الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الوكالات
(1)
792 -
وإنما لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل، وقبلت الوكالة مع حضور الموكل، والكل نيابة؛ لأن (لسان الوكيل كلسان)(2) الموكل وكلامه ككلامه، وشهود الفرع إنما يشهدون بنقل شهادة، وشهود الأصل يشهدون بالحق من أصله، فلم يكن ذلك كالوكالة. وأيضًا القاضي يلزمه البحث عن عدالة الشهود، فإِذا التزم قبول شهادة الفرع كشف عن فرقتين شهود الفرع وشهود الأصل، وهذا فيه كلفة، بخلاف الوكالة. وأيضًا عدول شهود الأصل عن الحضور مع عدم العذر مما يستراب؛ إذ لو حضروا لظهر للقاضي (من)(3) حالهم وتأدية شهادتهم ما يوجب الوقف عنها، ولا كذلك الوكالة. وأيضًا الوكالة تجوز من الحاضر إذا رضي (4) خصمه، ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع حضور الأصل وإن رضي الخصم.
793 -
وإنما تمنع الوكالة على الخصام إذا كان الموكل حاضرًا [على قول، وتجوز الوكالة على قضاء الدين وإن كان الموكل حاضرًا](5)، وليس من حق (من)(2) له الدين أن يمتنع من قبوله من يد الوكيل؛ لأن الامتناع من قبول الخصام بوكالة له فيه غرض صحيح؛ لأنه قد يوكل الألد الحاذق بالتحيل (6)
(1) في الأصل و (أ) الوكالة.
(2)
ساقطة في (ح).
(3)
ساقطة في الأصل.
(4)
في الأصل إذا حضر رضي خصمه.
(5)
ساقطة في (أ).
(6)
في الأصل: الجلد والمتحيل.
في الخصومات بحيث يفرغ (1) الباطل في صورة الحق، ولو ترك الخصم مع خصمه لأمن ذلك مع كون الوكيل لا علم عنده من صحة الطلب وبطلانه، والمدافعة (2) عنه هل هي حق أو باطل؟ وقد يتعدى فيها ما يجوز فلهذا يجب أن تمنع وكالة الحاضر، بخلاف الوكالة على قضاء الدين (3)، فإِن تناوله (4) من يد الموكل أو الوكيل (5) سواء، لا يتصور اختلاف الأغراض فيه، وليس منازلة الخصم المطلوب أو الطالب (6)، وهو مغفل (7)، كمنازلة الوكيل العارف بوجوه الخصام والمناقضات (8).
794 -
وإنما تلزم وكالة المطلوب بغير رضي الطالب، ولا تلزم الحوالة بغير رضي من له الدين، مع أن للطالب حقًّا (9) في مجاوبة المطلوب، وإذا كان ذلك من حقه فكيف يلزم أن ينتقل (10) عنه حقه إلى غير من استحقه عليه؟ لأن إلزام رب الدين الحوالة إسقاط لملكه عن ذمة واشتراء ذمة أخرى، والبيع والشراء لا يكون (إلا)(11) بالتراضي، بخلاف الوكالة، فإِنه لا يتصور فيها هذا المعنى.
795 -
وإنما قال الأئمة إذا وكل على شراء سلعة بعينها أنه ليس له ردها بالعيب الذي اطلع عليه بعد العقد إلا بعد مطالعة الموكل وإذنه له في ذلك، واختلفوا على قولين إذا كانت السلعة (12) ليست بمعينة (13) وإنما وكل على شراء سلعة موصوفة؛ لأن الوصف يشعر بقصد الموكل إلى تحصيل تلك الصفات
(1) في الأصل: يفرع.
(2)
(ح) أو المدافعة.
(3)
في الأصل و (أ) العين.
(4)
في الأصل يناوله.
(5)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: والوكيل.
(6)
(ح) والطالب.
(7)
(ح) وهو مقبل؛ وهو تصحيف.
(8)
في الأصل والمناقضات. انتهى.
(9)
(ب) حظ.
(10)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فكيف يلزمه أن ينقل.
(11)
ساقطة في (ب).
(12)
(ت) الساقة، وهو تحريف.
(13)
في الأصل: غير معينة.
سليمة، فإِذا لم تكن سليمة من العيب لم تلزم الآمر (1)، وصار الوكيل لم يعقد عليه ما أمره (2) به، فله رده من غير مطالعة الموكل، وإذا عين الموكل ما يشتري له فغرضه تحصيل العين على أي حالة كانت، فلهذا لم يمكن الوكيل من ردها.
796 -
وإنما قالوا فيمن أمر رجلًا [أن](3) يبيع له سلعة بثمن محدود [أنه لا يلزم الموكل بيعها بدون ذلك وإن قل النقص، وإن أمره أن يشتري بثمن محدود](4) لزم الموكل الشراء بالزيادة القليلة؛ لأنّ الشراء لا يتأتى غالبًا بما يحده (5) الأمر حتى لا يزيد عليه شيئًا وغرضه تحصيل المشترى، ولا يحصل إلا بتمكين الوكيل من زيادة يسيرة، بخلاف البيع، فإِنه لا يلزم للموكل؛ لكونه يتأتى (6) بما حد له أو (7) يرد على الموكل ما وكله على بيعه (8).
797 -
وإنما اتفقوا على أن القول قول الموكل إذا اختلف مع الوكيل في مقدار الصداق المأمور به، واختلفوا في اختلافهما في مقدار الثمن هل القول للآمر أو للمأمور؟ لأن الزوج الموكل هو الذي يقبض المثمون الذي هو البضع، وهو الذي يدفع الثمن، بخلاف البياعات (9)، فإِن الوكيل له قبض ودفع المثمون.
798 -
وإنما يبرأ الدافع بتصديق الوصي والوكيل المفوض إليه، ولا يبرأ بتصديق الوكيل المخصوص؛ لأن المخصوص يحلف ولا تنفع شهادته للدافع (10) إذ لو قبلت شهادته لم يحلف. نقلت هذه الفروق من أول الترجمة إلى هذا من
(1)(ب) الابن.
(2)
(ب) ما أمر.
(3)
ساقطة في (ح).
(4)
ساقطة في (ب).
(5)
في الأصل و (أ) يجده.
(6)
(ح) لا يتأتى، ولعل الأنسب: إما يتأتى.
(7)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ إن.
(8)
في الأصل على الموكل إذا اختلف مع الوكيل على بيعه.
(9)
(ب) البيعات.
(10)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شهادة الدافع.
كتاب الوكالات من شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري (رحمه الله تعالى)(1).
799 -
وإنما أبطلوا الوكالة المطلقة حتى تقيد بالتفويض أو بأمر، وصححوا الوصية المطلقة وجعلوا للوصي التصرف في كل شيء؛ لأن اليتيم لما كان محتاجًا أن يتصرف له في كل شيء، ولم يوص عليه والده غير من أطلق الوصية له كان ذلك قرينة في تفويض الأمر للوصي، بخلاف الموكل، فإِنه قادر على التصرف فيما جعل للوكيل، ولا بد له من أمر يستند له في العادة احتيج إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو أمر مخصوص.
800 -
وإنما يستثنى من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وبيع عبد الخدمة وزواج البكر وطلاق الزوجة دون غيرها من الأشياء؛ لأن العرف قاض بأن ذلك لا يندرج تحت عموم التفويض، وإنما يفعله الوكيل إذا وقع النص عليه.
801 -
وإنما قالوا: لا عهدة على الوكيل في عيب أو استحقاق إذا صرح بالوكالة، وعليه الثمن وإن صرح؛ لأن التصريح بالوكالة أو العلم بها لا يكون مقتضيًا لعدم المطالبة بالثمن؛ لأن المطالبة بالثمن أو المثمن (2) لا بد منها، والأصل عدم الاستحقاق والعيب.
802 -
وإنما قال في المدونة (3): إذا تلف الثمن في يد الوكيل قبل أن يصل إلى يد البائع فإِن الوكيل يرجع على موكله بالثمن ولو تلف إذا لم يكن دفع (4) الثمن أولًا، وأما إن دفع إليه قبل الشراء فضاع فإِنه لا يلزم الأمر (5) غرم الثمن ثانيًا إن أبى؛ لأن الشراء في الأولى إنما كان على ذمته، فالثمن في ذمته حتى يصل إلى يد ربه، بخلاف الثانية، فإِنه مال بعينه قد ذهب، فلا ينقل حكمه إلى الذمة.
(1) ساقطة في الأصل، وفي (أ) رحمه الله.
(2)
المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ المثمون.
(3)
انظر جـ 4/ 266، 267.
(4)
(ح) إذا لم يدفع.
(5)
في الأصل: إلا من وفي (ب) إلى من وهي تحريف.
تنبيه: تعقب بعض شراح الجلاب الفرق بين التعيين [وعدمه من قبل أن النقود لا تتعين، فلا يظهر الفرق](1) بالتعيين (2)، والله أعلم.
803 -
وإنما قالوا: لأحد الوكلين الاستبداد [ما لم يشترط خلافه، وليس لأحد الوصيين الاستبداد](3) إلا بإِذن من الموصي؛ لأن الموصي يتعذر منه النظر في الرد، بخلاف الموكل إذا ظهر منه على أمر عزله وأخره.
804 -
وإنما قال في الجلاب: إذا حط الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرًا واستيلافًا جاز (4)، وكذلك المأذون له في التجارة، وإن حط المخصوص أو أخر لم يجز، مع أن كلًّا منهما وكيل؛ لأن الوكيل المفوض إليه قد أقامه الآمر مقامه في كل حالة، فكل شيء يجوز للآمر فعله في ماله مما فيه النظر والصلاح جاز [للوكيل](5) المفوض إليه فعله؛ لأنه إذا انظر (6) أو حط فذلك مما يستجلب (7) الناس إليه، وذلك من باب التجارة، وأما الوكيل المخصوص فلا يجوز له ذلك؛ إذ الأصل الحجر ودوامه عليه إلا فيما وكل فيه، فمتى زاد على ما وكل عليه صار متعديًا (8)، ولزمه ضمانه إذا هلك.
805 -
وإنما قال ابن الجلاب (9) من وكل وكيلًا على بيع رهن (10) وقضاء دينه من ثمنه فليس للراهن إخراجه من وكالته إلا برهن مرتهنه، وقال في غيره للموكل عزله، والجميع وكيل؛ لأن الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن، والوكيل يلي بيع الرهن ليصل المرتهن إلى أخذ حقه وفي فسخ وكالته إبطال الحق
(1) ساقطة في (ح).
(2)
(ح) بين التعيين.
(3)
ساقطة في (ب).
(4)
في الأصل: واستيلافًا فأجاز، وفي (1): واستيلاء فأجاز، وكل ذلك تحريف والتصويب من (ح) و (ب). وانظر ابن الجلاب في التفريع 2/ 317.
(5)
ساقطة من الأصل.
(6)
في الأصل و (ح) نظر.
(7)
(ح) يستخلف مصوبة في هامشها بـ "يتألف"، وفي (ب): مما لا يستجلب.
(8)
في الأصل و (أ) تعديًا.
(9)
(ح) ابن الحاجب. وانظر التفريع ورقة 122 (ظ).
(10)
(ح) الراهن.
للمرتهن، ولا كذلك سائر الوكالات (1).
تنبيه: قال الشيخ أبو محمد: ثلاثة من الوكلاء (2) لا يعزلون: الوكيل على [دفع](3) طعام السلم (4) في بلد آخر وعلى دفع دين في بلد آخر، والثاني الوكيل المفوض إليه في الطلاق، والثالث المرتهن يشترط على الراهن إن لم يرده حقه إلى أجل كذا فيبيع الرهن. قال بعض الشيوخ: وكذلك الوكيل (على الخصام إذا قاعد خصمه مجلسين أو ثلاثة، وكذلك الوكيل)(5) بعوض، لأنها إجارة لازمة.
806 -
وإنما قال مالك (6): إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك إقرار له بالبيع ويقبض الثمن، وإذا أذنت المرأة لوليها في التزويج لم يكن ذلك إذنًا في قبض المهر إلا أن توكله، وكلاهما معاوضة (7)؛ لأن عقد البيع يفتقر إلى ذكر الثمن فكان الإِذن بالبيع إذنًا بقبض الثمن، وعقد النكاح [غير](8) مفتقر إلى ذكر المهر فلم يكن الإِذن فيه إذنًا (في قبض الثمن. وأيضًا المقصود من البيع الثمن، فكان الإِذن فيه إذنًا)(9) بالمقصود وعقد النكاح القصد فيه الوصلة والإِلفة دون العوض فلم يكن الإِذن فيه إذنًا يقبض العوض.
807 -
وإنما قال مالك (10): إذا دفع رجل إلى رجل مالًا، وأمره أن يشتري به سلعة فاشترى غيرها، وادعى أن (11) بذلك [أمر](12) قبل قوله، وإن أمر ببيع سلعة
(1) في الأصل الوكالة.
(2)
(ح) الولات، وهو تحريف.
(3)
ساقطة في الأصل و (أ).
(4)
(ح) و (ب) المسلم.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
انظر المدونة 2/ 158.
(7)
(ح) غير معاوضة.
(8)
الزيادة من (ح).
(9)
ساقطة في الأصل.
(10)
انظر 3/ 266، 271.
(11)
(أ) أن
…
بذلك، ولعل الأنسب أنه بذلك.
(12)
الزيادة من (ح)، وفي المدونة 3/ 266: أن هذا قول ابن القاسم وليس قول مالك ففيها: "قال (ابن القاسم): إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك".
فباعها بدون الثمن، وادعى أن بذلك أمره ربها، وأنكر ذلك، فإن لم تفت كان القول قول الآمر، وفي كلا الموضعين قد وجد إنكار الأمر؛ لأن اختلافهما في عين السلعة المأمور بشرائها يصير المأمور مدعى عليه، فكان القول قوله، وإذا اختلفا في ثمن السلعة، وهي لم تفت، كان الآمر مدعيًا عليه، وكان القول قوله، إذ الأصول مبنية على هذا.
808 -
وإنما قال مالك (1): إذا دفع رجل لرجل مالًا، وأمره بدفعه إلى زيد، فادعى (2) أنه دفعه إليه، وأنكر ذلك المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور (3) إلا أن يقيم بينة على الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق، وفي [كلا](4) المسألتين هو مدع لإخراج المال عن يده؛ لأن المأمور مؤتمن في التلف فلذلك صدق، ولا كذلك الإِعطاء؛ لأنه يحتاج إلى توثق من القابض إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإِذا دفعه بغير بينة كان مفرطًا، فلزمه ذلك. وأقيس منه أن يقال: لأنه (5) مدع لإِشغال ذمة غيره، وبراءة ذمته، فلم يقبل قوله، وليس كذلك في التلف؛ لأنه غير مدع لإِشغال ذمة غيره، والله أعلم.
809 -
وإنما قال ابن عبد الحكم: من أمر رجلًا يقضي عنه نصف دينار لغريمه، فقضى عنه الدراهم، كان الآمر بالخيار إن شاء دفع نصف دينار وإن شاء الدراهم، ولو دفع عنه عرضًا بالنصف دينار (6) كان (7) على الأمر أن يدفع إليه نصف دينار، وفي كلا الموضعين قد دفع [غير](4) ما أمره به؛ لأن الدنانير والدراهم (8) ينوب بعضها عن بعض، لأنها قيم المتلفات وأروش (9) الجنايات، وكان مخيرًا في الدراهم؛ لأن أحدهما يقوم مقام الآخر، وليس
(1) انظر المدونة 3/ 269.
(2)
(ح) وادعى.
(3)
(ح) لأمر.
(4)
ساقطة في الأصل.
(5)
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: إنه.
(6)
(ح) دفع عنه نصف دينار.
(7)
في الأصل: وكان.
(8)
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الدراهم والدنانير.
(9)
في الأصل و (أ) وأرش.
كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن بعض، ويقوم مقامها، فإِذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف (1) دينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيرًا.
810 -
وإنما قالوا: إذا وكل الوكيل بإِذن الموكل، ثم مات الوكيل الأول لا ينعزل الوكيل الثاني اتفاقًا، واختلفوا في مقدم القاضي على اليتيم هل ينعزل (2) بموت القاضي الذي قدمه أم لا؛ لأن نيابة القاضي عن الأب إنما هي بأمر أعم، وهو ولايته الصالحة له ولغيره (3)، فهي بالنسبة إليه كدلالة العام على بعض أفراده، ونيابة الوكيل إنما هي بتوليته (4)، وهي أقوى (5) من دلالة العام اتفاقًا، ولا يلزم من نقض أثر الأضعف (نقض)(6) أثر الأقوى. وأيضًا مقدم القاضي نائب (7) عنه في قول، ووكيل الوكيل نائب (7) عن الموكل لا عن الوكيل، وفيه نظر؛ لأنه يمنع انحصار نيابة (8) وكيل الوكيل عن الموكل؛ لأن الوكيل له (9) عزل وكيله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقًا، ولو لم يكن نائبًا عنه لما صح عزله إياه فتعين الفرق الأول. انظر ابن عرفة.
811 -
وإنما ينعزل (10) الوكيل بموت موكله، ولا ينعزل القاضي بموت الإِمام الذي قدمه؛ لأن عزل القاضي بموت الإِمام مفسدة عظيمة؛ لعموم نيابته في أمور المسلمين، وبأنها في تغيير منكر؛ لأنها في رد (11) ظلم الظالم عن المظلوم. قاله ابن عرفة وعز الدين بن عبد السلام. وأيضًا الإِمام إنما قدمه نائبًا عن
(1)(ح) بنصف دينار.
(2)
(ب) يتعين.
(3)
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ وغيره.
(4)
(ح) بولايته.
(5)
(ح) وهو اقرا.
(6)
الزيادة من (ح).
(7)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ ناب.
(8)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ نهاية.
(9)
في الأصل: له في عزل.
(10)
انظر تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 55.
(11)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: دار.
المسلمين في حقهم، لا عن نفسه في حقه، وقد مر هذا في فروق الأقضية، [والله سبحانه أعلم وبه التوفيق لا رب سواه](1).
812 -
وإنما جعلوا للوكيل عزل نفسه إذا كانت بغير أجرة ولا تعلق بها حق غير الموكل، وللموكل عزله أيضًا، مع أن الوكيل وهب منافع نفسه، والهبة تلزم بالعقد مع قبول الموهوب له، وإذا وهب له منافع دابته أو داره ليس له الرجوع، والجميع (2) هبة منافع؛ (لأن هبته منافع)(3) نفسه لو (4) لزمته لأدى ذلك إلى المشقة، فكان له الرجوع لذلك، ولا كذلك منافع الدابة والدار والعبد وغيرها (5) من الأموال، وفيه نظر.
(1) ساقطة في الأصل.
(2)
في الأصل و (أ) وكلا الجميع، وفي (ب) وكل الجميع.
(3)
ساقطة في (ح) و (ب).
(4)
(ح): أو.
(5)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وغيرهما.