المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(39) - (118) - باب ما جاء في الغسل من الجنابة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(39) - (118) - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

(117)

- 568 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا

===

(39)

- (118) - (باب ما جاء) من الأحاديث (في) بيان كيفية (الغسل من الجنابة)

* * *

(117)

- 568 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.

(وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة. يروي عنه:(ع)، من الثالثة، وكان يرسل كثيرًا، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (98 هـ)، وقيل: مئة، أو بعد ذلك.

(عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، (مولى ابن عباس) ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ثمان وتسعين (98 هـ) بالمدينة.

(حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة) بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قالت) ميمونة: (وضعت) أي: هيأت (للنبي صلى الله عليه وسلم وقدمت له (غُسلًا) -بضم فسكون- أي: ماء يغتسل به، قال السندي: الغسل

ص: 330

فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى

===

-بضم الغين-: اسم للماء الذي يُغتسل به، ويصح إرادة المعنى المتعارف فيه، ولكن بتقدير مضاف؛ أي: ماء الغسل، وفي "الكوكب": الغُسل -بالضم- يُطلق على الماء الذي يُغتسل به، وهو المراد هنا، وأما الغِسل -بالكسر- فاسم لما يضاف إلى الماء من سدر وأشنان وصابون ونحوه، وبالفتح .. فاسم لاستعمال الماء في جميع البدن، وهو مصدر قياسي لغسل الثلاثي، كما يقتضيه قول "الخلاصة":

فعل قياس مصدر المعدَّى

من ذي ثلاثة كردَّ ردَّا

انتهى منه.

وقوله: (فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء

) إلى آخره، بهمزة في آخره .. تفسير لاغتسل؛ أي: أمال الإناء (بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثًا) من المرات، (ثم) أدخل يده اليمنى في الإناء؛ ليأخذ الماء، فأخذه كما في رواية مسلم، فـ (أفاض) أي: أفرغ الماء وصبه (على فرجه) ومذاكيره وغسله بشماله، (ثم دلك يده) اليسرى (بالأرض) دلكًا شديدًا، كما هو رواية مسلم؛ لما لعله تعلق بها من رائحة ولُزُوجة، قال النووي: وفي هذا دلالة على أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ من الاستنجاء .. أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط؛ ليذهب الاستقذار منها.

(ثم) توضأ وضوءه للصلاة، كما في رواية مسلم، فـ (مضمض) فمه، (واستنشق) أنفه، (وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه) أي: ساعديه (ثلاثًا، ثم أفاض الماء) وصبه (على سائر جسده ثم تنحى) أي: تحول عن مقامه الذي

ص: 331

فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

===

اغتسل فيه إلى ناحية أخرى، (فغسل رجليه) قال الحافظ ابن حجر: وفيه التصريح بتأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة .. بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء

) الحديث.

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز؛ بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما يتوضأ للصلاة، وهو ما سوى الرجلين، وبحمله على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، كما في حديث ميمونة، وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف .. فالمستحب تأخيرهما، وإلا .. فالتقديم، وعند الشافعية: ففي الأفضل قولان. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في باب الوضوء قبل الغسل، رقم (249)، ومسلم في الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (37/ 317)، وأبو داوود في الطهارة (98)، باب ما جاء في الغُسل من الجنابة، رقم (345)، والترمذي في الطهارة (76)، باب ما جاء في الغُسل من الجنابة، رقم (103)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة. والنسائي في الطهارة (161)، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه، رقم (253).

فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

ص: 332

(118)

- 569 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ

===

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(118)

- 569 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسد بن أبي العيص بن أمية القرشي الأموي أبو عبد الله الأبلي -بضم الهمزة- البصري. روى عن: عبد الواحد بن زياد، وأبي عوانة، ويزيد بن زريع، وغيرهم، ويروي عنه:(م ت س ق)، وزكرياء بن يحيى الساجي، وابن أبي الدنيا، وآخرون.

قال النسائي في "مشيخته": ثقة، وقال مسلمة: بصري ثقة، وقال في "التقريب": صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ).

(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها.

(حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي) الكوفي، مقبول، من السادسة. روى عن: جُميع بن عمير، وبلال بن المنذر، ومصعب بن شيبة العبدري، ويروي عنه:(د س ق)، وعبد الواحد بن زياد، والثوري، وقدامة، وغيرهم.

قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال (خ): عنده عجائب، وضعّفه ابن وضاح.

(حدثنا جُميع بن عمير) -بالتصغير فيهما- ابن عفاق (التيمي) أبو الأسود

ص: 333

قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الْإِنَاءِ

===

الكوفي من بني تيم الله بن ثعلبة، ومعنى تيم الله: عبد الله. روى عن: عائشة، وابن عمر، وأبي بردة بن نيار، ويروي عنه:(عم)، وله عندهم ثلاثة أحاديث، حسّن الترمذي بعضها، وصدقة بن سعيد والأعمش وأبو إسحاق الشيباني وغيرهم.

وقال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: كوفي تابعي، من عُتُق الشيعة، محله الصدق صالح الحديث، وقال ابن عدي: هو كما قاله البخاري؛ في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس، كان يقول: إن الكراكي تفرخ في السماء ولا يقع فراخها، رواه ابن حبان في كتاب "الضعفاء" بإسناده، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال الساجي: له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق، وقال في "التقريب": صدوق، يخطئ ويتشيع، من الثالثة.

(قال) جُميع: (انطلقت) أي: ذهبت (مع عمتي)، وفي رواية أبي داوود: مع أمي (وخالتي) -لم أر من ذكر اسمها- إلى عائشة، (فدخلنا على عائشة، فسألناها)، وفي رواية أبي داوود: فسألتها إحداهما، وهي أمه (كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة؟ ).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في رجاله جُميع بن عمير، وقد ضعفوه، بل قيل: إنه أكذب الناس.

(قالت) عائشة: (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يفيض) من الإفاضة؛ أي: يصب (على كفيه) الماء (ثلاث مرات) لينظفهما، (ثم يدخلهما) أي: يدخل كفيه في (الإناء) فيأخذ بهما الماء، فيصبه على رأسه،

ص: 334

ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ .. فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ.

===

(ثم يغسل رأسه ثلاث مرات) قيل: فيه أن التثليث في الرأس سنة، وألحق به غيره؛ فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف، وكذا النظر في أحاديث الباب المذكورة في غير هذا الكتاب يفيد أنه يقصد بالثلاث مرات استيعاب الإمرارات لا التكرار ثلاث مرات، ويدل عليه قول عائشة:(وأما نحن) أي: معاشر النساء

إلى آخره. انتهى "سندي".

(ثم يفيض) الماء ويصب (على) سائر (جسده، ثم يقوم) من مغتسله ويذهب (إلى الصلاة) بالناس في المسجد، (وأما نحن) معاشر الأزواج .. (فإنا نغسل رؤوسنا) أي: شعورنا وندلكها (خمس مرار)، وفي هذا نظر؛ إذ الزيادة على الثلاث غير مشروعة، وكون الغسل أولى بالتثليث من الوضوء لا يخلو عن نظر، كيف وقد غلظ في الغسل في حديث إيصال الماء إلى أصول الشعر، فلا يُغلّظ فيه أيضًا من حيث التثليث، وأيضًا في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء. انتهى "سندي"، وفي رواية أبي داوود:(ونحن نُفيض على رؤوسنا خمسًا) من المرات (من أجل الضُّفُر) -بضمتين- جمع ضفيرة؛ وهي الخصلة من الشعر والذؤابة، يقال: ضفرت الشعر ضفرًا من باب (ضرب) جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها، والضفير -بغير هاء-: حبل من شعر، كذا في "المصباح". انتهى من "العون".

وفي السندي: قوله: (من أجل الضَّفْر) -بفتح فسكون- مصدر ضفر شعره ضفرًا من باب (ضرب)، وضفر الشعر أو غيره: نسجه عريضًا، والغالب إدخال بعضها في بعض، وأما الضفر -بفتحتين- بمعنى الشيء المضفور، كالشعر وغيره، كذا ذكره ابن العربي. انتهى "سندي".

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تقول عائشة: إنا نغسل رؤوسنا خمسًا، ليصل الماء إلى أصول الشعر ويتشرب على وجه الكمال، وقول عائشة هذا رضي الله تعالى عنها .. ظاهره: أنه في حكم الرفع، ففيه أن المرأة تغسل رأسها خمس مرار، لكن الحديث ضعيف، ومع ضعفه معارض لحديث أم سلمة الآتي في باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل بلفظ:(يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيض على سائر جسدك). انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة (98)، باب في الغسل من الجنابة، رقم (238)، والنسائي في كتاب الغُسل والتيمم (19)، باب استبراء البشرة في الغُسل من الجنابة، رقم (424).

فدرجته: أنه ضعيف جدًّا، لمخالفته لسائر الأحاديث الواردة في الغسل من الجنابة، ولضعف سنده، فهو ضعيف متنًا وسندًا (17)(89).

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول: حديث ميمونة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث عائشة، ذكره للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 336