الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ
(115)
- 566 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا،
===
(37)
- (116) - (باب): ما جاء (في) كون (التيمم ضربتين) أي: مرتين
* * *
(115)
- 566 - (1)(حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي (المصري، حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري.
قال عبد الله: (أنبأنا يونس بن يزيد) الأيلي الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني.
(عن عمار بن ياسر) قصتهم (حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات أثباتًا.
(فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمين) بنقل التراب، (فضربوا بأكفهم) -بفتح الهمزة وضم الكاف وتشديد الفاء- جمع كف؛ أي: نقلوا بأكفهم (التراب، ولم يقبضوا) أي: لم يأخذوا (من التراب شيئًا) كثيرًا،
فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ.
===
(فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا) ورجعوا إلى نقل التراب، (فضربوا) التراب، ونقلوه (بأكفهم الصعيد) أي: التراب (مرة) ثانية (أخرى، فمسحوا) بها (بأيديهم).
ففي الحديث الضرب مرتين، قال السندي: وظاهر صنيع المصنف أنه يجوز الضربتان، والاكتفاء بالواحدة وهو أقرب بعد ورود الوجهين، ولا تعارض في الأفعال حتى يدفع البعض بالبعض. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة، باب التيمم، رقم (318)، والنسائي في الطهارة، رقم (315)، وأحمد (4/ 221).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث الصحيح.
والله سبحانه وتعالى أعلم