الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب السلم
570 -
وإنما اجتزئ (1) في صفة الطعام (بجيد، ولم يجتز (2) في صفة الثياب بجيد، ولا في صفة الحيوان بفاره؛ لأن الطعام) (3) يتقارب الجيد منه، ولا يختلف اختلافًا متباينًا، ويكون له الوسط من الجيد، والجيد من الحيوان والفاره يختلف اختلافًا متباينًا، ولا (4) يتقارب.
571 -
وإنما قال ابن القاسم (5) إذا أصاب المسلم إليه رأس مال السلم (6) رصاصًا أو نحاسًا بعد (7) شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض، وإذا (8) تاخر إلى أجل، وهو عين، فإِنه يفسخ؛ لأن تأخير رأس المال لم ينتقد منه شيء، ولا كذلك هذا فإِنه قد نقد ولا يحمل على أنه تعمد نقد الزيوف فأجيز له البذل لذلك.
572 -
وإنما قال ابن القاسم (9): من له دين على رجل فقال له أسلمه في طعام أنه لا يجوز حتى يقبضه ويبرأ من التهمة، ولو قال له أسلمه إلى غيرك وقبضه منه
(1)(ح) أجازوا.
(2)
(ح): ولم يجيزوا.
(3)
ساقطة من (ب).
(4)
سائر النسخ لا يتقارب والمثبت من الأصل.
(5)
انظر المدونة 3/ 134.
(6)
(أ) المسلم، وهو تحريف.
(7)
(أ) و (ب): بحد، وهو تحريف.
(8)
(أ) و (ب): إذا، والواو ساقطة.
(9)
انظر المدونة 3/ 135.
الغريم ثم أعاده إليه في الوقت جاز؛ لأن الذي قبض منه دينه ثم أعاده إليه سلمًا (1) يتهمان أن يكونا أضمرا على ذلك، فيعد دفعه المال [لغوًا](2)، وقد رجع سلفًا بزيادة أو ضمانًا يجعل (3) في الأعلى والأدنى، [والله أعلم](4).
573 -
وإنما حل أجل السلم بموت المسلم إليه، ولم يحل بموت المسلم؛ لأن الدين إنما كان مبقي في ذمته، وقد بطلت الذمة بالموت فوجب تعجيله من تركته، بخلاف موت المسلم.
574 -
وإنما جعل في المدونة (5) البغال والحمير جنسًا واحدًا في السلم، فمنع سلم أحدهما في الآخر حتى (يتباينا)(2)، وجعلهما في القسم جنسين لمنعه جمعهما (6) في القسم بالقرعة، ولولا أنهما جنسان (7) عنده ما منع من الجمع (8)؛ إذ الجنس الواحد يجمع في قسم (9) القرعة؛ لأن الغرض في القسم رفعُ المخاطرة، فإذا كانت الحمير على حالتها تنقسم (والبغال على حالها تنقسم)(2)، كان قسم ذلك على حدة أولى، وجعلها كالصنفين احتياطًا لئلا يدخل في التخاطر، وصيرها في السلم (10) كصنف واحد خيفة سلم الشيء في مثله (11) حتى يتباين أمرها بنيًا على الاحتياط في ذلك كله. قاله عبد الحق (12).
تنبيه: هذا الفرق ضعيف جدًّا؛ لأنه قد جمع في القسم بين الثياب التي
(1)(ح): سها، وهو تحريف.
(2)
بياض في (ح).
(3)
في الأصل أو ضمان يجعل، وفي (ب): وضمانًا بجعل، وكلاهما تحريف.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
انظر جـ 3/ 174، 4/ 256.
(6)
في الأصل و (أ) المنفعة جميعهما، وفي (ب) المنفعة جمعهما، وكلاهما تحريف.
(7)
سائر النسخ: جنسين، والتصويب من الأصل.
(8)
في الأصل: الجميع.
(9)
سائر النسخ جنس، والتصويب من (ح).
(10)
(ح) وغيرها في السلم، وفي (ب): وصير ما بالسلم، وكلاهما تحريف.
(11)
(ح): وفي مثله، وهو تحريف.
(12)
انظر النكت والفروق ص 124.
لا شك (1) في أن (2) جنسها مختلف (3) وأن منافعها متباينة، فجمع ثياب الحرير والكتان والقطن والصوف في القسم، فأي احتياط هنا، مع أنه يجوز سلم الحرير في الصوف، وكل واحد من هذه الأجناس في صاحبه؟ قال ابن عرفة: والحق أن هذه مشكلة، والصواب عدم الجمع.
575 -
وإنما يمنع بيع ثوب يعمله (4) البائع للمشتري من غزل بعينه، ويجوز بيع ثور (5) من نحاس يعمله (4) البائع للمشتري، لأن التور ممكن الإِعادة، وإمكانها يزيل الغرر عن (6) المبيع (7)، بخلاف الثوب فإِن إمكان الإعادة فيه غير حاصل.
576 -
وإنما لم يشترطوا الأجل في السلم إلى أهل الصناعات فيما يضعونه، بل يجوز أن يكون مؤجلًا كغيره، ويجوز أن يكون حالًا، واشترطوا في صحة السلم إلى غير (هم)(8) الأجل؛ لأن الغالب من أحوالهم استعداد ما يصنعون منه وتحصيله عليهم أيسر من تحصيله على غيرهم، فلا يعوزهم وجوده كما يعوز غيرهم، فلا غرر في السلم الحال إليهم فيما يصنعونه (9)؛ لأن نسبته إليهم كنسبة العين (10) إلى جميع الناس، فيجوز الحلول فيه، كما يجوز البيع بالعين على الحلول، بخلاف غيرهم.
تنبيه: لما لم يظهر للشيخ أبي الحسن اللخمي، رحمه الله، هذا الفرق استقرأ في المسألة قولًا يجوز السلم الحال. قال الشيخ أبو الطاهر بن بشير: ومقتضى الروايات خلاف ما قال إنما هو بيع نقدٍ ولا يفتقر إلى أجل.
(1)(ح) و (أ): لا يشك.
(2)
(ح): فإن، و (ب): إن في أجناسها.
(3)
(أ) و (ب): مختلفة.
(4)
(ح) و (ب): يعلمه، وهو تحريف.
(5)
التور بمثابة إناء من نحاس يسخن فيه الماء. انظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 63.
(6)
في الأصل علي وهو خطأ.
(7)
(ح): البيع، وهو تحريف.
(8)
بياض في الأصل.
(9)
في الأصل: يصنعوه، وهو تحريف.
(10)
في الأصل: المين، وهو تحريف، وفي (ب) غير مقروءة.
577 -
وإنما لا يجوز أن يوكل (1) الذي له السلم على قبض السلم زوجة (2) الذي عليه السلم ويبيعه (3) بقبضها، ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما أمر (4) بسلمه؛ لأن الزوجة إنما لم تكن قابضة [ما](5) على زوجها؛ لأنها مع زوجها وفي (6) داره، فكان السلم لم يزل على الذي عليه السلم، فلم يتم القبض، والمأمور بالسلم إنما أسلم شيئًا في ذمة زوجته، وذمتها خاصة بها، ويتعلق بمالها فلا فرق بينها (7) وبين الأجنبي في ذلك. قاله عبد الحق (8) عن بعض شيوخه، وأيضًا بيع السلم بقبض زوجة المسلم إليه يتعلق به حق الله (تعالى)(9)، وهو آكد من حق الآدمي. قاله ابن عرفة، رحمه الله (10).
578 -
وإنما لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه وبيع الثمار قبل الزهو على التبقية (11) وإن [لم](10) ينقد الثمن على المشهور، خلافًا للسيوري، ويجوز العقد على الأرض الغرقة والدابة على ألا يركبها إلا إلى أجل بعيد، بشرط وقف (الثمن)(12) لاختبار (13) انكشاف الماء وحصول الدابة سالمة؛ لأن البيع يقتضي لذاته تعلق (14) بعوضين (15)، ويستحيل تقررهما بأحدهما (16)، والعوضان في مسألة الأرض حاصلان؛ لأن الأرض حاصلة في ملك مكريها
(1)(ب): يؤجل، وهو تحريف.
(2)
(أ): زوجته، وهو تحريف.
(3)
سائر النسخ وبيعه والمثبت من (ح).
(4)
(ح): ما لم يسلمه، وهو تحريف.
(5)
الزيادة من النكت.
(6)
(ح): مع زوجها في داره، فالواو ساقطة.
(7)
(أ): بينهما.
(8)
انظر: النكت ص 128.
(9)
الزيادة من الأصل.
(10)
ساقطة من الأصل.
(11)
(ح) التبعية، وهو تحريف.
(12)
الزيادة من (ح).
(13)
(ح): لاختيار، وفي (ب): الاختيار، وكلتاهما تحريف.
(14)
(ح): تعلقه.
(15)
(ب): هو ظني، وهو تحريف.
(16)
في الأصل: لأحدهما، وفي (ح) واستحيل تقررهما بأحدهما.
فصح تقرر عقد الإِجارة لتقرر عوضيها (1) حاصلين، وكذا في الدابة المعينة، والغرر (2) إنما تعلق بصفة العوض، وهو انكشاف الماء عن الأرض واستمرار سلامة الدابة، وهما خارجان عن ذات (3) العوض، والغرر في صورة النسل متعلق بذات المبيع، وهو نفس النسل المسلم فيه، لعدم تقرره في ملك البائع له حين العقد عليه، ولا يلزم من إلغاء الغرر المتعلق [بأمر خارج عن ذات العوض إلغاء الغرر المتعلق](4) بذات العوض. قاله ابن عرفة.
579 -
وإنما قال أشهب: إذا قبض المسلم بعض المسلم فيه تجب المحاسبة، وقال فيمن غصب شيئًا فلم يجد مثله يخير ربه في تأخيره لوجود مثله (وتغريمه)(5) قيمته، مع أن الجاري على أصله في السّلم أن يغرمه القيمة، ولا يجوز تأخيره؛ لأن خروج العوض من يده في السلم باختياره فأمكنت تهمته، وفي الغصب بغير اختياره فبعدت.
580 -
وإنما قال مالك في سماع أشهب وابن نافع فيمن أسلم له في ضحايا ليأتي بها للأضحى فلم يأت بها إلا بعده، أو في قطائف للشتاء فيأتي بها في الصيف (6)، والقمح ليأتي به (في)(7) إبان يغلو فيه فيأتي به (8) بعد ذلك أن على المشتري قبول ذلك، بخلاف المكري للحج يأتي (للحج)(9) بعد إبانه؛ لأن منفعة الحج مخصوصة بأيام معينة، ومنفعة الضحايا أثمانها وقد (10) تحصل في غير إبانها.
581 -
وإنما قال فيمن أسلم في نوع من الثمار له إبان مخصوص فأخره البائع عن
(1)(ح) و (ب): عوضيهما، وهو تحريف.
(2)
في الأصل: فالغرر.
(3)
(ح): ذلك، وهو تحريف.
(4)
ساقطة من الأصل.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
(ح): للصيف.
(7)
ساقطة من الأصل.
(8)
ساقطة من (ح).
(9)
ساقطة من الأصل، و (أ) و (ب): به، وهو تحريف.
(10)
في الأصل و (ح): قد بدون واو.
وقته أن له الخيار في أن يفسخ (1) ويأخذ ثمنه أو ينطر إلى إبانه (2) الثاني، ولم يقولوا في المكتري لغير الحج إذا وعده الجمال ثم (أخلف (3) أن المكتري بالخيار؛ لأن المكتري إن شاء أن يركب [ركب](4) وإلا أكرى من غيره، ولا كذلك في السلم، فإِنَّ عليه في الصبر إلى قابل أشد الضرر.
582 -
وإنما (5) قيل عن أبي عمران وغيره: إذا أسلم [إلى جزار (6) في اللحم ففلس أو مات أنه يرجع عليه ببقية (7) رأس المال، وإذا أسلم إلى](8) حناط في (9) قمح ثم مات أنه يرجع في تركته؛ لأن الحناط لا صنعة له في القمح، بخلاف الجزار، فإِن قطع اللحم صنعته، وهو فرق مناسب؛ لأن اللحم لما كان يفتقر إلى صنعة وهو تقطيع اللحم كان ذلك بمنزلة السلعة المعينة إذا تعذر تسليمها للمشتري وفيها (10) حق توفية [البيع](11)(أن البيع)(8) ينتقض ويرجع بالثمن، وإن قبض البعض رجع ببقية الثمن.
583 -
وإنما قالوا إذا مات المسلم إليه في ذوات الإِبان قبل الإبان، وقام على تركته غرماء، أنه يضرب للمسلم بقيمة الشيء الذي أسلم فيه في وقته على ما يعرف منه في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص، ويوقف ما صار له في المحاصة (12) حتى يأتي الإِبان فيشتري له ما أسلم فيه، فإِن هلك ما وقف له في زمان الوقف كان من المسلم إليه، ولم يحكموا فيها بما قال ابن القاسم فيما وقف للغرماء من مال المفلس؛ (لأن مسألة السلم لم يحل الأجل فيها
(1) في الأصل: ينفسخ، وهو تحريف.
(2)
(أ): أبنائه، و (ب) أسبابه، وكلتاهما تحريف.
(3)
بياض في (ب).
(4)
ساقطة في (ب).
(5)
في الأصل: تنبيه بدل من وإنما.
(6)
(ح) لجزار.
(7)
(ب) بقيمة، وهو تحريف.
(8)
ساقطة من الأصل.
(9)
في الأصل: وفيها.
(10)
سائر النسخ: وفيه، والمثبت من الأصل.
(11)
ساقطة من (أ) و (ب).
(12)
في الأصل المخاصمة، وهو تحريف.
لكون الإِبان لم يأت فلم يتمكن المشتري من حقه بوجه، ولو حل الأجل لجرى فيها حكم ما وقف (1) للغرماء من مال المفلس) (2)، والله أعلم (3). قاله ابن عبد السلام.
584 -
وإنما أجازوا للكفيل في قول شراء أكثر من رأس ماله من المكفول عنه كالأجنبي (4)، وقالوا فيمن أسلم لرجلين بعضهما حميل عن بعض لا يجوز أن يقيل أحدهما، فجعلوا إقالة أحدهما سلفًا؛ لأن أحكام الحمالة بين رب الدين والحميل المقال باقية؛ بخلاف شراء الكفيل، فإِنها منتفية بما حكم للكفيل بكونه كالغريم إلا لمجموع المركب من الحمالة، وبقي حكم طلبها، وهو في البيعِ منتف. وأيضًا الدافع إنما أخذ (أزيد مما)(5) دفع من غير من دفع إليه أولًا.
585 -
وإنما قال في الكتاب إذا أقلته (6) فأحالك بالثمن فقبضته (7) قبل أن تفارق الذي أقلته جاز، ولو وكل البائع من يدفع رأس المال وذهب، (أو وكلت أنت من يقبض وذهبت)(8)(3)، فإِن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وكيله مكانكما (9) قبل التفرق (10) جاز، وإن تأخر لم يجز، وكان ينبغي (11) على هذا في الحوالة الجواز إذا قبضت من الذي أحالك (12) عليه قبل فراقه (13) وإن
(1) في الأصل: ماو يوقف.
(2)
ساقطة من (ب).
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
في الأصل و (أ) و (ب) الأجنبي، وهو تحريف.
(5)
(ح): ار ثم بياض.
(6)
(ح): قالته، وهو تحريف.
(7)
في الأصل و (أ): قبضته.
(8)
(أ) و (ب): وذهب.
(9)
في الأصل و (ح) مكانهما والمثبت من (أ) و (ب).
(10)
في الأصل: التفريق، وهو تحريف.
(11)
(ح): ينفي، وهو تحريف.
(12)
(أ) إنما قبضت من الذي مالك، وهو تحريف.
(13)
في الأصل و (أ): فراقك.
فارقت الذي أحالك؛ لأن ذمة المحيل بريئة بالحوالة قبل القبض، وفي الوكالة لا تبرأ ذمة الموكل إلا بالقبض، ووكيله يقوم مقامه، فلا فرق (1). قاله ابن محرز وغيره.
تنبيه: قال ابن محرز أضيق ما تجب المناجزة في الصرف (2)، ثم الإِقالة من (الطعام والتولية فيه، ثم الإِقالة من)(3) العروض، وفسخ الدين في (4) الدين، ثم بيع الدين بالدين.
586 -
وإنما منع في المدونة أخذ محمولة عن سمراء بعد الأجل من الكفيل، وأجاز من الغريم؛ لأن أخذها من الغريم بدل ومن الكفيل بيع؛ إذ لا يرجع بما أدى.
587 -
وإنما أجاز (5) مالك (6) لبنًا معجلًا بشاة لبون إلى أجل، ومنع جواز صوف معجلة بشاة عليها جزة صوف إلى أجل؛ لأن الصوف سلعة، فيكون كصوف بصوف إلى أجل وزيادة. قاله عبد الحق.
(1) سائر النسخ: فرقة، والمثبت من الأصل.
(2)
(ح): أضيق ما تكون فيه المناجزة الصرف.
(3)
ساقطة من (ب).
(4)
في الأصل: بالدين.
(5)
مكررة في الأصل.
(6)
الذي في المدونة جـ 3/ 175 "قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبونًا بلبن؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا كان يدًا بيد، وإن كان فيه الأجل لم يصلح. قال: وقال مالك: لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك".