الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا
(182)
-633 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ
===
(70)
- (149) - (باب: فيما جاء في مؤاكلة الحائض و) الشرب من (سؤرها)
* * *
(182)
-633 - (1)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن المقدام بن شريح بن هانئ) بن يزيد الحارثي الكوفي. روى عن: أبيه، وقمير امرأة مسروق، ويروي عنه:(م عم)، وشعبة، وابنه يزيد، والأعمش، وإسرائيل، والثوري، وجماعة.
وثقه أبو حاتم والنسائي، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة.
(عن أبيه) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي المذجحي أبي المقدام اليمني نزيل الكوفة، من كبار أصحاب علي بن أبي طالب. روى عن: أبيه، وعمر، وبلال، ويروي عنه:(م عم)، وابنه المقدام، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.
ثقة مخضرم، معمّر عابد، من الثانية، قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة ثمان وسبعين (78 هـ) عن مئة سنة أو أكثر.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (كنت أتعرّق) -بفتح الهمزة- من باب تفّعل الخماسي،
الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ.
===
والهمزة للمضارعة (العظم)، وفي رواية مسلم:(العرق) -بفتح العين وسكون الراء- يُجمع على عُراق -بضم العين على وزن غراب- قال الهروي: وهو جمع نادر؛ وهو عظم أُخذ منه معظم اللحم، وبقيت عليه بقية منه؛ أي: كنت آكل اللحم بأسناني من العظم الذي عليه بقية اللحم (وأنا) أي: والحال أني (حائض)، ثم أناوله، كما في رواية مسلم؛ أي: أعطي ذلك العظم الذي أكلت منه النبي صلى الله عليه وسلم.
(فيأخذه) أي: فيأخذ ذلك العظم مني (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمه حيث كان) ووُجد فيه (فمي) حين أكلت من العظم؛ أي: على موضع فمي من ذلك العظم؛ إظهارًا للمودة وبيانًا للجواز، وفيه ما كان عليه من اللطف بأهل بيته، وفي هذا دلالة على جواز مؤاكلة الحائض ضد ما عليه اليهود من مجانبة الحائض.
(و) كنت (أشرب) الماء (من الإناء) وأنا حائض، (فيأخذه) أي: فيأخذ ذلك الإناء (رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه الماء، (فيضع فمه) الشريف (حيث كان فمي) أي: في موضع كان فيه فمي من الإناء حين شربت أنا منه (وأنا حائض) قال القرطبي: وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (3)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (14/ 300)، وأبو داوود في الطهارة
(183)
- 634 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ
===
(103)
، باب مؤاكلة الحائض، رقم (259)، والنسائي في الطهارة في كتاب الحيض (56)، باب سؤر الحائض، رقم (177)، والدارمي، وأحمد.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(183)
- 634 - (2)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري الحافظ الإمام الحجة. روى عن: جرير بن حازم، وشعبة، ومالك، والليث، وآخرين، ويروي عنه:(ع)، والذهلي، وأبو خيثمة، والكوسج، وغيرهم.
قال العجلي: بصري ثقة ثبت في الحديث، وقال في "التقريب": ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ)، وله أربع وتسعون سنة.
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري.
(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري.
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ".
===
(أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض)، ولا يساكنونها (في بيت) واحد، (ولا يأكلون) معها، (ولا يشربون) معها؛ أي: لم يخالطوها، ولم يساكنوها في بيت واحد، ولم يشاركوها في الأكل والشرب، (قال) أنس:(فذكر ذلك) بالبناء للمجهول؛ أي: أُخبر ذلك الذي فعلته اليهود مع نسائهن إذا حضن؛ من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجامعة معهن في بيت واحد اللنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله) عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} أي: ابتعدوا عن وطئهن {فِي الْمَحِيضِ} (1) أي: في مكان الحيض وزمانه، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا) بهن (كل شيء) من المباشرة (إلا الجماع) أي: الوطء.
وهذا تفسير للآية وبيان أنه ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة، بل مجانبة مخصوصة، وأخذ بظاهره بعض العلماء، فجوّزوا المباشرة بلا حائل ولا إزار، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على المندوب، والجمهور على أنه لا بد من الإزار، ورجح النووي الأول دليلًا.
نعم؛ الثاني أحوط وأولى، كما لا يخفى، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داوود في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض
(1) سورة البقرة: (222).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومجامعتها، رقم (258)، والترمذي في التفسير، باب سورة البقرة مطولًا، رقم (2977).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: حديثان:
الأول: لعائشة، ذكره للاستدلال.
والثاني: لأنس، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم