المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(72) - (151) - باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(72) - (151) - باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة

(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

(185)

-636 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

===

(72)

- (151) - (باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة)

(185)

-636 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري.

(حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستُصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم (النحوي) أبي معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة"؛ بطن من الأزد، وفي "الأنساب" للسمعاني: نسبة إلى نحو بدون هاء التأنيث، لا إلى علم النحو، من السابعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة أربع وستين ومئة (164 هـ).

(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

ص: 530

عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ"، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: تُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ.

===

(عن أم بكر) روت عن: عائشة في المرأة يريبها بعد الطهر.

(أنها أخبرتـ) ـه (أن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.

(قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها) أي: شيئًا من الدم يوقعها في الريب والشك والاضطراب في بقاء حيضها (بعد الطهر) والغسل متعلق بترى؛ أي: ترى الصفرة أو الكدرة في أيام طهرها بعد أن اغتسلت من الحيض، فسئل عنها هل تترك الصلاة أم تصلي؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنما هي) أي: تلك الحيضة (عرق) أي: دم عرق يسمى العاذل في أسفل الرحم، فليس بحيض، بل هو دم استحاضة، فتغتسل لكل صلاة فتصلي، (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم (عروق) في أسفل الرحم وليس بحيض؛ لأن الحيض دم جبلة يخرج من أقصى الرحم وأعلاه على سبيل الصحة، و (أو) للشك من الراوي (قال محمد بن يحيى) الذهلي:(تريد) عائشة بقولها: ترى ما يريبها (بعد الطهر) أي: ترى ما يريبها (بعد الغسل) من حدث الحيض في أيام الطهر، أي: يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر: الغسل من حدث الحيض.

قوله: (ترى ما يريبها) بفتح حرف المضارعة أفصح من ضمها؛ يقال: رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني، قوله:(بعد الطهر) أي: بعد الغسل، قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجه، قوله:(إنما هي عرق) في رواية أبي داوود: (إنما هو) بدل هي بالتذكير؛ أي: إنما ذلك الدم دم عرق وفساد

ص: 531

(186)

- 637 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

===

لا دم حيض؛ أي: دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم. انتهى من "العون".

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: أبو داوود في "سننه" في الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، رقم (293)، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، باب الحيض، والبيهقي في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة تراها بعد الطهر، وله شاهد من حديث أم عطية رواه أبو داوود في "سننه" باب الحيض والاستحاضة، والمصنف فيما بعد، وكذلك أخرجه النسائي (250).

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد له المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فقال:

(186)

- 637 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي.

(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني.

(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري.

(عن أيوب) السختياني.

(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري.

(عن أم عطية) نسيبة - بالتصغير، ويقال: بفتح أولها - بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصارية الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها المدنية ثم سكنت البصرة. يروي عنها: (ع).

ص: 532

قَالَتْ: لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات.

(قالت) أم عطية: (لم نكن) معاشر الصحابيات (نرى) ونحسب الدم ذا (الصفرة والكدرة شيئًا) من الحيض؛ أي: لا نعتقد دمًا ذا صفرة أو كدرة أنه حيض، بل هو دم فساد واستحاضة لا نترك الصلاة ولا الصوم لأجله؛ أي: إذا وقع كل منهما في أيام الطهر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، رقم (326)، وأبو داوود في الطهارة (119)، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (308)، والنسائي (1/ 153) كتاب الحيض (7)، باب الصفرة والكدرة، رقم (368)، والدارمي.

ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

قال أبو الحسن القطان: قال ابن ماجه: (قال) لنا (محمد بن يحيى) الذهلي:

(حدثنا محمد بن عبد الله) بن محمد بن عبد الملك بن مسلم (الرقاشي) - بقاف مخففة ثم معجمة - البصري ثقة، من كبار العاشرة. يروي عنه:(خ م س ق)، مات سنة تسع عشرة ومئتين (219 هـ) على الصحيح.

(حدثنا وهيب) - مصغرًا - ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 533

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا.

===

(عن أيوب) السختياني.

(عن حفصة) بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة على الصحيح. يروي عنها:(ع).

(عن أم عطية) نسيبة بنت كعب الأنصارية.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، وغرضه: بيان متابعة حفصة بنت سيرين لمحمد ابن سيرين في الرواية عن أم عطية.

(قالت) أم عطية: (كنا) معاشر الصحابيات (لا نعد) ونحسب (الصفرة والكدرة شيئًا) من الحيض، بل نصلي معهما بعد الغسل إذا وقعا في أيام الطهر، (قال محمد بن يحيى) الذهلي:(وهيب أولاهما) أي: أولى الراويين عن أيوب وأحفظهما (عندنا بهذا) الحديث؛ أي: بحديث أم عطية، قال السندي: ورواية محمد بن يحيى عن الرقاشي انفرد به ابن ماجه.

قولها: (لم نكن نرى الصفرة والكدرة

) إلى آخره، ظاهره أنهما ليسا من الحيض أصلًا وإليه يميل كلام النسائي في الترجمة، وهو الموافق للحديث؛ فإنه دم أسود يُعرف، لكن الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطهر، كما في رواية أبي داوود، وإليه أشار المصنف في الترجمة، كما أشار إليه البخاري في الترجمة، حيث قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، ومنهم من قال: إنهما حيض مطلقًا، وهذا مشكل جدًّا. انتهى "سندي".

ص: 534

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:

الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث أم عطية، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 535