الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ
(168)
-619 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ،
===
(63)
- (142) - (باب: فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب)
(168)
- 619 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 فـ (. يروي عنه:(ع).
(وعبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالا: حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري.
(عن ثابت بن هرمز) الكوفي (أبي المقدام) الحداد مولى بكر بن وائل، مشهور بكنيته. روى عن: عدي بن دينار، وسعيد بن المسيب، وأبي وائل، وغيرهم، ويروي عنه:(د س ق)، والثوري، وشعبة، وشريك، وإسرائيل، وآخرون.
قال الآجري: ثقة، وقال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وروى له حديثًا واحدًا في الحيض، قال في "التقريب": صدوق يهم، من السادسة.
(عن عدي بن دينار) المدني مولى أم قيس بنت محصن. روى عن: مولاته في دم الحيضة، وأبي سفيان بن محصن، ويروي عنه:(د س ق)، وأبو المقدام ثابت بن هرمز، وصالح مولى التوءمة.
عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: "اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ".
===
قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرجوا له هذا الحديث الواحد، وقال في "التقريب": وثقة النسائي، من الرابعة.
(عن أم قيس) آمنة (بنت محصن) الأسدية المدنية أخت عكاشة، صحابية مشهورة لها أحاديث. يروي عنها:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(قالت) أم قيس: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب) هل يُغسل أم يُقطع موضعه؟ فـ (قال) لي رسول الله في جواب سؤالي: (اغسليه) أي: اغسلي ذلك الدم عن ثوبك (بالماء) لأن الماء يزيله (و) استعيني عليه بـ (السدر) وهو ورق النبق، (وحكيه) أمر مؤنث من حك يحك من باب شد يشد؛ أي: ادلكيه ليزول أثره وصفاته عن الثوب، (ولو) أن حككته (بضلع) - بكسر المعجمة وفتح اللام - أي: بعود؛ وهو في الأصل أحد أضلاع الحيوان أُريد به العود المشبه به، وقد تسكن اللام تخفيفًا.
قال الخطابي: وإنما أمر بحكه؛ لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا .. فالماء يكفي، وذكر الماء؛ لأنه المتعين، ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا يجزئ، ولو كان لبيان اللازم .. لوجب السدر أيضًا، ولا قائل به. انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (13)، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم (363)، والنسائي في الطهارة (185)، باب دم الحيض يصيب الثوب، رقم (292)، وفي الحيض
(169)
- 620 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصدِّيقِ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
والاستحاضة أيضًا باب دم الحيض يصيب الثوب (393)، وكذا الدارمي في الطهارة، باب الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، رقم (1019).
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم قيس بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فقال:
(169)
- 620 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا أبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، وثقه ابن معين وابن المديني، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة، أو قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر) بن الزبير بن العوام زوجة هشام بن عروة الأسدية المدنية. يروي عنها: (ع)، وزوجها هشام.
وثقها العجلي وابن حبان، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، ماتت وقد قاربت التسعين.
(عن) جدتها (أسماء بنت أبي بكر الصديق) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قالت) أسماء: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر من ذكر اسم
عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ: "اقْرُصيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصلِّي فِيهِ".
===
السائلة (عن دم الحيض يكون في الثوب) كيف يُزال، أيُغسل أم يُنضح عليه الماء؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائلة:(اقرصيه) بضم الراء من باب نصر من القرص، بمعنى الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، (واغسليه) أي: اغسلي ما حول موضع الدم بالماء، وصبي عليه الماء مع الغلبة والكثرة، (وصلي فيه) أي: في ذلك الثوب بعدما فعلت به ذلك المذكور من القرص والغسل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في الوضوء (63)، باب غسل الدم، رقم (227)، ومسلم في كتاب الإيمان (33)، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (110) - (291)، وأبو داوود في الطهارة (132)، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضتها، رقم (369)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، رقم (138)، قال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة (185)، باب دم الحيض يصيب الثوب، رقم (293).
قال الترمذي في تعليقه على حديث رقم (128) في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله: فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه .. أعافى الصلاة، وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم .. أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال الشافعي: يجب عليه الغسل، وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك.
(170)
- 621 - (3) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ،
===
قال النووي: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل - أو باللبن أو بالببس أو بالميرند - أو غيرها من المائعات .. لم يجزئه، وإن زال أثر النجاسة لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد، وقد بسطنا الكلام هنا في "شرحنا على مسلم"، فراجعه.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم قيس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(170)
- 621 - (3)(حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومئتين. يروي عنه (م س ق).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم، ثقة حافظ فقيه، من السابعة، مات قبل الخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضِحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.
===
المدني، ثقة فاضل، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنها قالت: إن كانت) إن مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها؛ أي: إن الشأن والحال كانت (إحدانا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التحيض)، ثم يصيب ثوبها الدم، (ثم تقرص) -بضم الراء من باب نصر- من القرص؛ والقرص: أن تقبض بإصبعين على الشيء، ثم تغمز غمزًا جيدًا. انتهى "سندي"، وفي "النهاية" (4/ 40): القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. انتهى.
أي: تغمز (الدم من ثوبها عند طهرها) من الحيض، (فتغسله) أي: فتغسل موضع الدم من الثوب (وتنضح) الماء؛ أي: ترشه (على سائره) أي: على سائر الثوب وجميعه موضع الدم وغيره؛ لأنه مشكوك فيه، وتطهير المشكوك النضح، كما يقول به مالك، أو النضح عليه ليلين ويصير الكل على لون واحد، والله أعلم. انتهى "سندي"، (ثم تصلي فيه) أي: في ذلك الثوب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في الحيض، باب غسل دم الحيض، رقم (308).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأنه مذكور في "البخاري"، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث أم قيس، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث عائشة، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم