المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الأيمان - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الأيمان

‌فروق كتاب الأيمان

235 -

وإنما كانت اليمين بالله محمولة على التأكيد حتى ينوي التكرار، واليمين بالطلاق [محمولة](1) على التكرار حتى ينوي التأكيد (2)؛ لأن كل طلقة لها حكم تختص (3) به؛ لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول بها، والاثنتان (4) توجبان ضعف ملك الزوج لها وضيقه؛ لأنها تبقى معه على واحدة، والثلاث (5) توجب التحريم إلا بعد زوج، فلم تنضم واحدة للأخرى إلا للمعنى الذي اختصت به كل طلقة، واليمين بالله موجبه واحد لا يختلف، فكان تكرارها محمولًا على ذلك الموجب إلا أن يراد غيره. وأيضًا الطلاق ورد فيه من التغليظ ما لم يرد في اليمين بالله، فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا الموضع دون اليمين بالله تعالى.

وأيضًا [فإِن](6) الطلاق من حيث ماهيته قابلة (7) للتعدد، بخلافه (8) في الله، فإنه شيء واحد يستحيل التعدد عليه، فوجب [إتحاد](9) الكفارة إلا أن يقصد تعددها.

(1) ساقطة من (ح) و (ب).

(2)

انظر المدونة 2/ 37، 115.

(3)

(ب): مختص.

(4)

في الأصل الاثنان وفي (ح) الاثنين مصوبة في الهامش. وفي (ب) الاثنتين.

(5)

(ب) الثلاثة.

(6)

ساقطة من (ب).

(7)

كذا في جميع النسخ، والصواب قابل.

(8)

(ح): بخلاف.

(9)

ساقطة من (ب)، وفي الأصل إعادة، وهو تحريف.

ص: 199

236 -

وإنما قال ابن القاسم: إذا حلف ألا يأكل سمنًا فأكل سويقًا ملتوتًا (1) بسمن حنث، وإذا حلف ألا يأكل خلًّا فأكل [من](2) طعام الخل لم يحنث (3)، وفي كلا الموضعين عين المحلوف [عليه](4) قد استهلك (5)؛ لأن الخل إذا طبخ (6) زال اسمه وانتقل (7) إلى اسم آخر، وهو مرقة (8)، فلم يحنث لأنه إنما أكل مرقة لا خلًّا، (وليس هو كالسمن؛ لأن اسمه باق)(9)، وإنما انضاف إلى غيره، وذلك لا ينقله عن اسمه، ألا ترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق، ولا يقال ذلك في الخل.

237 -

وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق](2) عبده فباعه عليه السلطان في دين متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين، وإن عاد إليه بميراث لم تعد عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره ليبطل (10) العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه (11). وليس كذلك إذا عاد بالميراث، إذ لا تهمة، فلم تجد اليمين عليه لذلك (12).

تنبيه: قال ابن يونس؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم يختلف مالك (13) وأصحابه أنه لا شيء عليه. وقال اللخمي: لا أرى عليه شيئًا

(1) لت الرجل السويق يلته لتًّا ومن باب قتل: بله بشيء. المصباح (لت).

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

الذي لابن القاسم في المدونة 2/ 49 " أن الحالف في مسألة السمن لا يحنث مطلقًا، وإنما ينوَّى: فإِن قصد السمن الخالص يحنث وإلا فلا. فإِن لم تكن له نية حنث، وفي مسألة الخل في الطعام لا يحنث إلا إذا كانت نيته ألا يأكل خلًا ولو في طعام".

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

(ب): استهلكت.

(6)

(ب) طاب.

(7)

(ب): وانتقل اسمه إلى اسم آخر.

(8)

في الأصل: مرقه.

(9)

في (ح)، (ب). بدل هذه العبارة: والسمن اسمه باق.

(10)

(ب) فيبطل، وهو تحريف.

(11)

(ب) اشترى به.

(12)

(ح): بذلك.

(13)

(ح)، (ب): ملك.

ص: 200

إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما (1) تعود إذا لم يكن بيع (2)، واتهما أن يكونا [جعلاه](3) وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم (4) على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين.

238 -

وإنما قال ابن (5) القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما)(6) حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث (7)، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها (8) ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك (9) الملك (10)؛ فإِذا (11) طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا (12) تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق (13) ثان ليس فيه يمين (14)، والعبد إنما خرج عن (15) ملك (16)(ربه)(17) ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك (18) ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث

(1)(ح)، (ب): وإذا، وهو تحريف.

(2)

في الأصل و (ب): بيعا. والمثبت من (ج).

(3)

ساقطة من (ب).

(4)

(ح): متهمًا.

(5)

(ب) لابن، تحريف.

(6)

بياض في الأصل.

(7)

انظر المدونة 2/ 367.

(8)

في الأصل فليطلقها، وهو تحريف.

(9)

(ج): وذلك، تحريف.

(10)

في الأصل، المكلف. تحريف.

(11)

في الأصل (ب): إذا.

(12)

في الأصل فإذا قد تزوجها، تحريف.

(13)

يعني عصمة ثانية.

(14)

في الأصل: عين. تحريف.

(15)

في الأصل: من.

(16)

(ج) ذلك، تحريف.

(17)

ساقطة من الأصل.

(18)

مالك، ومن هنا تبدأ هذه النسخة أعني (أ) بعد السقط الكبير.

ص: 201

بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه (1) لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو (2) يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى (3) ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين)(4)؛ لأنه كان أوقع ما حلف به (5)، فهذا يشبه طلاق الزوجة (6). وأيضًا فإِنه (7) إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا (8) في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق (9) زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.

239 -

وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه (10) سنة لزمه (وصل)(11) السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات (12) فعل، فإِذا فات (13) ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف (14) عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.

240 -

وإنما قالوا (15) إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،

(1)(أ)، (ب): ويرده.

(2)

في الأصل: أن، تحريف.

(3)

في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

(4)

ساقطة من (ب).

(5)

في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.

(6)

(أ)، (ب): طلاق الزوجة ثلاثًا.

(7)

(ح): إنه.

(8)

جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.

(9)

في الأصل: أن يكون طلق.

(10)

(أ) لا أكلمه.

(11)

ساقطة من الأصل.

(12)

(ب): الثلث وهو تحريف.

(13)

(ب) فاته.

(14)

(ح) المحلول، وهو تصحيف.

(15)

في هامش (ح): قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =

ص: 202

وإذا حلف ليتزوجن فتزوج تزويجًا فاسدًا أنَّه لا يبر مع أنَّه في المسألتين جميعًا (1) حلف على تحصيل فعل، فإما أن يبر بالمنهي [عنه](2) شرعًا فيهما، والا فلا (3)؛ لأن الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة، وقد علم (أن)(2) لها حالين، أحدهما يجوز وطؤها عليها، والآخر (4) لا يجوز، فلما (5) أجمل يمينه دل على أنَّه أراد وطأها على أي حال (6) كانت، بخلاف الثاني، فإِن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه على النِّكَاح (العرفي، وهو النِّكَاح)(7) الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

241 -

وإنما لا يجزئ عتق أقطع اليد في الكفارة (8)، ويجزئ (9) الأعور، لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين، فلا تؤثر في الكسب شيئًا، واليد بخلاف ذلك.

242 -

وإنما قال في المدونة (10) فيمن كفر عن أحد بعتق أو غيره أنَّه يجزئه كان بإِذنه أو بغير إذنه، وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد، وإن أذن له السيد، فإِن له الرجوع وإذ (11) لا ولاء للعبد في العتق، والمكفر عن غيره لا رجوع له عن ذلك.

= ما عدم شرعًا كما عدم حسًا؟ وهي من قواعد المنهج والغالب في جزئيات القواعد الخلاف. والفرق الَّذي أبداه بين الفرعين يقتضي أن لا خلاف فيهما وحرر المقام بمراجعة شراح قول خليل. وفي بره في لأطأنها بوطئها حائضًا. أهـ. مصححة.

(1)

في الأصل فيها.

(2)

ساقطة من (ح).

(3)

: وإلا فلا. (أ)، (ب): وإلا ففيهما.

(4)

(ب): الأخرى.

(5)

(ح): لما.

(6)

(ح): حالة.

(7)

ساقطة من (أ) و (ب).

(8)

انظر المدونة 2/ 45.

(9)

(أ)، (ب) في الأعور.

(10)

2/ 39، 45

(11)

كذا في (ب)، وفي سائر النسخ وإذا. وأعتقد أن الصواب إذ بدون واو لكي يستقيم المعنى والله أعلم.

ص: 203

243 -

وإنما قال (1) في المدونة (2): فيمن حلف أن لا يأكل سمنًا فأكل سويقًا قد لت (3) بسمن حنث، وقال في اللبن إذا كان مستهلكًا بالطعام لا تقع به (4) حرمة، مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء، والتحريم في الرضاع لا يقع إلا بما يحصل به الغذاء (5)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (ما أنبت (6) اللحم وأنشر العظم) (7)، وهذا لم يصل إلى الجوف إلا مستهلكًا، وأما إذا لم يكن اللبن مستهلكًا، وكان غالبًا، فإِن الحرمة تقع به.

244 -

وإنما قال في (المدونة)(8): إذا حلف ليركبن هذه الدابة غدًا، فماتت قبل غد، لا حنث عليه، ولو سرقت لكان حانثًا؛ لأن الأجل (9) إذا أتى (10) وهي ميتة استحال أن يفعل ماحلف عليه، ولم يمكن ذلك فيها. وفي السرقة لو مكنه السارق منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه، فكونها عند السارق أمر لا يعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإِكراه (11) والغلبة إلا أن ينوي ذلك (12)، كما قال في الحالف ألا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق (13).

(1) في هامش (ح): وفي المنهج وهل لعين ذو اختلاف ينقل: . مغلوبه.

(2)

2/ 294.

(3)

سائر النسخ لث، والتصويب من (ب).

(4)

في الأصل فيه.

(5)

(ح): الغداء.

(6)

(ب) أنبتت. تحريف.

(7)

أخرجه أبو داوود والإمام أحمد في مسنده واللفظ لأبي داوود 1/ 475، وقد رواه مالك في المدونة 2/ 290.

(8)

ساقطة من (أ). وانظر جـ 2/ 64.

(9)

(ب): لأن لها حل، وهو تحريف.

(10)

سائر النسخ: إذا تم، والمثبت من (ج).

(11)

(أ) بالكراه. تحريف.

(12)

انظر المدونة 2/ 60.

(13)

انظر النكت والفروق ص 70.

ص: 204