(قال) عمار: (فمسحنا يومئذ) أي: يوم إذ سقط عقد عائشة؛ أي: مسحنا أيدينا بالتراب من الأكف (إلى المناكب) لأجل التيمم؛ إما لأنه شرع كذلك أولًا، ثم نُسخ، أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيته، فوقعوا في الخطأ، وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم،

(1) سورة المائدة: (6).

ص: 307

قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ.

(110)

- 561 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ،

===

وهذا يدل على الوجه الأول إلا أن يقال: المراد أنه أمرهم بالتيمم لا بالكيفية، وفيه أن مطلق اليد إلى المنكب وأن المسح المتقدم يدل على التبعيض، وإلا .. لما وقعوا بالخطأ مع أنهم من فصحاء العرب.

(قال) عمار: (فـ) بعد أن أنزل الله سبحانه رخصة التيمم (انطلق) وذهب (أبو بكر) الصديق (إلى عائشة) رضي الله تعالى عنهما، (فقال) لها اعتذارًا إليها من تغيظه عليها: والله؛ (ما علمت) أنا حين تغيظت عليك (إنك لمباركة) أي: لذات بركة وخير عظيم حين أنزل الله سبحانه بسبب حبسك الناس رخصة التيمم، وقوله:(إنك) بكسر الهمزة والكاف؛ لدخول اللام في خبرها، ولكونه خطاب مؤنث؛ أي: فظهر لي بعد ذلك إنك لمباركة؛ حيث أنزل الله تعالى بسببك خيرًا مستمرًا إلى يوم القيامة للأمة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة، باب التيمم الحديث، رقم (317)، والحديث رقم (318)، والحديث رقم (319)، والنسائي في الطهارة، باب التيمم في السفر، رقم (3115)، وأحمد، والبيهقي في الطهارة، باب كيفية التيمم.

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمار هذا بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:

(110)

- 561 - (2)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني)

ص: 308

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِبِ.

===

المكي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني. (عن أبيه) عبد الله بن عتبة بن مسعود.

(عن عمار بن ياسر) رضي الله عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.

(قال) عمار: (تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناها معه أول ما أنزل التيمم، فمسحنا أيدينا بالتراب من الأكف (إلى المناكب) جمع منكب؛ والمنكب: ما بين أصل العضد والعنق.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في الطهارة باب الاختلاف في كيفية التيمم الحديث (314).

فدرجة هذا الحديث أيضًا: صحيح؛ لصحة سنده.

ورواه (خ)(338 - 339 - 340 - 342 - 343 - 346 - 347)، (م)(368)، قال أبو عيسى: قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار:(تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط) .. ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه

ص: 309

(111)

- 562 - (3) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ

===

وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم .. أمره بالوجه والكفين، فانتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: إلى الوجه والكفين، ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الوجه والكفين.

انتهى.

وحاصل الجواب عن التعارض بين حديث المناكب وحديث الوجه والكفين: أن تيممهم إلى المناكب والآباط لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التيمم للوجه والكفين .. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فلا تعارض بين الحديثين.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عمار بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(111)

- 562 - (3)(حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، صدوق ربما وهم. يروي عنه:(ق)، من العاشرة، مات سنة أربعين، أو إحدى وأربعين ومئتين.

(حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني، الفقيه، صدوق فقيه، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، وقال ابن معين: ثقة، مات وهو ساجد في الحرم النبوي سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك.

ص: 310

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،

===

(ح وحدثنا أبو إسحاق الهروي) -بفتحتين- نسبة إلى هراة؛ مدينة بخراسان، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، نزيل بغداد، صدوق حافظ تُكلم فيه بسبب القرآن، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). روى عن: إسماعيل بن جعفر، وهشيم، وعيسى بن يونس، وغيرهم. يروي عنه (ت ق)، وأبو زرعة، وأبو حاتم.

قال الدارقطني: ثقة ثبت، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داوود: ضعيف، وقال إبراهيم الحربي: كان حافظًا متقنًا تقيًا، ما كان ها هنا أحد مثله، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني. روى عن: العلاء بن عبد الرحمن الجهني، وعبد الله بن دينار، وإسرائيل بن يونس، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وأبو إسحاق الهروي، ويحيى بن يحيى النيسابوري.

وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن معين، وقال: وهو أثبت من ابن أبي حازم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ).

(جميعًا) أي: كل من عبد العزيز، وإسماعيل بن جعفر رويا:

(عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، صدوق، من الخامسة. يروي عنه:(م عم) مات سنة بضع وثلاثين ومئة.

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحُرقي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).

ص: 311

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا".

===

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جُعلت لي) ولأمتي (الأرض مسجدًا) أي: موضع صلاة (وطهورًا) -بفتح الطاء- والمراد: أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية .. فهي كذلك، وإلا .. فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، والحديث لا ينبني إلا على القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها، ولا يختص بالتراب، ويؤيده أن هذا العموم غير مخصوص بما جاء في الحديث بعد هذا؛ وهو قوله:"فأينما أدرك الرجل الصلاة .. فليصل"، وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز؛ فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: لا يجوز التيمم إلا من التراب؟ ! فليتأمل. انتهى "سندي"، ورواية أبي إسحاق الهروي من هذا الحديث.

وشارك المؤلف فيها: الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، رقم الحديث (1163)، وشاركه الترمذي أيضًا في كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة، رقم الحديث (1553)، وأما رواية يعقوب بن حميد .. فقد انفرد بها ابن ماجه. انتهى "تحفة الأشراف"(13977).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمار بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 312

(112)

- 563 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ،

===

(112)

- 563 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي.

(عن هشام بن عروة) بن الزبير.

(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني.

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أنها) أي: أن عائشة (استعارت) أي: أخذت (من) أختها (أسماء) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم (قلادة) من جهة العارية؛ وهي: أخذ مال من الغير؛ لينتفع به، ثم يرده، والقلادة: حُلي معروف تلبسه المرأة في عنقها، (فهلكت) أي: سقطت تلك القلادة عن عائشة، فضاعت في سفرهم، (فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا) أي: رهطًا من أصحابه (في طلبها) أي: في طلب تلك القلادة، (فأدركتهم الصلاة) أي: دخل عليهم وقتها وهم في طلبها، (فصلوا بغير وضوء) ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يُرخص فيه وقتئذ محافظة على أدب الوقت، وفي رواية للبخاري:(وليس معهم ماء، فصلوا بلا وضوء).

واستدل بهذا الحديث على أن فاقد الماء والتراب يُصلي، ولا إعادة عليه؛ لأن حالنا عند فقدهما كحالهم يومئذ عند الماء، ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، ولا أمرهم بالإعادة. انتهى "سندي".

ص: 313

فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .. شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ؛ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ .. إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

===

(فلما أتوا) أي: فلما جاء أولئك الرهط (النبي صلى الله عليه وسلم .. شكوا ذلك) أي: أخبروا ذلك الفعل الذي فعلوه؛ وهو الصلاة بلا وضوء (إليه) أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكوى والعتاب لأنفسهم على ذلك، (فنزلت آية) الترخيص في (التيمم) عند فقد الماء؛ يعني: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} إلى قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

} الآية (1).

(فقال أسيد بن حضير) -بالتصغير فيهما- ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي، وهو ممن أُرسل في طلب القلادة، الصحابي المشهور، شهد العقبة وبدرًا رضي الله عنه، أي: قال مخاطبًا لعائشة: (جزاك) -بكسر الكاف خطابًا لمؤنث- أي: جعل (الله) عز وجل (خيرًا) عظيمًا جزاءًا لك على بركتك، (فوالله) أي: فأقسمت بالله الذي لا إله غيره (ما نزل بك أمر) أي: ما أصابك أمر مهم من المصائب (قط) أي: في زمن من الأزمنة الماضية في عمرك .. (إلا جعل الله لك منه) أي: من ذلك الأمر المهم (مخرجًا) أي: محل خروج، وكشف عنك، (وجعل) الله تعالى (للمسلمين فيه) أي: في ذلك الأمر المهم الذي أصابك (بركة) أي: زيادة خير.

قوله: (فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا في طلبها) كذا في رواية عروة عن عائشة، وفي رواية:(فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، فوجدها) أي: القلادة، ولأبي داوود:(فبعث أسيد بن حضير وناسًا معه)،

(1) سورة المائدة: (6).

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن أُسيدًا كان رأس من بعث لذلك، فلذلك سُمي في بعض الروايات دون غيره، وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم، وهو المراد به، فكأنهم لم يجدوا العقد أولًا، فلما رجعوا، ونزلت آية التيمم، وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير .. وجده أسيد بن حضير؛ أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. انتهى "فتح الباري".

قوله: (أنها استعارت قلادة من أسماء)، وفي رواية عنها:(سقطت قلادة لي)، وفي أخرى:(انقطع عقد لي)، وفي هذه الروايات معارضة، والجمع بينها: بأن يقال: إن إضافة القلادة إليها؛ لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء؛ لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منها، وهذا كله بناء على اتحاد القصة، وقد جنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة، وحديث عروة في تفسير (النساء)، فكان نزول آية (المائدة) بسبب عقد عائشة، وآية (النساء) بسبب قلادة أسماء، وما تقدم من اتحاد القصة أظهر وأرجح. انتهى من "الفتح".

قوله: (فوالله ما نزل بكِ أمر

) إلى آخره .. فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيُقوّي قول من ذهب إلى تعدد العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري، فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق، وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزاتين كانت أولًا، وقال الداوودي: كانت قصة التيمم في غزاة الفتح، ثم تردد في ذلك. انتهى من "الفتح".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود.

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فهو من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث عمار الأول، وذكره للاستدلال.

والثاني: حديث عمار الثاني، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 316