المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(66) - (145) - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(66) - (145) - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا

(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

(175)

- 626 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،

===

(66)

- (145) - (باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا)

(175)

- 626 - (1)(حدثنا عبد الله بن الجراح) بن سعيد التميمي أبو محمد القهستاني -بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم مثناة فوقية- نزيل نيسابور، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين، ويقال: سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه: (د ق).

(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الكريم) بن مالك الجزري أبي سعيد الأموي مولاهم، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (127 هـ). يروي عنه:(ع) أبو الأحوص.

(ح وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف) الباهلي البصري الجوباري - بجيم مضمومة وواو ساكنة ثم موحدة - صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). روى عن: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الوهاب، ومعتمر بن سليمان، وابن أبي عدي، وغيرهم، ويروي عنه:(م د ت ق)، وأبو بكر بن أبي عاصم، وابن أبي الدنيا، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى بن محمد القرشي السامي - بالسين المهملة - البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).

روى عن: محمد بن إسحاق، وداوود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وسعيد

ص: 494

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا

===

الجريري، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني، وآخرون.

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار بن أبي بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي، صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها. يروي عنه:(م عم).

(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ).

(عن) سليمان بن أبي سليمان اسمه فيروز أبي إسحاق (الشيباني) مولاهم الكوفي. روى عن: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، ويروي عنه:(ع)، وعلي بن مسهر، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومئة (140 هـ).

(جميعًا) أي: كل من عبد الكريم وابن إسحاق والشيباني رووا:

(عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة تسع وتسعين (99 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ)، أو خمس وسبعين. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذه الأسانيد كلها من سداسياته، وحكمها: الصحة؛ لأن رجالها ثقات.

(قالت) عائشة: (كانت إحدانا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛

ص: 495

إِذَا كَانَتْ حَائِضًا .. أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

===

أي: إحدى أمهات المؤمنين (إذا كانت حائضًا .. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر) أي: أن تلبس الإزار؛ وهو ما يُلبس في أسافل البدن (في فور حيضتها) أي: في زمن قوة حيضتها وأوان كثرتها، وقال القسطلاني: في ابتدائها قبل أن يطول زمنها، (ثم يباشرها) أي: يستمتع ببشرتها سوى ما بين سرتها وركبتها ولا يقربها بالجماع، قالت عائشة كما في رواية مسلم:(وأيكم) أيها الرجال (يملك) ويكف (إربه) وشهوته عن قضائها في وقت مباشرته بامرأته، والإرب - بكسر الهمزة وسكون الراء - أي: فرجه وذكره؛ أي: يمنع عضوه من الجماع وقت المباشرة بها، ورُوي بفتح الهمزة وسكون الراء؛ أي: شهوته، واختار الخطابي هذه الرواية، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين.

والمعنى: هو أملككم وأمنعكم لنفسه عن الشهوات، فيأمن مع هذه المباشرة من الوقوع في المحرم؛ وهو مباشرة فرج الحائض، وأكثر الروايات بكسر الهمزة؛ أي: وأيكم يمنع إربه وعضوه (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك) ويمنع (إربه؟ ! ) أي: فرجه من الوقوع في فرج الحائض مع تلك المباشرة، والاستفهام فيه إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا أحد منكم يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه؛ أي: إنه صلى الله عليه وسلم كان غالبًا لشهوته.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض (5)، باب مباشرة الحائض، رقم (302) وفي الاعتكاف، باب غسل المعتكف، ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داوود في

ص: 496

(175)

- 626 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،

===

الطهارة، باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والدارمي، وأحمد.

فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(175)

- 626 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي، الكوفي منشأ. روى عن: منصور بن المعتمر، والأعمش، وعاصم الأحول، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وابنا أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وقتيبة.

وقال في "التقريب": ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين ومئة (188 هـ).

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب - بمثناة ثقيلة - الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات دون المئة سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمرو الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين. يروي عنه:(ع).

ص: 497

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ .. أَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

(176)

- 627 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

===

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه بسوقه: بيان متابعة إبراهيم بن يزيد لعبد الرحمن بن الأسود.

(قالت) عائشة: (كانت إحدانا) من أمهات المؤمنين (إذا حاضت)، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بها بدون الجماع .. (أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر) أي: أن تلبس (بإزار، ثم يباشرها) أي: يستمتع ببشرتها بالملامسة والمعانقة والقبلة، وقوله:(أن تأتزر) يقال: ائتزر يأتزر من باب افتعل؛ أي: أمرها أن تشد بإزار تستر به سرتها وما تحتها إلى الركبة، (ثم يباشرها) أي: يستمتع بالتقاء بشرتها التي فوق السرة وتحت الركبة. انتهى من "الكوكب".

وفي رواية مسلم جعل هذا الحديث أصلًا استدلاليًا، فقدمه على ما قبله وجعل الذي قبله متابعة فأخره عن هذا، فهذا الحديث للمتابعة، كما قررناه، فراجع "صحيح مسلم" إن شئت.

وتقدم بيان من شارك المؤلف في روايته، وبيان درجته، فهو نفس الحديث السابق.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(176)

-627 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن

ص: 498

بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لِحَافِهِ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ،

===

بشر) بن الفرافصة بن المختار العبدي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله المدني. روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيدة بن سفيان، وسعيد بن الحارث، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، ومحمد بن بشر، وموسى بن عقبة ومات قبله، والثوري، وحماد بن سلمة، والقطان، وغيرهم. صدوق، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ) على الصحيح.

(حدثنا أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) أم سلمة: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا (في لحافه) واللحاف - بكسر اللام -: الخميلة كما في رواية مسلم، والخميلة وكذا الخميل بحذف الهاء: هي القطيفة، قاله ابن دريد، وكل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل: هو الأسود من الثياب، وقال الخليل: الخميلة: ثوب له خمل؛ أي: هدب، (فوجدت) من نفسي؛ أي: رأيت من نفسي (ما تجد النساء) أي: ما ترى النساء (من الحيضة) وأنا معه في اللحاف، (فانسللت) أي: خرجت (من اللحاف) خفية، من الانسلال؛ وهو الذهاب خفية.

ص: 499

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ، قَالَ:"ذَلِكَ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"، قَالَتْ: فَانْسَلَلْتُ فَأَصلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ"، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ مَعَهُ.

===

(فقال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست) بفتح همزة الاستفهام التقريري وضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وسكون السين وكسر تاء المخاطبة، ولكن فتح النون أفصح وأشهر إذا أريد به الحيض كما هنا؛ لأن المعنى: أحضت؟ وضمها أفصح إذا أُريد به معنى الولادة؛ كقولهم: نُفست فلانة -بضم النون- بمعنى ولدت، وأصل ذلك كله خروج الدم، والدم يسمى نفسًا.

قالت أم سلمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم (وجدت ما تجد النساء من الحيضة)، فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ذلك) الدم الذي رأيتيه (ما كتب الله) أي: شيء قدره الله (على بنات آدم) وحكمه عليهم، فاصبري ولا تحزني، (قالت) أم سلمة:(فانسللت) أي: تقذرت نفسي أن أصاحبه، وأنا كذلك، أو خشيت أن يصيبه شيء منها وأن يطلب استمتاعًا، وخرجت من اللحاف، (فأصلحت من شأني) بغسل الدم والتطيب، (ثم رجعت) فاضطجعت إلى جانبه وحيدة، (فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى) -بفتح اللام وسكون الياء- أي: أقبلي إليّ (فادخلي معي في اللحاف، قالت) أم سلمة: (فدخلت معه) صلى الله عليه وسلم في اللحاف، فاضطجعت معه في اللحاف.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب من سمى النفاس حيضًا، رقم (298) وفي مواضع كثيرة، ومسلم في الحيض،

ص: 500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، رقم (296)، والنسائي في الطهارة، باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها.

فهذا الحديث من المتفق عليه، فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

قال السندي: وفي "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأصل الحديث في "الصحيحين" وغيرهما، إلا أن في رواية المصنف زيادة:(ذلك ما كتب الله على بنات آدم). انتهى.

قال النووي: وأما أحكام الباب .. فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام:

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها .. صار كافرًا مرتدًا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله .. فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا .. فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا .. فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان:

أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف .. أنه لا كفارة عليه، وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين.

والقول الثاني: هو القديم الضعيف هنا أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن

ص: 501

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة: فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؛ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع:"من أتى امرأته وهي حائض .. فليتصدق بدينار أو نصف دينار" وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة، والله أعلم.

القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه .. فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه .. لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في "الصحيحين" وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك.

والقسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القُبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام، والثاني: ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويشق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه .. جاز، وإلا .. فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا: مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء؛ منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار،

ص: 502

(177)

- 628 - (3) حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو،

===

وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز: الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وخلائق، وقد قدمنا أن هذا أقوى دليلًا، واحتجوا بحديث أنس الآتي:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، قالوا: وأما اقتصاره صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار .. فمحمول على الاستحباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "المنهاج على مسلم بن الحجاج".

واعلم: أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض .. حل وطؤها في الحال، واحتج الجمهور بقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (1)، والله أعلم. انتهى منه.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(177)

- 628 - (3)(حدثنا الخليل بن عمرو) الثقفي أبو عمرو البزاز البغوي نزيل بغداد. روى عن: محمد بن سلمة الحراني، وشريك بن عبد الله النخعي، وابن عيينة، وغيرهم، ويروي عنه:(ق)، وموسى بن هارون، وابن أبي الدنيا، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ).

(1) سورة البقرة: (222).

ص: 503

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،

===

(حدثنا) محمد (بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ) على الصحيح. روى عن: محمد بن إسحاق، وابن عجلان، والمثنى بن الصباح، وغيرهم، ويروي عنه:(م عم)، والخليل بن عمرو البغوي، وآخرون.

وثقه النسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: ثقة أرفع من عتاب بن بشير.

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار بن خيار المطلبي أبي بكر المدني. روى عن: يزيد بن أبي حبيب، والزهري، وسالم أبي النضر، ويروي عنه:(م عم)، ومحمد بن سلمة الحراني، والحمادان، والسفيانان، وغيرهم.

قال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في "التقريب": صدوق يدلس، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، ويقال بعدها.

(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري، واسم أبيه: سويد، واختلف في ولائه، ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ)، وقد قارب الثمانين. يروي عنه:(ع).

(عن سويد بن قيس) التجيبي المصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(د س ق).

(عن معاوية بن حديج) - مصغرًا - الكندي أبي عبد الرحمن، أو أبي نعيم صحابي صغير، وقد ذكره يعقوب بن سفيان في التابعين. يروي عنه:(د س ق).

(عن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية الأموي أبي عبد الرحمن

ص: 504

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَأَلْتُهَا كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

===

الخليفة رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ستين (60 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) أخته (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها مشهورة بكنيتها، ماتت سنة اثنتين أو أربع، وقيل: سنة تسع وأربعين، وقيل: وخمسين. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) معاوية بن أبي سفيان: (سألتها) أي: سألت أم حبيبة، فقلت لها:(كيف كنت تصنعين) وتفعلين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ ) أي: في حال حيضتك، أيباشرك أم يجانبك؟ (قالت) أم حبيبة في جواب سؤال أخيها معاوية:(كانت إحدانا) أي: إحدى أمهات المؤمنين (في فورها) أي: في زمن قوة حيضها (أول ما تحيض تشد عليها) أي: تربط وتعقد على حقويها (إزارًا) طوله (إلى أنصاف فخذيها) ووسطهما، (ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه وفراشه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المتفق عليه المار في أول الباب ومن حديث ميمونة الذي رواه النسائي، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

ص: 505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (إلى أنصاف فخذيها) قال السندي: فيه أن وصول الإزار إلى الركبتين غير لازم، وقد جاء مثله في غير هذا الحديث أيضًا في "النسائي" وغيره.

فالحديث صحيح معنىً وإن بحث في "الزوائد" هذا الإسناد بأن فيه محمد بن إسحاق، وهو يدلس، وقد رواه بالعنعنة. وظاهر كلام الفقهاء أنه لا بد من وصول الإزار إلى الركبتين، والله أعلم. انتهى منه.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث عائشة، ذكره للاستدلال به على الترجمة.

والثاني: حديثها أيضًا، ذكره للمتابعة.

والثالث: حديث أم سلمة، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث أم حبيبة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 506