الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب اللعان
415 -
وإنما أوجب الله (سبحانه)(1) على قاذف المحصنات المؤمنات حد الفرية إذا لم يكن في وجًا، ولم يوجب ذلك على الزوج إذا أضاف إلى المرأة أنها (زنت) (2) لينفي (3) الولد عنه؛ مع أن الجميع قذف: لأن بالزوج حاجة وضرورة إلى ذكر هذا لينفي (4) عن نفسه (5) النسب والحد. واكتفى الشرع (منه)(2) في نفي الحد عنه والنسب (منه)(6) بيمينه الأربع (7) مرات على صدق دعواه رفقًا به.
416 -
وإنما قال أصبغ إذا شهد الزوج على زوجته بالزنى، مع ثلاثة رجال، فرجمها القاضي، ثم عثر على ذلك أنه [لا](6) يرثها (الزوج)((6)، وإذا أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما (8) فهما على الزوجية ويتوارثان؛ لأن البينة موجبة للرجم ومجرد الدعوى في مسألة (9) اللعان لا يوجبه (10)؛ لأنها قادرة على رده. قاله (في)(6) التوضيح.
(1) الزيادة م (ح).
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
(ب): بنفي.
(4)
(ح): ينفي، (ب): النفي.
(5)
(ب) نفيه، وهو تحريف.
(6)
ساقطة من (ح).
(7)
(ح): أربع مرات.
(8)
في الأصل: لعانها.
(9)
(ب) جملة، وهو تحريف.
(10)
في الأصل: لا توجبه.
417 -
وإنما قبلوا قول الرجل إذا عاد إلى اللعان بعد نكوله، ولم يقبلوا قول الزوجة إذا عادت بعد نكولها على قول سحنون وابن الكاتب (1) وأبي عمران؛ لأن الزوج مدع، والزوجة مدعى عليها، فإِذا نكل الرجل فكأنه صفح (2) عنها. وأيضًا فإِنه لم ينحصر أمره (3) بل له أن يقيم البينة. وأما هي فإِنها مدعى عليها، فإِذا نكلت فقد صدقته وانحصر أمرها. قاله في التوضيح.
418 -
وإنما قال بعض المتأخرين إذا نكلت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج، ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان (أن)(4) لها ذلك (5)، وإذا نكل الزوج عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه لم يكن له ذلك، مع أن الجميع رجوع بعد نكول؛ لأن نكول المرأة عن اللعان كالإِقرار منها على نفسها (بالزنى)(6)، ولها أن ترجع عن (7) الإِقرار به (8)، ونكول الزوج عن اللعان كالإِقرار [منه](9)[على نفسه](6) بالقذف، وليس له الرجوع (10) عن الإِقرار به (11).
419 -
وإنما اتفقوا على أن الشهود لا بد لهم من وصف الرؤية في الزنى كالمرود في المكحلة، واختلفوا في الزوج هل يصف الرؤية أم لا؛ لأن الزوج به
(1)(ح) ابن الكتاب، وهو تحريف، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب من فقهاء القيروان المشهورين أخذ عن ابن شبلون والقابسي. له كتاب في الفقه كبير. توفي سنة 408 هـ.
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 7/ 252، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 106، الحجوي: الفكر السامي 2/ 206.
(2)
(ب): عفا.
(3)
في الأصل: لم يحصل.
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
على ما صححه ابن رشد من الخلاف بين متأخري القرويين. انظر المقدمات 2/ 338.
(6)
الزيادة من (ح).
(7)
(ح) على، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: الإِقرار بالزنى.
(9)
ساقطة من (أ).
(10)
(ح) و (ب): أن يرجع.
(11)
هذا التفريق لابن رشد، انظر المقدمات 2/ 338 - 340.
ضرورة [إلى](1) القذف لنفي ولد ليس (2) منه، ولا كذلك الشهود، إذ لا ضرورة بهم إليه.
420 -
وإنما قالوا: إذا نفى حملًا ولم يدع استبراء [الزوجة](3) يمكن من اللعان، وإذا نفي السيد حمل أمته ولم يدع استبراء لم ينتف الولد، وكل منهما قد انتفى (4) من حمل لم يستبرئ قبله؛ لأن نفي ولد الحرة يسند إلى لعان (5)، وهو شهادة (6) أربع شهادات فقامت مقام الشهداء، ولا كذلك ملك اليمين، إذ لا لعان فيه، وإنما ينتفي بقول السيد ليس الولد مني، فإِن لم يدع استبراء فلا ينتفي. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
421 -
وإنما قال أصبغ [في](1) الملاعن أنه يذكر [في](7) صفة رؤيته كالمرود في المكحلة، ولم يذكر في المرأة ذلك، لأن أيمان الرجل تشبه الشهادة (8) على المرأة بالزنى، فلذلك احتيج عنده فيها [إلى](1) الصفة، والمقصود من المرأة الحلف على نفي قول الرجل، وذلك حاصل بيمينها (9) على نفي الرؤية، فأتى ذلك من باب نفي الأعم، ونفيه يستلزم نفي الأخص؛ لأنه إذا انتفى أنه رآها انتفت الرؤية بالصفة.
422 -
وإنما اكتفوا بحيضة واحدة في براءة رحم الملاعنة، ولم يكتفوا [بها](10) في المغتصبة، بل ثلاث، مع أن الولد هنا (11) للفراش، فينبغي ألا ينتفي إلا بأعلى المراتب؛ لأن المطلوب هنا (11) براءة الرحم لينتفي النسب، وحيضة
(1) ساقطة من (ح).
(2)
(ب): والتدليس، وهو تحريف.
(3)
ساقطة من (ح)، مضافة في الهامش هكذا "للزوج"، وهو تحريف.
(4)
(ح): انتف.
(5)
(ح): اللعان.
(6)
في الأصل: بشهادة.
(7)
الزيادة من الأصل و (ب).
(8)
في الأصل: الشهود، وهو تحريف.
(9)
(ح): بينهما، وهو تحريف.
(10)
ساقطة من (ب).
(11)
(ح): هاهنا.
واحدة فيه كافية، ولا كذلك (1) المغصوبة، فإِنما (2) تعتبر فيها براءة الرحم وشرف (3) المستبرأة، فلذلك كان استبراؤها بثلاث حيض، وفيه نظر. وأيضًا الاستبراء هنا (4) ليس بقوة لبراءة الرحم، فأشبه استبراء الأمة.
423 -
وإنما قال ابن القاسم: إذا تصادق (5) الزوجان على الغصب أن الولد لا ينتفي إلا بلعان (6)، وإذا تصادقا على الزنى [فإِنه](7) ينتفي بغير لعان (8)؛ لأن الزانية لما (9) كانت تحد لإِقرارها بالزنى انتفت عنها التهمة، بخلاف التي أقرت بالغصب، فإِنها لا حد عليها فلم تصدق في دفع النسب. قاله في النكت (10).
تنبيه: قالوا لورجعت التي أقرت بالزنى قبل حدها صارت مثل المقرة بالزنى (11) وصدقها زوجها.
424 -
وإنما اختص الرجل باللعنة (12) والمرأة بالغضب (13)؛ لأن قاعدة الشرع المجازاة على الفعل من جنسه، يشهد لذلك قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
(1) في الأصل: وليس كذلك.
(2)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: فإنا نعتبر.
(3)
كذا في (أ)، وفي الأصل: وشك، وفي (ح): وسر.
(4)
(ب): منهما، وهو تحريف.
(5)
في الأصل: تصادقا.
(6)
انظر المدونة 2/ 340.
(7)
ساقطة من الأصل، وفي (ب): لا ينتفي.
(8)
انظر المدونة 2/ 341.
(9)
(ب): ما، وهو تحريف.
(10)
انظر ص 119.
(11)
كذا في جميع افسخ، والصواب "بالغصب" ليستقيم الحكم، وهو الذي في النكت عقب كلامه في الفرق السابق، فالظاهر أن التنبيه مأخوذ من كلام عبد الحق. انظر النكت ص 120.
(12)
(ح) باللعان، وهو تحريف.
(13)
وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (1)
…
إلى آخر الآية} (2)، وقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ
…
الآية} (3)، وما ورد في الحديث "من قتل نفسه (بشيء) (4) عذب به يوم القيامة"(5)"ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق"(6)، وما ذلك إلا لأن الحلف بغير الله يتضمن تعظيمه، فكانت كفارته التوحيد، وقد قصد الآخر إلى إخراج مال في غير وجهه فكانت كفارته أن يخرج ماله في وجهه، ولما كان الزوج مبعدًا لزوجته (7) ولنسبه (8) ناسب أن يذكر اللعنة، ولما (9) كانت الزوجة مغضبة لزوجها ولربها ولأهلها ناسب أن تذكر الغضب، والله أعلم.
425 -
وإنما قال أصبغ فيمن تزوج امرأة في العدة قبل حيضة فأتت بولد أنه للأول إلا أن ينفيه بلعان فإِن التعن لم تلتعن هي وحرمت عليه (10) للأبد وإن لم تلاعنه، وقال في رجل لاعن ثم أقرت المرأة بالزنا لا تحرم عليه؛ لأن إقرار هذه بالزنى على (نفسها)(11) أبطل حكم اللعان الذي التعنه الزوج، فكان ذلك كمثل ما لو لم يلاعن (12) حتى أقرت (13) المرأة بالزنى أن الزوجية (14) قائمة،
(1) الزيادة من الأصل.
(2)
في الأصل: إلخ، وفي (أ) و (ب): إلى آخر سورة الليل آية / 5 وما بعدها.
(3)
التوبة / 75 وما بعدها.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
الحديث رواه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم. انظر فتح الباري 3/ 180 والنووي على مسلم 2/ 119.
(6)
أخرجه الشيخان وأبو داوود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده، ونص رواية البخاري في تفسير سورة النجم:"من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق" انظر فتح الباري 8/ 471. وقد أورده البخاري أبضًا في باب الاستئذان 11/ 76 بلفظ (من حلف منكم إلخ
…
)، وانظر النووي على مسلم 11/ 106، 107.
(7)
(ح): الزوجة.
(8)
(أ) و (ب): ولنفسه، وهو تحريف.
(9)
(ب): وما، وهو تحريف.
(10)
في الأصل: هي.
(11)
بياض في (ب).
(12)
(ح) كمثل ما لا لو تلاعن، وهو تحريف.
(13)
(ب) قرت، وهو تحريف.
(14)
(أ) إن الزوج حية، وهو تحريف، وفي الأصل أو الزوجية.
وحكم اللعان في مسألة العدة (1) لم يبطل، (بل)(2) هو ثابت، وبه نفي الزوج الولد لا بغير ذلك، فهذا مفترق (3). قاله عبد الحق عن بعض شيوخه (4).
426 -
وإنما منع عبد الملك اللعان في الحمل (5) لجواز انفشاشه، ولم يمنع القضاء للمطلقة بنفقة الحمل (5) إذا ظهر حملها، ولا القضاء للمشتري بالرد إذا اشترى جارية وظهر حملها، مع أن تجويز الانفشاش الذي اعتل به موجود فيهما؛ لأن اللعان تترتب (6) عليه أمور عظام من فسخ النكاح وتأبيد التحريم ووجوب الحد، ولا كذلك النفقة والرد بالعيب. قاله في التوضيح.
427 -
وإنما قال (محمد)(7) بن المواز: إذا لاعنها ثم قذفها لا يحد، ولو حد القاذف ثم قذفه ثانيًا فإِنه يحد؛ لأن المتلاعنين أحدهما كاذب إلا أنه لا يدري من هو (منهما)(8) فإِذا قال الزوج ما كنت إلا صادقًا لم يحد (9)، إذ لعله كان صادقًا، والقاذف إنما حد (10) تكذيبًا له، فإِذا قال كنت صادقًا فهو قذف مبتدأ، فيجب أن يحد تارةً أخرى. قاله أبو القاسم (بن)(11) الكاتب (12).
428 -
وإنما لا ينتفي ولد الحرة إلا بلعان، وينتفي ولد الأمة بلا (13) لعان مع أن الفراش في الجميع موجود، لأن الحرة أعلى مرتبة من الأمة فكان حكمها خلاف حكم الأمة.
(1)(أ) و (ب) المعتدة.
(2)
ساقطة من (أ) و (ب) ومن النكت.
(3)
(ب) تفرق، وهو تحريف.
(4)
انظر النكت والفروق ص 119.
(5)
في الأصل في المحل.
(6)
سائر النسخ ترتيب والمثبت من (ح).
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
ساقطة من الأصل.
(9)
(ح) لم نحده (أ) و (ب) لم يحده.
(10)
في الأصل حدوه.
(11)
ساقطة من (أ).
(12)
(ح) ابن القاسم من الكتاب، وهو تحريف.
(13)
(أ) و (ب) به.
429 -
وإنما لا يلحق ولد المملوكة (1) بالسيد إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بالزوج وإن لم يقر بالوطء، مع أن الوطء في كل من الموضعين مباح له، لأن الزوجة تصير بالعقد فراشًا له فيلحق (2) ولدها (به)(3) لثبوت (4) الفراش، والأمة لا تصير فراشًا إلا بإِقرار السيد بالوطء، وأما مجرد الملك فلا يوجب (لها)(5) فراشًا؛ لأن الإِنسان قد يملك من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز له أن يتزوج (6) من لا يجوز له وطؤها.
430 -
وإنما قال في المدونة (7) في النصرانية تلاعن، وقال في الصغيرة لا تلاعن، مع أنهما جميعًا ممن لا حد (8) عليهما وإن (9) نكلتا (10) عن (11) اللعان؛ لأن الصغيرة غير مكلفة ولا يلزمها حد ولا عقوبة (12) إن هي نكلت؛ لأن نكولها كإِقرارها، ولما كانت إذا أقرت لا يتعلق بإِقرارها حد (13) كان كذلك نكولها. ولا كذلك النصرانية، فإِنها وإن كانت ممن لا يلزمها حد بنكولها -لاختلاف الدينين- (14) فإِنه يتعلق بإِقرارها عليها (15) الأحكام، فإِذا نكلت كانت كالمقرة بالحدث (16) وتلزمها العقوبة، لخيانتها زوجها المسلم
(1) في الأصل الأمة.
(2)
(ح) في حق.
(3)
الزيادة من الأصل.
(4)
(ح) لثبوته.
(5)
ساقطة من (أ) و (ب).
(6)
(ب) يزوج، وهو تحريف.
(7)
انظر ج 2/ 336، 339.
(8)
(ب) لاحق، وهو تحريف.
(9)
في الأصل أن.
(10)
(ب) نكلت.
(11)
في الأصل على.
(12)
في الأصل ولا حد.
(13)
سائر النسخ حق والمثبت من (ح).
(14)
(ح) المدنيين.
(15)
في الأصل عليه.
(16)
في الأصل الحديث وفي (ح) الحد.
وما أدخلت عليه في فراشه من التباس نسبه. وأيضًا النصرانية يلزمها الحد في دينها إذا زنت، فكذلك إذا نكلت، والصغيرة لا يتعلق عليها شيء بإِقرارها.
تنبيه: قال ابن محرز: وهذا الفرق غلط؛ لأنا (1) لا ندري ما الحكم عندهم في هذه الملاعنة إذا نكلت، ولو علمنا أنهم يحدونها لم يكن لنا أن نطالبها باللعان لأجل أنها إذا نكلت عنه حدت (2) في دينهم؛ لأن ذلك يكون منا معونة على أحكامهم وإقامة حدودهم، وذلك مما لا يجوز لنا فعله. قال بعض الشيوخ: في هذا الذي قاله ابن محرز نظر، فإِن (3) تكليفها (4) باللعان خوفًا عليها من عقوبة أهل دينها ليس فيه (5) إعانة على إقامة حدودهم، وإنما فيه (5) التعطيل لإِقامة حدودهم بلعانها. انتهى.
431 -
وإنما تصدق التي تدعي أنها غصبت، وهي تحت زوج، ولا تحد فيما ظهر بها من حمل، ولا تصدق التي لا زوج لها إلا إن صاحت حين نزل بها، وبلغت من فضيحة نفسها، مع أن كل واحدة منهما ادعت ما الأصل خلافه، وهو الطواعية (6) في الأفعال؛ لأن التي تحت زوج لو شاءت لألحقته بزوجها، فلا تهمة (7)، بخلاف الأخرى، فإِنها تتهم إلا بقرينة صياح ونحوه (8).
(1)(أ): لأن، وهو تحريف.
(2)
(ح): عدته عليها، وهو تحريف.
(3)
(ح): لأن، وفي (أ) و (ب): في أن، والأخير تحريف.
(4)
(أ): تكليف، وفي (ب): التكليف.
(5)
في الأصل و (أ): فيهما.
(6)
(ح): الصواعية، وفي (ب): الطواغية، وكلاهما تحريف.
(7)
(ب): فاتهمت، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: أو نحوه.