الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لَا أثر لَهُ) أَي لَا تَأْثِير لَهُ فِي أَن يكون [مُقَابلا، فضلا عَن أَن يكون] مُعَارضا ومناقضاً.
(لِأَن الْقوي) أَعم من أَن يكون صَحِيحا أَو حسنا.
(لَا يُؤثر فِيهِ مخالفةُ الضَّعِيف) لعدم الْعَمَل بِهِ إِلَّا إِذا لم يُوجد هُنَاكَ حَدِيث قوي فَيقدم على الرَّأْي كَمَا هُوَ مَذْهَبنَا. أَو إِذا كَانَ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال بِشَرْط أَن لَا يكون مدافعاً لأصل من الْأُصُول [77 - أ] .
(
[مُخْتَلِفُ الحَدِيث] )
(وَإِن كَانَت الْمُعَارضَة) أَي مُعَارضَة حَدِيث، (بِمثلِهِ) أَي بمقبول آخر، (فَلَا يَخْلُو) أَي حِينَئِذٍ من أَمريْن:
(إِمَّا أَن يُمكن الْجمع) أَي بِتَأْوِيل، أَو تَقْيِيد، أَو تَخْصِيص (بَين مدلوليهما) أَي معنييهما، (بِغَيْر تعسف) مُتَعَلق بِالْجمعِ، والتعسف: أزْيَد من التَّكَلُّف، لِأَنَّهُ خُرُوج عَن الجَادَّة. قَالَ المُصَنّف: لِأَن مَا كَانَ بتعسف فللخصم أَن يَرُدَّه، وينتقل إِلَى مَا بعده من الْمَرَاتِب، نَقله تِلْمِيذه.
(أوْ لَا) أَي لَا يُمكن الْجمع مُطلقًا، أَو يُمكن، وَلكنه بتعسف.
(فَإِن أمكن الْجمع) أَي بتكلف من غير تعسف، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه فِي أمثلته، (فَهُوَ) أَي فقِسْم الحَدِيث الْمعَارض للْغَيْر الْمُمكن الْجمع بَينهمَا، (النَّوْع) أَي أحد
أَنْوَاعه، (المُسَمَّى) أَي الْمَذْكُور فِي حَقه أَنه (مُخْتَلِف الحَدِيث) بِكَسْر اللَّام أَي مُخْتَلف مَدْلُول حَدِيثه، ويناسبه مَا يُقَابله: فَهُوَ النَّاسِخ. وضَبَطه بَعضهم بِفَتْح اللَّام [على أَنه] مصدر ميمي، ويلائمه قَوْله فِيمَا بعد: فالترجيح وَقَالَ محشٍ: صَححهُ الشَّيْخ الجَزَرِي على صِيغَة اسْم الْفَاعِل وَبَعْضهمْ على صِيغَة اسْم الْمَفْعُول.
هَذَا، وَالطِّيبِي جعل النَّاسِخ والمنسوخ، وَمَا عمل فِيهِ بالترجيح دَاخِلَة فِي مُخْتَلف الحَدِيث، وأمَّا " مُخْتَلِفُ " فَلم يَخْتَلِفُوا فِي رَفعه، لِأَنَّهُ فِي الْمَتْن خبر الْمُبْتَدَأ، وَإِن كَانَ ظاهرُ الشَّرْح يَقْتَضِيهِ أَن يكون مَنْصُوبًا على أَنه مفعول ثانٍ للمسمى، وَقد أَشَرنَا إِلَى دَفعه. وتكلف بل تعسف بَعضهم فَقَالَ: أَي الْمُسَمّى مُخْتَلف الحَدِيث إِيَّاه. وغيّره بَعضهم بقوله: بمختلف الحَدِيث بأنْ تكون الْبَاء مُتَعَلقا بِالْمُسَمّى، على أَنه قد سبق مرَارًا أَن المُصَنّف جعل كِتَابيه وَاحِدًا، فَمن قَرَأَ الْمَتْن، فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ مُرَاعَاة الْمَتْن، وَمن قَرَأَ الشَّرْح يلْزمه إِعْرَاب الشَّرْح. وَهَذَا إِذا لم يُمكن الْجمع بَينهمَا وَلَو بِتَأْوِيل، فَلَو قَالَ: هُوَ النَّوْع الَّذِي يُقَال / 56 - ب / لَهُ: مُخْتَلف الحَدِيث، لَحَسُنَ المَزْجُ، لَكَانَ أحسن.
ثمَّ المُرَاد [77 - ب] بالاختلاف اخْتِلَاف مَدْلُوله ظَاهرا، هُوَ من أهم الْأَنْوَاع يضْطَر إِلَيْهِ جَمِيع الطوائف من الْعلمَاء، وَإِنَّمَا تكفل بِهِ الجامعون بَين التَّفْسِير، والْحَدِيث / وَالْفِقْه، وَالْأُصُول. وَأول مَن تكلم فِيهِ الإِمَام الشَّافِعِي رحمه الله، وَله فِيهِ مُجَلد جليل من جملَة كتب " الْأُم ".
(ومثّل لَهُ) أَي لهَذَا النَّوْع (ابنُ الصّلاح بِحَدِيث " لَا عَدوى ") بِفَتْح وَسُكُون الْمُهْمَلَتَيْنِ وألفٍ مَقْصُورَة بعد وَاو، اسْم من الإعداء [كالدعوى] وَالتَّقوى من والأدعاء والاتقاء، وَهُوَ مَا يعدي من جَرَب أَو نَحوه، وإعداؤه مجاوزته مِن صَاحبه إِلَى غَيره بمجاورته. وَفِي " النِّهَايَة ": أعداه الداءُ يعديه إعداد، وَهُوَ أَن يُصِيبهُ مثل مَا لصَاحب الدَّاء.
(وَلَا طِيَرَة ") وَهِي: التشاؤم بالشَّيْء على مَا كَانَ فِي عَادَة الْجَاهِلِيَّة، من أَنهم توجّهوا إِلَى جهةٍ وَرَأَوا طيراً طَار إِلَى يمينهم تفاءلوا بِهِ وَقَالُوا: إِنَّه مبارك، وَإِن طَار إِلَى يسارهم تشاءموا وَرَجَعُوا إِلَى بُيُوتهم. وَمِنْه أَصْحَاب المشأمة فِي مُقَابلَة أَصْحَاب الميمنة. والتشاؤم قد يكون بِغَيْر الطير، كمقابَلَة كلب، أَو حمَار، أَو كَافِر، أَو فَاجر.
وَقد يكون بالْقَوْل كَمَا إِذا سمع يَا حيران، أَو لفظَ شَرّ، أَو نفي خير، فالتطير غلب فِي التشاؤم. أما الفأل الْحسن فَأَخذه مستَحْسَن كَمَا إِذا سمع يَا سعيد، يَا
رشيد، [يَا أَفْلح، يَا مَنْصُور، وأمثال ذَلِك] . والفأل بالمصحف مَا صدر عَن السّلف، وَاخْتلف فِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ، وَلَا شكّ أَن التشاؤم بِمَا فِيهِ مَكْرُوه، سَوَاء بالحروف، أَو بِالْمَعْنَى. وَأما التفاؤل بِالْمَعْنَى أَو بِظُهُور بَسْمَلَة وَنَحْوهَا فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما الْحُرُوف فَلَا دلَالَة لَهَا على الْقبْح وَالْحسن أبدا، ثمَّ الطِيَرة مصدر كالخِيَرة، وَلَا ثَالِث لَهما كَذَا فِي " النِّهَايَة ". وَفِي " الصِّحَاح ": تطيرت من الشَّيْء، وبالشيء، وَالِاسْم مِنْهُ: الطِيَرَة [78 - أ] على وزن العِنَبَة، وَهِي مَا يُتَشَاءَم بِهِ من الفأل الرَّدِيء.
قَالَ النَّوَوِيّ: هِيَ بِكَسْر الطَّاء، وَفتح الْيَاء على وزن العِنَبَة، هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَعْرُوف فِي رِوَايَة الحَدِيث وكتبِ اللُّغَة، وَحكى القَاضِي، وابنُ الْأَثِير أَن مِنْهُم من سكَّن الْيَاء. وَتَمام الحَدِيث:" وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَر، وَلَا غُولَ ". والهامة: بتَخْفِيف الْمِيم، من طير اللَّيْل. وَقيل هِيَ البُوم، وَكَانَت الْعَرَب تزْعم أَن روح الْقَتِيل الَّذِي لَا يُدرِك ثَأْره تصير هَامة فَتَقول: اسقوني اسقوني، فَإِذا أدْرك ثَأْره طارت. وَكَانُوا يَزْعمُونَ أَن صَفَر حَيَّة فِي الْبَطن، وَالَّذِي يجده الْإِنْسَان عِنْد جوعه من عضِّه. وَقيل: كَانُوا يتشاءمون بَصَفر وَيَقُولُونَ: تكْثر فِيهِ الْفِتَن. والغُول: أحد الغيلان، وهم جنس من الجِن / 57 - أ / كَانَت الْعَرَب تزْعم أَنَّهَا تتراءى للنَّاس فِي الفلاة فتتلَوَّن فِي صور شَتَّى، فَتغُولُهم أَي تُضِلُّهم عَن الطَّرِيق وتهلكهم،
فنفاه [صلى الله عليه وسلم] وَلَيْسَ هُوَ نفيا لوُجُوده لقَوْله تَعَالَى: {كَالَّذي استهوته الشَّيَاطِين فِي الأَرْض حيران} الْآيَة. بل إبِْطَال زعمهم فِي تَلوُّنه بالصور الْمُخْتَلفَة. وَأما مَا ذكره فِي " مُخْتَصر النِّهَايَة " أَن معنى لَا غُول، أَي لَا يَسْتَطِيع أَن يضِل أحدا، فَلَيْسَ على ظَاهره، لمُخَالفَته الْآيَة الْمَذْكُورَة.
(مَعَ حَدِيث: " فِرَّ ") بِكَسْر الْفَاء، وَتَشْديد الرَّاء الْمَفْتُوحَة، وَيجوز كسرهَا.
(مَعَ المَجْذُومِ) وَهُوَ الَّذِي أَصَابَهُ الجُذَام. وَكَأَنَّهُ جُذِم أَي قُطِع. قَالَ فِي " الْقَامُوس ": الجُذَام كغُرَاب، عِلّة تَحْدُث من انتشار السَّوْدَاء فِي الْبدن كُله، فيَفْسُدُ مزاج الْأَعْضَاء وهيئاتها، وَرُبمَا / انْتهى إِلَى تَأكُّلِ الْأَعْضَاء وسقوطها عَن تقرح.
(فراركَ) بِالنّصب أَي كفرارك (من الأسَد ") وَنَحْوه مِمَّا هُوَ ظَاهر الضَّرَر، أَي فِرَارًا شَدِيدا، أَو فِرَارًا على قدر توكلك على الَّذِي بِيَدِهِ الْأَمر. وَكَذَا مَعَ حَدِيث:" لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحّ ".
(وَكِلَاهُمَا فِي [78 - ب] الصَّحِيح) أَي معدودان فِيهِ، أما الأول: فَرَوَاهُ أَحْمد وَمُسلم عَن جَابر رضي الله عنه على مَا فِي " الْجَامِع الصَّغِير " للسيوطي.
وَأما الثَّانِي: فَقَالَ الزَّرْكَشي: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَأَرَادَ المُصَنّف أَنَّهُمَا فِي مرتبَة وَاحِدَة من الصِّحَّة مَعَ قطع النّظر أَن أَحدهمَا أصح من الآخر كَمَا تقرر. (وظاهرهما التَّعَارُض) فِي الْمَعْنى الْمَدْلُول بهما؛ إِذا الأول [يدل] على نفي الإعداءِ مُطلقًا، وَالثَّانِي على إثْبَاته الْمُؤَكّد بِالْأَمر للجزم المشبهِ بالحتم
(وَوجه الْجمع بَينهمَا) أَي بَين الْحَدِيثين، (أَن هَذِه الْأَمْرَاض) أَي من الجذام، والبَرَص، وَغَيرهمَا، (لَا تُعدي بطبعها) أَي كَمَا يَقُول بِهِ الطَّبْعِيَّة (ل، كن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطةَ الْمَرِيض بهَا) أَي بِهَذِهِ الْأَمْرَاض، (للصحيح) مفعول ثَان للمخالطة، وَاللَّام للتقوية، (سَببا) مفعول ثَان ل: جعل، (لإعدائه) بِكَسْر الْهمزَة، (مَرَضَه) أَي لإعدائه تَعَالَى مرض الْمَرِيض إِلَى الصَّحِيح، (ثمَّ قد يتَخَلَّف ذَلِك) أَي الإعداء (عَن سَببه) وَهُوَ المخالطة، (كَمَا فِي غَيره من الْأَسْبَاب) حَيْثُ يتَخَلَّف السَّبَب، كَعَدم الشِبع بِالْأَكْلِ لمن لَهُ جوع الْبَقر، وَعدم الرّيّ بالشرب لمن لَهُ الاسْتِسْقَاء.
(كَذَا جمع بَينهمَا ابْن الصّلاح تبعا لغيره) وَحَاصِله: أَن النَّفْي فِي قَوْله [صلى الله عليه وسلم] لِما كَانَ يَعْتَقِدهُ أهل الْجَاهِلِيَّة وبعضُ الْحُكَمَاء الفلسفية، وأرباب الْعُلُوم الرياضية والطبيعية، من أَن هَذِه الْأَمْرَاض من الجُذَام والبَرَص تُعدي بالطبع، / 75 - ب / كَمَا زَعَمُوا أَن المَاء بالطبع يُغرِق، وَالنَّار بالطبع يُحرق. وَقد ردهما الله عز وجل بكتابه أبلغ رد فِي قصَّة إِبْرَاهِيم ومُوسَى عليهما السلام، وَأَن الْإِثْبَات فِي الحَدِيث الثَّانِي بِاعْتِبَار السَّبَب العادي فِي جعل ذَلِك، ولكونه [صلى الله عليه وسلم] رَحمَه للْعَالمين حذَّر أمته المرحومة من الضَّرَر الَّذِي يُوجد عِنْده عَادَة بِفعل الله تَعَالَى. وَفِي التَّشْبِيه بالأسد [79 - أ] إِيمَاء إِلَى ذَلِك. وَقد يُقَال:[الْجمع بَينهمَا] بِأَن النَّفْي للاعتقاد، والأمرَ بالفرار للْفِعْل، كَمَا نَهى [صلى الله عليه وسلم] عَن الدُّخُول فِي بلدِ الطَّاعُون مَعَ أَن المعتقد أنْ لَا تَأْثِير لغير الله تَعَالَى، وَأَنه:{إِذا جَاءَ أَجلهم لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} وَالظَّاهِر أَن الْأَمر بالفرار رخصَة للضعفاء، وَلذَا خصّه بالمخاطب. وَأما الكاملون المتوكلون، فَلَا حَرج فِي حَقهم إِذْ صَحَّ أَنه [صلى الله عليه وسلم] أكل مَعَ مجذوم وَقَالَ:" باسم الله، ثِقَة بِاللَّه وتوكلاً عَلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره. وَأما مَا ورد
من أَنه [صلى الله عليه وسلم] قَالَ لمجذوم جَاءَ ليبايعه، فَلم يمدّ يَده إِلَيْهِ وَقَالَ:" وَقد بَايَعت " فَمَحْمُول على بَيَان الْجَوَاز، أَو على اخْتِلَاف الْحَال. فَفِي الأول نَظَرَ إِلَى المسبِّب الْمُنَاسب لمقام الْجمع، وَفِي الثَّانِي: نَظَرَ إِلَى السَّبَب الملائم لمقام التَّفْرِقَة، وَبَين أَن كُلاّ من المقامين حق.
(وَالْأولَى) أَي عِنْد المُصَنّف، (فِي الْجمع بَينهمَا أَن يُقَال: / إِن نَفْيه [صلى الله عليه وسلم] باقٍ للعدوى على عُمُومه) وَفِيه أَنه على تَقْدِير الأول أَيْضا باقٍ على عُمُومه، لِأَن كَلَام ابْن الصّلاح لَيْسَ تَخْصِيصًا، بل هُوَ تَأْوِيل وَصرف عَن ظَاهره، ضَرُورَة الْجمع بَينه وَبَين معارضه، لَكِن المفهومَ من كَلَامه الْآتِي أَنه أَرَادَ بقوله: على عُمُومه، ظاهَره الْعَام، أَي لَا وجود للعدوى أصلا لَا بالطبع، وَلَا بِالسَّبَبِ.
(وَقد صَحَّ قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا يُعْدي شَيْء شَيْئا ") أَرَادَ بِهِ أَنه مُؤيد لبَقَائه على عُمُومه. وَفِيه أَنه لَا فرق بَين هَذَا الحَدِيث وَحَدِيث: " لَا عدوى " بل هُوَ أبلغ من هَذَا. قَالَ محشٍ: فَإِن قلت: هَذَا أَيْضا يقبل تأويلَ ابْن الصّلاح، قلت: سلمناه، لكّن تعدد عباراتِ الحَدِيث وتكررَها يدل على أَن المُرَاد بهَا مَا يتَبَادَر مِنْهَا،
انْتهى. وَفِيه [79 - ب] أَن ابْن الصّلاح يُسَلَّم هَذَا، لكنْ صَرَفه عَن ظَاهره لحَدِيث آخر يُعَارضهُ بِحَسب الظَّاهِر، وَيُؤَيِّدهُ مُشَاهدَة التَّأْثِير السببي فِي الْغَالِب، فَيتَعَيَّن أَن يُحمل النَّفْي على الطَّبْع والحقيقة، والإثباتُ على السَّبَب وَالْمجَاز، كَمَا جمعُوا فِي قَوْله تَعَالَى:(وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) أَي مَا رميت خلْقاً إِذْ رميت كسبْاً. وَكَذَا قَوْله تَعَالَى {فَلم تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِن الله قَتلهمْ} أَي مَا قَتَلْتُمُوهُمْ حَقِيقَة بل صُورَة، وَلَكِن الله قَتلهمْ حَقِيقَة.
(وَقَوله) : أَي وَقد صَحَّ قَوْله ( [صلى الله عليه وسلم] ) أَي مؤيد أَيْضا / 58 - أ / لبَقَائه على عُمُومه (لمن عَارضه،) أَي بِحَسب الظَّاهِر، وَإِلَّا فمعارضة النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كفر على الْحَقِيقَة، فَتحمل الْمُعَارضَة على الْمُعَارضَة اللُّغَوِيَّة لَا الاصطلاحية، فَالْمَعْنى: استشكله وَسَأَلَهُ وقابل كَلَامه (بِأَن الْبَعِير الأجرب يكون فِي الْإِبِل الصَّحِيحَة) أَي فِيمَا بَينهَا، فَقَوله:(فيخالطها) مُسْتَغْنى عَنهُ، (فتجرب) بِفَتْح الْفَوْقِيَّة، وَسُكُون الْجِيم، وَفتح الرَّاء، [وَفِي نُسْخَة: بِضَم الْفَوْقِيَّة، وَسُكُون الْجِيم] أَي فَتَصِير الْإِبِل جرباء
(حَيْثُ رد عَلَيْهِ) أَي حِين رد على معارضته ومقابلته لقَوْله [صلى الله عليه وسلم] " لَا يُعدِي
شَيْء شَيْئا " بِمَا ذكر، (بقوله:) مُسْتَغْنى عَنهُ ب: " قولُهُ " سَابِقًا.
وَأما قَول شَارِح: وَقَوله [صلى الله عليه وسلم] ذَلِك الحَدِيث لَا يَدفع الْإِيرَاد. فيرِدُ عَلَيْهِ أَنه يحْتَاج إِلَى الْعلم بِوُقُوع حَدِيث: " لَا يُعْدي شَيْء شَيْئا "، وَوَرَدَ مرَّتَيْنِ، الثَّانِيَة لدفع الْمُعَارضَة، فَتَأمل.
ثمَّ رَأَيْت محشياً قَالَ عِنْد قَوْله: حَيْثُ رد عَلَيْهِ بقوله: الأولى ترك ذَلِك ليَكُون قَوْله: " فَمن أعدى " بَدَلا مِمَّا سبق من لفظ قَوْله [صلى الله عليه وسلم] إِن كَانَ [قَوْله] بِمَعْنى مقوله، أَو مقولاً لَهُ إِن كَانَ بِمَعْنَاهُ المصدري. وتوجيهه:[80 - أ] أَن قَوْله [صلى الله عليه وسلم] فِي وَقت الردّ حَاصِل بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ: " فَمن أعدى
…
"، أَو نقُول: التَّقْدِير وَقد صَحَّ قَوْله [صلى الله عليه وسلم] الدَّال على عدم الإعداء. وَقَوله: " حَيْثُ " عِلّة لذَلِك.
(" فَمن أعدى الأول ") ظَاهره أَنه أَرَادَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الْكَلَام أَن وُقُوع الجرب - بِنَاء على السَّبَب - لَا يُنَافِي نفي الإعداء بالطبع المركوز فِي طباع الْجَاهِلِيَّة، وَإِلَّا فَلَو حمل الإعداء على الطَّبْع فَقَط، فَمَن أعدى الأول؟ إِذْ لَا فرق بَين طبع إبل وطبع إبل، ومقصود الشَّارِع [صلى الله عليه وسلم] إِخْرَاجه
من فَسَاد عقيدته / وإيصاله إِلَى لب توحيده وَحَقِيقَته. وَالتَّعْبِير [بالإعداء] للمشاكلة. وَلذَا قَالَ النَّوَوِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: معنى الحَدِيث أَن الْبَعِير الأول الَّذِي جَرب من أجربه؟ .
أَقُول: وَلَعَلَّ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلِمَ بِنور النُّبُوَّة أَن المعارِض جعله مُعدياً بطبعه، فردّهُ عَلَيْهِ بقوله:" فَمن أعدى الأول ".
(يَعْنِي أَن الله تَعَالَى ابْتَدَأَ ذَلِك)[أَي الإعداء (فِي الثَّانِي كَمَا ابْتَدَأَ) ] ) أَي مثل ابْتِدَائه (فِي الأول) وَفِيه نظر؛ إِذْ الثَّانِي يحْتَمل أَن يكون بِسَبَب، وَأَن لَا يكون بِسَبَب، وَحَدِيث:" فر من المجذوم " وتأثير المخالطة بِحَسب الْمُشَاهدَة، وَحَدِيث " امْتِنَاعه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مبايعةَ المجذوم بِالْيَدِ " ظَاهر فِي أَن الثَّانِي لَيْسَ كَالْأولِ، فَتَأمل، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنى:" فَمن أعدى الأول "، بل هُوَ من بَاب إرخاء العِنَان للخصم، أَي سَلَّمْنَا أَن الْبَعِير أعدى الْإِبِل بمخالطته، فَمن أعدى الْبَعِير؟ وَإِنَّمَا عدل عَن الْبَعِير إِلَى الأول لِأَنَّهُ قد يُقَال: ذَلِك الْبَعِير خالط أجربَ آخر، وهَلُمّ جَرَّاً، فَدفع / 85 - ب / كَلَامهم بِالْأولِ، وعبّر ب: مَن إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا إِنَّمَا هُوَ فعلُ الْفَاعِل الْحَقِيقِيّ.
(وَأما الْأَمر بالفِرار من الجذوم، فَمن بَاب سَدّ الذرائع) أَي الْوَسَائِل إِلَى
الرذائل، كسوء الِاعْتِقَاد، أَي من بَاب سدِّ توهمها؛ (لِئَلَّا يتَّفق)، كَانَ الْأَظْهر أَن يَقُول: لِأَنَّهُ إِن [80 - ب] اتّفق.
(للشَّخْص الَّذِي يخالطه) أَي المجذوم، (شَيْء) فَاعل يتَّفق، (من ذَلِك) أَي الجذام الَّذِي يدل عَلَيْهِ المجذوم، (بِتَقْدِير الله تَعَالَى ابْتِدَاء) أَي اتِّفَاقًا (لَا بالعدوى المنفية) توكيد لقَوْله: ابْتِدَاء (فيظنَ) بِالنّصب [عطف] على جَوَاب النَّفْي، (أَن ذَلِك،) أَي حُصُول الجذام (بِسَبَب مخالطته) أَي الشَّخْص للمجذوم، (فيعتقد صِحَة الْعَدْوى، فَيَقَع فِي الْحَرج) أَي فِي الْإِثْم.
فِيهِ أَنه إِذا ظن أَن الجذام حصل بِسَبَب المخالطة، واعتقد صحةَ الْعَدْوى بالتأثير السببي لَا حرج فِيهِ، وَإِن أَرَادَ بِهِ أَنه بِسَبَب الْخلطَة يعْتَقد صِحَة الْعَدْوى بالطبع، فَيرد [عَلَيْهِ] : أَنه حِينَئِذٍ يجب على كل [أحد] أَن يجْتَنب مَا يتَعَلَّق بالأسباب، كالمعالجة بالأدوية، بل مزاولة الْأَطْعِمَة والأشربة، حَيْثُ يحْتَمل أَنه يظنّ أَنه الْأَدْوِيَة وَنَحْوهَا لَهَا تَأْثِير بطبعها، فيعتقد اعْتِقَاد الطبعية، فَيخرج عَن المِلَّة الحنيفية.
(فَأمر بتَجَنُّبِه) أَي المجذوم وَهُوَ إِعَادَة للْمُدَّعى بِعِبَارَة أخصر؛ (حسماً للمادة)
ويَرِدُ عَلَيْهِ اجتنابه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَن المجذوم عِنْد إِرَادَة الْمُبَايعَة، مَعَ أَن منصب النُّبُوَّة بعيدٌ من أَن يُورِدُ لحسم مَادَّة ظن الْعَدْوى كلَاما يكون مَادَّة لظنها أَيْضا. فَإِن الْأَمر بالتجنب أظهرُ فِي فتح مَادَّة ظن أَن الْعَدْوى لَهَا تَأْثِير بالطبع، وعَلى كل تَقْدِير، فَلَا دلَالَة أصلا على نفي الْعَدْوى سَببا. وللشيخ التُّورِبشتي هُنَا كَلَام دَقِيق على وَجه التَّحْقِيق ذكرته فِي شرح الْمشكاة وَالله ولي التَّوْفِيق.
(وَالله أعلم) وَكَانَ مَأْخَذ كَلَامه قَول صاحِب " النِّهَايَة " تَحت حَدِيث: " لَا يُوْرِدُ مُمرِض على مُصِح ": كَأَنَّهُ كره [ذَلِك مَخَافة] أَن يظْهر بمالِ المُصِحّ مَا ظَهَر بمالِ المُمْرِض، فيظن أَنَّهَا أعدتها فيأثم بذلك. انْتهى. يَعْنِي فيظن أَنه أعدتها بطبعها لقَوْله: فيأثم بذلك، لِأَنَّهُ لَو ظن أَنَّهَا أعدتها / بِسَبَبِهَا، فَلَا يَأْثَم بذلك، فَيكون من بَاب " إِذا سًمِعْتُم بأرضٍ فِيهَا طَاعُون فَلَا تَدْخُلوهَا "
(وَقد صنف) وَفِي نُسْخَة: صنع (فِي هَذَا النَّوْع [81 - أ] الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى كتاب " اخْتِلَاف الحَدِيث "، لكنه لم يقْصد استيعابه) كِنَايَة عَن عدم استيعابه، وَإِلَّا فَمن أَيْن يعلم قَصده؟ لَكِن يُشِير إِلَيْهِ أَنه لم يفرده بالتأليف، بل
جعله جُزْء من كِتَابه " الْأُم ". وَأَقُول: بل لَا يُمكن الِاسْتِيعَاب لاخْتِلَاف فهوم أولى الْأَلْبَاب، وَإِنَّمَا أظهر الإِمَام فِي " الْأُم " طَرِيق الْجمع فِي بعض الْأَحَادِيث / 59 - أ /، ليعلم كَيْفيَّة أَنْوَاع الْجمع، وَلَا يلْزم بَعْدَ ضبط الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة [اسْتِيعَاب] الْأَمْثِلَة الْجُزْئِيَّة، وَحَاصِله: أَنه ذكر جملَة إجمالية تُنبه العارفَ على طَريقَة الْجمع التفصيلية.
(وَقد صنف فِيهِ) أَي فِي هَذَا النَّوْع (بعده) أَي بعد الشَّافِعِي (ابْن قُتَيبة) بِضَم الْقَاف، وَفتح الْفَوْقِيَّة، وباء سَاكِنة، وَهُوَ شيخ الشَّيْخَيْنِ وَقد أَجَاد. (والطَّحَاوِي) وَهُوَ إِمَام جليل من عُلَمَاء الْحَنَفِيَّة، وَاسم كِتَابه، " مُشكل الْأَخْبَار ومعاني الْآثَار " وَقد أَفَادَ. (وَغَيرهمَا) قَالَ ابْن خُزَيْمَة: لَا أعرف حديثين صَحِيحَيْنِ متضادين، فمَن كَانَ عِنْده شَيْء فَليَأْتِنِي بِهِ لأؤلف بَينهمَا.
(وَإِن لم يُمكن الجمعُ) أَي بِغَيْر تعسف، (فَلَا يَخْلُو) أَي الحَدِيث من أحد الْأَمريْنِ:(إِمَّا أَن يُعرف التَّارِيخ) أَي تَارِيخ الْحَدِيثين، (أوْ لَا) فِيهِ حَزَازَة فَإِنَّهُ جعله متْنا مُقَابلا لقَوْله فِي الْمَتْن: فَإِن أمكن
…
وَحقّ الْعبارَة أَن يُقَابله بقوله: وَإِلَّا، وَلِهَذَا غير الأسلوب فِي الشَّرْح وجُعل مُقَابلا لقَوْله: وَإِن لم يُمكن، وَجعل قَوْله: أوْ لَا مُقَابلا لقَوْله: إِمَّا أَن يعرف. وَيُمكن