المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الزكاة - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الزكاة

‌فروق كتاب الزكاة

104 -

وإنما ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة، ولم تضم الفوائد (1)؛ لأن أصل الضم في الأرباح الشبه المحقق بينها وبين السخال (2) حيث كان حول أمهاتها حولًا لها، والفوائد لا شبه بينها وبينها. وأيضًا لأصل ترتب المشروط على شرطه وتأخره عنه، وكذلك المسبب مع سببه، ولا يصح وجود مشروط بدون شرطه، ولا مسبب دون سببه، فحيث وجدنا في الشريعة شيئًا من ذلك كما في السخال قدرنا الشرط، [وذلك الحول، موجودًا حفظًا للقاعدة، وهي تقدم الشرط](3) على المشروط والسبب على المسبب، فكان الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل إذا قوي الشبه، كما في الربح، وبقيت الفوائد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد، وهو الشرط الذي هو الحول.

105 -

وإنما تسقط الزكاة عن (4) حلي القنية والتجمل (5)، ولا تسقط في النعم

(1) انظر المدونة 1/ 222، 223، وانظر فروق القرافي 2/ 199 - 203 الفرق الثامن والمائة. والمقصود بالأرباح الأموال التي تنحصل عند الاتجار بالأموال، والفوائد هي الأموال التي تتحصل من غير ذلك المال مثل الهبات والصدقات والميراث وغير ذلك مما لا علاقة له بالمال الأول. فالأرباح تضم للأصل وحولها حوله، والفوائد يستقبل بها.

(2)

السخال جمع سخلة وهي أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح.

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

في الأصل: على.

(5)

انظر المدونة 1/ 211.

ص: 139

المقتناة، وإن كانت غير سائمة (1)؛ لأن النعم تنمو بنفسها، وإن لم تكن سائمة، بخلاف الحلي فإنه لا نماء فيه مع القنية.

106 -

وإنما يضم الأخير إلى الأول في الاقتضاء إذا اختلطت أحواله، وفي الفوائد العكس يضم الأول إلى الأخير؛ لأن الأصل في الدين أن يزكى لمرور الحول، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة وهو على الغريم، لكن إنما منع من إخراجها على المذهب خوف عدم القبض، فإِذا قبض كان ينبغي [أن يرد](2) إلى الحال الذي كان عليه وهو على المديان، فإِذا حصل الاختلاط ضم (3) الأخير إلى الأول.

107 -

وإنما لا يقوم المزكي ماشية التجارة (4) وثمر الحوائط إذا كانت نصابًا، ويقوم إذا كانت غير نصاب، لأن زكاة رقاب الماشية وعين الثمرة هو الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره.

108 -

وإنما كان الدين مسقطًا لزكاة العين وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، [مع أن الكل زكاة؛ [لأن زكاة](5) العين ترجع (6) إلى أمانة المزكي، بخلاف الحرث والماشية] (7)، فإِنها ليست كذلك، والإِمام يخرج لها السعاة (8) فكانت التهمة تلحق في التي يخرج الإِمام لها، فلم (9) يصدقوا لذلك، بخلاف العين. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال المحبوس المضمر (10)، وأما الماشية والثمار فقد بعث النبي، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده الخراص والسعاة، فخرصوا

(1) السائمة من النعم هي التي ترعى بنفسها، (المصباح) وغيرها المعلوفة وهي التي تعلف في البيوت.

(2)

ساقطة من (أ) و (ب).

(3)

في جميع النسخ رد، والتصويب من (ح).

(4)

انظر المدونة 1/ 268.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

في (ب) تخرج، وهو تحريف.

(7)

ساقطة من (أ) مضافة في الهامش.

(8)

في (أ) و (ب): للسعاة.

(9)

في (ب): فلا.

(10)

(ح) المحبوس المضم، والمضمر معناه المحبوس أو الغائب ويقال مال ضمار. انظر المصباح (ضمر). وقد ورد في المدونة 1/ 235 بلفظ المال الضمار، وقد فسره فيها بالمال المحبوس.

ص: 140

على الناس وأخذوا منهم زكاة ما بأيديهم، ولم يسألوهم هل عليهم دين أم لا (1)؟ قاله ابن القاسم (2). وأيضًا زكاة الحرث والماشية لم يؤتمن عليها أربابها فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديونًا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة فحسم الباب، وزكاة العين موكلة (3) إلى أمانة أربابها. قاله البغداديون. وأيضًا الحرث والماشية أموال ظاهرة، وليس كذلك العين، [لأنه](4) يخفى، فخفف زكاته بإِسقاط الدين لما يخفى إخراجها على أربابه (5)، وما لا يخفى لا تسقط زكاته لئلا يتساهلوا (6) في إخراج الزكاة إلى إظهار الديون فيمتنع من إخراج زكاة (7) ما ظهر من أموالهم. قاله ابن بشير وغيره. وأيضًا لعين لا ينمو بنفسه بخلاف غيره فلو لزمت الزكاة في العين مع الدين للحقت (8) المشقة. قاله في منتخب الإِفادة (9).

109 -

وإنما لم يختلفوا في اعتبار [عدد](10) ما عليه من الدين، واختلفوا في اعتبار عدد ماله من الدين أو قيمته (11) في جعل الدين فيه: لأن ما عليه من الدين لا بد من قضائه، والذي له لا يملك اليوم إلا قيمته، إلا أن يكون حالًا على (12) موسر غير ملد (13)، فيكون ما عليه في عدد [ماله](10). [قاله](14)

(1) انظر الحديث الطويل الذي رواه البخاري، وما نقله ابن حجر عن الخطابي من أن الخرص عمل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم. فتح الباري 3/ 271، 272 وانظر المدونة 1/ 235.

(2)

انظر المدونة 1/ 235.

(3)

(ح) مكولة، مصوبة في الهامش بموكولة وفي الأصل: موكلولة، وهو تحريف.

(4)

ساقطة من (أ) و (ب).

(5)

(ح)، (أ) أربابها.

(6)

(ح) يتساهلون.

(7)

في (ح) زكاتها ظهر، تحريف.

(8)

في (ب) لخفت، تصحيف.

(9)

الإفادة كتاب للقاضي عبد الوهاب ولم أستطع معرفة صاحب منتخب الإفادة.

(10)

ساقطة من (أ).

(11)

في (أ) و (ب): وقيمة.

(12)

في (ح): وعلى.

(13)

الشديد الخصومة. المصباح.

(14)

ساقطة من (ب).

ص: 141

أبو إسحاق (1). وأيضًا المديان لو مات أو فلس لحل المؤجل (2) مما عليه، فقوي (3) ذلك، وصار كالحال، وأما ماله من الدين الحال فحسب (4) عدده، والمنجم قيمته؛ لأنه لو مات أو فلس لبيع المنجم منه لغرمائه إن شاءوا، وإنما يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإِمام لو فلس، قاله ابن يونس.

110 -

وإنما لا يسقط الدين زكاة المعدن (5)، ويسقط زكاة العين الحولي، مع أن الكل عين، لأن العين المعدني لا يخفى كما يخفى العين، فكانت التهمة تلحق معه كما تلحق مع الزرع، وقيل لشبهه بالزرع.

تنبيه: اعترض هذا بشبهه بالعين، فلم غلب أحد الشبهين؟ وأجيب بأن شبهه بالزرع أقوى.

111 -

وإنما تسقط الزكاةَ نفقةُ الولد إن قضي بها اتفاقًا، وفي سقوطها بنفقة الأبوين إن قضي بها قولان؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده. وأيضًا نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب الملي مذ كانوا حتى يبلغوا (6)، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه، وإنما تلزمه بالقضاء (7).

112 -

وإنما يجعل (8) الدين في المعدن اتفاقًا، واختلف في جعله [في](9)

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي. وبه تفقه جماعة منهم: عبد الحميد بن سعدون، وعبد الحميد الصايغ. له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة. امتحن سنة 438 هـ. وتوفي في القيروان سنة 443 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 88/ 89، الحجوي: الفكر السامي 2/ 207، محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: 1/ 108 - 109.

(2)

في الأصل: الأجل.

(3)

في الأصل: فقوم، وهو تحريف.

(4)

سائر النسخ بحسب والمثبت من (ب).

(5)

انظر المدونة 1/ 247.

(6)

هذا بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث فلا تسقط إلا بالدخول أو بالدعوة إليه.

(7)

المدونة: 1/ 236.

(8)

كذا في جميع النسخ، والظاهر أن بالعبارة سقطًا وأنها: وإنما لا يجعل. إلخ، وهو ما يفيده التعليل بأن الدين لا يسقط زكاة المعدن.

(9)

ساقطة في الأصل.

ص: 142

المائة (1) المزكاة لذي مائتين، مائة محرمية ومائة رجبية، عليه إحداهما (2)؛ لأن (3) الدين لا يسقط زكاة المعدن، فهي (4) كماشية. قاله ابن يونس.

113 -

وإنما يسقط دين الآدميين الزكاة، ولا يسقطها دين الزكاة (5)؛ [لأن دين الزكاة](6) طالبه غير معين فضعف لذلك، بخلاف دين الآدمي.

114 -

وإنما لم يسقط دين الكفارة الزكاة بلا خلاف، وأسقطها دين الزكاة على المشهور، لأن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل، وإن منعها أهل بلد قاتلهم عليها، [بخلاف دين الكفارة](7). واللهَ أعلم. وأيضًا الكفارات لها بدل، والزكاة لا بدل لها، فكانت أقوى. وأيضًا لزكاة أضافها الله إلى مستحقيها بقوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (8)، وقد قيل إن اللام للملك، وقد اختلف عندنا هل الفقراء شركاء أم لا؟ ولا كذلك الكفارات، فكانت أضعف من الزكاة فلا يؤثر الدين في إسقاطها. [والله أعلم](9). وأيضًا الزكاة على الفور إجماعًا، والكفارة مختلف فيها أهي (10) على الفور أم على التراخي؟

تنبيه: الفرق بأن دين الزكاة تتوجه المطالبة [به](11) من الإِمام العادل، بخلاف دين الكفارات لا يخلص، لقول اللخمي [إن](11) الكفارات (12) حكمها حكم الزكاة فِي مطالبة الإِمام بها، وإجبار الناس عليها، والفرق بأن الزكاة على الفور إجماعًا والكفارة مختلف فيها أيضًا لا يخلص لقول اللخمي أيضًا.

(1) في (ح) المال، تحريف.

(2)

في جميع النسخ أحدهما والتصويب من (ح).

(3)

في (ح): لأنه.

(4)

في (ح): فهو.

(5)

هذا على القول غير المشهور في المذهب، إذ أن ابن القاسم يرى أن دين الزكاة يسقط الزكاة. انظر المدونة 1/ 235 - 236 وانظر الفرق الآتي رقم 114.

(6)

ساقطة من (ب).

(7)

الزيادة من الأصل.

(8)

التوبة: 60.

(9)

ساقطة من الأصل.

(10)

في الأصل: هل هي.

(11)

ساقطة من (أ) و (ب).

(12)

في الأصل: الكفارة.

ص: 143

والخلاف في الكفارات هل هي على الفور أو على التراخي إنما هو (1) في حق من كان يعتقد أنه يخرجها، فأما من علم منه جحودها وأنه يقول لا شيء علي فإِنه لا يؤخر بها (2).

115 -

وإنما قال ابن القاسم يجعل الدين في قيمة المدبر (3) عبدًا (4)، وقال في من تصدق بكل ماله [لا شيء عليه](5)[في](6) مدبره (7)؛ لأن وجوب السنة آكد من وجوب الاقتراف (8)، كقوله في المدونة: "من أعتق جنين أمة بيعت في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف.

116 -

وإنما قال سحنون: لا يجعل الدين في رقبة المدبر (9) ولا في خدمته، وقال فيمن تصدق بكل ما له يتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدير (10) ينافي الغرر (11) دون الصدقة.

117 -

وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص (12) دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير ضرر فلم يعتبر فيها (13) الوقص بعد الوجوب، أصله الحبوب.

تنبيه: أبو حنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشي (14) والحجة

(1) في (ب) وإنما هي.

(2)

هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله بن عقاب، وقد نقل الفرق عن ابن رشد، ذكر ذلك المؤلف في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بأن الكفارات غير منحصرة في المال، لأنها تكون بالصوم والعتق، فليست مالية محضة اتفاقًا، بخلاف دين الزكاة فإِنه مالي محض اتفاقًا. انظر المعيار 1/ 403، 404.

(3)

في جميع النسخ المدين وهو تصحيف والتصويب من (ح).

(4)

انظر المدونة 1/ 234.

(5)

ساقطة من (ب) و (ح).

(6)

ساقطة من (أ).

(7)

انظر المدونة 3/ 325.

(8)

اقترف يقترف اقترافًا فعل واكتسب، وفي التنزيل "ومن يقترف حسنة" الشورى / 21.

(9)

في (أ) و (ب) المدين، وهو تصحيف.

(10)

في (ح): التقويم، وفي (أ) و (ب): التقديم.

(11)

في (ح): الغرم.

(12)

الوقص ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ولا زكاة فيه.

(13)

سائر النسخ فيه والمثبت من (ح).

(14)

انظر قول أبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع 2/ 17 - 18.

ص: 144

عليه الحبوب، وليس له عمدة يعتمدها. فإن قيل: عمدته ما روي عن (1) النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين"، قلنا: قال ابن العربي في هذا الحديث: يرويه الحجاج بن المنهال (2) وهو ضعيف وعبادة بن قيس (3) عن علي ولم يبلغه؛ فالحديث دار بين ضعيف ومقطوع (4).

118 -

وإنما تزكي العين الموقوفة للسلف (5)، بخلاف المغصوب والمدفون؛ لأن الموقوف للسلف غير معجوز عن تنميته؛ لأن العجز المتوهم فيه إنما هو في غير المالك له، وعجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة وإن المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك، والمالك هنا غير واحد، أعني المالك الذي يزكي المال على ملكه، وهو الذي وقفه، لأنه حين وقفه للسلف ترك تنميته أبدًا اختيارًا منه لا عجزًا، إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصي

(1) في (ح) عنه.

(2)

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2/ 206 - 207.

(3)

انظر ترجمته في الإصابة 2/ 268، 269 والجرح والتعديل 6/ 95.

(4)

هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه 2/ 93، 94 من طريق المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ الحديث. وعقب عليه بأن المنهال بن الجراح متروك الحديث، وأن عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. من هذا نفهم أن الونشريسي اختلط عليه الأمر في هذا الحديث فيما نقله عن ابن العربي، إذ لم يذكر ابن العربي أن الراوي كان الحجاج بن المنهال: إذ الحجاج بن المنهال من رجال البخاري وهو ثقة، ولم يذكر عبادة بن قيس عن علي إذ عبادة بن قيس هو عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا فما بعدها فكيف لم يلق عليًّا. وإنما جاء الخطأ نتيجة لتصحيف اسم الراوي وهو المنهال بن الجراح إذ أن ابن إسحاق كان يقلب اسمه عندما يروي عنه. وعبادة بن قيس جاءت من تصحيف عبادة بن نسي. ولا بأس أن نورد كلام ابن العربي في العارضة 3/ 103 لتتم الفائدة فقد قال ما نصه:"ولست أعلم في الباب حديثًا إلا ما أخبرنا الأزدي أخبرنا الطبري أخبرنا الدارقطني حدثنا سعيد أبو سعيد الاصطخري حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا أبي حدثنا يونس بن بكير حدثنا إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئًا، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإِذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا. أبوالعطوف المنهال بن الجراح متروك وكان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب اسمه، عبادة بن نسي لم يلق معاذًا. فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق. أهـ".

(5)

انظر المدونة 1/ 285.

ص: 145

بذلك لفعل (1)، وينزل كونه الآن بيد من هو موقوف (2) في يده منزلة (3) كونه بيد وكيل ربه، ولا يسقط زكاة المال كونه بيد وكيل ربه، ولا يقال فيه والحالة [هذه](4) إنه معجوز عن تنميته، فلذلك يزكى ما دام موقوفًا بيد من هو موقوف على يديه لم يستسلف (5)، [فإِذا استسلف نظر لعدد الأعوام فإِنه يزكى لعام واحد على حكم زكاة](6) الدين (7)، بخلاف المغصوب، فإِن مالكه (8) عاجز عن تنميته مقهور على ذلك غير مختار (9).

119 -

وإنما [يجوز](10) إعطاء القاتل خطأ من الزكاة إذا كان عديمًا والجناية دون الثلث، ولا يجوز أن يعطي في قتل [العمد](11) إذا قبلت منه الدية وكان عديمًا، مع أن الجميع دية وجبت عن (12) قتل (13)؛ لأن قتل العمد معصية فلا يعان بالصدقة في ذلك؛ لأن الغارم إنما يستحق جزءًا من الصدقة إذا كان دينه من غير معصية (14)، والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضًا دية الخطأ على عاقلة القاتل فليس بغارم إذا قلنا بعدم دخوله في التحمل مع العاقلة ولا ذنب قبله (15).

(1) جميع النسخ: الفعل، والتصويب من هامش (ح).

(2)

(ح): موقو، وهو سقط.

(3)

في الأصل: بمنزلة.

(4)

الزيادة من (ح).

(5)

في الأصل يتسلف.

(6)

ساقطة من (أ).

(7)

في الأصل: العين، وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ.

(8)

في الأصل: ملكه، وهو تحريف.

(9)

هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق بهذا الفرق، وقد اختصره المصنف. انظر المعيار 1/ 402، 403.

(10)

ساقطة من الأصل.

(11)

ساقطة من (ب).

(12)

(ح): على.

(13)

في الأصل: عن القتل العمد، وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصية، والتصويب من (ح).

(14)

في (ب): إذا كان ديته غير معصية، وهو تصحيف، وفي (ح): من غير معصية.

(15)

(ح) قبلهم.

ص: 146

120 -

وإنما أوجبوا الزكاة على المعري (1)، ولم يوجبوها على الواهب مع أن الجميع تبرع؛ لأن المعري يجوز له شراء العرية (2) بخرصها، والواهب ممنوع من شراء هبته بخرصها، والله أعلم.

121 -

وإنما قيل بإجزاء الرقبة المعيبة في الزكاة، وأجمعوا في الرقاب الواجبة في الكفارات على اشتراط السلامة من العيوب المانعة من الإِجزاء؛ لأن الزكاة قد أخرجت كلها، ولم يتمسك منها بشيء لأجل [العيب](3) فأجزأته، والعتق عن الكفارة وجبت عليه رقبة غير معيبة (4)، فوفر على نفسه، فافترقا. قاله بعض شراح الجلاب (5).

تنبيه: أجمعوا على أن الزكاة تعطى للحر الناقص في خلقته، ولعل لهذا أجزأ المعيب من الرقاب، والله أعلم.

122 -

وإنما لم تجب الزكاة في غير الأنعام من سائر الحيوانات وتجب فيها: لأن النعم هي المعدة للنماء غالبًا، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار، وغيرها من الحيوانات لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصورة. وأيضًا فقد اختصت بالنص دون غيرها. قاله ابن بشير (6).

123 -

وإنما قال أشهب في حلي القنية والميراث إذا لم يقصد به التجارة لا زكاة فيه كالعرض [فإِذا نوى به التجارة أو رصد به حوالة الأسواق فالزكاة، ومقتضى كونه كالعرض أن لا زكاة فيه وإن نوى به التجارة (7)، فلا تؤثر فيه النية

(1) ففي المدونة "قلت: زكاة العرايا على من هي؟ قال: قال لي مالك: على الذي أعراها" 3/ 277.

(2)

في (ب) العارية.

(3)

ساقطة من (أ).

(4)

في جميع النسخ: غير معينة، والتصويب من (ح).

(5)

كتاب مختصر في فروع الفقه المالكي شرحه أكثر من واحد يعرف بالتفريع اشتهر باسم مؤلفه أبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب وقيل أبو الحسن، فقيه أصولي من أهل العراق تفقه بالأبهري وغيره، وكان أحفظ أصحابه وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة توفي منصرفه من الحج سنة 378 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 146، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 92.

(6)

انظر التنبيه لابن بشير ص 200 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ق 397.

(7)

في الأصل، (ب) المستأجرة.

ص: 147

كالعرض] (1)؛ لأن أصل العين تجب فيه الزكاة وجوهريته تقتضيه بخلاف العروض.

124 -

وإنما قالوا فيمن اشترى الثمرة مع أصولها قبل طيبها، ثم باع الثمرة أنه (2) يستقبل بها (3) حولًا كفائدة على المشهور، وإذا ابتاع عبدًا للتجارة بماله، ثم انتزعه فإِنه يستقبل به إتفاقًا؛ لأن مال العبد تابع له وملك له، ولا يدخل في ملك السيد إلا بالانتزاع، فكان كفائدة. ولا كذلك الثمرة فإِنها وإن كانت (4) تبعًا للأصل فهي بعض المشترى، فتكون سلعة تجارة فيزكي ثمنها لحول الأصل على القول الشاذ [والله أعلم](5) قاله ابن إدريس.

125 -

وإنما لم يبرأ (6) من ميز الزكاة وأخرجها بعد التأخير والتمكين، إذا ضاعت، إلا بإِيصالها إلى من يستحق قبضها، ويبرأ المودع يتسلف الوديعة ثم يردها وتضيع، والجامع أن كل واحد منهما قد تعدى وتعلقت بذمته؛ لأن المودع مؤتمن على حفظها، فلما ردها فقد جعلها في أمانته، ويده في حفظها كيد ربها (7)، ولا كذلك رب المال في الزكاة فإِنه أؤتمن (8) في التمييز عند محلها ولم يؤتمن على حفظها لتبقى تحت يده فافترقا.

126 -

وإنما لم يكتف في جزاء (9) الصيد وفي الشقاق بين الزوجين إلا بحكمين عدلين، واكتفى في الزكاة بخارص واحد؛ لأن حكم الحكمين شرع لبيان (10) ما تبرأ به الذمة العامرة، والخرص (11) لبيان ما يعمر (12) به الذمة الخالية، وأيضًا

(1) ساقطة من (أ).

(2)

في الأصل و (أ) إنها.

(3)

في الأصل به.

(4)

في (ح) كان.

(5)

ساقطة في (ب).

(6)

في الأصل لم ير - (ب) لم يبر.

(7)

في الأصل: كيد ربها أولًا ولا كذلك - (أ)، (ب): أولًا وكذلك.

(8)

(أ): امتحن - (ب): امن.

(9)

(ح) أجزاء، مصوبة في الهامش.

(10)

(أ): لتبان.

(11)

(أ)، (ب): والخارص.

(12)

(أ): ما تعمر.

ص: 148

الجزاء سبب اكتساب محرم، والزكاة سبب كسب حلال. وأيضًا لصيد في أمان الله وحرمه، والعداء عليه عظيم، وذلك يوجب الاهتمام والتحفظ عليه أكثر من غيره.

127 -

وإنما قالوا إذا اختلف الخراص (1) فالروايات يؤخذ بقول الجميع ما لم يكن فيهم أعرف فبقوله فقط، وقالوا في الشهود إذا زاد بعضهم على بعض فالعمل على شهادة من زاد، لأن الخارص كالحاكم، ولذلك قال بعض الأشياخ: الظاهر أنه إنما يعمل بقول الجميع إذا اجتمعوا في الخرص، وأما لو كانوا واحدًا بعد واحد لعمل على قول الأول؛ لأن خروج من بعده في غير محل. ولو اجتمع خارصان فقال أحدهما: أربعة أوسق، وقال [الآخر: ثلاثة] (2)، فقال بعض الأشياخ: تتخرج (3) على قولين.

128 -

وإنما ينتقل عرض التجارة إلى القنية بالنية، ولا ينتقل عرض القنية إلى التجارة بالنية؛ لأن الأصل في العروض القنية، والتجارة طارئة، فوجب أن يرجع إلى أصله بأدنى الأمر، وهي النية (4)، ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل. كالمسافر الذي ينتقل عن السفر بالنية، ولا ينتقل [إلى السفر إذا كان مقيمًا بالنية [بل](5) حتى يضعن (6)، فينتقل إلى الأصل بأدنى الأمر، ولا ينتقل] (7) عنه إلا بأقوى الأمر. وأيضًا قد يقال إن الأمر فيهما واحد، وذلك أن ما كان أصله التجارة (8)، لا نسلم أنه ينتقل إلى القنية بالنية خاصة، بل بنية مقارنة لعمل، وهو إمساك العرض وترك تقلبه في التجارة، وكذلك ماكان أصله للقنية لا ينتقل بالنية إلى التجارة حتى يتصرف بالبيع والابتياع، قالهما عبد الحق (9).

(1)(ح) الخوارص.

(2)

الزيادة من (ح).

(3)

في الأصل: تحريف.

(4)

(ح) القنية، تحريف.

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

كذا في جميع النسخ، والصواب يظعن.

(7)

ساقطة من الأصل.

(8)

في (ح) للتجارة.

(9)

انظر النكت والفروق ص 32.

ص: 149

129 -

وإنما لا يزكى العين الموروث يقيم أعوامًا لا يعلم به، وتزكى الماشية والحرث وإن لم يعلم بها، والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار وعليه دين يغترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق (1) ذلك من أخذ زكاتها، ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله، عين أو عرض لم تلزمه زكاة (2). والذي يرث الدنانير لا تصير (3) في ضمانه حتى يقبضها. قاله ابن يونس. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال الضمان (4) وهو المحبوس عن التنمية (5). قاله سحنون (6). وأيضًا لعين لا تنمو بنفسها، والماشية والثمار تنمو بنفسها. قاله اللخمي.

130 -

وإنما تُسقط نفقة الزوجة الزكاة، ولا تسقطها (7) نفقة (8) الولد والوالد؛ لأن نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه، ونفقة الولد والوالد لا عن عوض، فكانت أضعف بهذا (9). وأيضًا نفقة الزوجة إذا عجز الزوج عنها طلقت عليه الزوجة، إذا شاءت ذلك، ولا يعذر بالعسر، ونفقة الولد والوالد إذا عجز عنها، كانوا في صدقة المسلمين، فلما كان يتعلق الحكم في نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها (10) آكد وأوجب من نفقة الولد والوالد. قالهما عبد الحق (11).

(1) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة.

(2)

في (ح) منه الزكاة.

(3)

في الأصل ولا تصير تحريف.

(4)

في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده.

(5)

في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح".

(6)

انظر المدونة 1/ 235. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص 204 عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا.

(7)

في (ب) تسقط.

(8)

في (ح) ينفقه.

(9)

في الأصل لهذا.

(10)

في الأصل و (ح): بنفقتها.

(11)

انظر النكت والفروق ص 35.

ص: 150

131 -

وإنما قال في المدونة فيمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أنه يعطى من الزكاة، وإذا كانت له دار وخادم يجب عليه أن يكفر بالعتق أو بالإِطعام (1) إذا كانت عليه كفارة يمين، ولا يكفر بالصوم (2)، فجعله غنيًّا باعتبار الكفارة، وفقيرًا (3) باعتبار الزكاة؛ لأن الكفارة حق عليه، وأخذ الزكاة حق له، فما كان حقًّا عليه يقضى عليه به وإن كان داخلًا في لفظ الفقير والمسكين، كما يبيع القاضي عليه في الدين كل شيء ولا يترك له إلا ما يعيش به الأيام، هو وأهله، ويعطى من الزكاة، لأنه فقير ومسكين. قاله أبو الحسن الصغير (4).

132 -

وإنما قال المدنيون والمصريون أن زكاة ماشية القراض على رب المال، منها، لا من غيرها، وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال، ويكون ما بقي رأس المال، وزكاة الفطر على رب المال في عبيد (5) القراض، وهي كالنفقة ملغاة. ورأس المال العدد (6) الأول؛ لأن الماشية تزكى من رقابها والفطرة مأخوذة من غير العبيد (7). قاله ابن حبيب.

133 -

وإنما قال في المدونة (8): إذا باع الماشية قبل الحول أو بعده وقبيل مجيء الساعي: أنه يزكي الثمن لأول حوله من يوم أفاده، وإذا اشترى الماشية بالعين [فإِنه يزكي الماشية لحول من يوم الشراء، وكان الواجب على هذا، أن يزكي

(1) في (ح) أو الطعام.

(2)

انظر المدونة 1/ 253، 2/ 44.

(3)

في الأصل وغنيًّا، سهو.

(4)

أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير من أئمة المالكية أحد الأقطاب الذين عليهم الفتيا. أخذ عن جلة منهم: راشد بن أبي راشد وأبي الحسن وابن مطر الأعرج، وعنه جماعة منهم عبد العزيز الغوري، قيد عنه تقيدًا على المدونة وعلي بن عبد الرحمن اليفرني ومحمد بن سليمان السطي، وله تقاييد على التهذيب والرسالة. توفي سنة 719 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 212 - 213، الحجوي: الفكر السامي 2/ 237. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 215، الكناني: سلوة الأنفاس: 3/ 147.

(5)

في الأصل عبد.

(6)

في الأصل: المفرد، تحريف.

(7)

في الأصل العيد، تحريف.

(8)

انظر المدونة 1/ 271.

ص: 151

الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعين] (1) يتهم فيه بالهروب من الزكاة، ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعين. إذا كانت زكاة العين موكولة إلى أمانة أربابها (2). قاله في المقدمات (3).

134 -

وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث (4). وإذا مات بعد طيب الحبوب والثمار وجبت عليهم (5)، لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار بالطيب لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (6) فإِذا مات بعد الطياب، فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه، وأوجبت السنة أن لا زكاة في الماشية إلا بعد حول (7) وبعد قدوم الساعي (8)؛ فإِذا مات قبل قدوم الساعي، فقد مات قبل وجوبها، وكما لو ماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه لا يجب عليه زكاتها، فكذلك موته حينئذٍ؛ لأنه [مات](9) قبل حولها. قاله ابن يونس.

135 -

وإنما كان مافرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون في الثلث مبدأ، وكان

(1) ساقطة من (ب).

(2)

انظر المقدمات 1/ 292 - 293.

(3)

المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتها، وقد طبع أكثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلًا عنها وقد طبعت أخيرًا متكاملة.

(4)

انظر المدونة 1/ 275 - 276.

(5)

انظر المدونة 1/ 288.

(6)

الأنعام / 141.

(7)

في (ب) أو بعد، وهو سهو.

(8)

أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق عليه، وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك. انظر الموطأ ص 198 والدارقطني 2/ 90. وأما شرط قدوم الساعي فقد قال به مالك رحمه الله في المدونة 1/ 276 واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده، وقد أخذ هذا الشرط مما كان يجري على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الخلفاء رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر في الكافي 1/ 311 "وكان مالك يراعي مجِيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه وذلك لأنه كان خروج السعاة معهودًا عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل خروجهم ضمنوه، وأما أهل العلم اليوم فإِنهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول".

(9)

ساقطة من الأصل.

ص: 152

ما حل عليه في مرضه من رأس المال (1)؛ لأن ما فرط فيه لا يعلم صدقه فيه من كذبه، ويمكن أن يكون أخرجه وأراد الضرر بالورثة بإِخراج الصدقة من رأس ماله، وهو لا سبيل له إلى رأس ماله في مرضه، فمنع (2) من ذلك، وجعلت في الثلث مبدأة، وقوي أمرها على سائر الوصايا لاحتمال (3) صدقه، ولو علم صدقه يقينًا لكانت من رأس ماله ولا كذلك ماحل عليه في مرضه فإنها من رأس ماله لتبين صدقه.

136 -

وإنما كانت الزكاة مبدأة على ما أوصي به من عتق بعينه (4)، مع أن كلًّا منهما موصى به؛ لأن الزكاة لازمة له على كل حال إذ لو صح لم يكن له العدول عنها، بخلاف الوصية بالعتق فإِن له الرجوع فيها.

137 -

وإنما أخرت الزكاة الموصى بها عن المدبر في الصحة وصداق المنكوحة (5) في المرض، مع أن مخرج الجميع من الثلث؛ لأن الزكاة لا طالب لها معين، بخلاف الصداق والتدبير في الصحة.

138 -

وإنما بدئت الزكاة التي فرط فيها على كفارة الظهار والقتل (6)، مع أن الجميع واجب؛ لأن الزكاة لا بدل عنها، وعدم البدل يدل على شدة الطلب والاعتناء، ولا كذلك الكفارتان، أما كفارة الظهار ففيها عتق وصيام وإطعام، وأما كفارة قتل النفس ففيها عتق وصيام.

139 -

وإنما أخرت كفارة (7) اليمين بالله عن كفارتي القتل والظهار، وإن كان

(1) انظر المدونة 1/ 276، 4/ 309.

(2)

في (ح) فيمنع.

(3)

في (ح) بالاحتمال، تحريف.

(4)

المدونة 1/ 276.

(5)

انظر المدونة 1/ 187، 2/ 186.

(6)

المدونة 1/ 276.

(7)

في (ب) كفارات.

ص: 153

الجميع بنص القرآن (1)؛ لأن كفارة اليمين فيها تخيير (2)، وكفارة (3) الظهار والقتل لا تخيير (4) فيها (5).

140 -

وإنما أخرت كفارة المفطر في رمضان منتهكًا (6) عن كفارة اليمين بالله؛ لأن (7)[كفارة](8) المفطر (9) في رمضان وجبت بالسنة (10)، وكفارة اليمين بالله بنص القرآن.

141 -

وإنما يبعث الإِمام لزكاة الحبوب والمواشي، ولا يبعث لزكاة العين؛ لأن زكاة المواشي والحبوب يتعذر حملها ويشق كثيرًا على أهلها، فلو كلفوا حملها لظلموا. قاله ابن المواز (11).

(1) فكفارة اليمين في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وكفارة القتل وردت في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ} [النساء: 92] .. وكفارة الظهار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3].

(2)

في (ح) تخير.

(3)

في (أ) كفارتا.

(4)

(ح): لا تخير.

(5)

في الأصل: فيهما.

(6)

(ح) وإنما أخرت كفارة المفرط منتهكًا في رمضان، وهو تحريف.

(7)

(أ) لا عن، تحريف.

(8)

كلمة غير واضحة في الأصل ولا يقابلها شيء في باقي النسخ فقدرناها بما أثبتناه.

(9)

(ح) المفرط.

(10)

فقد ورد في ذلك أحاديث منها: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت علي امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. إلخ الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري انظر فتح الباري 1/ 141 - 149.

(11)

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز، تفقه على أصبغ وابن الماجشون وابن عبد الحكم وغيرهم وروى عنه ابن قيس وابن أبي مطر وغيرهم ألف كتابه المشهور بالموازية، رجحه القابسي على سائر الأمهات. توفي سنة 269 هـ. وقيل سنة 281 هـ. ومولده سنة 180 هـ ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 232 - 233، الحجوي: الفكر السامي 2/ 101. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 68.

ص: 154

تنبيه: قيد مالك هذا بمن (1) تَرِدُه السعاة، وأما من لا ترده السعاة لبعدهم، فعليهم أن ينقلوا ما (2) عليهم إلى المدينة أو يصالحوا بقيمتها، ولم ير بأخذ القيمة في هذا باسًا.

142 -

وإنما قالوا في الموصى له معينًا بجزء من الزرع قبل طيبه أنه كأحد الورثة فيعتبر حظه، فإِن كان فيه زكاة زكاه وإلا فلا، ولوحبس زرعًا على معينين قبل الطيب لكانت الزكاة على الجملة على قول المدنيين وسحنون، وعليه حمل ابن رشد (3) المدونة؛ لأن الموصى له بعينه إذا أنفق على الزرع كان كأحد الورثة، وقد طاب على ملكه، فالزكاة على ملكه، والمحبس عليهم لم تطب الثمرة على ملكهم، بل على ملك المحبس وإن كانوا معينين، إذ الرقبة على ملك المحبس. قاله أبو عمران (4).

143 -

وإنما قال ابن أخي هشام (5): إن لم يكن في حب الفجل زيت فلا زكاة فيه كالخضر، وقال في الزيتون الذي لا زيت له، والعنب الذي [لا](6) يزبب، والرطب الذي لا يتمر يزكى؛ لأن حب الفجل إذا لم يكن فيه زيت لا يؤكل، بخلاف ما ذكر فإِنها تؤكل وإن لم تصل (7) إلى حالة الكمال (8)، ولا أخرج

(1) في الأصل: فيمن.

(2)

في الأصل: من.

(3)

انظر المقدمات 1/ 248.

(4)

أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي. استوطن القيروان، وكانت له رئاسة، ورحل إلى الشرق. تفقه بأبي الحسن القابسي وأخذ عن الباقلاني، وسمع من المستملي وأبي ذر وغيرهم. كان من أحفظ الناس للحديث وللمذهب المالكي، وكانت إليه الرحلة. له تآليف في الفقه والحديث وتعليق على المدونة لم يكمل توفي سنة 430 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 344 - 345، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 106،

الحجوي: الفكر السامي 2/ 205 - 206.

(5)

أبو سعيد خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام من أهل القيروان، تفقه بابن نصر وسمع منه وابن اللباد. تفقه به أكثر القرويين في وقته منهم ابن شبلون. قال المالكي كان يعرف بمعلم الفقهاء توفي سنة 391 هـ على رأي صاحب الديباج أما صاحب الشجرة فيذهب إلى أنه توفي سنة 373 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 110، 111، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 96.

(6)

ساقطة من (أ) و (ب).

(7)

غير واضحة في (ح).

(8)

في الأصل المكال.

ص: 155

من الزيتون زيت (1).

144 -

وإنما يعتبر قدر النصاب في الحبوب والثمار باليبسِ، وفي العنب كونه زبيبًا، ولا يعتبر اليبس في الزيتون على المشهور، خلافًا للسليمانية (2)؛ لأن الثمرة تتم المنفعة بها إذا يبست، وأما الزيتون فالمنفعة فيه إنما هي في زيته، وعصره بأثر جمعه وقبل تجفيفه أحسن، وإنما يتأخر عصره لتعذر المعاصر (3) وطلبًا لجمع باقيه لا طلبًا لزيادة قصد فيه.

145 -

وإنما كانت فائدة الماشية إذا صادفت نصابًا قبلها تضم إليه ولو بيوم قبل مجيء الساعي، وفائدة العين يستقبل بها حولًا وإن صادفت نصابًا قبلها؛ لأن زكاة الماشية موكولة إلى (4) الساعي، فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى ذلك إلى خروجه مرتين، وفيه حرج (5)، بخلاف العين، فإِنها موكولة إلى أمانة أربابها (6). وأيضًا الماشية لو بقي كل مال على حوله لأدى ذلك إلى مخالفة النصب (7) التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم (8)، مثال ذلك أن يكون لإنسان أربعون (9) شاة قد مضى لها نصف حول ثم استفاد أربعين [ثم أربعين](10) أخرى، فلو بقي كل مال على حوله لأدى إلى أن يخرج عن مائة وعشرين ثلاث شياه، وهو خلاف ما نص عليه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضًا لما كانت زكاة الماشية موكولة للسعاة فلو لم نقل أن الفائدة تضم (11) لأدى إلى أن

(1) في (ح) زيتا.

(2)

كتاب لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان، يعرف بابن الكحالة، من أصحاب سحنون سمع من سحنون وابنه وابن رزين وغيرهم، وحدث عن محمد بن مالك بن أنس بحكاية عن أبيه. سمع منه خلق كثير منهم أبو العرب. له تآليف في الفقه، تعرف كتبه بالسليمانية. ولي قضاء باجة ومظالم القيروان وقضاء صقلية. توفي سنة (281) هـ. ترتيب المدارك 4/ 356.

(3)

في (ح) العاصر.

(4)

في الأصل: للساعي.

(5)

في (ح) خرج. تحريف.

(6)

في (ب) و (أ) أربابه، ومعنى هذا التفريق في النكت لعبد الحق ص 34.

(7)

في (ح) النصاب.

(8)

في (ح) قدرها عليه الصلاة والسلام، وفي (أ) و (ب) النبي عليه الصلاة والسلام.

(9)

في (ب) أربعين.

(10)

ساقطة من (ب).

(11)

في سائر النسخ: لا تضم، والتصويب من (ح).

ص: 156

يدعي كل شخص أنه قد استفاد بعض ما بيده لتسقط الزكاة، بخلاف العين (1)، فإِن التهمة فيها منتفية؛ لأن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها (2).

146 -

وإنما تقضى زكاة الفطر ولا تقضى الأضحية إذا خرجت أيام النحر؛ لأن الإِجماع منعقد أنه لا يضحى بعد أيام النحر، والقرب إنما (3)[هي](4) على حسب ما رتبها (5) الشارع، وأصل زكاة الفطر أنها تجب بحلول ليلة الفطر ويومه، كزكاة الأموال التي تجب بحلول الحول، وإن أخرها ضمنها؛ لأن الصدقة تنفع المساكين متى تصدق بها عليهم. قاله أبو عمران وأيضًا الله عز وجل خص الأيام المعلومات بها لقوله (6):{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (7)، فلا يذبحه (8) في غيرها، ولا حق فيها للمساكين [فيصل إليهم نفعها متى أخرجت، وزكاة الفطر مخصوص بها المساكين](9)، كزكاة الأموال، فمتى أخرجت إليهم نفعتهم. قاله ابن يونس.

147 -

وإنما تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته على المشهور، خلافًا لابن شاس (10)، ولا تجب [عليه](11) الأضحية عنها على المشهور، خلافًا لابن

(1) في الأصل: بخلاف زكاة العين.

(2)

في (أ)، (ب): ربها.

(3)

سائر النسخ إنها، والتصويب من (ح).

(4)

ساقطة من الأصل.

(5)

في (ح) مراتبها. تحريف.

(6)

في (ب) لقوله تعالى.

(7)

في جميع النسخ ليذكروا اسم الله، والتلاوة ما أثبتناه، سورة الحج آية 28. ولعل المصنف أراد أن يثبت قوله تعالى:{لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].

(8)

كذا في جميع النسخ، والصواب يذبحها.

(9)

ساقطة من (أ).

(10)

في الأصل و (م): ابن أشرس.

وابن شاس، هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، نجم الدين، فقيه مالكي. سمع منه الحافظ المنذري. ألف كتابه المشهور: الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. توفي مجاهدًا في دمياط سنة 610 هـ. له ترجمة في: ابن فرحون: الديباج ص 141، ابن قنفد: شرف الطالب ص 69، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 165، الحجوي: الفكر السامي: 2/ 230.

(11)

ساقطة من الأصل.

ص: 157

دينار (1)؛ لأن صدقة الفطر قد جاء فيها (2) الحديث (3): "أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون"(4). والأصل كان أن لا يحملها أحد عن أحد في الجميع، فخرجت صدقة الفطر بدليل، وبقي ما عداها على الأصل. قاله أبو الحسن (5):

تنبيه: استحسن الشيخ المحدث أبو عبد الله بن رشيد الفهري السبتي (6)، رحمه الله، هذا الفرق، ولو جرح (7) هذا الحديث أهل الصحة. وأجيب بأنه وإن لم يخرجه (8) أهل الصحة، فهو من أحاديث الفقهاء التي يحتجون بها في الترجيحات. لا يقال إن الفقهاء يتسامحون في الحديث؛ إذ لا يبحثون بحث المحدثين، مثل الكثير [السهو](9)، فإِنهم لا يقبلون منه

(1) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني، من أصحب مالك. توفي سنة 182 هـ. انظر ترجمته في: عياض: ترتيب المدارك: 3/ 18، ابن فرحون: الديباج ص 227، ابن عبد البر: الانتقاء ص 54.

(2)

(ح): في الحديث.

(3)

من هناك انقطاع في النسخة (أ)، إذ انتقلت تتكلم عن باب اليمين.

(4)

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ إلا في بداية المجتهد 1/ 254. وقد أخرج الدارقطني 2/ 140 "أن النبي صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون". انظر التعليق المغني على الدارقطني 2/ 140، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 161.

(5)

(ب): قال الشيخ أبو الحسن.

(6)

أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي، يعرف بابن رشيد، المحدث الرحالة. أخذ القراءات عن أبي الحسن بن ربيع، دخل إفريقية ومصر والحجاز والشام. أخذ عن كثير من الأئمة، منهم الحافظ المنذري، وأبو الحسن علي المقدسي وابن عساكر وغيرهم. له تآليف كثيرة منها: إفادة النصيح، ومشيخته في أربعة مجلدات، وترجمان التراجم، والسنن الأبين، ورحلته وغيرها. وعنه أخذ كثيرون منهم: ابن جزي، توفي بفاس سنة 721 هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون: الدبباج ص 310، الاستدعاء الصغير (ملحق برحلة ابن رشيد الجزء الثاني ص 417)، الصفدي: الوافي بالوفيات 4/ 284، الاستدعاء الكبير (ملحق برحلة ابن رشيد جـ 3/ 463)، ابن القاضي: جذوة الاقتباس 1/ 189، ابن العماد: شذرات الذهب 6/ 56، الداوودي: طبقات المفسرين 2/ 219، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 216.

(7)

(ب): خرج، وكذلك في (ح) مصوبة في هامشها بقوله (جرح أو ولو يجرح)، والأخير سهو صوابه أو لم يخرج.

(8)

في الأصل: إن مخرجه، وفي (ب): لمن يخرجه.

(9)

بياض في الأصل.

ص: 158

ما خرج، ويقبل منه الفقهاء؛ لأنا نقول: الأصل في نقل العدل الصحة، ولا يبطل بكثرة سهوه. وقال ابن رُشَيد (1):

"صيانة العلم أشد من تحصيله". وأنشدوا (2):

فلو (3) أن أهل العلم صانوه صانهم

ولو عظموه في النفوس لعظما (4)

148 -

وإنما قبل قول الوصي (5) في دفع زكاة الفطر عن محاجيره (6)، وإن كانوا في حضانة أمهم أو غيرها، ولا يقبل قوله في دفع النفقة، إن كانوا في حضانة أمهم، إلا أن تصدقه؛ لأن زكاة الفطر لم تجر العادة [بالإِشهاد](7) على إخراجها، لا سيما وهو يخرجها قبل الغدو إلى المصلى، وقد قال في كتاب

(1)(ب): ابن رشد، وهو تصحيف.

(2)

(ب): وأنشد. ولعلها أصوب.

(3)

في جميع النسخ: فلو، والذي أورده السبكي: ولو.

(4)

هذا البيت للقاضي الشافعي علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل، أبي الحسن الجرجاني، قاضي جرجان، ثم قاضي الري، والجامع بين الفقه والشعر. له ديوان مشهور، وهو مصنف كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، وصنف كتابًا في الوكالة. توفي سنة 392 هـ أو 336 هـ على نقل الحاكم ابن البيع، ودفن بجرجان. وهذا البيت من قصيدة مطلعها:

يقولون لي فيك انقباض وإنما

رأوا رجلًا عن موقف الذل أحجما

أرى الناس من داناهم هان عندهم

ومن أكرمته عزة النفس أكرما

وما كل برق لاح لي يستفزني

ولا كل من لاقيت أرضاه منعما

وإني إذا فاتني الأمر لم أبت

أقلب كفى إثره متندما

ولم أقض حق العلم إن كان كلما

بدا طمع صيرته لي سلما

إذا قيل هذا منهل قلت قد أدى

ولكن نفس الحر تحتمل الظما

ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي

لأخدم من لاقيت لكن لأخدما

أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة

إذًا فاتباع الجهل قد كان أحزما

ولو أن أهل العلم

ولكن أهانوه فهان ودنسوا

محياه بالأطماع حتى تجهما

انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 459 - 462 ووفيات الأعيان 3/ 278 - 281.

(5)

(ح): الموصي.

(6)

في الأصل: محاجره.

(7)

بياض في (ح)، وساقطة من (ب).

ص: 159

الشهادات (1) فيمن دفع إِليه مال يفرقه (2) على المساكين، وقال قد (3) فرقته، فإِن كان المساكين معينين [وكذبوه](4)، لم يقبل قوله إِلا بالإِشهاد (5)، وإن كانوا مجهولين قبل قوله، والمدفوع إِليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ أبو الحسن.

149 -

وإنما قيل بعدم إجزاء التين في صدقة الفطر، وإجزاء القطاني، مع أن كل واحد منهما غير متخذ للعيش (6) غالبًا؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه الزكاة، فهي أشبه [بما تؤدى](7) منه، وليس التين كذلك. قاله أبو الحسن.

150 -

وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (8) في زكاة الفطر، ويجزى مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة الفطر أشد، ولقوله صلى الله عليه وسلم (9):"إِغنوهم عن سؤال هذا اليوم"(10)، وهو إذا أخرج (11) ثمنًا أوعرضًا لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى، الذي هو المطلوب. قاله الشيخ أبو الحسن.

(1)(ح): الشهادة.

(2)

في الأصل و (أ): ففرقه.

(3)

(أ): وقد قال فرقته.

(4)

ساقطة من الأصل.

(5)

(ح) و (ب): بإِشهاد.

(6)

في الأصل: لعيشة.

(7)

ساقطة من الأصل.

(8)

في الأصل: من عين عوض.

(9)

(ح) و (ب): عليه الصلاة والسلام.

(10)

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدارقطني 2/ 153، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر، وقال: اغنوهم في هذا اليوم.

(11)

(ح): خرج، وهو تحريف.

ص: 160