المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الظهار - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الظهار

‌فروق كتاب الظهار

- وإنما قالوا: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي (عليَّ كظهر أمي يلزمه الظهار، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي)(1) طالق لا يلزمه شيء (2)، وكان له أن يتزوج، مع أن الجميع مانع للوطء؛ لأن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلذلك لم يلزمه؛ لأنه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منه الذي أباح الله نكاح الإِماء لأجله، والظهار يمكنه (3) إسقاطه عن نفسه بالكفارة ويصل بها إلى الاستباحة، والله أعلم.

406 -

وإنما قال مالك (4): إذا ظاهر (5) من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج (6)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها، وكلاهما يمنع الوطء؛ لأن حقيقة الظهار تشبيه (7) من يحل وطؤه بمن يحرم، (وهذا المعنى لايوجد في الأجنبية؛ لأنها محرمة، فجعل تشبيه محرم بمحرم)(8)، وذلك غير ما وضع له الظهار، فلم يلزم، وليس كذلك الإِيلاء، لأنه (يمين)(9) على ترك وطء، وهذا المعنى موجود في الأجنبية كوجوده في الزوجة.

(1) ساقطة من (ح).

(2)

انظر المدونة 4/ 301، 302.

(3)

في الأصل و (أ): يمكن.

(4)

انظر المدونة 2/ 301، 325.

(5)

(ح) ظهر مصوبة في الهامش.

(6)

يعني إن قال المظاهر للأجنبية إن تزوجتك ونوى ذلك انظر المدونة 2/ 325. ولعل الصواب التزوج.

(7)

في الأصل تهبه.

(8)

الزيادة من (ح).

(9)

ساقطة من الأصل و (أ).

ص: 303

407 -

وإنما حكموا بانقطاع التتابع (1) بالخطأ في كفارة القتل والظهار والانتهاك، ولم يحكموا بانقطاعه بالسهو؛ لأن السهو يعرض في كل جزء من أجزاء الصوم فيعسر التحرز منه، بخلاف الخطا، فإِن المخطئ معه ضرب من التقصير، لأنه لا يعرض في أجزاء الصوم.

تنبيه: لم يختلفوا أن (2) النسيان لا يقطع تتابع الصلاة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فكلم على قصر الصلاة فكانت منه مراجعة، ثم بنى على ما تقدم ومضى من صلاته (3)، فانظر الفرق بين تتابع الصلاة وتتابع صيام الكفارة على القول بأن النسيان يقطعه.

408 -

وإنما قال ابن عبد الحكم: إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي عليه كفارة واحدة، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك، فالمرأة التي أتزوجها عليك كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الطلاق بالتزويج، لأن من قال: كل امرأة أتزوجها قد جمع بينهن في الظهار، فهو كما لو (4) قال لنسوته (5): أنتن علي كظهر أمي، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لإِشراكه (6) بينهن في الظهار، وليس كذلك إذا قال: فالمرأة التي أتزوجها عليك؛ لأنه أفرد كل واحدة في الظهار، ولم يرد الاشتراك، فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي حتى

(1)(ب) السابع، وهو تحريف.

(2)

(ح): بأن.

(3)

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "إحدى صلاتي العشى، قال محمد وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال بلى، قد نسيت فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم وضع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر". انظر فتح الباري، وقد رواه أبو داوود 1/ 2311 وابن ماجه 1/ 383 وغيرهم بألفاظ متقاربة.

(4)

(أ): كما قال.

(5)

سائر النسخ: النسوة، والمثبت من (ح).

(6)

(ح) و (أ): لاشتراكه.

ص: 304

[أتى](1) على آخرهن، فإِن عليه أربع كفارات؛ لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار ولم يشرك بينهن.

409 -

وإنما قالوا: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا، وأنت علي كظهر أمي لا ظهار عليه، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثًا عليه الظهار إذا عادت إليه (2)، مع أن الجميع ظهار واحد مع طلاق؛ لأن الظهار (3) لا يصح ولا يتوجه إلا بوجود حقيقته، وحقيقته تشبيه محلل بمحرم، ولا يلزم من الأجنبية؛ لأن معناه لا يوجد فيها، وإذا قال لامرأته:[أنت](4) طالق ثلاثًا صارت أجنبية، فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرها، فلم يتوجه حينئذٍ [ظهار](4)، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي فقد أوقع الظهار وهي زوجته) (5) فيلزمه (6) ذلك، [فإِذا حدث بعده طلاق لم يسقط](7) ما قد ترتب عليه.

410 -

وإنما قال في الكتاب: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق (8)، وأنت علي كظهر أمي لا يلزمه ظهار، وإذا قال لها أنت طالق طالق طالق لزمه الثلاث؛ لأن الطلاق لما كان من جنس واحد [عد](9) كأنه وقع في كلمة واحدة، ولا كذلك الظهار والطلاق فإنه لا يمكن جمعهما (10) في كلمة واحدة. قاله ابن أبي زيد رحمه الله.

411 -

وإنما قال في الكتاب (11) في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا وأنت علي كظهر أمي ألا يلزمه الظهار، وإذا قال لأجنبية: أنت طالق إن تزوجتك وأنت

(1) ساقطة من (أ).

(2)

انظر المدونة 4/ 303، 304.

(3)

(ح): الطلاق، وهو تحريف.

(4)

ساقطة من (ح).

(5)

سائر النسخ: وهي زوجة.

(6)

في الأصل و (أ): فيلزم.

(7)

(ح) فإذا حنث بعد طلاق لم يزل به.

(8)

في الأصل: أنت طالق طالق طالق.

(9)

الزيادة من (ح).

(10)

(أ): جميعها.

(11)

انظر ج 2/ 303، 304.

ص: 305

علي كظهر أمي] (1) يلزمه، لأن القائل لأجنبية لم يقع عليه بنفس لفظه، وإنما كان أمره مترقبًا، فإِذا حصل منه النكاح فقد وقع (2) الظهار والطلاق معًا بعقد النكاح؛ لأنهما توجها (3) عليه في عقده فلزماه (4)، والذي قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، بنفس هذا اللفظ وجب تحريمها إلا بعد زوج، فصار لفظ الظهار الذي يتلو الطلاق واقعًا في غير وجه (5)، وإنما مثال (6) الأجنبية أن لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، بنفس هذا القول (7) لم يتعلق عليه حنث، فإِذا دخل الدار فبدخوله الدار وقعا معًا في الحنث في الظهار والطلاق (8)، فيلزمانه (9) جميعًا، (فهذه) تشبه (10) مسألة الأجنبية. (قاله عبد الحق)(11).

412 -

وإنما قال ابن القاسم في المكاتبة تعجز أن الظهار لا يلزم فيها، وقال في المجوسي يسلم وتحته مجوسية فظاهر منها، ثم أسلم (12) بالقرب أن الظهار يلزمه فيها (13)، مع أنه في كلا الموضعين ظاهر ممن لا يجوز له وطؤها حالة الظهار؛ لأن المجوسية لم تخرج بعد عن عصمته، والمكاتبة قد خرجت باشترائها نفسها وعجزها سبب في ردها إلى ملكه، وأما على قول أشهب أنه لا يلزم في المجوسية فلا يحتاج إلى شيء من هذا الفرق.

(1) ساقطة من (ح).

(2)

في الأصل وقع منه، وهو غير موجود في النكت.

(3)

في الأصل يتوجها.

(4)

(ح): فلزمه.

(5)

الذي في النكت في غير زوجة.

(6)

في النكت: مثال مسألة الأجنبية.

(7)

في الأصل: فنفسر هذا اللفظ.

(8)

في الأصل في الحنث الظهار والطلاق وفي (ح) الحنث والظهار، وكلاهما تحريف.

(9)

(ح): فلزماه.

(10)

(ح) تشبيه، وهو تحريف.

(11)

ساقطة من (ح). انظر النكت ص 113، 114.

(12)

كذا في جميع النسخ، والصواب أسلمت.

(13)

انظر المدونة 2/ 303.

ص: 306

413 -

وإنما قال مالك تصرف كنايات الظهار (1)(إلى الطلاق)(2)، ولا تصرف كنايات الطلاق إلى الظهار، مع أن كلًّا منهما كناية؛ لأن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت رتبته أرفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تصرف كنايته (3) إلى الظهار؛ لأنه دونه في الرتبة، فلا ينصرف الأقوى إلى الأضعف، وصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق؛ لأنها تنصرف إلى ما هو أعلى. قاله ابن بشير وغيره.

تنبيه: لا يقال هذا المعنى موجود في صريح الظهار، ومع ذلك فلا ينصرف إلى الطلاق؛ لأنا نقول: المعتبر (4) في الصريح اللفظ، واللفظ لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجاز، والكناية المعتبر فيها معناها دون لفظها على المشهور المنصوص (5).

414 -

وإنما أوجبوا الكفارة بالعتق في الظهار على من عنده دار وخادم لا فضل في ثمنهما، وإن كان محتاجًا إليهما (6)، وأباحوا لمن هذه صفته أخذ الزكاة؛ لأن الله تعالى لم يعلق الانتقال في كفارة الظهار بالفقر (7) أولًا، (8) بالمسكنة، وإنما علقها بعدم الوجدان، فقال:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} (9)، وهذا (10) لا يصدق

(1) كنايات الظهار عند ابن القاسم ألا يذكر الظهر في ذات المحرم وأن يذكر الظهر في غير ذات المحرم، وعند أشهب ألا يذكر الظهر في غير ذات المحرم. انظر المقدمات 2/ 296.

(2)

ساقطة من (ب).

(3)

(ح): كناية.

(4)

(ح): المعنى، وهو تحريف.

(5)

(ح) المنصور، وهو تحريف.

(6)

انظر المدونة 2/ 309.

(7)

في الأصل بالفقراء، وهو تحريف.

(8)

ساقطة من (ح).

(9)

في الأصل: ومن لم يجد. المجادلة / 4.

(10)

(ب) وهو.

ص: 307

حقيقة (1) على من عنده دار (2) وخادم، بل على من لا قدرة (له)(3) على الرقبة بوجه. وأيضًا المصلحة في البابين مختلفة، فإِن المصلحة في كفارة الظهار الزجر والردع عن الوقوع فيما لا يجوز، ومقابلة ما يحصل من الثواب على المشقة في التكفير لما عليه من الإِثم في المنكر من القول والزور (4)، فتقع الموازنة فتحصل السلامة، فناسب ذلك التشديد (5)، ولا كذلك الزكاة، فإِن المقصود من الأخذ فيها الإِرفاق وسد الخلة وحفظ المال، فقال:(خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم)(6)، فناسب ذلك التخفيف إظهارًا لعموم الرحمة (7) للعباد. قاله أبو عمران.

(1) في الأصل حقيقته، وهو تحريف.

(2)

(ب) ذلك، وهو تحريف.

(3)

ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(4)

(ب) والزق، وهو تحريف.

(5)

(ب): الشديد، وهو تحريف.

(6)

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، والذي رواه البخاري من حديث معاذ الطويل " .. وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم" فتح الباري 13/ 293. وفي رواية أبي داوود 1/ 366 "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم". وفي الترمذي من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:"قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا". انظر عارضة الأحوذي 3/ 148.

(7)

في الأصل: لعموم الراجعة، وفي (ح) و (أ): لعموم الرجعة، والتصويب من (ب).

ص: 308