الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَالثَّالِث:) أَي النَّوْع الثَّالِث مُخْتَصّ (بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة) أَي بَعضهم من بعض على مَا تقدم.
(وَيُمكن) أَي عقلا، ونقلاً (اجْتِمَاع الثَّلَاثَة) أَي أَنْوَاعهَا (فِي حَدِيث وَاحِد، فَلَا يَبْعُد) هَذَا قريب من الْحق (حينئذٍ) أَي حَال اجْتِمَاع الْأَنْوَاع (الْقطع بصدقه) وَفِيه بحث سبق مرَارًا.
(وَالله أعلم) والتفويض / إِلَيْهِ أسلم، والتعلق بقول الْجُمْهُور أتمّ، وَفِي " الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة " أَن الْأَخْبَار المروية عَن رَسُول [صلى الله عليه وسلم] على ثَلَاث مَرَاتِب:
متواتر: فَمن أنكرهُ كفر.
ومشهور: فَمن أنكرهُ كفر عِنْد الْكل، إِلَّا عِنْد عِيسَى بن أَبان، فَإِنَّهُ يُضَلِّل، وَلَا يُكْفَر، وَهُوَ الصَّحِيح
وَخبر الْوَاحِد: فَلَا يكفر جاحده غير أَنه يَأْثَم بترك الْقبُول. وَمن سمع حَدِيثا فَقَالَ: سمعناه كثيرا بطرِيق الاستخفاف كفر.
(
[أَقسَام الْغَرِيب] )
(ثمَّ الغَرابة) هَذَا انعطاف لما سبق لَهُ من أَن الحَدِيث إِمَّا متواتر، أَو مَشْهُور، أَو عَزِيز، أَو غَرِيب. وَمَا بَينهمَا جُمَلٌ مُعْتَرضَة، وَالْمعْنَى: بَعْدَمَا عرفت
تعريفَ كلٍ مِنْهَا وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا من أَحْكَامهَا، اعْلَم أنّ الغرابة:
(إِمَّا أنْ تكون فِي أصل السَّنَد) قَالَ تِلْمِيذه: قَالَ المُصَنّف فِي تَقْرِيره: أصل السَّنَد، وأوله ومنشؤه، وَآخره وَنَحْو ذَلِك يُطلق وَيُرَاد بِهِ من جِهَة الصَّحَابِيّ، وَيُرَاد بِهِ الطّرف الآخر بِحَسب الْمقَام. انْتهى. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بالطرف الآخر من جِهَة الشَّيْخ كالبخاري، وَمُسلم. وَكَأن الشَّيْخ اخْتَار الطّرف الأول، وَلذَا قَالَ:
(أَي فِي الْموضع الَّذِي يَدُور الْإِسْنَاد) أَي الْإِسْنَاد الَّذِي فِيهِ الغرابة.
(عَلَيْهِ) أَي على ذَلِك الْموضع من حَيْثُ كلُه، فَإِن الْفَرد النّسْبِي يَدُور فِيهِ الْإِسْنَاد على مَن تفرد بِهِ لَكِن بعضه لَا كُله. (وَيرجع) أَي الْإِسْنَاد. (وَلَو تعدّدت الطّرق) أَي الْأَسَانِيد. (إِلَيْهِ) أَي ذَلِك الْموضع. (وَهُوَ) أَي ذَلِك الْموضع (طَرَفُهُ) أَي [37 - ب] طرف الْإِسْنَاد (الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ) وَكَون الغرابة فِي هَذَا الطّرف هُوَ أَن يروي تَابِعِيّ وَاحِد عَن صَحَابِيّ، وَلَا يُتَابِعه غَيره فِي رِوَايَته عَن ذَلِك الصَّحَابِيّ، سَوَاء تعدد الصَّحَابِيّ فِي تِلْكَ الرِّوَايَة أَو لَا.
وَأما انْفِرَاد الصَّحَابِيّ عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، فَلَيْسَ غرابة إِذْ لَيْسَ فِي الصَّحَابَة مَا يُوجب قدحاً / 28 - ب /، فانفراد الصَّحَابِيّ يُوجب تعادل تعدد غَيره، بل يكون أرجح. قَالَ تِلْمِيذه: قَوْله: وَهُوَ طرفه الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ. قَالَ المُصَنّف: أَي الَّذِي يروي عَن الصَّحَابِيّ، وَهُوَ التَّابِعِيّ، وَإِنَّمَا لم يتَكَلَّم فِي الصَّحَابِيّ، لِأَن الْمَقْصُود مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من الْقبُول وَالرَّدّ. وَالصَّحَابَة كلهم عدُول.
وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم فِي حد الْعَزِيز، وَالْمَشْهُور حَيْثُ قَالُوا: إِن الْعَزِيز لَا بُد فِيهِ أَن لَا ينقص عَن اثْنَيْنِ من الأول إِلَى الآخر، فَإِذا إِطْلَاقه يتَنَاوَل ذَلِك، وَوَجهه أَن الْكَلَام هُنَاكَ فِي وصف السَّنَد. وَالْكَلَام هُنَا فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ. انْتهى. وَفِيه مَا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمقَام. تمّ كَلَام التلميذ. لكنه نَاقص إِذْ التَّحْقِيق أَن عبارَة الشَّيْخ فِي هَذَا الْمقَام تدل على أَن وحدة الصَّحَابِيّ لَا تصير سَببا للغرابة. وَعبارَته سَابِقًا تدل على أَن الْوحدَة فِي أَي مَوْضُوع كَانَ فَهُوَ غَرِيب. وَعبارَة ابْن الصّلاح تدل على أَن وحدة الصَّحَابِيّ لَا تدل على الغرابة، حَيْثُ قَالَ: الْغَرِيب كَحَدِيث الزُّهْرِيّ، وَغَيره من الْأَئِمَّة مِمَّن يجمع على حَدِيثهمْ إِذا انْفَرد الرجل عَنْهُم بِالْحَدِيثِ يُسمى غريباٌ، فَإِذا روى عَنْهُم رجلَانِ أَو ثَلَاثَة يُسمى عزيزاٌ، وَإِذا روى جمَاعَة يُسمى مشهوراٌ، فَانْظُر فِيهِ حَيْثُ يدل / على أَن اثنينية الإِمَام فضلا عَن اثنينيه الصَّحَابِيّ لَيست مُعْتَبرَة فِي الْعَزِيز. ووحدة الصَّحَابِيّ تجامع الْمَشْهُور.
وَحَاصِل الْكَلَام: أَنه إِن كَانَ الْمُعْتَبر فِي تَقْسِيم الْغَرِيب تفرد التَّابِعِيّ وَمن دونه مَعَ قطع النّظر عَن حَال الصَّحَابِيّ، فَالَّذِي تفرد بِهِ الصَّحَابِيّ عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم][38 - أ] وَلم يَقع التفرد فِي شَيْء من الْمَرَاتِب بعده إِن كَانَ غَرِيبا يلْزم أَن لَا ينْحَصر الْغَرِيب فِي الْقسمَيْنِ الآتيين، وَإِن لم يكن غَرِيبا، فقد يصدق عَلَيْهِ تَعْرِيفه، فَلَا يكون مَانِعا، وَحِينَئِذٍ يجب أَن يكون دَاخِلا فِي مَا سوى الْغَرِيب من الْآحَاد، وَلَا يصدق تَعْرِيف شَيْء مِمَّا سواهُ عَلَيْهِ فَلَا يكون جَامعا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يخص الْكَلَام بِمَا سوى الصَّحَابِيّ فِي التَّقْسِيم، والتعريفات الْخَارِجَة مِنْهُ. فَقَوله: طرفه أَرَادَ بِهِ التَّابِعِيّ، وَأما الصَّحَابِيّ وَإِن كَانَ من رجال الْإِسْنَاد، إِلَّا أَن الْمُحدثين لم يعدوه مِنْهُم لِأَن كلهم عدُول على الْإِطْلَاق من خالط الْفِتَن وَغَيرهم
لإِطْلَاق قَوْله تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمة وسطا} أَي عُدُولًا، وَقَول النَّبِي عليه الصلاة والسلام:" خير الْقُرُون قَرْني ". ولإجماع من يعْتد بِهِ فِي الْإِجْمَاع من الْأَئِمَّة على ذَلِك.
وَحكى الآمِدي، وَابْن الْحَاجِب قولا أَنهم كغيرهم فِي لُزُوم الْبَحْث عَن عدالتهم مُطلقًا. وَقيل: إِنَّهُم عدُول إِلَى وُقُوع الْفِتَن، فَأَما بعد ذَلِك فَلَا بُد من الْبَحْث عَمَّن لَيْسَ ظَاهر الْعَدَالَة. فَقَوله: فِيهِ الصَّحَابِيّ، أَي فِي ذَلِك الطّرف، مُسَامَحَة أَي، يَنْتَهِي ذَلِك / 29 - أ / الطّرف إِلَى الصَّحَابِيّ، ويتصل بِهِ. (أَو لَا تكون) أَي الغرابة (كَذَلِك) أَي فِي أصل السَّنَد (بِأَن يكون التفرد فِي أَثْنَائِهِ) أَي لَا يكون فِي طرفَة الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيّ. (كَأَن يرويهِ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد ثمَّ يتفرد بروايته عَن وَاحِد مِنْهُم) أَي من التَّابِعين. وَفِي نُسْخَة بروايته مِنْهُم.
(شخص وَاحِد) قَالَ المُصَنّف: إِن روى عَن الصَّحَابِيّ تَابِعِيّ وَاحِد، فَهُوَ الْفَرد الْمُطلق سَوَاء اسْتمرّ التفرد أم لَا، بِأَن رَوَاهُ عَنهُ جمَاعَة. وَإِن رَوَاهُ عَن الصَّحَابِيّ أَكثر من وَاحِد، ثمَّ تفرد عَن أحدهم وَاحِد فَهُوَ الْفَرد النسبي،
وَيُسمى مَشْهُورا، فالمدار على أَصله. قَالَ تِلْمِيذه: يُستفاد من هَذَا أَن قَوْله فِيمَا تقدم: أَو مَعَ حصر عدد [38 - ب] بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِلَازِم فِي الصَّحَابِيّ.
(فَالْأول) وَهُوَ الَّذِي تكون الغرابة فِي اصل السَّنَد:
(الْفَرد الْمُطلق) لإطلاقه الشَّامِل أَن يسْتَمر التفرد فِي اثنائه أم لَا.
(كَحَدِيث: " النَّهْي عَن بيع الوَلاء) بِفَتْح الْوَاو أَي وَلَاء الْعتْق.
(وَعَن هِبَتِه ") أَي الْوَلَاء وَهُوَ مَا ورد مَرْفُوعا: " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورث ". واللحمة بِالضَّمِّ، أَي الِاخْتِلَاط فِي الْوَلَاء، كالاختلاط فِي النّسَب. فَإِنَّهَا تجْرِي مجْرى النّسَب فِي الْمِيرَاث.
(تفرد بِهِ) أَي بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَاده.
(عبد الله بن دِينَار) تَابِعِيّ جليل.
(عَن ابْن عمر) بِدُونِ الْوَاو رضي الله عنهما
(وَقد يتفرد بِهِ راو) أَي راوٍ آخر.
(عَن ذَلِك المُتَفرد كَحَدِيث: شعب الْإِيمَان) وَهُوَ: " الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة: فأفضلها قَول لَا إِلَه إِلَّا الله، / وَأَدْنَاهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق، وَالْحيَاء شُعْبَة
من الْإِيمَان " والبِضْعُ: مَا بَين الثَّلَاث إِلَى التسع، وإماطة الْأَذَى: إِزَالَة مَا يُؤْذِي من نَحْو شَوْكِ، وحَجَر، وشَجَرٍ عَن طَرِيق الْمُسلمين. قيل: المُرَاد الْكَثْرَة لَا خُصُوص هَذَا الْعدَد، لَكِن يأباه ذكر البِضْعِ، فالتفويض أسلم، وَالله أعلم
(تفرد بِهِ أَبُو صَالح) تَابِعِيّ. (عَن أبي هُرَيْرَة، وتَفَرَّد بِهِ عبد الله بن دِينَار، عَن أبي صَالح) فَهُوَ من رِوَايَة الأقران.
(وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته، أَو أَكْثَرهم وَفِي " مُسْند البزَّاز ") بتَشْديد الزاء (و " المعجم الْأَوْسَط للطبراني ") وَكَذَا " الصَّغِير " للطبراني. (أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك) أَي لاستمرار التفرد فِي جَمِيع رُوَاته، أَو أَكْثَرهم، أَو لمُطلق التفرد. وَالله أعلم. قَالَ السخاوي: بل للدارقطني " الْأَفْرَاد " فِي مئة جُزْء سمعنَا كثيرا، وَكَذَا، خرّجها ابْن شاهين وَآخَرُونَ.
(وَالثَّانِي:) وَهُوَ أَن تكون الغرابة فِي أثْنَاء السَّنَد.
(الْفَرد النِّسْبيّ) بِكَسْر النُّون، وَسُكُون السِّين، وياء مُشَدّدَة فِي آخِره.
(سُمي) أَي الثَّانِي (نِسْبِيّاً لكَون التفرد فِيهِ) أَي [39 - أ] فِي سَنَده
(حصل بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معيّن، وَإِن كَانَ الحَدِيث فِي نَفسه مَشْهُورا) / 29 - ب / بِأَن يكون من أوجه أُخر لم يتفرد فِيهَا راوٍ. ومثاله: أنْ يروي مَالك، عَن نَافِع عَن ابْن عمر حَدِيثا، ثمَّ يروي وَاحِد عَن مَالك ذَلِك الحَدِيث متفرِّداً وَلم يُتَابِعه غَيره فِي رِوَايَته عَن مَالك، وَكَانَ الرَّاوِي عَن نَافِع جمَاعَة، فَإِن فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاوِي عَن مَالك، وَإِن كَانَ مَشْهُورا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الروَاة عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، وَإِلَى الروَاة عَنْهُم إِلَيْنَا. وَقد يشْتَهر الحَدِيث بِأَن يروي عَن ذَلِك المتفرد كَثِيرُونَ كَحَدِيث " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ "
وَحَاصِله: أَنه إِنَّمَا سُمّي نسبياً لِأَن التفرد إِنَّمَا حصل فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معيّن من طَرِيق وَاحِد، وَإِن كَانَ مَشْهُورا فِي نَفسه لكَونه مروياً من طرق أُخْرَى، ففرديتُه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطَّرِيق الأولى، ومشهوريته بِاعْتِبَار الطَّرِيق الْأُخْرَى.
وَلذَا قَالَ بَعضهم: الْغَرِيب من الحَدِيث على وِزَان الْغَرِيب من النَّاس، فَكَمَا أَن غرابة الْإِنْسَان فِي الْبَلَد تكون حَقِيقَة بِحَيْثُ لَا يعرفهُ فِيهَا أحد بِالْكُلِّيَّةِ وَتَكون إضافية بِأَن يعرفَه الْبَعْض دون الْبَعْض، وَقد يصير مَشْهُورا بِأَن يكون أشهر من بعض أهل الْبَلَد أَو كلهم.
(ويقلّ إِطْلَاق الْفَرد) وَفِي نُسْخَة: الفردية، وفيهَا تسَامح لِأَنَّهُ اعْتبر الْحَيْثِيَّة (عَلَيْهِ) أَي على الْفَرد النِّسبيّ، بل يُقَال لَهُ: الْغَرِيب غَالِبا. وَإِنَّمَا جَازَ إِطْلَاق الْفَرد
- الْمَوْضُوع للفرد المُطلق لَا الْمُقَيد - على الْفَرد النسبي.
(لِأَن الْغَرِيب والفرد مُتَرَادِفَانِ) وَبِمَا قَدرنَا وقررنا ينْدَفع كَلَام محشٍ قَوْله: لِأَن
…
الخ هَذَا غير مستحسن وَالدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ مَا بعد إِلَّا. انْتهى. وَالْمعْنَى أَن مَعْنَاهُمَا وَاحِد.
(لُغَة وَاصْطِلَاحا) قيل فِيهِ بحث: لِأَن الأول مَمْنُوع، وَالثَّانِي يأباه قَوْله:
(إِلَّا أَن أهل الِاصْطِلَاح)، وَدفع بِأَن المُرَاد: غير أنّ أهل الِاصْطِلَاح.
(غايروا بَينهمَا من حَيْثُ كثرةُ الِاسْتِعْمَال وقِلّته) وَقَول تِلْمِيذه: الله أعلم بِمن حكى هَذَا [39 - ب] الترادف، مَحْمُول على مَنعه الترادف اللّغَوِيّ؛ لقَوْله: وَقد قَالَ ابْن فَاِرس فِي " مُجْمَلِ اللُّغَة ": غَرَبَ بَعُد، والغُرْبَة / الاغتراب عَن الوطن. والفرد الْوتر، والفرد الْمُنْفَرد. انْتهى وَالظَّاهِر بِأَن مُرَاد الشَّيْخ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ فِي مآل الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَهما. ويلائمه مَا فِي الْقَامُوس: فَرْدٌ أَي مُنْفَرد. وشجرة فَارِد: مُتَنَحِّيَة، وظبية فَارِد: منفردةَ عَن القطيع. واستفرد فلَانا: أخرجه من بَين أَصْحَابه. والغَرْب الذّهاب والتنحي، وبالضم النزوح عَن الوطن كالغُرْبَة، والاغتراب، والتّغَرُّب. قيل: حق الْعبارَة أَن يُقَال: لِأَن أهل الِاصْطِلَاح
غايروا بَين الْغَرِيب والفرد، وَإِن كَانَا مترادفين، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال قَوْله: ويقل
…
الخ فِي قُوَّة، وَيصِح إِطْلَاق الفردية عَلَيْهِ من حَيْثُ العِلّة، وَهَذَا تكلُّف مستَغنىً عَنهُ كَمَا لَا يخفى.
(فالفرد أَكثر مَا يطلقونه) أَي أهل / 30 - أ / الحَدِيث.
(على الْفَرد الْمُطلق) لِأَن إِطْلَاقه عَلَيْهِ أولى وأحق، و " مَا " فِي: مَا يطلقونه، مَصْدَرِيَّة. وَقَوله: على الْفَرد خبر قَوْله: فالفرد أَكثر. وَالْجُمْلَة خبر الْمُبْتَدَأ. أَي فالفرد أَكثر إِطْلَاقهم إِيَّاه وَاقع على الْفَرد الْمُطلق.
(والغريب أَكثر مَا يطلقونه على الْفَرد النسبي) لِأَن انْفِرَاده أغرب، فَهُوَ بِهَذَا الِاسْم أنسب
(وَهَذَا) أَي التَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ عَنْهُم (من حَيْثُ إطلاقُ الِاسْم) وَفِي نُسْخَة: الاسمية. وفيهَا مُسَامَحَة أَيْضا كَمَا فِي الفردية. (عَلَيْهِمَا) أَي على نَوْعي الفردين.
(وَأما من حَيْثُ استعمالُهم) أَي الْمُحدثين (الْفِعْل الْمُشْتَقّ) أَي من أصل هَذِه الْمَادَّة. (فَلَا يفرِّقون) أَي بَينهمَا.
(فَيَقُولُونَ) أَي من غير فرق (فِي الْمُطلق) أَي فِي الْفَرد الْمُطلق (والنسبي:) أَي فِي كل مِنْهُم.
(تفرد بِهِ فلَان، أَو أغرب بِهِ فلَان) أَي على حد سَوَاء، لِأَن معنى الثَّانِي
يرجع إِلَى الأول، فَكَأَنَّهُ تفرد عَن وَطنه وأقاربه.
(وَقَرِيب من هَذَا) أَي الِاخْتِلَاف (اخْتلَافهمْ) أَي الْمُحدثين (فِي الْمُنْقَطع، والمرسل هَل هما متغايران) أَي بأنّ الْمُنْقَطع: مَا سقط من إِسْنَاده راوٍ وَاحِد غير الصَّحَابِيّ، والمرسل مَا سقط من رُوَاته الصَّحَابِيّ [40 - أ] فَقَط. (أَو لَا؟) أَي لَا يتغايران بِالْكُلِّيَّةِ، بل يتحدان فِي بعض الصُّور، بِأَن الْمُرْسل مَا سقط راوٍ من إِسْنَاده.
(فَأكْثر [الْمُحدثين على التغاير،] ) فِي أَي مَوضِع كَانَ، فالمرسل أَعم من الْمُنْقَطع. (لكنه) أَي التغاير (عِنْد إِطْلَاق الِاسْم) لِأَن حَال تَقْيِيد كل مِنْهُمَا بِأَن يُقَال: مُرْسل الصَّحَابِيّ، أَو التَّابِعِيّ، أَو مَن بعده فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ، أَو المُرَاد بِإِطْلَاق الِاسْم اسْتِعْمَال الْوَصْف الَّذِي هُوَ إِيرَاد اسْم الْمَفْعُول فِي الْمُرْسل، وَاسم الْفَاعِل فِي الْمُنْقَطع، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر لقَوْله:
(وَأما عِنْد اسْتِعْمَال الْفِعْل الْمُشْتَقّ) أَي من مصدرهما وَهُوَ الْإِرْسَال، والانقطاع. وَحذف الْمُشْتَقّ كَانَ أَحَق وأدق (فيستعملون الْإِرْسَال) أَي فعله (فَقَط) أَي فَحسب (فَيَقُولُونَ: أرْسلهُ) أَي الحَدِيث (فلَان) أَي من الروَاة (سَوَاء كَانَ ذَلِك) أَي الحَدِيث (مُرْسلا، أَو مُنْقَطِعًا،) أَي على تَقْدِير التغاير بَينهمَا.
(ومِن ثَمَّة) أَي وَمن جِهَة اسْتِعْمَال الْإِرْسَال بِالْفِعْلِ على وَجه الْإِطْلَاق. (أطلق غير وَاحِد) أَي كَثِيرُونَ. (مِمَّن لم يُلَاحظ مواقع استعمالهم) أَي جَمِيع مَوَاضِع اسْتِعْمَال الْمُحدثين، ليعرف اصطلاحهم الْفَارِق بَين الْوَصْف وَالْفِعْل. أطلق من غير فرق. (على كثير من الْمُحدثين) أَي الَّذين قَالُوا: بتغايرهما / أَي نقل غير وَاحِد عَن كثير مِنْهُم (أَنهم لَا يغايرون بَين الْمُرْسل والمنقطع) أَي مُطلقًا (وَلَيْسَ 30 - أ / كَذَلِك) أَي وَلَيْسَ الْأَمر على إِطْلَاقه كَمَا ظنُّوا. (لما حررناه) أَي قَررنَا أَن الْأَكْثَرين غايروا فِي إِطْلَاق الِاسْم، وَإِنَّمَا لم يغايروا فِي اسْتِعْمَال الْمُشْتَقّ.
(وَقل من نَبَّه) بِصِيغَة الْفَاعِل. (على [النُّكْتَة فِي] ذَلِك) أَي على مَا ذكرنَا من اخْتِلَاف التغاير. قيل: يسْتَعْمل " قل " فِي هَذَا الْفَنّ فِي النَّفْي الكلّي، فَالْمَعْنى: لم يُنَبه أحد على النُّكْتَة الْمَذْكُورَة فِي تفَاوت الِاسْتِعْمَال بَين الِاسْم وَالْفِعْل، مَعَ تحقق الْفرق بَينهمَا فِي نَفسه، وَيحْتَمل أَن يكون نبّه مَبْنِيا للْمَفْعُول، أَي قل مَن علم ذَلِك وَإِنِّي من الْقَلِيل المُنَبّهِينَ على ذَلِك. وأمّا مَا فِي بعض النّسخ: وقَل من يتَنَبَّه على ذَلِك فَهُوَ [40 - ب] سَهْو من قلم النَّاسِخ، لِأَن التنبه لَا يتَعَدَّى ب: على، بل بِاللَّامِ. إِلَّا أنْ يُقَال: إِنَّهَا بمعناها كَمَا قيل فِي قَوْله تَعَالَى: {ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ} . [وَالله أعلم] .