المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الإيلاء - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الإيلاء

‌فروق كتاب الإِيلاء

398 -

وإنما قال مالك (1) إذا حلف بالله لا وطئها واستثنى يكون موليًا (2)، وإذا حلف لا وطئها وكفّر سقط عنه الإيلاء، وإنما لم يطأ بعد الكفارة فيلزم كما رفع (3) عنه التهمة هنا بأصعب الكفارات أن يرفعها (4) عنه في مسألة الاستثناء بتهمته لأجل الامتناع من الوطء، فكذلك يلزم في الثانية لامتناعه أيضًا؛ لأن المكفر أخرج (5) المال، وفي معناه الصيام (6) لشدته فلم يتهم، بخلاف المستثنى (7). قاله بعض الشيوخ، وفيه نظر؛ لأن احتمال قصد غيرها بأن، ولهذا قال أشهب لا ينحل عنه الإِيلاء بالكفارة. وأيضًا المستثنى يحتمل أن يكون قصد باستثنائه (8) حل (9) اليمين، ويحتمل أن لا يكون قصد به ذلك، بل التبرك (10) ونحو ذلك، والكفارة تحل اليمين بلا شك، وإن كنا لا نعرف (11) هل قصد

(1) انظر المدونة 2/ 321، 329.

(2)

إلا أنه له الوطء بدون كفارة.

(3)

سائر النسخ رجع والمثبت من (ح).

(4)

سائر النسخ يدفعها والمثبت من (ح).

(5)

في الأصل: آخر وهو سهو.

(6)

(ب) الصلة.

(7)

(أ) و (ب) المستغني، وهو تحريف.

(8)

(ح) الاستثنائه، وهو تحريف.

(9)

(أ) و (ب) حال، وهو تحريف.

(10)

(ب) التبري، وهو تحريف.

(11)

(أ) و (ب): لم نعرف.

ص: 296

بها حل هذه (1) اليمين أو غيرها، فلما كانت الكفارة تسقط (2) اليمين على كل حال (3)، كانت التهمة فيها أبعد. قاله عبد الحق (4)، وضعفه ابن عرفة، وقال: لو زاد لأن الأصل عدم صرف (5) الكفارة عن الإِيلاء؛ لأن (6) الأصل عدم حلفه فترجح كونها (لها)(7) ولا مرجح لكون الاستثناء للحل أتم (8). وأيضًا الذي حلف لا يطأ امرأته بيمين استثنى فيها (9)(هو)(10)، وإن كان استثناؤه كما وصفت محتملا فإِن الظاهر من أمره (11) العقد على ترك وطئها، فلما كان ظاهر أمره مجانبتها وترك وطئها لم يزل عنه (12) حكم الإِيلاء بالاستثناء لما كان محتملا وأن (13) الذي كفر، الظاهر من أمره القصد إلى حل يمينه، فكان مصدقًا فيما ادعاه من إرادته بالكفارة إسقاط اليمين لما لم يكن في ظاهر فعله ما ينافي دعواه، فلما كانت يمينه في الأصل ظاهرها الامتناع عن (14) الوطء والعقد على ذلك، وكانت إرادته محتملة لذلك، بقي عليه حكم الإِيلاء. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز. وأيضًا التهمة في الكفارة أبعد؛ لأنها تتوقف على وجود يمين أخرى، ثم على صرف الكفارة عنها، وتهمته في الاستثناء على مجرد إرادة التبرك فقط، وما توقف على أمر أقرب مما توقف على أمرين. قاله ابن عرفة [رحمه الله](15)

(1)(ح) هذا.

(2)

(ب) سقط.

(3)

في الأصل: حالف، وهو تحريف.

(4)

نقله المصنف بالمعنى وباختصار انظر النكت ص 117، 118.

(5)

في الأصل: نحرف وفي (م) عرف، وكلاهما تحريف.

(6)

في الأصل: ولأن.

(7)

ساقطة من (ب).

(8)

(أ) لتم، وفي (ب) يتم، وكلاهما تحريف.

(9)

في الأصل فيما وهو تحريف.

(10)

بياض في (ح).

(11)

في الأصل و (أ) حطه؛ وهو تحريف.

(12)

(ح) منه، وهو تحريف.

(13)

في الأصل: وإذا كان الذي.

(14)

في الأصل و (أ): على.

(15)

ساقطة في الأصل.

ص: 297

339 -

وإنما قال أشهب إذا حلف لا وطئها واستثنى لا يكون موليًا، وإذا حلف لا وطئها، وكفر ولم يطأ، يكون موليًا؛ لأن الكفارة على أصله (1) لا تجزي (2) إلا بعد الحنث لا قبله، بخلاف الاستثناء، والله تعالى أعلم. وأيضًا الذي استثنى في أصل يمينه قد رفع حكم الإِيلاء باستثنائه في الظاهر، وأدنى ما فيها (3) أن اليمين وقعت مشكوكًا (4) فيها، هل أراد بالاستثناء رفع حكمها أو لم يرد ذلك، فلا يثبت بالشك عليه (5) بحكم اليمين، والذي كفر بزعمه أنه كفر عن إيلائه، [اليمين](6) متيقنة عليه، والكفارة مشكوك فيها، فلا يرتفع حكم اليمين المتيقنة (7) بالشك. قاله ابن محرز، وهو صحيح لا بأس به.

400 -

وإنما قالوا فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه (8) من الفسطاط حر، (ثم وطئ)(9)، ثم اشترى، أنه يعتق عليه كل من يشتري من الفسطاط، فحنث بالوطء قبل أن يشتري (10)، وقالوا:[في الذي حلف بعتق عبده إن وطئها، فباع عبده ثم وطئها ثم](11) اشتراه لا يعتق عليه، فلم (12) يحنث بالوطء قبل الشراء؛ لأن الذي حلف بعتق عبده قد أوقع الحرية فيه بوطئها (13)، فإِن (14) لم يكن في ملكه (لم يصح إيقاع الحرية فيه، ألا ترى أنه لو ابتدأ عتقه في الحال وهو في غير ملكه)(11)، لم يعتق عليه، وإن اشتراه بعد ذلك،

(1)(ح) حنثه، وهو تحريف.

(2)

(ح) تجري، وهو تصحيف.

(3)

(ح): فيه.

(4)

في الأصل و (ب): مشكوك.

(5)

سائر النسخ عمله، والمثبت من (ح).

(6)

ساقطة في الأصل.

(7)

(ح): المتعينة.

(8)

(ح) أملك.

(9)

في الأصل: فوطئها وفي (أ) و (ب) ساقطة.

(10)

انظر المدونة 2/ 322.

(11)

ساقطة من (ب).

(12)

(أ) فلم يحنثه، وفي (ب): ولم يحنثه.

(13)

سائر النسخ بوطئه، والمثبت من (ح).

(14)

(ح): أن.

ص: 298

ولا كذلك الذي حلف بعتق من يشتري من الفسطاط إن (1) وطئ زوجته؛ لأنه إنما عقد الحرية بوطئها فيمن اشترى ولم يوقعها، وعقد الحرية فيمن لم يملك صحيح. ألا ترى أنه لوقال مكان حنثه ابتداء من قبل نفسه: كل عبد أشتريه من الفسطاط فهو حر للزمه ذلك العقد (2)، فكذلك إذا حنث يلزمه ذلك العقد. قاله ابن محرز.

401 -

وإنما قال في المدونة (3): إذا حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها لا يكون موليًا؛ لأنه أراد إصلاح (4) ولده، وإذا آلى (5) المريض لزمه إيلاؤه، مع أنه لم يقصد الإِضرار، وإنما قصد استصلاح بدنه، وإذا قال بعدم اللزوم لأجل مراعاة ولده، فلأن يقال ذلك في نفسه أولى وأحرى؛ لأن إصلاح الولد فيه إصلاح له (6)، وهي تحبه (7)، بخلاف المريض.

402 -

وإنما قال في المدونة (8): إن حلف ألا يطأ امرأته إلا [في](9) بلد كذا فهو مول، فإِن وقف (10) بعد الأجل، فقال دعوني أخرج، فإِن كانت البلدة قريبة مثل ما تختبر فيه الفيئة (11)، فذلك له، وإن بعد ذلك طلق (12) عليه. وقال في كتاب الظهار (13): إذا قال أنا أصوم شهرين عن ظهاري (14) مكن من ذلك، مع

(1)(ح): أو، وهو تحريف.

(2)

سائر النسخ كالعقد والمثبت من (ب).

(3)

انظر جـ 2/ 323.

(4)

(ب): صلاح.

(5)

في الأصل ألم، وهو تحريف.

(6)

كذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب لها، والله أعلم.

(7)

(ح) تحب.

(8)

انظر جـ 2/ 327.

(9)

ساقطة من (ب).

(10)

(ح): وله (فوقها كذا).

(11)

(ح) فتت مصوبة في الهامش تختبر فيه فيئته.

(12)

(ح) علق، وهو تحريف.

(13)

انظر المدونة 2/ 305.

(14)

(ح) طهار، وفي الأصل طهارة.

ص: 299

[أن](1) المبتغي من كل واحد منهما سقوط اليمين عنه؛ لأن المظاهر لا يسقط عنه الظهار إلا الكفارة، ولا كذلك الإِيلاء، فإِنه يسقط (2) عنه (3) بأحد ثلاثة أشياء إما البر بأن يفعل ما حلف عليه في الموضع بعينه، وأما (الكفارة، وإما الوطء، فلما كان له مندوحة في إسقاط حكم)(4) الإِيلاء عن الخروج إلى البلد الذي يفيء (فيه)(5) بالكفارة أو الوطء، لم (6) يمكن (7) من الخروج. قاله ابن محرز: وأيضًا المظاهر في الظهار شرع في نفس ما يزيل عنه الظهار، وفي الإِيلاء شرع في الوسيلة التي يفيء بها. قاله الشيخ أبو الحسن (الصغير)(8).

تنبيه: قال ابن محرز: ولو أن يمينه كانت على أمر ليفعلنه (9) في ذلك البلد مثل أن [يقول](10): امرأتي طالق لأخرجن (11) إلى بلد كذا، فمضت أربعة أشهر من يوم رفعته، فقال [أنا](5) أخرج إلى البلد الذي حلف عليه لمكن (12) من ذلك، وكان بمنزلة المظاهر الذي لا سبيل إلى إسقاطه إلا بفعل الصيام.

(1) ساقطة من (أ) و (ب).

(2)

في هامش (ح) مسقطات الإيلاء: ويسقط الإِيلاء بالثلاثة:

بالبر أو وطء كذا كفارة

لا بد في الظهار من كفارة

(3)

سائر النسخ عليه والتصويب من (ح).

(4)

ساقطة من الأصل و (أ).

(5)

ساقطة من (ح).

(6)

في الأصل: فلم.

(7)

(أ) لم يكن وفي (ب): ولم يكن.

(8)

ساقطة من الأصل.

(9)

(أ): ليفعله.

(10)

ساقطة من (ب).

(11)

(ح): إن لم أسافر.

(12)

في هامش (ح) قوله لمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر، لعل أصل العبارة هكذا: لم يمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر الذي ليس له إلا الإِسقاط بفعل الصيام (بتايتحر) وبمراجعة الأقوال فإِننا لم نقف إلا على أصل واحد من الكتاب مشحون بالتصحيف. مصححه.

ص: 300

403 -

وإنما قال في المدونة (1): ومن قال لرجل: امرأتي طالق إن [لم](2) تهب دينارًا، أو قال لامرأته النصرانية أنت طالق إن لم تسلمي، وحيل (3) بينه وبينها ولم يدخل عليه بهذا الإيلاء (4)، ولكن يتلوم له الإِمام على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه (5)، فإن أسلمت أو (6) وهب له الأجنبي الدينار وإلا طلقت عليه، وقال في المدونة (7) أيضًا: ومن دخل عليه إيلاء لعذر (8) أو غيره ولم يحلف على ترك الوطء (9) مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فانت طالق، فهو على حنث ولا يطأ، فإِن رفعته ضرب أجل الإِيلاء، ففرق بين حلفه (10) على فعل نفسه وحلفه (11) على فعل غيره، مع أن الجميع على حنث؛ لأن الحالف على فعل غيره إنما أراد التعجيل، ألا ترى أنه كلام يقتضي المجاوبة ممن حلف (12) عليه، فلذلك لم يؤخر إلا قدر ما يرى (13) أنه أراد بيمينه، ولا كذلك الذي حلف على فعل نفسه، فإِنه لم يفهم عنه التعجيل وإطلاق اليمين عليه (14) حينئذٍ بحكمه (15) لمضارعته إياه في الإِضرار بها بترك وطئها. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز رحمه الله (تعالى)(16).

(1) انظر ج 2/ 324، 325.

(2)

ساقطة من (أ) و (ب).

(3)

كذا في جميع النسخ، والأنسب (حيل) بدون واو، وهو الذي في المدونة.

(4)

(ح) فهذا إيلاء، وهو تصحيف، وفي (أ): بهذا إيلاء.

(5)

(ح) بمينه.

(6)

(ح) ووهب.

(7)

انظر 2/ 324.

(8)

(ح) ومن دخل بالضرر أو غيره.

(9)

(ح) ومثل.

(10)

(ح): حلف.

(11)

سائر النسخ بين حلفه، والمثبت من (ح).

(12)

ساقطة من (ح) و (ب).

(13)

سائر النسخ أبدًا والمثبت من (ح).

(14)

(ح) عنه، وهو تحريف.

(15)

ساقطة من الأصل، وفي (ح) بحكم.

(16)

ساقطة من (ح).

ص: 301

404 -

وإنما قال في المظاهر إذا دخل عليه الإِيلاء بسب امتناعه من الكفارة، وهو قادر عليها فيئته (1) تكفيره (2)[لا](3) الوطء، وفي صريح الإِيلاء فيئته وطؤه (4)؛ لأن الحالف على ترك الوطء إذا وطئ زال عنه الامتناع وإنما بقي مطلوبًا بالكفارة، وأما المظاهر فإِنه إذا وطئ لا يرتفع عنه المانع بل يتأكد، والله أعلم. قاله في التوضيح.

(1)(ب)؛ وفئته.

(2)

انظر المدونة 2/ 305.

(3)

ساقطة من (ب)، وفي (أ): لا لوطء.

(4)

(ح): وطء، وفي (أ) وفيئته وطئه، وفي (ب): وفئة وطئه، وهو تحريف.

ص: 302