الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ
(129)
- 580 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
===
(45)
- (124) - (باب: في الجُنب إذا أراد العود توضأ)
(129)
-580 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه أحد إلا القطان بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي المتوكل) علي بن داوود الناجي -بنون وجيم- البصري مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة (108 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم
أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ .. فَلْيَتَوَضَّأْ".
===
أهله) أي: حليلته وجامعها، (ثم أراد أن يعود) إلى جماعها ثانيًا .. (فليتوضأ) وضوءه للصلاة؛ لأنه أنشط للعود، وقيل: فليغسل فرجه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، وأبو داوود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، رقم (220)، والترمذي في الطهارة (107)، باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، رقم (141)، قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته، ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ قبل أن يعود، وأبو المتوكل اسمه: علي بن داوود، وأبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان، والنسائي في الطهارة، باب في الجُنب إذا أراد أن يعود، رقم (262)، والحديث أخرجه أحمد أيضًا في "مسنده"(3/ 28).
قال السندي: قوله: "ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ" أي: ثم أراد أن يجامع مرة ثانية .. فليتوضأ بين الجماع الأول والعود، زاد البيهقي في روايته:"فإنه أنشط للعود" وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي؛ لأنه الظاهر، وقد جاء في رواية ابن خزيمة:"فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وأوّله قوم بغسل الفرج، وقال: إنما شرع الوضوء للعبادة لا لقضاء الشهوات، ولو شرع لقضاء الشهوة .. لكان الجماع الأول مثل العود ينبغي أن يشرع له، والإنصاف: أنه لا مانع من العود، والجماع ينبغي أن يكون مسبوقًا بذكر الله؛ مثل (بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)، فلا مانع من ندب الوضوء ثانيًا تخفيفًا للجنابة، بخلاف الأول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم