المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(34) - (113) - باب ما جاء في المسح على العمامة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(34) - (113) - باب ما جاء في المسح على العمامة

(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

(105)

- 556 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ،

===

(34)

- (113) - (باب ما جاء في المسح على العمامة)

والعمامة -بكسر العين، ويُجمع على عمائم-: ما يكوّر على الرأس ويُلفّ عليها، سواء كانت له عذبة أم لا، وسواء حُنّك أم لا. انتهى "كوكب".

والخمار في الأصل: ما تستر به المرأة رأسها، وأُريد بها في الحديث العمامة بدليل الترجمة.

* * *

(105)

- 556 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين، وقيل سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن الأعمش عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن كعب بن عجرة) الأنصاري أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه.

ص: 291

عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

===

(عن بلال) بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار) أي: وعلى العمامة، سُميت بالخمار؛ لأنها تخمر الرأس؛ أي: تغطيها كالخمار.

قال السندي: الخمار -بكسر الخاء المعجمة-: هي في الأصل ما تستر به المرأة رأسها، وأريد به ها هنا العمامة، وقد اعتذر عنه من لا يقول بالمسح على العمامة بأنه من أخبار الآحاد، فلا يُعارض الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس، على أنه حكاية حال، فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة، بحيث ينفذ منها البلل إلى الرأس، ويؤيده التعبير بالخمار؛ فإن خمار المرأة عادة يكون بحيث يمكن نفوذ البلل منها إلى الرأس إذا كانت البلة كثيرة، فكأنه عبّر بالخمار في الحديث عن العمامة؛ لكونها صغيرة كالخمار، على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول (المائدة).

ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها إلا بشيء رُوي عن أم سلمة وعن أنس في مسحه على القلنسوة، وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم: أن العمامة يشق نزعها لا سيما إذا كانت محنكة -أي: مدارة من تحت الحنك- ولورود الرخصة فيها عندهم، ولم يرد في الخمار للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في الطهارة (23)، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (84)، والترمذي في الطهارة (75)، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم (100) عن المغيرة بن شعبة

ص: 292

(106)

- 557 - (2) حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ،

===

دون ذكر كلمة الخمار، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في "المسند"(4/ 252).

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث بلال بحديث عمرو بن أمية رضي الله عنهم، فقال:

(106)

- 557 - (2)(حدثنا دحيم) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد، لقبه دحيم -مصغرًا- ثقة حافظ متقن، من العاشرة. يروي عنه:(خ د س ق)، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ).

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، مات آخر سنة أربع، أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ).

(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الدمشقي أبو عمرو، الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ).

(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب) بن صدقة القرقساني -بضم القافين بينهما راء ساكنة- أبو عبد الله البغدادي. روى عن: الأوزاعي، ومالك، وأبي الأشهب العطاردي، وغيرهم، ويروي عنه:(ت ق)، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وآخرون.

ص: 293

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ

===

قال النسائي: ضعيف، وقال صالح بن محمد: ضعيف في الأوزاعي، ولكن ذكره المؤلف هنا على سبيل المقارنة، فلا يضر في السند، وقال في "التقريب": صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان ومئتين (208 هـ).

(حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(حدثنا أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن جعفر بن عمرو) بن أمية الضمري المدني، وهو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة. روى عن: أبيه عمرو، وأنس، ووحشي بن حرب، ويروي عنه:(خ م ت س ق)، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو قلابة، وسليمان بن يسار، وغيرهم.

قال العجلي: مدني تابعي، ثقة، من كبار التابعين، وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة خمس، أو ست وتسعين (96 هـ).

(عن أبيه) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبي أمية الضمري، الصحابي المشهور رضي الله عنه، أول مشاهده بئر معونة -بالنون- مات بالمدينة في خلافة معاوية. روى عن: النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه:(ع)، وأولاده جعفر وعبد الله والفضل، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو قلابة، وغيرهم.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات إلا

ص: 294

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

(107)

- 558 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ،

===

محمد بن مصعب؛ فإنه ليس مقصودًا في السند؛ لأنه إنما ذكره على سبيل المقارنة، كما مر آنفًا في ترجمته.

(قال) عمرو بن أمية: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري أخرجه في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، وأخرجه النسائي في الطهارة، باب المسح على الخفين، الحديث رقم (119).

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث بلال.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث بلال بحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(107)

- 558 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة سبع ومئتين (207 هـ).

(عن داوود بن أبي الفُرات) عمرو بن الفرات الكندي المروزي، ثقة، من الثامنة. يروي عنه:(خ ت س ق).

(عن محمد بن زيد) بن علي الكندي البصري، قاضي مرو. روى عن: أبي شريح، وأبي الأعين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ويروي عنه:(ق)، وداوود بن أبي الفرات، والأعمش، ومعمر، وغيرهم.

ص: 295

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

===

ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند ابن ماجه حديث سلمان في المسح على الخفين، وقال في "التقريب": مقبول، من السادسة، يقال: هو ابن أبي القَمُوصِ.

(عن أبي شريح) روى عن: أبي مسلم العبدي، ويروي عنه: محمد بن زيد العبدي، وقتادة، و (ق).

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من السادسة.

(عن أبي مسلم) العبدي الكوفي (مولى زيد بن صوحان) روى عن: سلمان الفارسي، ويروي عنه:(ق)، وأبو شريح.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.

(قال) أبومسلم: (كنت) أنا (مع سلمان) الفارسي أبي عبد الله، ويقال له: سلمان الخير سابق الفرس، أول مشاهده الخندق رضي الله عنه، مات سنة أربع وثلاثين (34 هـ). وبلغ ثلاث مئة سنة (300). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأنه ليس في رجاله من قيل: إنه ضعيف.

(فرأى) سلمان (رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (ينزع) أي: يريد أن ينزع ويخلع (خفيه للوضوء) أي: لغسل الرجلين (فقال له) أي: للرجل (سلمان: امسح على خفيك) ولا تنزعهما، (و) امسح (على خمارك) أي: على عمامتك، (و) امسح (بناصيتك) أي: عليها وهي مقدم الرأس؛ (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار).

ص: 296

(108)

- 559 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ،

===

قال السندي: قوله: (فقال له سلمان: امسح على خفيك) ظاهره يدل على أن المسح لا يقيد بمدة، ومن يقول بالمدة .. يحمله على أن سلمان علم ببقاء المدة، بل لعله علم أن نازعه لا يرى جواز المسح على الخفين، وبه يشعر السياق، فلا يشكل به مذهب من يرى أن النزع وغسل الرجلين مع اعتقاد جواز المسح .. أولى. انتهى.

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أحمد بن حنبل في "مسنده"(4/ 135)، (5/ 281 - 439)، (6/ 12 - 15)، ورواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن داوود بن أبي الفرات، ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، فالحديث له شواهد من حديث عمرو بن أمية، وحديث كعب بن عجرة، وغيرهما.

فدرجته: أنه صحيح، لصحة سنده أيضًا، وغرضه: الاستشهاد به، والله أعلم.

* * *

ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه، فقال:

(108)

- 559 - (4)(حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).

(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 297

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

===

(حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير -بالمهملة مصغرًا- الحضرمي أبو عمرو الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل: بعد السبعين ومئة. انتهى من "التقريب". روى عن: عبد العزيز بن مسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومكحول الشامي، وغيرهم، ويروي عنه:(م عم)، وابن وهب، والليث بن سعد، والثوري، وآخرون.

قال العجلي والنسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة محدث، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد العزيز بن مسلم) الأنصاري مولاهم مولى آل رفاعة المدني. روى عن: أبي معقل، وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة، ويروي عنه:(د ق)، ومعاوية بن صالح الحضرمي، ومحمد بن إسحاق.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داوود وابن ماجه حديثًا واحدًا في المسح على العمامة، وقال في "التقريب": مقبول، من السابعة.

(عن أبي معقل). روى عن: أنس بن مالك في المسح على العمامة، ويروي عنه:(د ق)، وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري، وليس بالقسملي.

قلت: قال أبو علي بن السكن: لا يثبت إسناده، وقال ابن القطان: أبو معقل مجهول، وكذا نقل ابن بطال عن غيره. انتهى "تهذيب"، وقال في "التقريب": أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة، قيل: اسمه عبد الله بن معقل، مجهول، من الخامسة. يروي عنه:(د ق).

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.

ص: 298

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه راويًا مجهولًا؛ وهو أبو معقل.

(قال) أنس: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية) -بكسر القافء وسكون الطاء وتشديد الياء- نسبة إلى قطر -بفتحتين- قرية بالبحرين، (فأدخل يده) الشريفة؛ أي: كفه اليمنى (من تحت العمامة) المكوّرة عليه، (فمسح مقدم رأسه) وهي الناصية، (ولم ينقض العمامة) -بكسر العين- أي: لم يفكها وما رفعها عن رأسه، بل أبقاها عليه، ولا مناسبة بين الحديث والترجمة.

وقوله: (قطرية) أيضًا قال في "النهاية"(2/ 80): هو ضرب من البرود فيه حمرة، ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: من حلل جياد تحمل من قبل البحرين، وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية، يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نُسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفّفوا، (ولم ينقض العمامة) أي: ما رفعها من الرأس، ولا أزالها عنه، بل أبقاها عليه، ولا مناسبة بين ظاهر هذا الحديث وأحاديث الباب إلا أن يقال: قد علم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا اكتفى ببعض الرأس .. تمم مسح الباقي على العمامة، ويدل على هذا حديث المغيرة وحديث سلمان المتقدم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في الطهارة (57)، باب المسح على العمامة، رقم (147) عن أنس بن مالك.

قوله: (فمسح الرأس، ولم ينقض العمامة) قال في "العون": في الحديث دلالة صريحة على مسح الرأس مع إبقاء العمامة عليه، لولا في الحديث ضعف،

ص: 299