الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[الحَدِيث الْمُعَلق] )
(فَالْأول) وَهُوَ مَا يكون الْحَذف من مُبْتَدأ السَّنَد، ويعزى الحَدِيث إِلَى من فَوْقه (الْمُعَلق سَوَاء كَانَ السَّاقِط) أَي الْمَحْذُوف، (وَاحِدًا أم أَكثر) وَفِي نُسْخَة: أَو أَكثر أَي على التوالي، وَالْأَكْثَر أَعم من أَن يكون كل السَّنَد أَو بعضه، كَقَوْل البُخَارِيّ: وَقَالَ يحيى بن كثير، عَن عمر بن الحكم بن ثَوْبَان، عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ:" إِذا قاء فَلَا يفْطر ". حَكَاهُ ابْن الصّلاح عَن بَعضهم، وَأقرهُ فَقَالَ: إِن لفظ التَّعْلِيق وجدته مُسْتَعْملا فِيمَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد أَو أَكثر، حَتَّى إِن بَعضهم اسْتَعْملهُ فِي حذف كل الْإِسْنَاد /. انْتهى.
وَلم يذكر الْمزي هَذَا فِي كِتَابه " الْأَطْرَاف " فِي التَّعْلِيق، بل وَلَا مَا اقْتصر فِيهِ على الصَّحَابِيّ أَيْضا، مَعَ كَونه مَرْفُوعا، وَلم يشْتَرط صِيغَة الْجَزْم. وَلَعَلَّه اخْتَار مَذْهَب من تَأَخّر عَن ابْن الصّلاح، [86 - أ] كالنووي، والمزي، فالتعليق عِنْدهم يكون بِصِيغَة الْجَزْم، ك: قَالَ فلَان، وروى فلَان، وبصيغة التمريض، ك: يرْوى، وَيذكر.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط مِنْهُ بعض رجال الْإِسْنَاد من وَسطه، وَلَا فِيمَا آخِره، وَلَا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ جزم ك: يرْوى، وَيذكر. قَالَ: كَأَن التَّعْلِيق مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار، وَتَعْلِيق الطَّلَاق وَنَحْوهمَا، لما يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال. واستبعد المُصَنّف أَخذه من تَعْلِيق الْجِدَار، وَلَعَلَّ وَجهه أَن الطَّرفَيْنِ أَو أَحدهمَا فِي تَعْلِيق الْجِدَار باقٍ على حَاله غيرُ سَاقِط، بِخِلَاف تَعْلِيق الحَدِيث. وَالله أعلم.
(وَبَينه) أَي الْمُعَلق (وَبَين المُغْضَل الْآتِي ذكره، عُمُوم وخصوص من وَجه) / 62 - ب / فِيهِ نظر، لِأَن المعضل قسم من الْقسم الثَّالِث الْمُقَابل للمعلق، فيكونان متباينين، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال: المُرَاد من قَوْله السَّابِق: أَو غير ذَلِك، إِنَّمَا هُوَ الْمُغَايرَة مُطلقًا لَا المباينة، والتقسيم اعتباري لَا حَقِيقِيّ، والأقسام متصادقة. وَلَو قيل: المُرَاد هُوَ الْعُمُوم بِحَسب الْمَفْهُوم، دُفع بِأَنَّهُ يأباه. قَوْله: مَعَ بعض صور الْمُعَلق، وَالظَّاهِر أَنه أَرَادَ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص من وَجه مجردَ الِاجْتِمَاع فِي وصف، والافتراق فِي آخر كَمَا سبق، وَبَيَانه قَوْله:
(فَمن حَيْثُ تعريفُ المُعْضَل بِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ) أَي من إِسْنَاده. (اثْنَان فَصَاعِدا) أَي على التوالي من أَي موضعٍ كَانَ، (يجْتَمع مَعَ بعض صور المُعَلَّق) وَهُوَ فِيمَا
إِذا كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ فَصَاعِدا من مبادئ السَّنَد وتوضيحه: أَنَّهُمَا مجتمعان حَيْثُ أسقط مُصَنف من مبادئ السَّنَد أَكثر من وَاحِد على التوالي. وَيصدق المُعَلّق بِدُونِ المعضل، حَيْثُ أسقط مُصَنف من مبادئ السَّنَد [وَاحِدًا] أَو أَكثر [لَا] على التوالي، وَبِالْعَكْسِ حَيْثُ أسقط مُصَنف اثْنَيْنِ فَصَاعِدا على [86 - ب] التوالي من الْأَوْسَط لَا من المبادئ، أَو أسقطهما مِنْهَا غير المُصَنّف، وَهَذَا معنى قَوْله:(وَمن حَيْثُ تقييدُ الْمُعَلق بِأَنَّهُ من تصرف المُصَنّف) أَي جنسه.
(من مبادئ السَّنَد يفْتَرق) المعضل (مِنْهُ) أَي يصدق المُعْضَل بِدُونِ الْمُعَلق هَذَا وَيصدق المُعلق بِدُونِ المُعْضَل فِي صُورَة يكون السَّاقِط وَاحِدًا كَمَا علم من قَوْله: سَوَاء كَانَ، وَلذَا تَركه وَلم يذكر صدق المُعلق بِدُونِ المُعْضَل، وَإِن احْتِيجَ إِلَيْهِ فِي ثُبُوت الْعُمُوم من وَجه.
قَالَ تِلْمِيذه: لَا يَقع الِافْتِرَاق بِهَذَا، وَإِنَّمَا يَقع من حَيْثُ صدقُ الْمُعَلق [بِحَذْف وَاحِد] كَمَا فِي الصُّورَة الَّتِي اختُلف فِيهَا وَنَحْوهَا، وَالله أعلم. (إِذْ هُوَ) أَي المُعْضَل (أَعم من ذَلِك) لجَوَاز أَن يكون السَّاقِط من أواسط السَّنَد أَو من مباديه، لِأَن تصرفُ منصفٍ.
(وَمن صور الْمُعَلق: أَن يحذف جَمِيع السَّنَد، وَيُقَال مثلا: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) أَو يُقَال: فعل رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، أَو فُعِل بِحَضْرَتِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، أَو نَحْو ذَلِك.
(وَمِنْهَا أَن يحذِف) بِصِيغَة الْفَاعِل أَي المُصَنّف، أَو بِصِيغَة الْمَفْعُول، أَي يسْقط جَمِيع السَّنَد، (إِلَّا الصَّحَابِيّ) بِالنّصب أَو الرّفْع، (أَو إِلَّا الصَّحَابِيّ والتابعي مَعًا) / أَي مُجْتَمعين.
قيل: وَلم يسْتَثْن التَّابِعِيّ فَقَط، مَعَ أَنه لم يشْتَرط التوالي فِي الْمُعَلق، فَيصدق ظَاهرا تَعْرِيفه على هَذِه الصُّورَة الَّتِي حذف آخِره، أَي الصَّحَابِيّ، وأوله أَيْضا بِنَاء على أَن معنى المرسَل مَا سقط من آخِره مَا بعد التَّابِعِيّ، أَي يذكر التَّابِعِيّ، ويحذف مَا بعده، فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون الْمُعَلق كَذَلِك، بِقَرِينَة الْمُقَابلَة. وَفِيه أَن الْمُرْسل هُوَ مَا / 63 - أ / سقط من آخِره فَقَط كَمَا مر، فَلَا يَشْمَل الْمُرْسل هَذِه الصُّورَة الَّتِي حذف آخِره وأوله، فَتكون دَاخِلَة فِي الْمُعَلق.
(وَمِنْهَا أنْ يَحذف) أَي مُصَنف، (منْ حَدثهُ ويضيفه) أَي ينْسبهُ (إِلَى مَن فَوْقه، فَإِن كَانَ مَن فَوْقه [87 - أ] شَيخا لذَلِك المُصَنّف) احْتِرَازًا مِمَّا إِذا كَانَ شَيخا لَهُ، فَإِنَّهُ تَعْلِيق اتِّفَاقًا، فَيصح عَدهُ من صور التَّعْلِيق بِلَا خلاف.
(فقد اخْتلف فِيهِ) أَي فِي أَنه (هَل يُسَمى تَعْلِيقا أَو لَا؟ وَالصَّحِيح فِي هَذَا) - قَالَ تِلْمِيذه: أَي فِي مَحل الْخلاف أَنه هَل يُسمى تَعْلِيقا أم لَا - (التَّفْصِيل) وَهُوَ هَذَا:
(فَإِن عرف بِالنَّصِّ) أَي نَص إِمَام مِن أَئِمَّة الحَدِيث، قَالَه التلميذ. (أَو الاستقراء) أَي بالتتبع التَّام، (أَن فَاعل ذَلِك) أَي الْحَذف، (مُدَلّس) بتَشْديد اللَّام الْمَكْسُورَة، وَهُوَ الَّذِي يفعل ذَلِك ترويجاً لحديثه، (قُضي بِهِ) بِصِيغَة الْمَجْهُول، أَي حُكم بتدليسه (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يُعرف بِأَحَدِهِمَا أَنه مُدَلّس، (فتعليق) أَي فعله وَحَدِيثه مُعَلَّق، وَهَذَا يدل على مباينة الْمُعَلق للمدلس.
وَفِيه أَنه يصدق تَعْرِيفه عَلَيْهِ، فَيَنْبَغِي أَن يُقيد تَعْرِيف المعلَّق، بِأَن يكون سُقُوط شَيْء من الْإِسْنَاد وَاضحا لَا خفِيا، حَتَّى يخرج المدلس
(وَإِنَّمَا ذُكِر التَّعْلِيق فِي قسم الْمَرْدُود) أَي مَعَ أَن بعض أقسامه مَقْبُول يعْمل بِهِ، (للْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوف) أَي لكَون الرَّاوِي الْمَحْذُوف غير مَعْلُوم بِالْعَدَالَةِ والضبط.
(وَقد يحكم بِصِحَّتِهِ) أَي الْمُعَلق أَو الْمَحْذُوف، وَهُوَ أقرب لقَوْله:(إِن عرف) أَي الْمَحْذُوف بِالْعَدَالَةِ والضبط، (بِأَن يَجِيء مُسَمّى) أَي مَوْصُوفا باسمه وَنسبه، أَو كنيته ولقبه، (من وَجه آخر) أَي من طَرِيق آخر، فَلَا يَصح جعل المعلَّق قسما من
الْمَرْدُود عِنْد الْجَمِيع (فَإِن قَالَ) أَي رَاوِي الْمُعَلق: (جَمِيع من أحذفه ثِقَات، جَاءَت) أَي حصلت (مَسْأَلَة التَّعْدِيل على الْإِبْهَام) كَأَن يَقُول الرَّاوِي: أَخْبرنِي الثِّقَة، وَفِي نُسْخَة: بِنصب الْمَسْأَلَة أَي كَانَت هَذِه الْمقَالة وَالْمَسْأَلَة. فكلمة جَاءَ هَذِه نَاقِصَة مثلهَا فِي: مَا جَاءَت حَاجَتك.
(وَعند الْجُمْهُور) وَمِنْهُم: الْخَطِيب، والفقيه وَأَبُو بكر الصَّيْرَفِي، (لَا يُقبل) أَي الْمُبْهم، (حَتَّى يُسمى) ؛ لاحْتِمَال أَن يكون ثِقَة عِنْده دون غَيره، فَإِذا ذكر [87 - ب] يعلم حَاله. قَالَ التلميذ: وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء، لِأَنَّهُ تَقْدِيم للجرح المتوهم على التَّعْدِيل الصَّرِيح. وَفِيه أَن التَّعْدِيل الصَّرِيح على الْمُبْهم الْمَجْهُول كَلَا تَعْدِيل
(لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح هُنَا:) أَي فِي هَذَا المبحث (إِن وَقع الْحَذف فِي كتاب التزمت صِحَة " كالبخاري ") وَمثله مُسلم، (فَمَا أَتَى) أَي الْكتاب أَو صَاحبه (فِيهِ) أَي فِي التَّعْلِيق، (بِالْجَزْمِ) أَي بِصِيغَة الْجَزْم، ك: ذَكَرَ، وزادَ، ورَوَى فلَان، وَقَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، (دلّ) أَي / إِتْيَانه بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور (على أَنه) أَي الشَّأْن، (ثَبت إِسْنَاده) أَي المُعَلَّق / 63 - ب / (عِنْده، وَإِنَّمَا حُذِف لغَرَض من الْأَغْرَاض) كالاقتصار، أَو خوف التّكْرَار، أَو بِأَن أسْند مَعْنَاهُ فِي الْبَاب وَلَو من طَرِيق آخر، فنبه بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، أَو أَنه لم يسمعهُ مِمَّن يَثِق بِهِ، بِقَيْد الْعُلُوّ، أَو
سَمعه فِي حَال المذاكرة فقصد بذلك الْفرق بَين مَا حَدثهُ عَن مشايخه فِي حالتي التحديث والمذاكرة، وأحاديثُ المذاكرة قَلما يحتجون بهَا، أَو نبه بذلك على مَوضِع يُوهم تَعْلِيل الرِّوَايَة الَّتِي على شَرطه، أَو غير ذَلِك من الْأَسْبَاب الَّتِي يصحبها خلل الِانْقِطَاع، كَأَن يكون الرَّاوِي لَيْسَ على شَرطه، وَإِن كَانَ مَقْبُولًا، وَنَحْو ذَلِك. (وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْر الْجَزْم) مثل أَن يَقُول: يُذْكَر، أَو يُرْوى مَجْهُولا، (فَفِيهِ مقَال) أَي قَول كثير أَو مجَال اخْتِلَاف أَقْوَال.
(وَقد أوضحت أَمْثِلَة ذَلِك) أَي أوردتها وَاضِحَة. وَقيل حق الْعبارَة: أوضحت ذَلِك بأمثلة وَاضِحَة، (فِي " النُكَت ") بِضَم النُّون، وَفتح الْكَاف اسْم كتاب للْمُصَنف مُشْتَمل على اعتراضات أوردهَا (على ابْن الصّلاح) قلت هَذَا إِيضَاح
فِي غَايَة [مِن] الْإِبْهَام، مَعَ أَنه لم يظْهر وَجه الِاسْتِدْرَاك.
فَإِن الْجُمْهُور: إِذا لم يقبلُوا تَصْرِيح رَاوِي الْمُعَلق: بِأَن جَمِيع من أحذفه
…
وَكَذَا قَول من يَقُول: حَدثنِي الثِّقَة، كَيفَ يقبلُونَ من الْتزم صِحَة كِتَابه، وَيذكر فِيهِ تعليقات، وَلم يُصَرح بِأَن [88 - أ] تَعْلِيقه صَحِيح أم لَا؟ فَإِنَّهُ لَو صرح بِهِ لَكَانَ من قبيل مَا سبق. وَالْحَال أَنه يحْتَمل أَنه حذفه لغَرَض من الْأَغْرَاض، سَوَاء ذُكر بِصِيغَة الْجَزْم أَو بِصِيغَة التمريض. نعم صِيغَة الْمَجْهُول أبعدُ من الْمَعْلُوم فِي كَونه مَقْبُولًا ثمَّ رَأَيْت بعض متأخري المغاربة قَالَ: إِنَّه قسم ثانٍ من التَّعْلِيق، وأضاف إِلَيْهِ قَول