المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(50) - (129) - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تتمة كتاب الطهارة وسننها

- ‌(1) - (80) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

- ‌(2) - (81) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

- ‌(3) - (82) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(4) - (83) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(5) - (84) - بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌(6) - (85) - بَابُ الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

- ‌(7) - (86) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(8) - (87) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(9) - (88) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(10) - (89) - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌(11) - (90) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌(12) - (91) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌(13) - (92) - بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌(14) - (93) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(15) - (94) - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌فائدة

- ‌(16) - (95) - بَابُ وُضُوءِ النَّوْمِ

- ‌(17) - (96) - بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(18) - (97) - بَابُ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

- ‌(19) - (98) - بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

- ‌(20) - (99) - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

- ‌(21) - (100) - بَابُ الْحِيَاضِ

- ‌(22) - (101) - بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ

- ‌(23) - (152) - بَاب: الْأَرْضُ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كيْفَ تُغْسَلُ

- ‌(24) - (103) - بَاب: الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌(25) - (104) - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

- ‌(26) - (105) - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌تتمة

- ‌(27) - (106) - بَابٌ: فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

- ‌(28) - (107) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

- ‌(29) - (108) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌(30) - (109) - بَابٌ: فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

- ‌(31) - (110) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

- ‌فائدة

- ‌(32) - (111) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

- ‌(33) - (112) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

- ‌(34) - (113) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌تتمة

- ‌أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌(35) - (114) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌(36) - (115) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

- ‌(37) - (116) - بَابٌ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

- ‌(38) - (117) - بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اغْتَسَلَ

- ‌(39) - (118) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(40) - (119) - بَاب: فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(41) - (120) - بَابٌ: فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(42) - (121) - بَاب: فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِع بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

- ‌(43) - (122) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

- ‌(44) - (123) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌(45) - (124) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

- ‌(46) - (125) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

- ‌(47) - (126) - بَابٌ: فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

- ‌(48) - (127) - بَابٌ: فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

- ‌(49) - (128) - بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

- ‌(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

- ‌(51) - (130) - بَابٌ: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

- ‌(52) - (131) - بَابٌ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(53) - (132) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(54) - (133) - بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

- ‌(55) - (134) - بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(56) - (135) - بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌(57) - (136) - بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

- ‌(58) - (137) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(59) - (138) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

- ‌(60) - (139) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

- ‌(61) - (140) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

- ‌(62) - (141) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

- ‌(63) - (142) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(64) - (143) - بَابُ الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(65) - (144) - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(66) - (145) - بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

- ‌(67) - (146) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(68) - (147) - بَابٌ: فِي كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(69) - (148) - بَابٌ: فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

- ‌(70) - (149) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

- ‌(71) - (150) - بَابٌ: فِيمَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

- ‌(72) - (151) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

- ‌(73) - (152) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

- ‌(74) - (153) - بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌(75) - (154) - بَابٌ: فِي مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ

- ‌(76) - (155) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

- ‌(77) - (156) - بَابٌ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

- ‌(78) - (157) - بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

- ‌(79) - (158) - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

- ‌(80) - (159) - بَابُ اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(81) - (160) - بَابُ المَجِّ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(82) - (161) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

- ‌(83) - (162) - بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(84) - (163) - بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

الفصل: ‌(50) - (129) - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

(50) - (129) - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

(135)

- 586 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

===

(50)

- (129) - (باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة)

أي: على غير وضوء.

* * *

(135)

-586 - (1)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي، ربيب شعبة.

(حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي -بفتح الجيم والميم - المرادي، أبي عبد الله الكوفي الأعمى، ثقة عابد، كان لا يدلس، ورُمي بالإرجاء، من الخامسة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ)، وقيل: قبلها.

(عن عبد الله بن سلمة) - بكسر اللام - المرادي الكوفي، صدوق، تغير حفظه، من الثانية. روى عن: علي، وعمر، ومعاذ، وابن مسعود، وغيرهم، ويروي عنه:(عم)، وعمرو بن مرة.

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، يُعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة.

(قال) عبد الله بن سلمة: (دخلت على علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله كلهم ثقات.

ص: 379

فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ.

===

(فقال) علي بن أبي طالب: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة، (فيقضي الحاجة) فيخرج الخارج منه، (ثم يخرج) من الخلاء، (فيأكل معنا الخبز واللحم) أي: قبل أن يتوضأ، تدل عليه الفاء في قوله:(فيأكل) لأنها للتعقيب، (و) كذا (يقرأ القرآن) قبل الوضوء، قال علي:(ولا يحجبه) أي: لا يمنعه، (وربما قال) الراوي أو من دونه:(ولا يحجزه) صلى الله عليه وسلم؛ أي: لا يمنعه (عن) قراءة (القرآن شيء) من أنواع الحدث الأصغر (إلا الجنابة)، ولم يرد بمنعه مباشرة وملابسة شيء من الأحداث ضرورة أن مباشرة الجماع وملابسته ومباشرة البول والغائط وملابستهما مما يمنع من القرآن، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (91)، باب الجُنب يقرأ القرآن، رقم (229)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جُنبًا، قال أبو عيسى: حديث على هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم؛ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الطهارة (171)، باب حجب الجُنب عن قراءة القران، رقمي (266 - 267)، وابن أبي شيبة، والبيهقي وأحمد بن حنبل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر، وهو مجمع عليه لم نر فيه خلافًا، وعلى عدم جواز القراءة للجُنب، وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجُنب، وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف، وهو يصلح أن يُتمسك به.

قال الخطابي: في الحديث من الفقه أن الجُنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، وقال مالك في الجُنب: إنه لا يقرأ الآية ونحوها، وقد حُكي أنه قال: تقرأ الحائض، ولا يقرأ الجُنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ .. نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول، ومدة الجنابة لا تطول، ورُوي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا بقراءة الجُنب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه عليه. انتهى.

وأما قراءة المحدث في المصحف ومسه .. فلا يجوز إلا بطهارة؛ لحديث رواه الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر)، وأخرجه مالك في "الموطأ" مرسلًا عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم:(أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .. ألا يمس القرآن إلا طاهر)، وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي في "الخلافيات" والطبراني من حديث حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن .. قال: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر"، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف، وذكر الطبراني في "الأوسط" أنه تفرد به، وحسّن الحازمي إسناده، وقد ضعّف

ص: 381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النووي وابن كثير في "إرشاده" وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعًا.

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني، قال الحافظ: إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق، وهو مختلف فيه، رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر، قال صاحب "المنتقى" وابن حجر: ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمر، وأخرج نحوه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص، وفيه من لا يُعرف، وأخرج ابن أبي داوود في "المصاحف"، وفيه انقطاع.

وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في "منتخب مسنده"، وفي سنده حُصيب بن جحدر وهو متروك، وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت قبل أن يسلم: إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون، وفي إسناده مقال، وفيه عن سلمان موقوفًا، أخرجه الدارقطني والحاكم، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول، قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة كذا في "التلخيص" و"النيل".

وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا، والمُحدث بحدث أصغر أيضًا غير طاهر من وجه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"فإني أدخلتهما طاهرتين" فعلى المُحدث بالحدث الأصغر ألا يمس القرآن إلا بالوضوء، قال الشوكاني: وأما المُحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداوود الظاهري إلى أنه يجوز له

ص: 382

(136)

- 587 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

مس المصحف، وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من "عون المعبود".

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، كما قررناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:

(136)

- 587 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - بنون مصغرًا - السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سُليم - مصغرًا - العنسي - بالنون - أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل الشام، مخلط في روايته عن أهل الحجاز، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة. يروي عنه:(عم).

(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش -بتحتانية ومعجمة- الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة. يروي عنه:(ع)، لم يصح أن ابن معين ليّنه، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ)، وقيل بعد ذلك.

(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش،

ص: 383

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ".

===

وهو ضعيف فيما رواه عن الحجازيين، وهنا روى عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة من أهل الحجاز.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ القرآن الجُنب ولا الحائض") وكذا النفساء.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في الطهارة باب ما جاء في الجُنب والحائض أنهما لا يقرأ أن القرآن، رقم (121)، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن"، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجُنب من القرآن إلا طرف الآية؛ أي: بعضها، فلا بأس لهما في قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين، ورُوي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا بقراءة الجُنب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه. انتهى.

قلت: وقول الأكثر هو الراجح يدل عليه حديث الباب، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".

فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بما قبله من حديث علي، غرضه: الاستشهاد به.

وقال في "التلخيص" بعد ذكر حديث ابن عمر ما لفظه: وله شاهد من

ص: 384

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

حديث جابر، رواه الدارقطني مرفوعًا، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، وموقوفًا، وفيه يحيى بن أبي أُنيسة وهو كذاب، وقال البيهقي: وهذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جُنب، وساقه عنه في "الخلافيات" بإسناد صحيح. انتهى.

وقال العيني في "عمدة القاري": وربما يعضدان؛ أي: حديث ابن عمر وحديث جابر بحديث على، فيكونان صحيحين بغيرهما، ولم يصح عند البخاري في هذا الباب حديث، فلذلك ذهب إلى جواز قراءة الجُنب والحائض أيضًا، وقد سبق لك آنفًا أن الأرجح قول الجمهور؛ وهو حرمة قراءته عليهما؛ لحديث ابن عمر؛ لأنه صحيح بغيره، وكذا حديث جابر. انتهى من "التحفة"، والله أعلم.

(قال أبو الحسن) علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزويني، تلميذ المؤلف:

(وحدثنا أبو حاتم) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومئتين (277 هـ). يروي عنه:(د س).

(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي.

(حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما، غرض أبي الحسن بسوق هذا السند: بيان أنه سمع هذا الحديث عن غير المؤلف وهو أبو حاتم، والواو في قوله:(وحدثنا أبو حاتم) عاطفة على محذوف، تقديره: وحدثنا ابن ماجه هذا الحديث عن

ص: 385

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ".

===

هشام بن عمار، وحدثناه أيضًا أبو حاتم عن هشام بن عمار، فغرضه: بيان متابعة أبي حاتم لابن ماجه في روايته عن هشام بن عمار.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ الجُنب والحائض شيئًا من القرآن") قليلًا ولا كثيرًا ولو حرفًا بقصد القرآن، فهذه الرواية مفسرة لرواية المؤلف المحتملة لاستثناء آية أو بعضها أو حرف.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 386