الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(
[الْأَحَادِيث المنتقدة على البُخَارِيّ أقل عددا ممّا انتقد على مُسلم] )
(وَأما رُجْحَانُه من حَيْثُ عدمُ الشذوذ والإعلال) بِفَتْح الْهمزَة جمع العِلل جمع العِلّة، أَو بِكَسْرِهَا مصدر أعَلّ. (فَلِأَن مَا انتقد) بِصِيغَة الْمَجْهُول. (على البُخَارِيّ من الْأَحَادِيث) . بَيَان ل:" مَا "(أقل عددا مِمَّا انتقد على مُسلم) فَإِن الْأَحَادِيث الَّتِي انتُقدتْ عَلَيْهِمَا بلغت مئتي حَدِيث وَعشرَة أَحَادِيث اخْتصَّ البُخَارِيّ مِنْهَا بِأَقَلّ من ثَمَانِينَ. ويشتركان فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وباقيها مُخْتَصّ بِمُسلم كَذَا فِي الْمُقدمَة. قَالَ تِلْمِيذه: النَّقْد غير مُسلم فِي نَفسه، ثمَّ إنّه لَيْسَ كُله من الحيثيتين.
(هَذَا) أَي خُذ هَذَا. (مَعَ اتِّفَاق الْعلمَاء على أَن البُخَارِيّ كَانَ أجل من مُسلم فِي الْعُلُوم) أَي عُمُوما. (وَأعرف بصِناعِة الحَدِيث) بِكَسْر الصَّاد. (مِنْهُ) أَي من مُسلم خُصُوصا. (وأنّ) أَي وعَلى أَن (مُسلما تِلْمِيذه، وخريجهُ) بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة، وَالرَّاء الْمُشَدّدَة، أَي معلم أدبه كَذَا فِي " الْمُفِيد ". وَفِي " الْقَامُوس ". الخِرّيج كعنين بِمَعْنى مفعول. وَيُقَال: خَرج الرجل أَصْحَابه / 39 - أ / علمهمْ، وأخرجهم من الْجَهْل
(وَلم يزل) أَي مُسلم (يَسْتَفِيد) أَي الْعُلُوم (مِنْهُ) أَي البُخَارِيّ (ويتبِع آثاره) / أَي فِي تَقْرِيره، وتحريره، ويتردد إِلَيْهِ، ويُقبل يَدَيْهِ لوصول فَوَائده، وَحُصُول عوائده. (حَتَّى قَالَ الدارقُطْنيُّ:) بِفَتْح الرَّاء، وَضم الْقَاف، وَسُكُون الطَّاء، نِسْبَة
إِلَى محلّة بِبَغْدَاد، وَهُوَ إِمَام جليل فِي فن الحَدِيث.
(لَوْلَا البُخَارِيّ) أَي وُجُودهُ وُجُودهُ. (لما رَاح مُسلم، وَلَا جَاءَ) أَي مَا ظهر فِي هَذَا الْفَنّ، وَلم يضع فِيهِ الْقدَم بِنَاء على أَن الْفضل لمن تقدم وَالله أعلم قيل: مَا سبق دَلِيل تفصيلي وَهَذَا دَلِيل إجمالي، وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك أَرْجَحِيّة المُصَنّف بِالْفَتْح، كَمَا أَنه لَا يلْزم مرجُوحِيتهُ. وَأجَاب عَنهُ السخاوي: بِأَنَّهُ الأَصْل، وَهَذَا الْقدر كَاف فِي الْمَطْلُوب الظني، وَفِي حَاشِيَة تِلْمِيذه تَحت [52 - ب] قَوْله: وَأما مَا نقل عَن أبي عَليّ النَّيْسَابُورِي، وَإِنَّمَا أَخَّرته إِلَى هُنَا لِأَن كَلَامه ينجر إِلَى آخر المبحث. قَالَ المُصَنّف: وَفِي الْعبارَة إِشَارَة إِلَى التنكيت على ابْن الصّلاح من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أنّ ابْن الصّلاح بعد أَن سَاق كَلَام أبي عليّ قَالَ: وَهَذَا قَول من فضل مِن شُيُوخ الحَدِيث كتاب مُسلم على كتاب البُخَارِيّ، إِن كَانَ المُرَاد بِهِ أَن كتاب مُسلم يترجّح بِأَنَّهُ لم يمازجه غير الصَّحِيح فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يلْزم أَن يكون أرجح فِيمَا يرجع إِلَى نفس الصَّحِيح. وَإِن كَانَ المُرَاد بِهِ أنّه أصح صَحِيح، فَهَذَا مَرْدُود على قَائِله، فَجمع - أَي ابْن الصّلاح - بَين كَلَامي أبي عَليّ وَبَعض أهل
الغرب، وَلم يذكر بعدهمَا مَا يكون جَوَابا عَنْهُمَا، بل إِنَّمَا ذكر مَا يكون جَوَابا عَن كَلَام بعض أهل الغرب فَقَط. وَصَارَ كَلَام أبي عَليّ غير مَعْلُوم الْجَواب.
أَقُول: يُعلم جَوَابه على تَقْدِير تَسْلِيم ظَاهره الْمُوَافق لكَلَام أهل الغرب غَايَته: أَنه مَا الْتفت إِلَى تَأْوِيل المُصَنّف لِمَا تقدم فِيهِ من الِاحْتِمَال، والقيل والقال. قَالَ المُصَنّف:
الثَّانِي: أَن قَوْله: فَهَذَا مَرْدُود على مَن يَقُوله، لم يبين وَجه الرَّد فِيهِ.
أَقُول: كَأَنَّهُ اكْتفى بالظهور عِنْد أَصْحَابه، والوضوح عِنْد أربابه.
قَالَ المُصَنّف: وَقد بَينته بِقَوْلِي: فالصفات الَّتِي تَدور عَلَيْهَا الصِّحَّة إِلَى مَا حُكي عَن الدَّارَقُطْنِيّ، أَن هَذَا الْكَلَام يتَضَمَّن أرجحية البُخَارِيّ على كتاب مُسلم فِي كلٍ من شُرُوط الصِّحَّة الَّتِي هِيَ: الِاتِّصَال، وَالْعَدَالَة، والضبط، وَعدم الْعلَّة، والشذوذ.
(وَمن ثَمَّةَ) فِي " الْقَامُوس ": إِن ثمَّة بِالْفَتْح اسْم يُشَار بِهِ للمكان بِمَعْنى هُنَالك للبعيد، ظرف لَا يتَصَرَّف. فَقَوْل مَن أعربه مَفْعُولا لرأيت فِي قَوْله تَعَالَى:{وَإِذا رَأَيْت ثمَّ رَأَيْت نعيما وملكا كَبِيرا} وَهَمٌ
(أَي وَمن هَذِه الْجِهَة وَهِي أرجحية شَرط البُخَارِيّ على غَيره) إِشَارَة إِلَى
مَا ذكر من / 39 - ب / أنّ تفَاوت مَرَاتِب الصَّحِيح بِحَسب تفَاوت الْأَوْصَاف. ولمّا كَانَ هُوَ [53 - أ] الْحجَّة فِي تَقْدِيم البُخَارِيّ من الأرجحية الْمَذْكُورَة، فسَّر الْجِهَة بِمَا فسَّر، فَانْدفع مَا قيل: من أنّه جعل ثمةَ إِشَارَة إِلَى أرجحية شَرط البُخَارِيّ، وَلم تُذْكَرْ فِي الْمَتْن، بل فِي الشَّرْح، والأنسب بِعِبَارَة الْمَتْن، أَن يُقَال فِي تَفْسِير ثمَّة: أَي من جِهَة أَن تفَاوت صِحَة الحَدِيث بتفاوت الشُّرُوط. وَلَك أَن تَقول: ثمَّة فِي الْمَتْن كَانَ إِشَارَة إِلَى التَّفَاوُت الْمَذْكُور، وَبعد مَا صير الْمَتْن وَالشَّرْح كتابا وَاحِدًا، فَجعل ثمَّة / إِشَارَة إِلَى مَا ذكر فِي الشَّرْح فَإِنَّهُ أقرب.
(قُدم " صَحِيح البُخَارِيّ " على غَيره من الْكتب المصنفة فِي الحَدِيث) أَي قبله " كالموطأ "، وَبعده كَبَقِيَّة الصَحاح، وَالسّنَن، وَالْمَسَانِيد.
(ثمَّ صحيحُ) بِالرَّفْع. (مُسلم) بِالْجَرِّ عطف على البُخَارِيّ، بِحَذْف الْمُضَاف فِي الْمَتْن. وَقد صرح فِي الشَّرْح بِهَذَا الْمَحْذُوف. (لمشاركته) أَي مُسلم (للْبُخَارِيّ فِي اتِّفَاق الْعلمَاء على تلقي كِتَابه) أَي مُسلم (بِالْقبُولِ أَيْضا سِوَى مَا عُلِّل) أَي من الْأَحَادِيث المنتقدة المارِّ ذكرُها آنِفا، وَتلك الْأَحَادِيث المنتقدة وَإِن كَانَت فِي البُخَارِيّ أَيْضا لَكِن لمّا كَانَت قَليلَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي مُسلم لم يتَعَرَّض لَهَا. وَيُمكن أَن يكون قيدا للتقديم، فَيشْمَل مَا فيهمَا. وَالْمرَاد من التَّعْلِيل اللّغَوِيّ ليشْمل الشاذ، فَلَو قَالَ: سِوَى مَا انتقدَ، لَكَانَ أولى.
(ثمَّ) أَي بعد الصَّحِيحَيْنِ. (يقدم فِي الأرجحية من حَيْثُ الأصَحِّيّة) أَي لَا من حَيْثُ اتِّفَاق الْأَئِمَّة على التلقي لِأَنَّهُ مُخْتَصّ بهما. (مَا وَافقه شَرطهمَا) قَالَ محشٍ: يجوز جعل شَرطهمَا مَفْعُولا ل: وَافق. قلت لَا يجوز لوُجُود الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى الْمَفْعُول، وليوافق المتنَ أَيْضا، فَإِنَّهُ مَعْطُوف على صَحِيح البُخَارِيّ، وَهُوَ مَرْفُوع بنيابة الْفَاعِل ل: قدم كَمَا هُوَ الظَّاهِر الْمُتَبَادر.
لَكِن التَّحْقِيق أَن قَوْله: ثمَّ مُسلم، وَكَذَا قَوْله: وَثمّ شَرطهمَا بِتَقْدِير الْفِعْل مَعْطُوف على مَجْمُوع الْجُمْلَة مَعَ الْقَيْد، أَعنِي على مَجْمُوع: من ثَمَّة قُدِّم صَحِيح البُخَارِيّ، لَا على جملَة، قدم صَحِيح البُخَارِيّ، فَلَا يرد [53 - ب] مَا قيل فِي بعض الْحَوَاشِي: إِن قَوْله: " صَحِيح مُسلم " عطف على " صَحِيح البُخَارِيّ "، فَيلْزم تَقْدِيم مُسلم، وَغَيره من هَذِه الْجِهَة. وَالْحَال أنّه لَيْسَ كَذَلِك على مَا لَا يخفى.
(لِأَن المُرَاد بِهِ) أَي بشرطهما. (رواتهما مَعَ بَاقِي شُرُوط الصَّحِيح) قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بقَوْلهمْ: على شَرطهمَا أَن يكون رجال إِسْنَاده فِي كتابيْهما مَعَ بَقَاء شُرُوط الصِّحَّة من الضَّبْط، وَالْعَدَالَة، وَنَحْوهمَا، وهما لم يخرجَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهما شَرط فِي كِتَابَيْهِمَا، وَلَا فِي غَيرهمَا كَذَا نَقله عَن الْعِرَاقِيّ، وَمَشى عَلَيْهِ ابْن دَقيق العِيد، والذهبي وَالْمُصَنّف.
وَقَالَ مُحَمَّد بن طَاهِر فِي كِتَابه / 40 - أ / فِي شُرُوط الْأَئِمَّة: إنّ المُرَاد بِهِ أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور. قَالَ الْعِرَاقِيّ: وَهَذَا لَيْسَ بجيد لِأَن النَّسَائِيّ ضعف جمَاعَة أخرج لَهُم - أَي لحديثهم - الشَّيْخَانِ
أَو أَحدهمَا.
وَقَالَ الحَازِميّ فِي شُرُوط الْأَئِمَّة مَا حَاصله: أَن شَرط البُخَارِيّ أَن يخرج مَا اتَّصل إِسْنَاده مَعَ كَون رُوَاته ثِقَات متقنين ملازِمين لمن أخذُوا عَنهُ مُلَازمَة طَوِيلَة فِي السّفر وَفِي الحَضَر. وَأَنه قد يخرج أَحْيَانًا عَن أَعْيَان الطَّبَقَة الَّتِي تلِي هَذِه فِي الإتقان والملازمة لمَن رَوَوْا عَنهُ، فَلم يلازمه إِلَّا مُلَازمَة يسيرَة. وَإِن شَرط مُسلم أَن يخرج حَدِيث هَذِه الطَّبَقَة الثَّانِيَة، وَقد يخرج حَدِيث مَن لم يسْلم من غوائل الْجرْح إِذا كَانَ طَوِيل الْمُلَازمَة لمن أَخذ عَنهُ كحماد بن سَلَمَة، وثابت البُنَاني، وَأَيوب.
(ورواتهما قد حصل الِاتِّفَاق على القَوْل بتعديلهم) أَي بكونهم عُدُولًا وضابطاً، وَغَيرهمَا / من أَوْصَاف الصِّحَّة غَالِبا.
(بطرِيق اللُّزُوم) أَي قولا ملتبسَاً بطرِيق هَذَا اللُّزُوم، أَي قولا لَازِما مَجْزُومًا بِهِ كَذَا قَالَه محشٍ. وَالْأَظْهَر: أَن المُرَاد باللزوم الِالْتِزَام بِمَعْنى أَن الْعلمَاء لما تلقوا كِتَابَيْهِمَا بِالْقبُولِ لزم أَن يكون رجالهما على وصف الْعُدُول.
(فهم) أَي البُخَارِيّ، وَمُسلم وَصَاحب شَرطهمَا، أَو رجالهما. (مقدمون على غَيرهم فِي رواياتهم) أَي عِنْد [54 - أ] التَّرْجِيح بعلو الْإِسْنَاد، وأصحية الْكتب، وأرجحية الرِّجَال.
(وَهَذَا) أَي مَا ذُكر من التَّقْدِيم على التَّرْتِيب الْمَذْكُور. (أصل) أَي ضَابِط كلي عَن من يَقُول بِهِ. (لَا يُخْرج،) بِصِيغَة الْمَجْهُول أَي لَا يُعْدل (عَنهُ إِلَّا بِدَلِيل) أَي خارجي يصرفهُ عَنهُ
فَإِن كَانَ الْخَبَر على شَرطهمَا مَعًا كَانَ دونَ مَا أخرجهُ مُسلم) قَالَ تِلْمِيذه الَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر أَن مَا كَانَ شَرطهمَا وَلَيْسَ لَهُ عِلّة مقدم على مَا أخرجه مُسلم وحدهَ، لِأَن قُوَّة الحَدِيث إِنَّمَا هِيَ بِالنّظرِ إِلَى رِجَاله لَا بِالنّظرِ إِلَى كَونه فِي كتاب كَذَا، وَمَا ذكره المُصَنّف شَأْن الْمُقَلّد فِي الصِّنَاعَة لَا شَأْن الْعَالم بهَا!
(أَو مثله) قَالَ المُصَنّف: وَإِنَّمَا قلت: مثله لِأَن الحَدِيث الَّذِي يُروَى وَلَيْسَ عِنْدهمَا جِهَة تَرْجِيح على مَا كَانَ عِنْد مُسلم، وَمَا عِنْد مُسلم جِهَة تَرْجِيح من حَيْثُ إِنَّه فِي الْكتاب الْمَذْكُور فتعادلاً، فَلِذَا قلت: أَو مثله. قَالَ تِلْمِيذه: هَذَا بِنَاء على مَا تقدم من أَن كَون الحَدِيث فِي كتاب فلانٍ يَقْتَضِي تَرْجِيحه على مَا رُوِيَ بِرِجَالِهِ، وَتقدم مَا فِيهِ. انْتهى.
وَقَالَ شَارِح: تردد المُصَنّف فِي أَنه مثله، أَو دونه. وَجزم غَيره بِأَنَّهُ دونه وَلَعَلَّ وَجه الْجَزْم فَوت تلقي الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ. وَوجه تردده أنّ الدَّلِيل على تَقْدِيم كتاب مُسلم تلقي الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ، وَقد قابله / 40 - ب / مَجِيئه على شَرط البُخَارِيّ فتردد نظرا إِلَى الْوَجْهَيْنِ. انْتهى. وَهُوَ يرجع إِلَى كَلَام المُصَنّف.
وَقَالَ محشٍ: أَو للتنويع، أَو للترديد. وَفِيه أَنه تردد هَهُنَا فِي التَّأْخِير عَن مُسلم، والمساواة بِهِ. وَجزم فِي الْمَتْن بِالتَّأْخِيرِ عَن البُخَارِيّ وَمُسلم. وَقيل: جَعَل مَا هُوَ على شَرطهمَا مَعًا مُؤَخرا عَمَّا أخرجه البُخَارِيّ قطعا، وَتردد فِي تَأْخِيره عَمَّا أخرجه مُسلم، وَهَذَا غير مَعْقُول بل الظَّاهِر تَقْدِيمه على كل مِنْهُمَا مُنْفَردا، بل مساواته بِمَا اتفقَا عَلَيْهِ، وتأخيره عَمَّا اتفقَا عَلَيْهِ لكَونه فرعا لَهُ.
وَأجِيب بِأَن تفحصهما فِي هَذَا الْعلم غَايَة التفحص يَقْتَضِي أَن يُحْكَم بأنّ مَا لم يخرجَاهُ قد وَجَدا فِيهِ شَيْئا من الْعِلَل [45 - ب] الْخفية الَّتِي لم يطلع عَلَيْهَا غَيرهمَا، وَإِن كَانَ على شَرطهمَا ظَاهرا، وَأما أَنه يجوز أَن يُوجد حَدِيث لم يسمعاه، فَحُسْنُ الظَّن بهما يأباه، وَفِيه أَنه يَنْفِي أَن يكون مثل البُخَارِيّ، أَو دونه.
(وَإِن كَانَ) أَي الْخَبَر (على شَرط أَحدهمَا، فيُقَدم شَرط البُخَارِيّ وحدَه على شَرط مسلمٍ وحدَه تبعا لأصلِ كل مِنْهُمَا) قَالَ الْمُحَقق ابْن الهُمَام فِي " شرح
الْهِدَايَة ": وَقَول مَن قَالَ: أصح الْأَحَادِيث مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، ثمَّ انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ، ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم، ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرطهمَا، ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرط أَحدهمَا تحكم لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ، إِذْ الأصحيةُ لَيْسَ / إِلَّا لاشتمال رواتهما على الشُّرُوط الَّتِي اعتبراها فَإِذا فرض وجود تِلْكَ الشُّرُوط فِي رُوَاة حَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ أَفلا يكون الحكُم بأصحية مَا فِي الْكِتَابَيْنِ عين التحكُم؟ ثمَّ حكمهمَا، أَو أَحدهمَا بأنّ الرَّاوِي الْمعِين مُجتمع تِلْكَ الشُّرُوط [لَيْسَ] مِمَّا يُقْطَعُ فِيهِ بمطابقة الْوَاقِع، فَيجوز كَون الْوَاقِع خِلَافه.
وَقد أخرج مُسلم عَن كثيرٍ فِي كِتَابه عَمَّن لم يسْلَم عَن غَوائل الْجرْح، وَكَذَا فِي البُخَارِيّ جمَاعَة تُكُلم فيهم. فدار الْأَمر فِي الروَاة على اجْتِهَاد الْعلمَاء فيهم، وَكَذَا فِي الشُّرُوط حَتَّى إِن من اعْتبر شرطا وألغاه آخر يكون مَا رَوَاهُ الآخر مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَلِك الشَّرْط عِنْده مكافئاً لمعارضته الْمُشْتَمل على ذَلِك الشَّرْط، وَكَذَا فِيمَن ضعَّف رَاوِيا وَوَثَّقَهُ الآخر. نعم، تسكن نفس غير الْمُجْتَهد، ومَن لم يَخْبُر أَمر الرَّاوِي بِنَفسِهِ إِلَى مَا اجْتمع عَلَيْهِ الْأَكْثَر، أما الْمُجْتَهد فِي اعْتِبَار الشَّرْط وَعَدَمه، وَالَّذِي خَبَر الرَّاوِي فَلَا يرجع إِلَّا إِلَى رَأْي نَفسه، فَإِذا صَحَّ الحَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ يُعارِض مَا فيهمَا.
(فَخرج) أَي ظهر (لنا من هَذَا) أَي الَّذِي ذكر من قَوْله: يتَفَاوَت إِلَى هُنَا (سِتَّة أَقسَام) :
أَحدهَا: مَا أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم، [55 - أ] وَهُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ بالمتفق عَلَيْهِ.
وَثَانِيها: مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ [وَحده] .
وَثَالِثهَا: مَا انْفَرد بِهِ مُسلم.
وَرَابِعهَا: مَا هُوَ على شَرطهمَا وَلم / 41 - أ / يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا.
وخامسها: مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ وَحده.
وسادسها: مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَحده.
ثَلَاثَة مِنْهَا أصُول، وَثَلَاثَة مِنْهَا فروع.
(تَتَفَاوَت درجاتها فِي الصِّحَّة) على تَرْتِيب سبق، وتهذيب تحقق. (وثمة) أَي هُنَاكَ، وَهُوَ مقَام تَحْقِيق الْأَقْسَام.
(قسم سَابِع: وَهُوَ مَا) أَي حَدِيث صَحِيح كَمَا فِي السّنَن الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ أحدهم، أَو غَيرهم من المصححين.
(لَيْسَ على شَرطهمَا اجتماعا وانفرادا) أَي مرفوض الشقين ذُو
اجْتِمَاع، وافتراق.
وَالْحَاصِل: أَن مَا هُوَ صَحِيح عِنْد غَيرهمَا من الْأَئِمَّة المعتَبرين، وَلَيْسَ على شَرطهمَا، وَلَا على شَرط أَحدهمَا بِأَن لَا يُخرجهُ من شيوخهما الَّذين اتفقَا فِيهِ، وَلَا من شيوخهما الَّذين اخْتلفَا فِيهِ كصحيح ابْن خزَيْمَة، ثمَّ ابْن حِبان، ثمَّ الْحَاكِم، وترتيب هَذِه الثَّلَاثَة فِي الأرجَحِية هَكَذَا. قَالَ السخاوي: وَتظهر فَائِدَة التَّقْسِيم عِنْد التَّعَارُض بِتَقْدِيم مَرَاتِب التَّفَاوُت.
(وَهَذَا التَّفَاوُت) أَي الْمَذْكُور فِي تَقْسِيم المسطور. (إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة) قَالَ السخاوي: أَي بِالنّظرِ للتمييز بِالشّرطِ، إِلَّا فقد يعرض للمَفُوق مَا يُصَيُرهُ فائقاً، وَهَذَا معنى قَوْله:
(أما لَو رَجحَ قِسمٌ) أَي من الْأَقْسَام الْمَذْكُورَة. (على مَا هُوَ فَوْقه) أَي فِي الْمَرَاتِب المسطورة. (بِأُمُور أُخْرَى) أَي بِسَبَب أَسبَاب أُخر من غير مَا قدَّمناه. (تَقْتَضِي التَّرْجِيح) أَي فِي التَّصْحِيح. (فَإِنَّهُ يقدّم) أَي ذَلِك الْمُرَجح. (على مَا فَوْقه) بِأَن يعْمل بِهِ، وَيتْرك الآخر. فَلَا يرد أَن الْجَزَاء عينُ الشَّرْط
(إِذْ قد يعرض) بِفَتْح الْيَاء، وَكسر الرَّاء، أَي يظْهر. (للمفُوق) أَي للمَرجُوح، مِن فاق الرجل أَصْحَابه يَفُوق، أَي علاهم بالشرف. (مَا يَجعله / فائقاً) من الْأُمُور المرجحة.
(كَمَا لَو كَانَ الحَدِيث عِنْد مُسلم مثلا وَهُوَ) أَي [55 - ب] وَالْحَال أنَّ
الحَدِيث (مَشْهُور قاصِرٌ عَن دَرَجَة التَّوَاتُر) صفة مُوضحَة. (لَكِن خَفته) بتَشْديد الْفَاء أَي أحاطته (قرينه) أَو قَرَائِن (صَار) أَي الحَدِيث (بهَا) أَي بِالْقَرِينَةِ كَأَن يُوَافقهُ على تَخْرِيجه مشترطوا الصِّحَّة. (يُفِيد الْعلم) أَي الظَّن. (فَإِنَّهُ) أَي حَدِيث مُسلم حِينَئِذٍ (يقدم على الحَدِيث الَّذِي خرجه البُخَارِيّ) بل على مَا خرجاه كَمَا صرح بِهِ السخاوي. (إِذا كَانَ) أَي حَدِيث البُخَارِيّ (فَردا) قيل: اعْتَبَرَ الشُّهْرَة فِي حَدِيث مُسلم المحتف بالقرائن، والفردية فِي حَدِيث البُخَارِيّ لأنّ تَقْدِيم الأول على الثَّانِي فِي هَذِه الصُّورَة مُتيقن بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الأول عَزِيزًا، أَو غَرِيبا أَو كَانَ الثَّانِي عَزِيزًا، أَو مَشْهُورا.
وَالْحَاصِل: أَنه إِنَّمَا جزم بِتَقْدِيم حَدِيث مُسلم إِذا كَانَ فِي الْمرتبَة الْعليا من جَمِيع / 41 - ب / الْجِهَات على حَدِيث البُخَارِيّ إِذا كَانَ فِي الْمرتبَة السُّفلى من جَمِيع الْجِهَات، وَبَاقِي الْمَرَاتِب لَا يجْزم مِنْهَا بالتقديم، بل إِمَّا التَّقْدِيم، أَو الْمُسَاوَاة، أَو الْعَكْس فِي التَّقْدِيم.
وَقَوله: (مُطلقًا) بَيَان للإطلاق، وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْفَرد الْمُطلق الْمُقَابل للنسبي كَمَا يتَبَادَر إِلَى الْفَهم، فَكَانَ الأولى تَركه لِأَنَّهُ يُوهِم خلاف الْمَقْصُود.