الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ
(10)
- 461 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ
===
(4)
- (83) - (باب) حكم التمسح بـ (المنديل) بلل الماء (بعد) الفراغ من (الوضوء وبعد الغسل)
وحكمه: الجواز، وتركه أولى؛ لأن التمسح به كالتبري من آثار العبادة، والمنديل: خرقة ينشف بها البدن بعد الغسل أو الوضوء.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فقال:
(10)
- 461 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري.
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري.
(عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه: سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري عالمها. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال في "التقريب": ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهم مولى سمرة، ثقة، من الثالثة، أرسل عن أبي موسى، مات سنة ست عشرة ومئة (116 هـ) وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى عقيل) بن أبي طالب، وقيل:
حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ .. قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ.
===
مولى أم هانئ، أعتقته وكان يلازم أخاها عقيلًا، ولذلك نُسب إليهما في الولاية، حجازي مشهور بكنيته، وقيل: مدني، اسمه: عبد الرحمن، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب) اسمها فاختة (حدثته) أي: حدثت لأبي مرة.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنه) أي: أن الشأن والحال (لما كان) وحصل (عام الفتح) أي: عام فتح مكة، و (كان) هنا تامة، وهي فعل شرط للما، وجوابها قوله:(قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله) أي: لأجل اغتساله، قال السندي: بفتح الغين؛ أي: لأجل غسله جسده الشريف، وبضمها؛ أي: إلى الماء الذي يغتسل به، (فسترت عليه) صلى الله عليه وسلم (فاطمة) بنته رضي الله تعالى عنها حالة اغتساله عن أعين الناس بثوبه، كما في رواية مسلم.
(ثم) بعد فراغه من الاغتسال (أخذ) منها (ثوبه) الذي سترته به، (فالتحف به) أي: بثوبه؛ أي: اشتمل وتلفف به مخالفًا بين طرفيه، فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر الماء وبلله، ويحتمل أنه أخذ من عدم ذكر المنديل في الحديث أنه ما استعمله ولا نشّف به بدنه، واستدل به على عدم جواز التمسح بالمنديل بعد الغسل، كما عليه بعض الفقهاء، واستدل به على الترجمة، وهو بعيد. انتهى "سندي" مع زيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في مواضع
(11)
- 462 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي ليلى،
===
كثيرة؛ منها: في كتاب الغسل، وفي كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد، ومسلم أخرجه في مواضع؛ في كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وفي كتاب صلاة المسافرين، وباب استحباب صلاة الضحى، والترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في مرحبًا، والنسائي في الطهارة والغسل، باب ذكر الاستتار، وأحمد والدارمي.
فالحديث: من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فدل الحديث على أن التمسح بالمنديل وتركه سواء؛ لأنه لم يذكر التمسح به في هذا الحديث.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث قيس بن سعد رضي الله عنه، فقال:
(11)
-462 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي، صدوق سيئ الحفظ، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(عم).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
===
وأبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن صحابي، اسمه: بلال، أو بُليل مصغرًا وقيل: داوود، وقيل: هو يسار بالتحتانية وقيل: أوس، ولقبه: اليسر، شهد أحدًا وما بعدها، وعاش إلى خلافة علي رضي الله عنه. انتهى "تقريب".
(عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد) الصواب ابن سعد (بن زرارة) ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، فنُسب أبوه إلى جده الأنصاري، ثقة، من السادسة، مات سنة أربع وعشرين ومئة (124 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن شرحبيل) وقال في "التقريب": محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد، وقيل: اسمه عمرو، مجهول من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن قيس بن سعد) بن عبادة بن دُليهم -بضم المهملة وفتح اللام، وسكون التحتية، وكسر الهاء- ابن حارثة الأنصاري الخزرجي أبي عبد الله المدني رضي الله عنه، قال أنس بن مالك: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبيه، وعبد الله بن حنظلة بن الراهب وهو أصغر منه، ويروي عنه:(ع)، ومحمد بن شرحبيل، وأنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، وخلق. وكان قيس هذا رجلًا ضخمًا جسيمًا، وكان إذا ركب الحمار .. خطت رجلاه الأرض، مات سنة ستين تقريبًا، وقيل بعد ذلك.
قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ ألْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ.
(12)
- 463 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ ضعيف.
(قال) قيس بن سعد: (أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أي: جاءنا في بيتنا لزيارتنا، (فوضعنا) أي: هيأنا (له ماء) يغتسل به، (فاغتسل، ثم) بعد فراغه من الاغتسال (أتيناه) أي: جئناه (بملحفة) بكسر الميم وفتح الحاء اللحاف؛ وهو ثوب يغطي جميع البدن؛ أي: أتيناه في مغتسله بمنشفة (ورسية) أي: مصبوغة بالورس؛ وهو نبت أصفر يُصبغ به كثير في اليمن، (فاشتمل) أي: تلفف (بها) أي: بتلك الملحفة؛ أي: لبسها مخالفًا بين طرفيها، قال قيس بن سعد:(فكأني أنظر) الآن (إلى أثر الورس) ولونه (على عُكنه) أي: على طيات بطنه وطبقاته، والعكن -بضم العين وفتح الكاف-: جمع عكنة؛ مثل غرفة وغرف، والعكنة: الطي في البطن من السمن. قاله في "المصابيح". انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد له، فدرجته: أنه ضعيف متنًا وسندًا (1)(73).
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم هانئ بحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(12)
-463 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) الطنافسي.
قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ،
===
(قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، قال في "التقريب": ثقة وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، وقيل: مئة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المئة. يروي عنه:(ع).
(عن كريب) -مصغرًا- ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس، وثقه النسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ) بالمدينة، وليس في الرواة كريب إلا هذا مولى ابن عباس. يروي عنه:(ع).
(عن ابن عباس) رضي الله عنهم.
(عن خالته ميمونة) بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قالت) ميمونة: (أتيت) وجئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب) قوله: (بثوب) أي: بمنديل، كما جاءت به الروايات، وقد جاء أنه يستعمل المنديل، فإن ثبت .. فلعل الرد لعدم مساعدة الوقت ذلك، أو لأنه كان يستعمل أحيانًا لبيان الجواز، وتركه أحسن؛ لما قيل: إن ماء الوضوء يُوزن؛ أي: مع الحسنات؛ أي: فإبقاؤه خير كإبقاء الحسنات، وللعلماء في المنديل خلاف، والظاهر: أنه مباح إن لم يفض إلى تكبر. انتهى من "السندي".
(حين اغتسل) في بيتي (من الجنابة) لينشف بدنه من بلل الماء،
فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ.
(13)
- 464 - (4) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
===
(فرده) أي: فرد الثوب عليّ، فلم يأخذه مني كراهية للتنشيف، (وجعل) أي: شرع صلى الله عليه وسلم (ينفضر الماء) من باب (نصر) أي: يرمي الماء ويدفعه ويزيله ويمسحه عن بدنه بيديه.
دل الحديث بمنطوقه على أن التنشيف خلاف الأولى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (249)، ومسلم؛ أخرجه في كتاب الحيض (9)، باب صفة غسل الجنابة، رقم (37)، وأبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة (98)، باب الغسل من الجنابة، رقم (345)، والترمذي (1) في كتاب الطهارة (76)، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (103)، والنسائي في الطهارة (161)، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي اغتسل فيه، رقم (253).
وهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أم هانئ.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم هانئ بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(13)
- 464 - (4)(حدثنا العباس بن الوليد) بن صُبح -بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة- الخلال -بفتح المعجمة وتشديد اللام- السلمي، أبو الفضل الدمشقي. روى عن: مروان بن محمد الطاطري، ويحيى بن صالح الوحاظي. يروي عنه:(ق)، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والحسن بن سفيان، وآخرون.
وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، حَدَّثَنَا الْوَضينُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
===
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ).
(وأحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق كان يحفظ أولًا، ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (263 هـ). يروي عنه:(س ق).
(قالا: حدثنا مروان بن محمد) بن حسان الأسدي الطاطري أبو بكر الدمشقي، قال الطبري: كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له: الطاطري. روى عن: يزيد بن السمط، ومعاوية بن سلام، ومسلم بن خالد الزنجي، وغيرهم، ويروي عنه:(م عم)، وأحمد بن الأزهر، وعباس بن الوليد، وغيرهم.
قال أبو حاتم وصالح بن محمد: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من التاسعة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ)، وله ثلاث وستون سنة.
(حدثنا يزيد بن السمط، حدثنا الوضين) بفتح أوله، وكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم نون (ابن عطاء) بن كنانة أبو عبد الله الخزاعي الدمشقي، صدوق، سيئ الحفظ، ورُمي بالقدر، من السادسة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ) وهو ابن سبعين سنة. يروي عنه:(د ق).
(عن محفوظ بن علقمة) الحضرمي أبي جنادة الحمصي، صدوق، من السادسة. يروي عنه:(د ق).
(عن سلمان الفارسي) رضي الله عنه، يقال له: أبو عبد الله، ويقال
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.
===
له: سلمان الخير، سابق الفرس، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهرمز، أول مشاهده الخندق، مات سنة أربع وثلاثين (34 هـ) يقال: بلغ ثلاث مئة سنة.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، ولكن في سماع محفوظ من سلمان .. نظر، يقال: إنه أرسل عنه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه) أي: قلب باطنه ظاهرًا، وجعل ظاهره باطنًا، (فمسح بها) أي: بجبته؛ أي: بباطنها (وجهه) عن آثار ماء الوضوء، وفي العبارة: قلب؛ أي: مسح آثار ماء الوضوء وبلله عن وجهه، والجبة: قباء محشو يُلبس للبرد، وفي "الزوائد": إسناده صحيح رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ عن سلمان .. نظر؛ لأنه أرسل عنه، ولم يدركه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وسيأتي عنه أيضًا في كتاب اللباس، باب لبس الصوف، الحديث (3564)، ولكن له شاهد من حديث معاذ بن جبل، رواه الترمذي، حديث رقم (54)، وقال: غريب وإسناده ضعيف، وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ثم رواه من حديث عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء).
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن لغيره، وغرضه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث أم هانئ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث أم هانئ، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث قيس بن سعد، ذكره للاستئناس.
والثالث: حديث ميمونة، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث سلمان الفارسي، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم