الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
(189)
- 640 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ،
===
(74)
- (153) - (باب من وقع على امرأته وهي حائض)
(189)
- 640 - (1)(حدثنا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي أبو محمد القهستاني -بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم مثناة- نزيل نيسابور، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين، ويقال: سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (د ق).
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن، صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الكريم) بن مالك الجزري أبي سعيد الحراني، مولى بني أمية، ويقال له: الخضرمي - بالخاء المعجمة المكسورة - وهي من قرى اليمامة، رأى أنسًا. روى عن: مقسم، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وأبو الأحوص، والسفيانان، وغيرهم.
قال أحمد: ثقة ثبت، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في "التقريب": ثقة متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ).
(عن مقسم) - بكسر أوله وسكون ثانيه - ابن بجرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: نجدة -بفتح النون وبدال ساكنة- أبي القاسم، ويقال: أبي العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عباس
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ .. أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
===
للزومه له. روى عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم، ويروي عنه:(خ عم)، وعبد الكريم الجزري، والحكم بن عتيبة، وآخرون.
قال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره البخاري في "الضعفاء"، ولم يذكر فيه قدحًا، وقال في "التقريب": صدوق، وكان يرسل من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ)، وما له في البخاري سوى حديث واحد.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لوقوع الاضطراب في سنده؛ لأنه رُوي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا. انتهى من "تحفة الأحوذي".
(قال) ابن عباس: (كان الرجل) من المسلمين (إذا وقع على امرأته) وجامعها (وهي حائض .. أمره) أي: أمر ذلك المجامع (النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار)، وهذا الحديث في متنه اضطراب، فرُوي:(بدينار أو نصف دينار) على الشك، ورُوي (يتصدق بدينار، فإن لم يجد .. فبنصف دينار)، ورُوي:(إن كان الدم عبيطًا .. فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة .. فنصف دينار) قاله المنذري، وقال الحافظ في "التلخيص": والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في الطهارة (103)، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، رقم (137)، وقد تقدم تخريج هذا الحديث في "ابن ماجه" في رقم (630)، وقلنا هناك: الحديث صحيح؛ لأنه من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وقلنا هناك: رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس صحيحة، وغيرها ضعيفة، فلا تُعَلُّ روايته بالروايات الضعيفة، فلا معارضة بين ما قلنا هنا وما قلنا هناك؛ لأن الروايتين مختلفتان متنًا وسندًا.
قلت: فهذا الحديث: ضعيف متنًا وسندًا (18)(90)؛ لما فيه من الاضطراب فيهما، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنه، فذكره للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم