الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَن يَجْعَل قَوْله فِي الْمَتْن: أَو لَا " على " أمكن "، أَي أوْ لَا يُمكن الْجمع، وَيجْعَل الْوَاو فِي: وَثَبتَ، للْحَال، بِتَقْدِير قد، لَا للْعَطْف ليحتاج إِلَى تَقْدِير الْمَعْطُوف [عَلَيْهِ] ، وَهَذَا بِاعْتِبَار حل الْمَتْن بِانْفِرَادِهِ، وَقد تقدم أَنه جعل الْمَتْن جُزْء من الشَّرْح، فَعَلَيهِ يتَعَيَّن أَن يكون معنى أوْ لَا، أَي أوْ لَا يعرف تاريخهما
(
[النَّاسِخ والمنسوخ] )
(فَإِن عرف) أَي تاريخهما، (وَثَبت) يحْتَمل الْعَطف وَالْحَال، [81 - ب](الْمُتَأَخر) أَي الْمُتَأَخر مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ محط الْمَقْصُود، لِأَنَّهُ إِذا علم الْمُتَأَخر، فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى تَارِيخ الْمُتَقَدّم. وَالْمرَاد أَنه ثَبت تَأَخّر أَحدهمَا (بِهِ) أَي بالتاريخ، (أَو بأصرحَ مِنْهُ) أَي من التَّارِيخ كنصه [صلى الله عليه وسلم] على نسخ أحد الْخَبَرَيْنِ، أَو نَص صَحَابِيّ، كَمَا سيأتيان، (فَهُوَ) أَي الْمُتَأَخر، (النَّاسِخ، وَالْآخر) أَي الْمُتَقَدّم، الْمَنْسُوخ.
فِي " الْخُلَاصَة ": النَّاسِخ: كل حَدِيث دلَّ على رفع حكم شَرْعِي سَابق، ومنسوخه كل حَدِيث رُفع حكمه الشَّرْعِيّ بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ. وَهُوَ فن مُهِمّ
صَعب يغتفرُ إِلَيْهِ. وَعلمه فرض كِفَايَة أعيا الْفُقَهَاء، وأعجز الْعلمَاء.
قَالَ حُذَيْفَة: إِنَّمَا يُفْتِي من عرفه. فَقيل لَهُ: من يعرفهُ؟ قَالَ: عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
(والنسخ: رفعُ تعلق حكم شرع) أَي قطع تعلقه بالمكلفين. وَالْحكم: إِسْنَاد أَمر إِلَى آخر. بِاعْتِبَار توصيفه بشرعي أُرِيد بِهِ الْخطاب الْمُتَعَلّق [بِأَفْعَال الْعباد] . (بِدَلِيل شَرْعِي مُتَأَخّر عَنهُ) . /
وَإِنَّمَا قَالَ: تعلق حكم، لِأَن نفس الحكم قديم لَا يرْتَفع، لِأَنَّهُ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المُكلفين. قَالَ: شَارِح: وَخرج بِهِ الْمُبَاح بِحكم الأَصْل، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحكم شَرْعِي. وَفِيه بحث؛ لِأَن حكم إِبَاحَة الْأَشْيَاء إِنَّمَا عُلم بِالشَّرْعِ كَقَوْلِه تَعَالَى:{هُوَ الَّذِي خلق لكم مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا} / 59 - ب / وَنَحْوه من قَوْله {وكلوا وَاشْرَبُوا} {وَجَعَلنَا نومكم سباتا وَجَعَلنَا اللَّيْل لباسا وَجَعَلنَا النَّهَار معاشا} . قَالَ ثمَّ خرج الرّفْع بِالْمَوْتِ، وَالنَّوْم، والغفلة، وَالْجُنُون مِمَّا لَيْسَ بِدَلِيل شَرْعِي، وَفِيه نظر؛ لِأَن مَالهَا كلهَا إِلَى دَلِيل شَرْعِي. قَالَ: وَكَذَا بَيَان الْمُجْمل وَالِاسْتِثْنَاء وَالشّرط، وَنَحْوهَا مِمَّا هُوَ مُتَّصِل بالحكم مُبين لغايته، أَو مُنْفَصِل عَنهُ، مُخَصص لعُمُوم، أَو مُقَيّد لإِطْلَاق إِذْ لَا تَأَخّر فِيهَا، وَخرج أَيْضا قَول بعض الصَّحَابَة: خبر كَذَا نَاسخ. انْتهى.
والمجمل مَا لم يَتَّضِح دلَالَته مثل: بَيَان الْخَيط الْأَبْيَض بِالْفَجْرِ، عِنْد من [82 - أ] جعله من قبيل الْمُجْمل، ومِن الْعَام الَّذِي يُرَاد بِهِ الْخَاص، مثل مَا وَقع من الشَّرْط فِي صلح الْحُدَيْبِيَة عِنْد قَوْلهم: ومَن جَاءَكُم منّا رددتموه علينا، فَإِن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا أَرَادَ الرِّجَال. ذكره البِقَاعِي. قَالَ التلميذ: نظر الْبَيْضَاوِيّ فِي هَذَا التَّعْرِيف، فَإِن الْحَادِث ضد السَّابِق، وَلَيْسَ رفع الْحَادِث للسابق وبأولى من رفع السَّابِق للحادث، وَهَذَا أحد الْوُجُوه الَّتِي رد القَاضِي بهَا هَذَا التَّعْرِيف.
(والناسخ: مَا دلّ) وَفِي نُسْخَة: مَا يدل (على الرّفْع الْمَذْكُور، وتسميته) أَي الرّفْع، (نَاسِخا مجَاز) من بَاب إِضَافَة الْفِعْل إِلَى السَّبَب وَالدَّلِيل.
(لِأَن النَّاسِخ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الله سبحانه وتعالى لقَوْله تَعَالَى: {مَا ننسخ من آيَة أَو ننسها نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} فإطلاقه على الرّفْع المُرَاد بِهِ الدَّال عَلَيْهِ أَعم من أَن يكون آيَة أَو حَدِيثا، فالناسخ هُوَ الله سبحانه وتعالى، وَإِن كَانَ يُجْرِي النّسخ على لِسَان نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.
(وتعريف النّسخ بِأُمُور:) أَي ثَلَاثَة بِحَسب مَا ذكرهَا المُصَنّف.
(أصرحهَا:) أَي أَولهَا وأوضحها (مَا ورد فِي النَّص) أَي من كتابٍ، أَو
سنة، (كَحَدِيث بُريَدْة) بِضَم مُوَحدَة، وَفتح رَاء، وَسُكُون يَاء، (فِي " صَحِيح مُسلم ": كنت نَهَيْتُكُمْ) أَي أَولا، (عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا) ، بتَخْفِيف اللَّام، للتّنْبِيه. (فزوروها) أَي الْقُبُور؛ (فَإِنَّهَا) أَي الزِّيَارَة المفهومة من الْفِعْل، أَو الْقُبُور، أَي رؤيتها، (تُذَكر الْآخِرَة) وتذكر الْآخِرَة: تعين على استعداد الزَّاد للرحلة إِلَيْهَا، وتُزَهد فِي الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وتُقلّ طول الأمل، وتُحَسِّن الْعلم وَالْعَمَل، وترحم على الْأَحْيَاء والأموات، وَغَيرهَا من الْفَوَائِد الزاخرة، والعوائد الفاخرة.
وَهَذَا الحَدِيث من غرائب النَّاسِخ والمنسوخ حَيْثُ يشملهما. وَالْغَالِب أَن يَكُونَا حديثين بَينهمَا فصل مَا، وَنَحْوه حَدِيث " رَجْمُ مَاعِزٍ دون جَلدٍ " بعد قَوْله:" الَّثِّيب بالَّثِّيب جلد مئة [82 - ب] ورَجْم بِالْحِجَارَةِ ". وَبَيَان أَنْوَاع النَّاسِخ والمنسوخ لَيْسَ هَذَا مَحَله.
(وَمِنْهَا) أَي من الْأُمُور الَّتِي يعرف بهَا النّسخ الدَّال على النَّاسِخ، (مَا يَجْزِم)
أَي الحَدِيث الَّذِي يجْزم (فِيهِ الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُ) أَي النَّاسِخ، أَو أحد الْحَدِيثين، (مُتَأَخّر) .
قَالَ محشٍ: فِيهِ تساهل وَكَذَا / فِي قَوْله الْآتِي. وَيُمكن / 60 - أ / تَوْجِيه كَلَام الشَّارِح بِأَن تجْعَل مَا مَصْدَرِيَّة، وَيجْعَل ضمير بِأَن عَائِد إِلَى الحَدِيث
(كَقَوْل جَابر رضي الله عنه: " كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الوُضوء) ، بِالرَّفْع على أَنه اسْم كَانَ، خَبره آخر الْأَمريْنِ، أَو بِالْعَكْسِ والوُضوء بِضَم الْوَاو، أَي ترك التوضي، (مِمَّا مَستِ النَّار) أَي طبخته. (أخرجه أَصْحَاب السّنَن) أَي الْأَرْبَعَة.
(وَمِنْهَا مَا يعرف بالتاريخ، وَهُوَ) أَي مِثَاله (كثير) أَي لَا يحْتَاج إِلَى ذكره، كَحَدِيث شَداد بن أَوْس وَغَيره: أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " أفطر الحَاجِم والمحْجُوم "، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسلم احْتجم وَهُوَ صَائِم "، فقد بينَ الشَّافِعِي أَن الثَّانِي نَاسخ للْأولِ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي سنة عشر، وَالْأول فِي سنة ثَمَان، كَذَا فِي " الْخُلَاصَة ".
(وَلَيْسَ مِنْهَا) أَي من الْأُمُور الَّتِي يعرف بهَا النّسخ (مَا يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمُتَأَخر الْإِسْلَام معارِضاً) بِكَسْر الرَّاء، (للمتقدم عَلَيْهِ) أَي لما يرويهِ صَحَابِيّ آخر مُتَقَدم عَلَيْهِ؛ (لاحْتِمَال أَن يكون الْمُتَأَخر (سَمعه) أَي مَا يرويهِ (من صَحَابِيّ آخر أقوم من الْمُتَقَدّم الْمَذْكُور، أَو مثله) بِالنّصب، (فَأرْسلهُ) أَي أسْند الْمُتَأَخر مَرْوِيه إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَحذف ذكر الصَّحَابِيّ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ اختصاراً. ويسمّى هَذَا مُرْسل الصَّحَابِيّ، وَهُوَ غير مُرْسل التَّابِعِيّ، وَسَيَجِيءُ حكمهمَا.
قَالَ مُحَشٍ: فِيهِ أَنه يُمكن أَن يكون سَمَاعه مِنْ أقدم من مُتَقَدم الْإِسْلَام، أَو مثله، وَمَعَ هَذَا يكون حَدِيث [83 - أ] مُتَأَخّر [الْإِسْلَام مُتَأَخِّرًا]، أَو يُمكن أَن يُقَال: إِذا تطرق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال لَا يكون مُعَارضا، فارتفع الْإِشْكَال.
(لَكِن إِن وَقع التَّصْرِيح بِسَمَاعِهِ) أَي الصَّحَابِيّ، (لَهُ) أَي لمَرْويه (من النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]
فيتّجه) بتَشْديد التَّاء، أَي فَيتَوَجَّه ويتعيَّن.
(أَن يكون) أَي مروية (نَاسِخا بِشَرْط أَن يكون لم يتَحَمَّل عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا قبل إِسْلَامه) فَإِنَّهُ لَو تحمل عَنهُ قبل إِسْلَامه، وَرَوَاهُ بعد إِسْلَامه جَازَ.
قَالَ محشي: وَفِيه أَن عدم تحمل متأخرِ الْإِسْلَام شَيْئا من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل إِسْلَامه، لَا يُوجب تَأَخّر مرويه من مُتَقَدم الْإِسْلَام، لجَوَاز أَن يسمع [الْمُتَأَخر عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يسمع] مُتَقَدم الْإِسْلَام شَيْئا آخر.
فَالصَّوَاب أَن يَقُول: بِشَرْط عدم تحمله شَيْئا مِنْهُ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل إِسْلَامه، مَعَ موت مُتَقَدم الْإِسْلَام قبل [إِسْلَام] الْمُتَأَخر، أَو مَعَ الْعلم بِأَن الْمُتَقَدّم لم يسمع شَيْئا بعد إِسْلَام الْمُتَأَخر تَأمل. انْتهى. وَيُمكن أَن يُقَال: اكْتفى المُصَنّف عَن ذكرهمَا لوضوح اعتبارهما.
(وَأما الْإِجْمَاع) أَي على حكم شَرْعِي معَارض لحكم آخر شَرْعِي مُتَقَدم (فَلَيْسَ بناسخ) أَي لَهُ بِمُجَرَّدِهِ / 60 - ب / لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا، لِأَن الْإِجْمَاع هُوَ إِجْمَاع الْأمة. [وَالْأمة] لَا تنسخ حكما أَتَى بِهِ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، [كَذَا قيل، وَقيل لِأَنَّهُ لَا ينْعَقد إِلَّا بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم] ، وَبعدهَا ارْتَفع النّسخ.
(بل يدل على ذَلِك) أَي على وجود نَاسخ غَيره / يَعْنِي: بِالْإِجْمَاع يُستدل على وجود خبر مَعَه يَقع بِهِ النّسخ، كَذَا ذكره السخاوي.
وَحَاصِله: أَن الْإِجْمَاع بِذَاتِهِ لَا يصلح أَن يكون نَاسِخا، لَا فِي حَيَاته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَلَا بعد مماته، بل إِذا تعَارض حديثان، والإجماعُ على حَدِيث يدل على أَن السَّنَد الَّذِي عمل بِهِ الْإِجْمَاع نَاسخ للْأولِ؛ إِذْ الْإِجْمَاع لَا بُد أَن يكون مُسْتَندا إِلَى سَنَد نَص من الْكتاب [83 - ب] أَو السّنة. وَإِنَّمَا هُوَ أقوى مِنْهُمَا كَمَا ذَكرُوهُ، لِأَن الْكتاب وَالسّنة يجْرِي فيهمَا احْتِمَال الْمعَانِي، والمتقدم، والتأخر، والتخصيص، والتعميم وَنَحْو ذَلِك، بِخِلَاف الْإِجْمَاع، فَإِنَّهُ نَص فِي الْمَقْصُود.
ثمَّ مُسْتَند الْإِجْمَاع قد يكون قِيَاسا، ومستند الْقيَاس النَّص، فَيرجع إِلَيْهِمَا. هَذَا، وَفِي كَلَام الشَّيْخ إِشَارَة لَطِيفَة إِلَى اعتراضٍ فِعْليّ على صَاحب " الْخُلَاصَة " حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا النَّوْع مِنْهُ مَا عرف بِنَصّ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، وَمِنْه مَا عرف بقول الصَّحَابِيّ، وَمِنْه مَا عرف بالتاريخ، وَمِنْه مَا عرف بِالْإِجْمَاع، كَحَدِيث " قتل شَارِب الْخمر فِي الرَّابِعَة " عُرِفَ نسخه بِالْإِجْمَاع
على خلافِه، وَالْإِجْمَاع لَا يَنْسَخ، وَإِنَّمَا يدل على النّسخ. انْتهى
وَلَا شكّ أَن صَنِيع صَاحب " الْخُلَاصَة " أظهرُ، فَإِنَّهُ لَا يلْزم من علمنَا وبالإجماع، علمنَا بمستندهم من حَدِيث أَو غَيره، فَيصدق عَلَيْهِ أَنه مِمَّا يعرف بِهِ النَّاسِخ، فَلَا وَجه لعدول المُصَنّف عَن ذَلِك.
(وَإِن لم يعرف التَّارِيخ) أَي تَارِيخ تَأَخّر أَحدهمَا، (فَلَا يَخْلُو) أَي الْحَال عَن أحد الْأَمريْنِ:(إِمَّا أَن يُمكن تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح)، التَّرْجِيح فِي اللُّغَة: جعل الشَّيْء راجحاً. وَفِي الِاصْطِلَاح: اقتران الأمارة بِمَا يتقوى بِهِ على معارضها. وَقد سرد مِنْهَا الْحَازِمِي فِي كِتَابه " النَّاسِخ والمنسوخ " خمسين، مَعَ إِشَارَته إِلَى زيادتها، وَبلغ بهَا غَيره زِيَادَة على مئة. (الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ) كَكَوْنِهِ متْنا اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مثلا. وَهَذَا عَن الشَّافِعِي وَأَتْبَاعه، وَكَأن يكون مَدْلُوله الْحَظْر على مَا مَدْلُوله الْإِبَاحَة للِاحْتِيَاط. وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه.
(أَو بِالْإِسْنَادِ أوْ لَا) كَكَوْنِهِ بِإِسْنَاد اتّصف بالأصحية مثلا، وَكَون أَحدهمَا سَمَاعا أَو عَرْضاً، وَالْآخر كِتَابَة أَو وِجادة أَو مناولة، وَكَون رَاوِي أحد الْحَدِيثين أَكثر عددا من الآخر [84 - أ] ، أوْ لَهُ زِيَادَة ثِقَة، أَو فِطنة دون / 61 - أ / الآخر. كَذَا قَالُوا. وَفِي بَعْضهَا خلافٌ كَمَا تقدَّم من أَن الْمَذْهَب الْمَنْصُور عِنْد
عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة الأفقهية دون الأكثرية، وَالْأُضْحِيَّة.
قَالَ تِلْمِيذه: قد يُقَال: هَذَا مِمَّا لَا معنى لَهُ، لِأَن ركن الْمُعَارضَة تَسَاوِي الحجتين، فِي الثُّبُوت، فَإِذا كَانَ أحد السندين أرجحَ لم تتَحَقَّق الْمُعَارضَة. انْتهى.
وَأَيْضًا يُنَاقض كلامَه مَا قَالَ فِي تَقْرِير المقبول، حَيْثُ جعله مقسَماً ثَانِيًا، أَن المُرَاد بِهِ أصل الْقبُول لَا التَّسَاوِي فِيهِ، حَتَّى يكون الْقوي نَاسِخا للأقوى، بل الْحسن يكون نَاسِخا للصحيح، لوُجُود أصل الْقبُول، فَتدبر، فَإِن الْعقل يتحير.
(فَإِن أمكن التَّرْجِيح تعين الْمصير إِلَيْهِ) أَي بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ والاعتماد عَلَيْهِ، (وَإِلَّا) مَعْنَاهُ بِاعْتِبَار الْمَتْن، وَإِلَّا ثَبت الْمُتَأَخر، وَيَأْتِي جَوَابه، وَبِاعْتِبَار الشَّرْح وَإِن لم يُمكن التَّرْجِيح، (فَلَا) أَي فَلم يتَعَيَّن المصيرُ إِلَيْهِ بل / يتَوَقَّف الحكم لَا لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ.
(فَصَارَ مَا ظَاهره التَّعَارُض) قيد بِمَا ظَاهره التَّعَارُض، إِذْ لَا يتعارض
النصان فِي الْوَاقِع، وَلَا يَقع متناقضان شرعيان فِي نفس الْأَمر (وَاقعا على هَذَا التَّرْتِيب) . قَالَ تِلْمِيذه: مُقْتَضى النّظر طلبُ التَّارِيخ أَولا لتنتفي الْمُعَارضَة إِن وجد، ثمَّ إِذا لم يُوجد، (الجمعُ إِن أمكن) بِرَفْع الْجمع، على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف وَقَوله:
(فاعتبار النَّاسِخ والمنسوخ) عطف عَلَيْهِ، وَالْجُمْلَة تَفْسِير التَّرْتِيب، وَإِنَّمَا عدلنا عَن الْجَرّ على سَبِيل الْبَدَلِيَّة وَالْبَيَان، مَعَ أَنه استعمالُ الأكثرِ الْمُخْتَار فِي الحَدِيث وَالْقُرْآن كَقَوْلِه تَعَالَى:{الْحَمد لله رب الْعَالمين} وَكَقَوْلِه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: " بني الْإِسْلَام على خمس: شهادِة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله
…
" ليُوَافق قَوْله:
(فالترجيح) فَإِنَّهُ يتَعَيَّن أَن يكون بِالرَّفْع بِنَاء على الْمَتْن، (إِن تعين) أَي الْمصير إِلَيْهِ بعد أنْ أمكن، (ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِأحد [84 - ب] الْحَدِيثين) حَتَّى يظْهر حكمه، ويتبينَ أمره.
وَقيل: يُهْجَم فٌ يْفَتى بِوَاحِد مِنْهُمَا، أَو يُفْتَى بِهَذَا فِي وَقت، وَبِهَذَا فِي آخر، كَمَا يفعل أَحْمد، وَذَلِكَ غَالِبا بِسَبَب اخْتِلَاف رِوَايَات أَصْحَابه عَنهُ، كَذَا ذكره السخاوي، وَكَذَا صَنِيع مَالك وَأحمد فِي سَلام السَّهْو.
(وَالتَّعْبِير التَّوَقُّف أولى من التَّعْبِير بالتساقط) على مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة من أَن الدَّلِيلَيْنِ إِذا تَعَارضا تساقطا، أَي تساقط حكمهمَا، وَهُوَ يُوهم الِاسْتِمْرَار مَعَ أَن الْأَمر لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن سُقُوط حكمهمَا إِنَّمَا هُوَ لعدم ظُهُور تَرْجِيح أَحدهمَا حِينَئِذٍ. وَلَا يلْزم مِنْهُ اسْتِمْرَار التساقط، مَعَ أَن إِطْلَاق التساقط على الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة خَارج عَن سنَن الْآدَاب السّنيَّة وَبِمَا ذكرنَا ظهر وَجه التَّعْلِيل بقوله:(لِأَن خَفَاء تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ للمعتبر) قيل الأولى إِلَى الْمُعْتَبر (فِي الْحَالة الراهنة) أَي الثَّابِتَة / 61 - ب / الْمَوْجُودَة.
فَفِي " الصِّحَاح "[يُقَال] : رهن: دَامَ وَثَبت. وَقيل: أَي الحاصرة سميت بهَا، لِأَن الرَّهْن هُوَ الْحَبْس فِي اللُّغَة، والمرهون مَحْبُوس فِيهَا لَا فِيمَا قبلهَا، وَلَا فِيمَا بعْدهَا.
(مَعَ احْتِمَال أَن يظْهر لغيره مَا خَفِي عَلَيْهِ) قَالَ تَعَالَى {وَفَوق كل ذِي علم عليم} . (وَالله أعلم) .