الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الجراحات [والديات]
(1)
1123 -
وإنما قال مالك إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن إقراره يقبل منه، وإذا أقر بقتل العمد (ثم رجع)(2) لم يقبل منه، وفي كلا الموضعين هو (3) رجوع عن إقراره؛ لأن المستحق في قتل الخطأ الدية، والدية إنما تجب على غير المقر، وهم العصبة، فكأن إقراره إنما هو على غيره، فكان كالشاهد على الغير، فإذا رجع قبل منه، لأنه كالشهادة إذا رجع عنها الشاهد، وقتل العمد فيه القود، والقود إنما يستحق على القاتل، فإِذا أقر به كان إقرارًا (4) على نفسه، فلم يقبل منه الرجوع (عنه؛ لأنه إقرار على نفسه، فلا يقبل منه الرجوع)(5) إلَّا أن يكون له وجه في ذلك.
1124 -
وإنما قال مالك (6) الواجب في شجاج العبد الأربع قيمتها بقدر ما في الحُر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين فهو جراح العبد؛ لأن هذه الجراح الأربع لما كان فيها شيء مسمى في الحُر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإذا لو لم نعتبر ذلك بالحر لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتَّى كان لم تكن، وليس كذلك
(1) ساقطة في (ح).
(2)
ثابتة في الأصل، وساقطة في بقية النسخ.
(3)
(ح) فهو.
(4)
و (أ) و (ب) إقرار.
(5)
ساقطة في (ب).
(6)
انظر المدونة 4/ 466.
ما عداها من الجراح؛ لأنها لا بد ما (1) تؤثر تأثيرًا ما، وإن برئت، فافترقا لذلك.
1125 -
وإنما أوجب مالك (2) الدية في الأنف وإن بقي الشم ولم يوجبها في الأذنين في الصحيح عنه إلَّا مع (3) ذهاب السمع؛ لأن الأذنين يواريهما الشعر والعمامة والقلنسوة، ولا كذلك الأنف فإِن شين الوجه به أشد وأفحش (4)، ولا يواريه (5) شيء.
1126 -
وإنما قال مالك (6) الواجب (7) في عين الأعور الدية كاملة والواجب في دية اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شلاء (8) نصف الدية وفي الجميع تجب (9) في كل واحد من العضوين (10) مع سلامة العضو الآخر؛ لأن المنفعة توجد بإِحدى العينين كوجودها بالجميع، فإِذا أتلف (11) عليه منفعتها فكأنه أتلف منفعة كاملة توجد بالعينين، فوجبت الدية كاملة؛ لأن المنفعة كاملة وليس كذلك اليدان (12)؛ لأن المنفعة لا توجد (13) بأحدهما (14) كوجودها (15)(بهما)(16)، فلذلك لم يجب فيه إلَّا نصف الدية، بخلاف أحدهما (14)؛ لأنه لم يتلف عليه إلَّا نصف المنفعة دون المنفعة الكاملة.
(1) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "مما".
(2)
انظر المدونة 4/ 433، 436.
(3)
(ح) الأربع، وهو تحريف.
(4)
في الأصل "فحشًا".
(5)
(أ) يوازيه، وهو تصحيف.
(6)
انظر المدونة 4/ 486، 487.
(7)
(ح): والواجب.
(8)
(ب) شلاه، وهو تحريف.
(9)
(ح): يجب.
(10)
المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "من".
(11)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "تلف".
(12)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "اليدين".
(13)
(ب) كما توجد.
(14)
كذا في جميع النسخ، والصواب إحداهما.
(15)
(أ) كوجودهما.
(16)
ساقطة في (أ).
1127 -
وإنما (لا)(1) تحمل العاقلة أقل من الثلث، وتحمل الثلث فصاعدًا إذا (2) كان خطأ؛ لأن الجراحات اليسيرة مما تكثر ولا يتأتى الانكفاف عنها، فلو جعلت على العاقلة لأضر بهم ذلك فيما يرجع إلى كثرة المنازعات عند توقع هذه الجراحات، وهذا ينظر إلى ما قالوه في أن قليل الجوائح لا توضع إذ لا ينفك الجنان من سقوط بعض الثمار، فلا يليق بالمصالح وضع القليل من ذلك.
1128 -
وإنما قال مالك (3) إذا اختلف أولياء المقتول فقال بعضهم قتل خطأ، وقال بعضهم لا علم لنا، كان لمن ادعى قتل الخطأ أن يقسم ويستحق نصيبه من الدية، وإذا قال بعضهم قتل عمدًا، وقال بعضهم لا علم لنا لم يكن لمن ادعى القتل (عمدًا)(1) أن يحلف ويستحق الدم، وفي كلا الموضعين الاختلاف موجود، لأن قتل الخطأ أخفض رتبة من قتل العمد، لأن المستحق به مال، والمستحق بالعمد نفس، فجاز في الخطأ ما لم يجز في العمد؛ لأن العمد إنما يراد لأخذ القود، وهو لا يتبعض، والخطأ إنما يراد لأخذ الدية، وهي مال، ويصح (4) تبعيضها، فكان لكل واحد من الأولياء أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية؛ لأنه إنما يحلف على مال، فهو بمنزلة جماعة لهم قبل إنسان دين، فتوجهت عليهم اليمين، فلمن (5) لم ينكل أن يحلف ويستحق (6) نصيبه، وليس كذلك العمد؛ لأن الواجب فيه القود، (والقود)(1) لا يستحق إلَّا باجتماع الأولياء.
1129 -
وإنما قال مالك (7): يقبل قول الميت دمي عند فلان، ويكون لوثًا يوجب القسامة، ولا يقبل قوله عند موته لي (8) عند فلان مال (9)، ولا يحلف
(1) الزيادة من (ح).
(2)
(أ) و (ب): وإذا.
(3)
انظر المدونة 4/ 489.
(4)
(ح): مال يصح.
(5)
(ح): فإِن لم، وفي هامشها زيادة "من" بين: فإن ولم.
(6)
(ح): بحلف يستحق، سقط.
(7)
انظر المدونة 4/ 492.
(8)
(ب) أني، وهو تحريف.
(9)
(ح): قال وهو تحريف.
الورثة بقوله، مع أنَّه في كلا الموضعين دعوى مجردة، لأن ذلك حراسة للدماء من أن يتطرق الاجتراء عليها، وقود الميت أقوى من قود الشاهد؛ لأنه عند الموت أخوف وأكثر اجتهادًا في التخلص من المظالم فيبعد (1) أن يدعي على غيره دماء تسفك، وهو من أعظم الإِجرام فقوي قوله بالقسامة التي هي أغلظ الأيمان، ولا يشبه ذلك دعوى المال؛ لأنه يمكنه أن يدعيه ليؤخذ منه الآن لغرض (2) له فيه.
تنبيهان: الأول قال ابن العطار (3) رحمه الله (تعالى)(4)، وقد استطال بمذهب مالك رحمه الله (تعالى)(4) أهل الشر والبطالة على أهل العافية والانقباض والصيانة، وجعلوا التدمية جنة لهم وربما (5) بطلت (6) بها الحقوق، فإِذا طلب الرجل منهم بدين أو بوجه من الوجوه (7)، تراقد وتمارض وتثاقل، وقال دمي عند فلان حتَّى يفتدي الطالب بالدين (منه)(4) بماله عنده؛ لأنه يصدق وهو بهذا الحال في تلف مهجة آخر، ولو قال أورع النَّاس في مرضه وخلال نزعه لي عند فلان درهم واحد لم يصدق ولم يؤخذ بقوله، وإنما تجب عليه اليمين في إنكاره (دعواه)(8)، ولو أن قائلًا قال (9) لا يصدق في مثل هذا إلَّا أهل الفضل المشهور والورع المعروف إذا ادعوا على من تأخذه (10). الظنة أو تقرب منه (11) التهمة لكان حسنًا (12)
(1)(ح): يبعد.
(2)
في الأصل: "لأن الغرض له فيه".
(3)
انظر الوثائق والسجلات ص 294.
(4)
ساقط في (ح).
(5)
(ح): ولربما.
(6)
(أ) بطلب، وهو تحريف.
(7)
(ح) من وجوه الحق.
(8)
ساقطة في (ح)، وفي الأصل ودعواه.
(9)
المثبت (ح) وفي الأصل: ولو قال قائل وفي (أ) و (ب) ولو قال قائلًا قال.
(10)
(ح) تأخذ.
(11)
في الأصل: أو تقربه التهمة.
(12)
(أ): جنسًا، وهو تحريف.
من القول. الثاني: قال شهاب الدين القرافي رحمه الله (تعالى)(1) في التنبيه الثالث من الفرق الثاني (2) والثلاثين والمائتين (3): خولفت قاعدة الدعاوي في خمس مواطن يقبل (4) فيها قول الطالب: أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج؛ لأن العادة أن الرَّجل ينفي عن زوجته الفواحش، فحيث أقدم (5) على رميها بالفاحشة مع أيمانه أَيضًا قدمه (6) الشرع، وثانيها القسامة يقبل فيها قول الطالب لترجحه باللوث، وثالثها قبول (قول)(7) الأمناء في التلف، لئلا يزهد النَّاس في قبول الأمانات فتفوت مصالحها (8) المترتبة على حفظ الأمانات، ورابعها يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل وغيرهما من الأحكام، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية للأحكام، وخامسها قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه لضرورة الحاجة (9)، لئلا يخلد في الحبس. ثم الأمين قد يكون أمينًا من جهة مستحق الأمانة ومن جهة الشرع، والملتقط (10) ومن ألقت الريح ثوبًا في بيته.
1130 -
وإنما قالوا لا يقسم الأولياء في قول الميت قتلني (11) فلان خطأ إِلا بشاهدين،
(1) ساقطة في الأصل و (ح).
(2)
في الأصل و (أ): الثالث وهو تحريف.
(3)
انظر الفروق جـ 4/ 76.
(4)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فقبل".
(5)
(ح): بحيث أقدم، وفي هامشها بحيث لو أقدم، وفي الأصل بحيث قدم.
(6)
في الأصل: قدم.
(7)
ساقطة في (ب).
(8)
في الأصل: فتفوت منها مصالحها.
(9)
(ح): للضرورة الحاجية.
(10)
كذا في جميع النسخ والذي في فروق القرافي: من جهة مستحق الأمانة ومن قبل الشرع كالوصي والملتقط وفي القت إلخ .. وهكذا يظهر المعنى.
(11)
(أ) و (ب) ختلني، وهو تحريف.
وفي العمد يقسمون بشاهد واحد؛ لأن قول الميت في الخطأ يجري عندهم مجرى الشهادة؛ لأنه شاهد على العاقلة، والشاهد لا ينقل عنه إلَّا اثنان، بخلاف العمد، فإن المقتول إنما يطلب بثبوت الحكم، ولو شهد (1) على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول (2) والله (تعالى)(3) أعلم.
1131 -
وإنما لم يجعلوا (4) للولي إلزام الحر الدية وجعل له استحياء العبد القاتل وتملكه، وإن كره السيد إلا أن يفتكه بالدية؛ لأن الحُر الجاني يمكن أن تعمر ذمته، فلا يجوز إلزامه ذلك لخلو الذمة عما يشغلها (5) وإذا (عفا)(6) على أخذ العبد فإنَّه لا يشغل ذمة العبد بشيء، ولا ضرر في ذلك أَيضًا على سيده (7)، فإن الولي (8) لو أراد قتله لم يبق للسيد حجة في بقاء عينه واستضرار ملكه، فإذا عفا (9) على استرقاقه لم يتضرر السيد (بذلك)(10)، فوجب أن لا يتمكن من منع (11) الولي من استحيائه لاسترقاقه.
تنبيه: وهذا إذا ثبت القتل ببينة، وأما إذا لم يكن إلَّا إقرار (12) العبد لم يلزم العفو على الاسترقاق لتطرق التهمة في الإقرار حذارًا (13) من أن
(1) الميت من (ح)، وفي بقية النسخ: ولو شاهد.
(2)
(ح): المقتول.
(3)
ساقطة في (ح).
(4)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "وإنما يجعل".
(5)
في الأصل و (أ): شغلها.
(6)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ بياض.
(7)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يده"، وهو تحريف.
(8)
(ب) الوالي، وهو تحريف.
(9)
(ح) عفى.
(10)
الزيادة من (ح).
(11)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "صنع".
(12)
(ح): الإقرار، وهو تحريف.
(13)
في الأصل: جدا وفي (أ) حدا وفي (ب) حدار.
يكون العبد طلب الفرار من السيد، فليس للولي حينئذٍ إلَّا أن يقتل أو يدع.
1132 -
وإنما قالوا إذا نكل مدعو الدم عن القسامة مع قول الميت دمي عند فلان، أو مع (1) شاهد واحد على القتل، وردت (2) الأيمان على المدعي عليهم (3)، فنكلوا وسجنوا (4)، ثم أقروا بالقتل أنَّهم يقتلون، وإذا كانت القسامة بجرح أو ضرب ثم مات يحلف ما من ضربي ولا (5) من جرحي مات، فإن نكل حبس حتَّى يحلف، فإِن حلف ضرب مائة وحبس عامًا، وإن لم يحلف واعترف أنَّه من ضربه مات لم يقتل ولا بد أن يحلف؛ لأن الموت في الإِقرار مع قول الميت قتلني أو مع شاهد واحد على القتل محقق (6) منه، ولا كذلك في الثاني؛ لأنه إنما حقق فيه الجرح والضرب مع احتمال أن يكون مات من غيره.
تنبيه: يجب على هذا التعليل أن يضرب أولًا، ويسجن (7) عامًا، ولا يطلب اعترافه؛ إذ لا يقتل به ولا تشرع أيمانه لأن اعترافه لا ينفع (8) فكيف بنكوله عن الأيمان، ولذا قال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ لا يمين، لأنها غموس (فتأمله)(9).
1133 -
وإنما قالوا إذا قيل بأنه لا يقتل بالقسامة (أكثر من رجل واحد، فإِن القسامة)(10) لا تكون إلَّا على معين، وهو الذي يريد الأولياء قتله، وإذا
(1) في الأصل: أم مع.
(2)
(ح) ردت.
(3)
(ح) عليه.
(4)
في الأصل "ومحنوا" وفي (ح)"أو سجنوا".
(5)
(ح) وما.
(6)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فحقق".
(7)
(ح): ويحبس.
(8)
في الأصل: لا تنفع.
(9)
ساقطة في الأصل.
(10)
ساقطة في (ح).
كان اللوث على جماعة في الخطأ، فلا يقسم الأولياء إلَّا على جماعتهم (1) وتوزع الدية على عواقل جميعهم؛ لأن من حق كل واحد منهم في الخطأ أن يقول الضرب منا (2) أجمعين، فلا تخصوا عاقلتي بالدية، ولا حجة لمن عينوه في العمد؛ لأن الواجب دم القسامة لضعفها عن البينة والإقرار لا يستحق بها القتل (3) أكثر من واحد فافترقا لذلك، والله (تعالى)(4) أعلم.
1134 -
وإنما قال ابن القاسم (5) في الجنين، إذا استهل صارخًا، ولم (يتراخ)(6) الموت، فالدية بقسامة، وفي الكبير إذا لم يتراخ، فالقود في العمد، والدية في الخطأ بغير قسامة؛ لأن المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب ولا كذلك الكبير.
1135 -
وإنما أوجبوا في جنين الأمة عشر قيمة أمه (7)، ولم يوجبوا في جنين البهائم إلَّا ما نقص من قيمة أمه؛ لأن للآدميات مزيد حرمة على غيرها، ولذلك (8) كان في جنين صيد الحرم والإِحرام (9) عشر جزاء أمه لأجل الحرمة، والله (تعالى)(4) أعلم.
1136 -
وإنما وجبت الدية أو الحكومة على الزوج، إذا أفضى زوجته، ولا تجب على الزاني بها طوعًا منها؛ لأن المزني بها قد أسقطت حقها بتمكينها من نفسها، بخلاف ذات الزوج فإِنها مجبورة على التمكين شرعًا، ولا كذلك الأجنبية، فإِنه يجب عليها منعه، فلذلك افترقا.
(1)(ح): جميعهم.
(2)
كذا في (ح)، وفي الأصل "من هؤلاء"، وفي (أ) و (ب): من هذا.
(3)
المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ "للقتل".
(4)
ساقطة في (ح).
(5)
انظر المدونة 4/ 483.
(6)
المثبت من (ح)، وفي الأصل و (أ) بياض، وفي (ب)"يدخل".
(7)
(ح) الأم.
(8)
(ح): وإذا.
(9)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "قال في جنين صيد المحرم والإحرام إلخ
…
".
1137 -
وإنما لا يندرج أرش الإفضاء تحت المهر، ويندرج أرش البكارة؛ لأن البكارة لا يمكن (1) الوطء إلَّا بإزالتها، ولا كذلك الإِفضاء، والله سبحانه أعلم.
1138 -
وإنما أوجبوا اليمين على ولي الدم إذا ادعى عليه القاتل العفو بمجرد الدعوى، ولم يوجبوها في دعوى المرأة الطلاق على زوجها والعبد على سيده الحرية، وفي كل منهما دعوى تبرع؛ لأن القتل (2) أمر نادر، ولا كذلك الطلاق والعتق فإنهما يتكرران، فلو ألزمنا اليمين للزوج والسيد كما (3) ادعت المرأة الطلاق والعبد الحرية (4) لأدى ذلك إلى عموم الحرج.
1139 -
وإنما تؤخر الموالاة في قطع الأطراف للقصاص، ولا تؤخر في قطعها للحرابة؛ لأن حد المحارب إما القطع وإما القتل، ولا كذلك غيره؛ لأن حده إنما هو القطع فقط.
1140 -
وإنما يفوض السلطان القتل لمستحق النفس على المشهور، ولا يفوضه لمستحق الطرف اتفاقًا، مع أن الجميع قصاص؛ لأن المجني عليه لو تولى القصاص لحمله الغيظ (5) وشدة الحنق (6) والحرص على التشفي (7) على الزيادة في المثلة، ولا كذلك القتل.
1141 -
وإنما قالوا إذا جنى صاحب اللسان الأبكم والأعمى على صحيح (8) أنَّه لا يكون للصحيح (9) عليهما إلَّا العقل على الصحيح من القول، وإذا
(1)(ح): ويندرج أرش البكارة لأنه يكون الوطء، وهو تحريف.
(2)
في الأصل: القاتل.
(3)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "لما".
(4)
(ب) العتق.
(5)
الأصل: الغيض وفي (أ) و (ب) القبض.
(6)
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الخنق.
(7)
(ح): المنشئ، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: الصحيح.
(9)
(أ) و (ب): الصحيح.
جنى صاحب اليد الشلاء على اليد الصحيحة لم يكن للصحيح علي ذي اليد (الشلاء)(1) إلَّا العقل اتفاقًا؛ لأن (في)(2) العين العمياء جمالًا وفي لسان الأبكم الإِحساس والذوق، ولا كذلك اليد الشلاء فافترقا (3).
1142 -
وإنما قال مالك باعتبار جراح العبد بعد البرء بقيمته (4) ولم يقل ذلك في موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته؛ لأن سائر الجراحات إذا برئت نقصها ثابت قائم، وهذه الأشياء إذا برئت عادت لهيئتها، ولم تنقص من العبد شيئًا، فلو روعي برؤها (5)، لأدى (6) ذلك إلى ذهاب جناية الجاني، ولم يتعلق عليه من أجلها شيء، فلم يكن بد (7) من عقل المقدار الذي ذكر، قاله عبد الحق (8).
1143 -
وإنما يقتص للحر من العبد والكافر في النفس، ولا يقتص له منهما في الطرف؛ لأن أطراف العبد والكافر بالإضافة إلى طرف الحُر المسلم بمثابة اليد الشلاء أو الناقصة (9) نقصانًا كثيرًا فإِنها لا تستوفي في اليد الكاملة، وإن رضي المجروح بذلك، فإن ذلك لا يكون في معنى القصاص، بل في معنى العذاب، وأما النفوس فلا يتصور فيها الناقص والكامل لاستواء المريض والصحيح والمزمن (10) وغيره، فلم يكن قتل الكافر بالمسلم ولا العبد بالحر من أبواب المثل والعذاب، بل جار على أبواب القود،
(1) الزيادة من (ح).
(2)
ساقطة في (أ) و (ب).
(3)
(ح): فلذلك افترقا.
(4)
انظر المدونة 4/ 463.
(5)
في الأصل: رعي بدوها، وفي (أ) رعى بدءها، وفي (ب) رعي بدنها، والمثبت من (ح).
(6)
(أ): أدنى، (ب): أدى.
(7)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "به" وهو تحربف.
(8)
انظر النكت والفروق كتاب الديات ص 285.
(9)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "والناقصة".
(10)
(ح): وألزمنا غيره، وفي الهامش: والزمن.
ولا ينعكس (1)(ذلك)(2) حتَّى يقتل الحُر بالعبد ولا المسلم بالكافر نظرًا (3) إلى التفاوت في الدين، وهو غاية (في)(4) الحسن.
تنبيه: قد صار جماعة من أصحابنا المالكية إلى ترجيح قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقالوا لا فرق بين النفس والطرف، وإذا كان العبد يقتل بالحر، والكافر بالمسلم، فكذلك ينبغي أن يكون في الأطراف فيخير (5) الحُر بين أن يقتص منه (6)، أو يأخذه بدية الجرح إلَّا أن يفيديه سيده وكلامهم قوي جدًّا، ولكن الفرق لمالك ما قدمنا.
1144 -
وإنما قال ابنِ القاسم (7): في السن تطرح خطأ ثم ترد فتثبت (8) يغرم الجاني عقلها تامًّا، وقال في الأذن إذا ردت في الخطأ فتثبت (8) لا دية فيها؛ لأن الأذن إذا ردت استمكنت (9) وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم، والسن لا يجري فيها دمها، ولا ترجع كما كانت، وإنما ترد (10) للجمال (11).
1145 -
وإنما قالوا في العين إذا زال بياضها وقد أخذ لها الدية قبل (السنة)(2) أو بعدها أن عليه ردها، وإذا رد السن في الخطأ كان له العقل؛ لأن السن لا يكاد يعود (12) إلى هيئته ولا يرجع إلى قوته، وهو قد سقط وزال عن موضعه حقيقة، وأما البياض فلم يذهب عنه النظر، ولو ذهب لم يعد،
(1) في الأصل: ولا يعكس.
(2)
ساقطة في (ح).
(3)
(ح) ونطروا (أ) و (ب): ونظر.
(4)
ساقطة في الأصل.
(5)
المثبت من (ح)، وفي الأصل: فأمر الحربين، وفي (أ): فيحر الحربين، وفي (ب) فيجر الحريين وكله تحريف.
(6)
في الأصل: منهم ويأخذه.
(7)
انظر المدونة 4/ 436.
(8)
(ح) و (ب) فتنبت.
(9)
(ح) استمسكت.
(10)
كذا في الأصل و (ح)، وفي هامش (ح) وبقية النسخ "تراد".
(11)
هذا الفرق لعبد الحق، انظر النكت ص 283.
(12)
المثبت من (ح)، وفي (أ) و (ب) يعد.
وإنما كان ساترًا فزال الساتر ورجع إلى حاله في النظر، فهذا مفترق.
1146 -
وإنما قال ابن القاسم لا ينتظر بالعين الدامعة انقضاء السنة، وينتظر (1) انقضاؤها بالعين المنخسفة (2) لأن انخسافها جرح ولا بد من برئه، فينتظر (3) ذلك، وأما العين الدامعة فقد تبقى على حالها تدمع أبدًا، وهو موجود في النَّاس من لا يرقى دمعه (4) البتة، فلم ينتظر فيها شيء (بعد مرور الفصول الأربع عليها)(5).
1147 -
وإنما قال ابن القاسم في العين يؤخذ عقلها ثم يذهب البياض أنَّه يرد العقل، وقال في الدابة تضل فيغرم المتعدي قيمتها ثم توجد أنها تكون له (6)؛ لأن رب الدابة لو شاء لم يعجل بقيمتها.
1148 -
(وإنما)(7) قال في المدونة (8): إذا قطع يمين رجل، ولا يمين له، أو له يمين شلاء، ديتها في ماله، لا على عاقلته، وقال في المأمومة (9) والجائفة (10) ديتها على عاقلته (11)، والجامع أن كل واحد منهما جراحة
(1)(ح) وينظر.
(2)
انظر التهذيب ورقة 203 "وجه" كتاب الجراحات.
(3)
(ح): فينتظر في ذلك.
(4)
(ح): مع عينه.
(5)
ما بين القوسين ثابت في كل النسخ، ولا معنى له؛ إذ أنَّه خلاف الحكم الذي قدمه ليفرق بين المنخسفة والدامعة فالصواب إسقاطه، والله أعلم.
(6)
كذا في الأصل، وفي بقية النسخ "لك".
(7)
الزيادة من (ح).
(8)
انظر جـ 4/ 486.
(9)
المأمومة: هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ ولا يبقى عليه إلَّا جلدة رقيقة، ولا تكون إلَّا في الرأس أو الجبهة.
(10)
الجائفة: هي الجراحة التي تفضي إلى الجوف ولا تكون إلَّا في الظهر أو البطن.
(11)
عاقلة الرَّجل هم أقاربه الذين يتحملون عنه الدية في قتل الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وقد اختلف فيمن هم وفي عددهم، فانظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة جـ 2/ 280، 281 ط. دار إحياء الكتب العربية بمصر. وانظر أيضًا القاموس الفقهي ص 259 مادة عقل، والتهذيب ورقة عنه 204 "وجه" وظهر.
عمدًا (1) ارتفع فيها القصاص، فوجب أن تكون (2) في مال الجاني؛ لأن الجائفة (والمأمومة)(3) موضعها قائم، ولا قود (4) فيها ولا كذلك اليد.
1149 -
وإنما قال في المدونة (5): إذا طرحت من صبي ثم عادت لهيئتها أنَّه يرد العقل، وإذا طرحت من الكبير ثم عادت لم يرد؛ لأن من الصبي لا بد أن يسقط عند الإِثغار غالبًا، فكأنه لم يسقط له شيء، بخلاف الكبير.
1150 -
وإنما قال في المدونة (6) في سن الصبي إذا قلعت عمدًا لا قصاص (7) فيها حتَّى ييئس من نباتها، وفي سن الكبير يقتص من غير استيناء؛ (لآن من الصبي لا يماثل سن الكبير)(3)؛ لأن سن الصبي تنبت وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت، فإِذا لم تنبت (سن الصبي)(8)، فقد صار مثل سن الكبير فوجب القصاص.
1151 -
وإنما قبلت تدمية المرأة والمسخوط، ولم تقبل تدمية الصبي والعبد والنصراني؛ لأن المسخوط له أهلية الشهادة، ومن جنس من (9) تجوز شهادته، وقد يعد له قوم آخرون، وكذلك المرأة تجوز شهادتها في بعض الأحوال، فلذلك قبلت تدميتها، والصبي والعبد والنصراني بخلاف ذلك.
تنبيه: فرق في المدونة (10) بين الصبي والمرأة والمسخوط بأن الصبي إذا أقام (11) شاهدًا واحدًا على حقه لم يحلف مع شاهده. قال: ولو أن
(1)(أ) و (ب) جراحة عمد.
(2)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يكون".
(3)
ساقطة في (ح).
(4)
(أ) قعود، وهو تحريف.
(5)
انظر جـ 4/ 443.
(6)
انظر جـ 4/ 443.
(7)
(ح) الاقتصاص فيها يايس من قبلتها وفي هامشها "لا قصاص فيها لأنه ما لم يايس من نباتها وفي سن الكبير إلخ
…
".
(8)
ساقطة في (ب).
(9)
المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ "ما".
(10)
انظر جـ 4/ 492، 493.
(11)
(أ): قام.
امرأة أو مسخوطًا أقاما شاهدًا واحدًا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت حقهما، وهذا الفرق منكسر كما تراه، بالعبد والنصراني فإِنهما يحلفان مع شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى)(1) أعلم.
1152 -
وإنما قال في المدونة (2): إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل ولا قصاص (3) له، وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع (4) منها أنَّه غير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء كالميت لا يقتص منه وليس (فيه)(5) حق للمقطوع يده، وأما الذي قطعت أصابعه وكفه فبقي ساعده (هو)(1) نقص حق المقطوعة يده، فإِن شاء أخذه، فلذلك افترقا. قاله أبو عمران.
1153 -
وإنما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد، ولم يقل بوجوب (6) الدية الكاملة على عاقلة كل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة بالواحد مشروع، وعقل الواحد بأزيد من الدية لم يرد به شرع فافترقا لذلك.
تنبيه: قال ابن عرفة رحمه الله (تعالى)(1): وقفت في كتاب الاستشفاء (7) لابن العربي: أن إمام الحرمين (8) نقل عن مالك أنَّه
(1) ساقطة في (ح).
(2)
انظر جـ 4/ 498.
(3)
(أ) و (ب) خصاص، وهو تحريف.
(4)
في الأصل و (ح): ثلاثة أصابع.
(5)
ساقطة في (ب).
(6)
(ب) وجوبه.
(7)
كذا في (ح) و (ب)، وفي الأصل و (أ): الاستسقاء، ولم أر من ذكر -من كتب التراجم- هذا الكتاب لابن العربي. وقد ذكره الأستاذ سعيد عراب في كتابه مع القاضي أبي بكر بن العربي ص 173 باسم الاستيفاء ناسبًا ذلك لعدة البروق.
(8)
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، جاور بمكة أربع سنين وبذلك لقب بإمام الحرمين، ولما عاد إلى نيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية. له تآليف كثيرة منها: البرهان والنهاية. تُوفِّي سنة 478 هـ، ممن ترجم له: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى 5/ 165، ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 278، ابن خلكان: وفيات الأعيان 3/ 167 - 170.
لا يقتل من الجماعة إلَّا واحد (1) بالقرعة، قلت: يعني في صورة التمالي، قال: وهو وهم، قال ابن عرفة: لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامة. المازري: إن (2) قيل في شرعية القود على الجماعة خروج عن القاعدة فإنَّه يقتل من ليس قاتلًا على الكمال (3)، وقد قال الله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (4)، وقتل غير القاتل خروج عن الأصل، فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض النَّاس، وقال: قتل الجماعة بالواحد خارج عن القياس، وإنما قلنا إن الجماعة تقتل لما رواه عمر (5) رضي الله عنه (6)، وليس هذا المسلك مرضيًا عند المحققين، بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها (7) بقوله (تعالى) (8):{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (9)، فمعناه أن بمشروعية (10) القود يقع الا (نزجار)(11) عن الدماء، فلو لم يشرع القود على القاعدة لا (تخذ)(12) الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك (13) الدماء، فوجب القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية، وقال أَيضًا: قاعدة (الدماء مبنية على الاحتياط حرصًا على الحياة (وزجرًا)(12) للجناة وهي (14) على
(1) في الأصل: إلَّا واحد قلت بالقرعة إلخ
…
(2)
(ح): وإن.
(3)
في الأصل: الكامل.
(4)
المائدة / 45.
(5)
فقد أخرج مالك في الموطأ ص 756 عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جمبيعًا" والقتل غيلة هو القتل لأخذ المال.
(6)
في الأصل وقال ليس.
(7)
في الأصل: مصطلحها.
(8)
الزيادة من الأصل.
(9)
البقرة / 179.
(10)
المثبت من الأصل، وفي (ح) شرعية وفي (ب) يسترعيه.
(11)
بياض في (ح)، وفي هامشها: الانكفاف.
(12)
ساقطة في (ح).
(13)
(ح) فساد و (أ) و (ب) إفساد.
(14)
(ح): وهو.
خلاف قاعدة) (1) الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات، والقصاص يثبت مع الشبهة، ولذلك تقتل الجماعة بالواحد (2) تغليبًا لأمر الصون، فإِنه لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلًا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد القاتل واتحاد المقتول لا يصح، ولكن (3) تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل كل واحد كالمنفرد بالقتل، هذه قاعدة الشريعة (4) في صيانة الدماء.
1154 -
وإنما قال ابن القاسم فيمن تردى في بئر فصاح برجل يدلي [له](5) حبلًا، فدلاه ورفعه، فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنَّه يضمنه، وقال إذا طلب غريقًا فأخذه، ثم خاف الموت فتركه أنَّه لا شيء عليه؛ (لأنه)(6) في مسألة الغريق إنما هو بنفس ما كان عليه دون شركة الطالب بفعل (7)، ورافعه من البئر مشارك بسقوطه من فعل رفعه، قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى)(8).
1155 -
وإنما استحب (9) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغير أن يختار أخذ المال، ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن (10) العبد مال، ولا نفع له في القصاص، إذ ليس بمال، ولا كذلك الجناية على وليه أو على أطرافه، فإنَّها ليست بمال، وفي أخذ المال عنها (معرة عليه ووصم)(11)، والله تعالى (12) أعلم وبه التوفيق.
(1) سقط في (ب).
(2)
و (ب): بالواحدة.
(3)
في الأصل: لكن.
(4)
(ح): شرعية.
(5)
الزيادة من (ح).
(6)
ثابتة في الأصل وساقطة في (أ) و (ب)، وفي (ح)"لا".
(7)
(ح) و (ب): ففعل.
(8)
ساقطة في الأصل و (ح).
(9)
(أ) و (ب): استخف.
(10)
(ح)"ولأن".
(11)
ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وفي (ح) وفي أخذ المال عنها معرة و
…
ثم بياض وفي (أ) و (ب) وفي أخذ المال عنها مع حر وصح ولعل الصواب ما أثبتنا.
(12)
(ح): والله سبحانه أعلم.
وقال (1) مؤلفه أَحْمد بن يحيى (الونشريسي)(2)، لطف الله تعالى به (3) في الممات والمحيا (4): هذا آخر ما توجهت إليه العناية، والحمد لله واهب (5) العقل بلا نهاية، والشكر له على ما أولي من الفضل والهداية والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا ومولانا محمَّد المنقذ من غمرة الجهل وظلم الغواية، وعلى آله وأصحابه (وأزواجه)(6) المثني عليهم في غير ما آية، صلاة وسلامًا نجدهما خير وقاية، ووافق [الفراغ](7) من جمعه وتقييده وإعادته وتجديده بفضل الله تعالى وتأييده (وتوفيقه وتسديده)(8) خامس عشر [شهر](9) ربيع الثاني عام خمسة (10) وثمانين وثمانمائة عرفنا الله (تعالى (9) خيره ووقانا بمنه وفضله شره (11)(ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل)(12) وصلى الله على سيدنا (ومولانا)(12) محمَّد و (على)(12) آله وصحبه وسلم تسليمًا (13).
(1) المثبت من (ح) و (م)، وفي بقية النسخ:"قال".
(2)
الزيادة من الأصل والأنسب إسقاطها للسجع.
(3)
(ح) لطف الله له.
(4)
في الأصل: في المحيا والممات و (أ) و (ب): في الممات وفي المحيا.
(5)
(ح): والحمد لواهب العقل.
(6)
ساقطة من (ح) و (أ).
(7)
ساقطة في (ب).
(8)
الزيادة من الأصل.
(9)
ساقطة في (ح).
(10)
(ح): خمس.
(11)
(أ) و (ب): غيره.
(12)
زيادة من (ح).
(13)
(أ) ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.
وفي نهاية (ح): الملازم 22 الأول بتصحيح الفقيه العلامة سيدي أَحْمد الرسموكي، والملازم الخمس بتصحيح الشريف العلامة مولاي الطاهر بن الحسن الكتاني الحسني، والشريف العلامة مولاي أَحْمد الشبيهي كان الله له، محمَّد بن الطالب بن سودة مصحح الملازم العشر الأخيرة من هذا الكتاب، وفق ما بالأصل المنتسخ منه، لعدم وجود غيره، ومحمَّد بن سعيد الدكالي المكناسي، كان الله لهما بمنه آمين.