الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
(123)
- 574 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
===
(41)
- (120) - (باب: في) حكم (الوضوء بعد الغُسل) من الجنابة هل يُشرع أم لا؟
* * *
(123)
- 574 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي، صدوق، من العاشرة. يروي عنه:(م د ق)، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ).
(وإسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي نسيب (السدي) أو ابن بنته، أو ابن أخته، صدوق يخطئ، رُمي بالرفض، من العاشرة. يروي عنه:(د ت ق)، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ)، و (أما السدي) الأصل -بضم المهملة وتشديد الدال- نسبة إلى سدة مسجد الكوفة الكوفي .. فاسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوق يهم، ورُمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ).
(قالوا) أي: قال كل من الثلاثة:
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق، من الثامنة، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي إسحاق) السبيعي الكوفي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.
===
من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (75 هـ).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائمًا (لا يتوضأ) للصلاة (بعد الغُسل من الجنابة) ما لم يحدِث أولم ير الحدث، فيكتفي لصلاته بوضوئه الحاصل في ضمن غُسل الجنابة، أو بالوضوء المتقدم على الغسل عادة. انتهى "سندي"، أو لاندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة. قاله القاري.
قلت: المعتمد الأول، والله أعلم.
قال في "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه الخمسة.
وشارك المؤلف في رواية هذ الحديث: الترمذي في الطهارة (79)، باب في الوضوء بعد الغسل، رقم (107)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب العلم؛ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: ألّا يتوضأ بعد الغُسل، وأخرجه النسائي في الطهارة (160)، باب ترك الوضوء بعد الغُسل، رقم (252)، وأحمد بن حنبل.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فإن قلت: كيف يكون حديث الباب صحيحًا، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو وإن كان صدوقًا، لكنه يخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ وُلي قضاء الكوفة؟
قلت: قال أحمد: وهو في أبي إسحاق أثبت من زهير، وقد روى حديث الباب عن أبي إسحاق، ثم لم ينفرد في روايته عنه، بل تابعه زهير في رواية أبي داوود، وأخرجه البيهقي بأسانيد صحيحة، قال أبو بكر بن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغُسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث الأصغر، وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث، فذكره للاستدلال عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم