الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
(171)
- 622 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا
===
(64)
- (143) - (باب الحائض لا تقضي الصلاة)
(171)
- 622 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) -بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء- القرشي الكوفي، ثقة، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).
(عن سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة ست أو سبع وخمسين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن معاذة) بنت عبد الله (العدوية) أم الصهباء البصرية، امرأة صلة بن أشيم. روت عن: عائشة، وعلي، وهشام بن عامر، وغيرهم، ويروي عنها:(ع)، وقتادة، وأبو قلابة، ويزيد الرشك، وعاصم الأحول، وجماعة.
وقال في "التقريب": ثقة، من الثالثة.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.
(أن امرأة سألتها) أي: سألت عائشة، والمرأة السائلة هي معاذة نفسها كما صُرّح به في رواية مسلم عن شعبة عن يزيد، قال: سمعت معاذة أنها سألت
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ! قَدْ كُنَّا
===
عائشة، ففي الكلام من المحسنات البديعية .. التجريد، فقالت المرأة في سؤالها عائشة:(أتقضي) أي: هل تقضي (الحائض الصلاة) المتروكة لها أيام محيضها؟ كما في رواية مسلم؛ لأن الحائض لا تصلي في حيضها، فـ (قالت لها) أي: لتلك المرأة السائلة (عائشة) رضي الله تعالى عنها: (أحرورية أنت؟ ! ) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- نسبة إلى حروراء؛ وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين عنها، كان أول اجتماع الخوارج فيها، اجتمعوا فيها وتعاقدوا على الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال الأبي: وإنما تعاقد فيها أوائلهم، ولكن كثر استعمالها حتى صار يُنسب إليها كل خارج، ومنه قول عائشة هذا؛ أي: أخارجية أنت أيتها السائلة؟ " وإنما قالت لها ذلك؛ لأن بعض الخوارج يقول: إن الحائض تقضي الصلاة، كما تقضي الصوم؛ لأن الله تعالى لم يسقطها عنها في القرآن على أصلهم في رد السنن، على خلاف بينهم في المسألة، وأجمع المسلمون على أنها غير مخاطبة بها، فلا تصلي ولا تقضي، وفي "سنن أبي داوود": أن سمرة بن جندب كان يأمر الحُيّض بقضاء الصلاة، فأنكرت عليه أم سلمة، وكان قوم من قدماء السلف يأمرون الحائض إذا دخل الوقت أن تتوضأ وتستقبل القبلة تذكر الله تعالى، قال مكحول: وكان ذلك من هدي نساء المسلمين، واستحبه بعضهم، وقال بعضهم: هو أمر متروك مكروه ممن فعله. انتهى "أبي".
قال النووي: وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار؛ أي: هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة، فهل أنت من أهلها؟ ! انتهى.
ثم قالت عائشة احتجاجًا عليها: (قد كنا) نحن معاشر أزواج النبي صلى الله
نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
===
عليه وسلم (نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم أي: في زمن حياته، وفي رواية مسلم (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ثم نطهر) من حيضنا، (ولم يأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بقضاء الصلاة) أي: بقضاء ما فاتنا من الصلاة في زمن الحيض، ولو وجب قضاؤها .. لأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائها، فمن أين أخذت وجوب قضاء الصلاة على الحائض؟
قال النووي: معناه: لا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بحيضنا، وتركنا الصلاة في زمنه، ولو كان القضاء واجبًا .. لأمرنا به. انتهى.
قال السندي: قوله: (أحرورية أنت؟ ! ) أي: أخارجية أنت؟ ! والحرورية: طائفة من الخوارج، نُسبوا إلى حروراء؛ وهو موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض، شبهتها بهم في تشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتفننهم بها، وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة، كما خرجوا عنها. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث رقم (321)، ومسلم في الحيض، باب في الحائض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، الحديث (759) والحديث (760)، والحديث (761)، وأبو داوود في الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة، الحديث (262)، والحديث (263)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، الحديث
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
(130)
، والنسائي في الطهارة، باب سقوط الصلاة عن الحائض (380)، وأحمد (6/ 143)، والدارمي (1/ 250).
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق الذي اتفقت عليه السبعة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث عائشة هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم