الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَيَجِيءُ: عبارَة عَن عيب خَفِي غامضٍ طَرَأَ على الحَدِيث، وقَدَح فِي صِحَّته مَعَ أَن الظَّاهِر السَّلامَة مِنْهُ. وتُدرَك العِلّة بتفرد الرَّاوِي بذلك الحَدِيث، وَعدم الْمُتَابَعَة، وبمخالفة غَيره مَعَ قَرَائِن تنبه الْعَارِف على وَهم بإرسال فِي مَوْصُول، أَو وقف فِي مَرْفُوع، أَو دُخُول حَدِيث فِي حَدِيث كَمَا سَيَأْتِي فِي بحث الْمُعَلل. فَقَوله:(خَفِية قَادِحَة) صفتان كاشفتان لِأَن كلّ عِلّة خُفْيَة حَيْثُ اعْتبر الغموضة فِي تَعْرِيف الْعلَّة لَكِن لَا لإِخْرَاج الظَّاهِرَة، لِأَن الْخفية إِذا أثرَت فالجلية أولى وَلِهَذَا لم يُقيد بهَا ابْن الصّلاح، وَقيد بهَا فِي " الْخُلَاصَة ". وَإِنَّمَا قيد بذلك لِأَن الظَّاهِرَة رَاجِعَة إِلَى ضعف الرَّاوِي، أَو عدم اتِّصَال السَّنَد، وَهُوَ محتَرزٌ عَنهُ بِمَا تقدم. وَكَذَا قَوْله: قادحة، أَي فِي صِحَة الحَدِيث مَانِعَة عَن الْعَمَل بِهِ. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: ويُطِلق بَعضهم اسْم الْعلَّة على مُخَالفَة لَا تَقْدَح، كإرسال مَا وَصله الثِّقَة [43 - ب] الضَّابِط، حَتَّى قَالَ: من الصَّحِيح مَا هُوَ صَحِيح مُعَلل.
(
[تَعْرِيف الشَّاذِّ لُغَة وَاصْطِلَاحا] )
(والشاذ لُغَة: / الْفَرد) أَي بِمَعْنى الْمُنْفَرد.
(وَاصْطِلَاحا: مَا يُخَالف فِيهِ الرَّاوِي مَن هُوَ أرجح مِنْهُ) أَي فِي الضَّبْط، أَو الْعدَد مُخَالفَة لم يُمكن الْجمع بَينهمَا. قَالَ تِلْمِيذه: يدْخل فِي تَعْرِيفه الْمُنكر.
فَالصَّوَاب أَن يَقُول: مَا يُخَالف فِيهِ الثِّقَة مَن هُوَ أرجح مِنْهُ. قلت: يدل عَلَيْهِ قَوْله: أرجح، فَتدبر، مَعَ أَن بَعضهم قَالُوا: الشاذ وَالْمُنكر وَاحِد، والفارقون بَينهمَا قَالُوا: المنكَر مَا يُخَالف فِيهِ الْجُمْهُور، وَهُوَ أَعم من أَن يكون ثِقَة أم لَا.
(وَله تَفْسِير آخر سَيَأْتِي) وَهُوَ قَوْله: ثمَّ سُوء الْحِفْظ إِن كَانَ لَازِما للراوي فِي جَمِيع حالاته، فَهُوَ الشاذ على رَأْي، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير غير مُرَاد هُنَا لِأَن قَوْله: تَامّ الضَّبْط، يُغني عَن الِاحْتِرَاز عَنهُ. قَالَ الْمحشِي: بل لَهُ تفسيران آخرَانِ كَمَا سَيَأْتِي:
أَحدهمَا: مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لما هُوَ أولى مِنْهُ. والمقبول أَعم من أَن يكون ثِقَة، أَو صَدُوقًا، وَهُوَ دون الثِّقَة.
وَثَانِيهمَا: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ من هُوَ أوثق مِنْهُ.
وَالثَّالِث: أخصّ من الثَّانِي، كَمَا أَن الثَّانِي أخص من الأول.
وَله تَفْسِير رَابِع: وَهُوَ مَا يكون سوء الْحِفْظ لَازِما لراويه فِي جَمِيع حالاته
وَله تَفْسِير خَامِس: وَهُوَ مَا يتفرد بِهِ شيخ.
وَله تَفْسِير سادس: وَهُوَ مَا يتفرد / 33 - أ / بِهِ نَفسه وَلَا يكون لَهُ مُتَابِع
وَله تَفْسِير سَابِع: ذكره الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ الْفَاسِق بالمقايَسَة. فإنّ كل قيدٍ احْتِرَاز عَن نقيضه حذرا عَن تَطْوِيل الْكَلَام فَقَوله: تَامّ الضَّبْط، احْتِرَاز عَن الساهي والمغفل، سَوَاء عُلِم ضَبطه أَو لَا. وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ: هُوَ الْعدْل فِي نفس الْأَمر سَوَاء عُلِم عَدَالَته أم لَا، فَهُوَ احْتِرَاز عَن غير الْعدْل فِي نفس الْأَمر، أَي الْفَاسِق كَمَا تُشْعِر بِهِ عبارَة الشَّيْخ، وَإِن كَانَ المُرَاد
تَعْرِيف مَا يعلم صِحَّته، فَالْمُرَاد [بِالْعَدْلِ] مَا تعلم عَدَالَته أَو لم تعلم، [44 - أ] كَمَا تُشعِر بِهِ عبارَة " الْخُلَاصَة ". وَقَوله: مُتَّصِل السَّنَد، احْتِرَاز عَن المرسَل والمنقطع، والمُعْضَل. وَقَوله: غير الْمُعَلل، احْتِرَاز عَمَّا فِيهِ عِلّة قادحة وَسَيَجِيءُ بَيَان الْمُعَلل، وَهُوَ تَفْصِيل حسن فَتَأمل.
(تَنْبِيه:) أَي هَذَا تَنْبِيه لَك أَيهَا الطَّالِب على مَا قد يخفى عَلَيْك من فَوَائِد قيود التَّعْرِيف مِمَّا أُلقيَ إِلَيْك.
(قَوْله:) أَي قَول الماتِن وَهُوَ المُصَنّف الشَّارِح. (وَخبر الْآحَاد) أَي من تَعْرِيف الصَّحِيح (كالجنس) أَي يَشْمَل الصَّحِيح وَغَيره، وَإِنَّمَا جعله كالجنس مَعَ أَنه هُوَ الْمُعَرّف بِحَسب الظَّاهِر، لِأَن فِي الْحَقِيقَة الصحيحَ هُوَ خبرُ الْآحَاد، فَهَذِهِ الْعبارَة مثل أَن يُقَال: الْحَيَوَان النَّاطِق هُوَ الْإِنْسَان، فالمعرّف هُوَ الصَّحِيح لذاته والتعريف هُوَ خبر الْوَاحِد كَمَا نبّه عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ. فَقَوله: لذاته من أَجزَاء المعرّف لَا من أَجزَاء التَّعْرِيف كَمَا يُوهِم. وَلَعَلَّ النُّكْتَة فِي قَضِيَّة عكس التَّعْرِيف الْإِيمَاء " إِلَى الانحصار "، كَمَا يُقَال: فِي الْفرق بَين زيد هُوَ المنطلق، بَين المنطلق هُوَ زيد
(وَبَاقِي قيوده) أَي قيود الماتن، أَو التَّعْرِيف. (كالفَصْل) يخرج مَا عدا الصَّحِيح. وَإِنَّمَا قَالَ: كالجنس وكالفصل، لِأَن الصَّحِيح لَيْسَ من الماهيّات الْحَقِيقِيَّة حَتَّى يكون لَهُ الْجِنْس والفصل الحقيقيان.
(وَقَوله: بِنَقْل عدل، احْتِرَاز عَمَّا يَنْقُلهُ غير الْعدْل) وَهُوَ مَن عُرِف / ضعفه، أَو جُهِلَتْ عينُه، أَو حَاله، فَالْمُرَاد بِالْعَدْلِ مَشْهُور العدالةِ لَا مستورها. وَاحْترز بالضبط عَمَّا فِي سَنَده مُغفل كثير الْخَطَأ، وَأَن عرف بِالصّدقِ، والعدالةِ لعدم ضَبطه.
(وَقَوله: " هُوَ " يُسَمَّى فصلا) إِمَّا مُبَالغَة كَرجل عدل، أَو بِمَعْنى الفاصِل (يتوسط) اسْتِئْنَاف فِيهِ سائبة تَعْلِيل، أَي لكَونه يتوسط (بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر يُؤذِن) بِهَمْزَة سَاكِنة، وَيجوز إبدالها، وَهُوَ اسْتِئْنَاف آخر، أَو حَال، أَي يُعْلِم (بأنّ مَا بعده) أَي بعد هُوَ (خبر عمّا قَبْلَه، وَلَيْسَ)[44 - ب] أَي هُوَ (بنعت لَهُ) أَي لما قبله. قَالَ شَارِح: وَلَا يلْزم الْفَصْل بَين النَّعْت والمنعوت بأجنبي، وَفِيه بحث لَا يخفى وَتقدم وَجه آخر أَنه مُبْتَدأ ثَان، وَالْجُمْلَة خبر الْمُبْتَدَأ الأول.
(وَقَوله: لذاته، يخرج مَا يُسمى صَحِيحا بِأَمْر خَارج) أَي عَنهُ وَيُسمى صَحِيحا لغيره / 33 - ب /. (كَمَا تقدم) أَي تَحْقِيقه فِي الشَّرْح.
(وتتفاوت رُتَبُهُ) جمع رُتْبَة (أَي) رُتَب (الصَّحِيح) أَي مراتبه: الْأَعْلَى، والأوسط، والأدنى. (بِسَبَب تفَاوت هَذِه الْأَوْصَاف) ، أَشَارَ المُصَنّف بِأَن الْبَاء فِي الْمَتْن للسَّبَبِيَّة، فِي نُسْخَة: بتفاوت هَذِه الْأَوْصَاف، على أَن الْبَاء متن دَاخِلَة علبى هَذِه، والمضاف الَّذِي هُوَ " تفَاوت " مقدَّر بَينهمَا، وَهَذَا مَزْجٌ غير ممدوح، فَكَانَ الأولى
أَن يَأْتِي بِالْمَتْنِ وَيَقُول: بتفاوت هَذِه الْأَوْصَاف، ثمَّ يَقُول: أَي بِسَبَبِهَا، أَو يَقُول: بِهَذِهِ الْأَوْصَاف، ثمَّ يَقُول: أَي بتفاوتها، وَهَذَا أَمر سهل. وَالْمرَاد بالأوصاف: الْعَدَالَة، والضبط، وَغَيرهمَا. (الْمُقْتَضِيَة للتصحيح فِي الْقُوَّة) مُتَعَلق بالتفاوت.
قَالَ الْمحشِي: ظَاهر كَلَامه مشْعر بِأَن كل وَاحِد من هَذَا الْأَوْصَاف قَابل للقوة والضعف، وَفِي كَون تَامّ الضَّبْط وَعدم الشذوذ كَذَلِك نظر يعرف بِالتَّأَمُّلِ. وَقَالَ التلميذ: لَا أعلم بعد التَّمام رُتْبَة، وَدون التَّمام لم يُوجد الْحَد، فليُطْلَب لتصوير هَذِه الأوصَاف، وَكَيف تَتَفَاوَت.
قلت: قد تقدم أَن المُرَاد بالتمام تمامٌ نوعيٌ لَا شخصي، وَلذَا يُقَال: هَذَا أتمُّ من ذَلِك سَوَاء يُطلق هَذَا حَقِيقَة، أَو مجَازًا. وَلَا شكّ فِي تحقق تفَاوت مَرَاتِب الْعَدَالَة، والضبط بَين أَفْرَاد نوع الْإِنْسَان من الْعُدُول، والضابطين من الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَبَقِيَّة السّلف، وَالْخلف من الْعلمَاء العاملين [رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ] بل صَار كالبديهي التَّفَاوُت بَين البُخَارِيّ وَابْن مَاجَه مثلاُ فِي الضَّبْط وَبَين مَالك وَالنَّسَائِيّ فِي ظُهُور الْعَدَالَة.
(فَإِنَّهَا) أَي الْأَوْصَاف [45 - أ] . (لما كَانَت) أَي بِنَفسِهَا. (مفيدةً لغَلَبَة الظَّن الَّذِي عَلَيْهِ) أَي على الظَّن. (مدَار الصِّحَّة) نقل تِلْمِيذه أَن المُصَنّف قَالَ: الْغَلَبَة لَيست بِقَيْد، وَإِنَّمَا أردْت دفع توهم إِرَادَة الشَّك لَو عبرت بِالظَّنِّ. انْتهى. وَلَا شكّ أنّ الْغَلَبَة قيدٌ مُعْتَبر لكنه من مَفْهُوم الظَّن إِذْ لَا يُطلق غَالِبا إِلَّا على الطّرف الرَّاجِح بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ، وَلَكِن قد يُطلَق مجَازًا وَيُرَاد بِهِ
الشَّك كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا} وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْيَقِين كَقَوْلِه تَعَالَى {الذينَ يَظُنُّونَ أنَّهم مُلَاقُوا ربِّهم} فَذكر الْغَلَبَة لدفع الْمجَاز.
(اقْتَضَت) أَي الْأَوْصَاف الْمُخْتَلفَة الْمَرَاتِب، أَو الإفادة الَّتِي لَهَا التَّفَاوُت (أَن يكون لَهَا) أَي للصِّحَّة. / (دَرَجَات) أَي مَرَاتِب عَلِيِّة كَقَوْلِه تَعَالَى:{هم دَرَجَات عِنْد الله} والدَّرَكَات ضِدها، وَهِي المستعملة فِي الْمَرَاتِب السُّفْلِيَّة، وَلذَا قَالَ دفعا لإِرَادَة الْمجَاز:(بَعْضهَا فَوق بعض بِحَسب الْأُمُور المقوية) أَي لأصل الصِّحَّة كَمَا أَن دَرجات الْجنَّة بِحَسب تفَاوت أَعمال أَصْحَابهَا، ودرجات النُّبُوَّة / 34 - أ / مُخْتَلفَة بِحَسب مقامات أَرْبَابهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى:{تِلْكَ الرُّسُل فضلنَا بَعضهم على بعض} مَعَ وجود الْمُشَاركَة فِي أصل النُّبُوَّة، وَمعنى الرسَالَة، وموافقة الْكل فِي دُخُول الْجنَّة ووصول نعيمها، فَلْينْظر التلميذ، والمحشي فِيمَا حققناه ليظْهر لَهما تَحْقِيق كَلَام الشَّيْخ وَتحقّق مقَامه، وَحُصُول مرامه.
وَالْحَاصِل: أَنه لما كَانَ بِنَاء صِحَة الحَدِيث على الظَّن الْحَاصِل من الصِّفَات الْمَشْرُوطَة المتفاوتة فِي إِفَادَة الظَّن، لَزِمت أَن تكون للصِّحَّة مَرَاتِب مُتَفَاوِتَة فاندفعت المناقشة فِي اللُّزُوم وَالْمَفْهُوم من قَوْله: اقْتَضَت.
(وَإِذا كَانَ) أَي الْأَمر (كَذَلِك) أَي كَمَا قدمْنَاهُ من التَّفَاوُت فِي مَرَاتِب الصِّحَّة الْمُتَرَتب على التَّفَاوُت فِي الْأَوْصَاف. (فَمَا يكون رُوَاته فِي الدرجَة الْعليا)
أَي الْحَقِيقَة، أَو الإضافية. وَالْمرَاد بِهِ الْعُلُوّ الصنفي، لَا النوعي [45 - ب] الْمُعْتَبر فِي أصل الصَّحِيح (من الْعَدَالَة، والضبط، وَسَائِر الصِّفَات الَّتِي توجب التَّرْجِيح) أَي بعد تحقق التَّصْحِيح.
(كَانَ أصح مِمَّا دونه) أَي مِمَّا لم يكن رُوَاته كَذَلِك. قَالَ تِلْمِيذه: هَذَا شَيْء لَا يَنْضَبِط وَلم يعتبروه فِي الصَّحَابَة. قلت: أما عدم الانضباط، فَلَا يضر، فَإِن فَوق كل ذِي علم عليم. وَأما دَعْوَاهُ أَنهم لم يعتبروه فِي الصَّحَابَة، فَإِن أَرَادَ أَنه فِي نفس الصِّحَّة فَمُسلم، إِذْ الصَّحَابَة كلهم عدُول على الصَّحِيح، وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَين الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَبَين غَيرهم من الْأَصْحَاب كالأعراب الَّذين كَانُوا يغفلون عَن غسل الأعقاب حَتَّى قَالَ لَهُم [النَّبِي] [صلى الله عليه وسلم] :" ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار " فَهُوَ خَارج عَن الصَّوَاب عِنْد أولي الْأَلْبَاب.
(فَمن الْمرتبَة الْعليا) أَي الَّتِي ذَكرنَاهَا. (فِي ذَلِك) أَي بَاب الصَّحِيح، أَو فِي هَذَا الْفَنّ. (مَا) أَي إِسْنَاد (أطلق عَلَيْهِ بعض الْأَئِمَّة) أَي [بعض] أَئِمَّة الْمُحدثين.