الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ
(103)
- 554 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ،
===
(33)
- (112) - (باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين)
أي: هل يجوز المسح على الجوربين أم لا؟ والجورب: ما يُلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفًا ولا جرموقًا. انتهى "بذل".
وقال السندي: الجورب: لفافة رجل، وقيل: غطاء للقدم يُتخذ للبرد، والنعل معروف.
* * *
(103)
- 554 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع، حدثنا سفيان) الثوري.
(عن أبي قيس الأودي) عبد الرحمن بن ثروان -بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة- الكوفي، صدوق ربما خالف، من السادسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(عن الهزيل) بزاي معجمة مصغرًا (بن شرحبيل) -بضم الشين وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة- الأودي الأعمى الكوفي أخي الأرقم بن شرحبيل. روى عن: المغيرة بن شعبة، وعلي، وعثمان، وابن مسعود، وغيرهم، ويروي عنه:(خ عم)، وأبو قيس الأودي، وطلحة بن مصرف.
قال ابن سعد: كان ثقة من الطبقة الأولى في الكوفيين، وقال العجلي: كان ثقة، وقال الدارقطني: كان ثقة، وقال في "التقريب": ثقة مخضرم، من الثانية.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
===
(عن المغيرة بن شعبة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ) في الأعضاء الثلاثة، (ومسح على الجوربين) تثنية الجورب، قال في "القاموس": الجورب: لفافة الرجل، جمعه جواربة وجوارب، ويقال: تجورب إذا لبس الجورب، وجوربته ألبسته، وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": الجورب غشاء للقدم من صوف يُتخذ للدفء؛ وهو التسخان، وفي تفسير الجورب أقوال أخرى، وستقف عليها. انتهى من "التحفة".
(والنعلين) تثنية النعل، قال في "القاموس": والنعل: ما وقيت به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنثة، جمع نعال بالكسر. انتهى.
وقال الجزري في "النهاية": النعل مؤنثة؛ وهي تلبس في المشي، تسمى الآن تاموسة. انتهى.
قال الطيبي: معنى قوله: (ومسح على النعلين) هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي في "المعالم".
قلت: هذا المعنى هو الظاهر، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في باب المسح على النعلين: مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدًا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، وجورباه لو كانا عليه بلا نعلين .. جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحًا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فَضْلٌ. انتهى كلام الطحاوي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان، هذا هو المفهوم منه؛ فإنه فصل بينهما، وجعلهما شيئين، ولو كانا جوربين منعلين .. لقال مسح على الجوربين المنعلين، وأيضًا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يُسمى نعلًا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم، وأيضًا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظهر القدم مع الجورب، فأما أسفله وعقبه .. فلا. انتهى كلام ابن القيم.
قال السندي: قوله: (ومسح النعلين) أولوه بأنه لبس النعلين فوق الجوربين، وقيل: مسح النعلين والجوربين جميعًا، لا أنه مسح كلًّا منهما على انفراده. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب كيف المسح، رقم (365)، والترمذي (1/ 167)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بن حنبل في "المسند"(4/ 252)، والنسائي في رواية ابن الأحمر، والبيهقي في "السنن الكبرى"، قال أبو داوود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ورُوي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، وقال: إنه حديث منكر، ضعّفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويُروى عن جماعة أنهم فعلوه؛ أي: فعلوا تضعيف هذا الحديث، قال النووي: كل هؤلاء الذين ضعّفوا هذا الحديث لو انفرد .. قُدم على الترمذي مع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أن الجرح مقدم على التعديل، واتفق الحفاظ على تضعيفه؛ أي: على تضعيف حديث الباب، ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح. انتهى.
فإن الترمذي قد يُحسن الحديث مع تصريحه بالانقطاع، وكذا مع تصريحه بضعف بعض رواته، ثم تساهل الترمذي مشهور، فلا يُقبل تحسينه وتصحيحه لهذا الحديث؛ لمخالفته لما عليه الجمهور من تضعيف حديث الباب.
والحاصل: أنه ليس في باب المسح على الجوربين حديث مرفوع صحيح خالٍ عن الكلام، هذا ما عندي. انتهى "تحفة الأحوذي"، فحديث الباب وهو (أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) .. حديث منكر، أنكره الجمهور؛ لأن المحفوظ عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح السند، منكر المتن (14)(86)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
قلت: الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين، فجاز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الخفين بلا خلاف، وأما أحاديث المسح على الجوربين والنعلين .. ففي صحتها كلام عند أئمة الفن كما عرفت، فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقًا، وإلى هذا أشار الإمام مسلم رحمه الله تعالى بقوله: لا يُترك ظاهر القرآن ونصه بمثل قول أبي قيس وهزيل. انتهى من "التحفة".
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا للترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال:
(154)
-555 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَرْزَبٍ،
===
(104)
-555 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. روى عنه:(خ عم).
(حدثنا معلى بن منصور) الحنفي الرازي أبو يعلى، الحافظ البغدادي. يروي عنه:(ع).
وقال في "التقريب": ثقة سني، طُلب للقضاء فأبى وامتنع، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ).
(وبشر بن آدم) بن يزيد البصري أبو عبد الرحمن ابن بنت الأزهر السمان، صدوق، فيه لين، من العاشرة. يروي عنه:(د ت ق)، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ).
(قالا: حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، من الثامنة. يروي عنه:(ع)، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ).
(عن عيسى بن سنان) الحنفي أبي سنان القسملي -بفتح القاف وسكون السين وفتح الميم وتخفيف اللام- الفلسطيني، نزيل البصرة، لين الحديث، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب) -بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي ثم موحدة- وقد تُبدل ميمًا، الطبراني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ت ق)، مات سنة خمس ومئة (105 هـ).
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ.
===
(عن أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس رضي الله عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، قال أبو داوود: ليس هذا السند بالمتصل ولا بالقوي؛ لأن الراوي عن الضحاك بن عبد الرحمن هو عيسى بن سنان، وقد ضعّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، فلم يكن قويًا، فهو ضعيف، والضحاك بن عبد الرحمن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، فهو منقطع ليس بمتصل.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين) قال محمد بن يحيى الذهلي: (قال) لنا (المعلى) بن منصور (في حديثه: لا أعلمه) أي: لا أعلم عيسى بن يونس (إلا) أنه (قال) لفظة: (والنعلين) بعد الجوربين.
وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، كما مر آنفًا، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف السند والمتن (15)(87).
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: حديث المغيرة.
والثاني: حديث أبي موسى، فكلاهما ضعيفان، غرضه بسوقهما: الاستئناس بهما للترجمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم