الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الوديعة
1044 -
وإنما لا يقبل قول المودع أنه رد الوديعة إذا قبضها ببينة، وإذا ادعى التلف (قبل قوله)(1) بكل حال؛ لأن (في)(1) التلف قد أمنه على غيبته؛ فلا يلزم المودع إقامة البينة [على التلف، لأنه لو كلف إقامة البينة](1) عليه لأدى إلى الحرج (2) عليه، وفي الرد (لا)(3) ضرورة عليه في إقامة البينة، ولأنه لم يأمنه (4) حين أشهد عليه عند الدفع (إليه)(5). قاله ابن بشير.
1045 -
وإنما قال مالك (6) فيمن حمل الوديعة في سفر فعنت له إقامة فبعث بها، والطريق مأمونة، أنه لا ضمان عليه، ويجوز له ذلك، وإذا استودع في الحضر وعنّ له السفر فلا يحملها، وإن حملها ضمن؛ لأن الأول قد أذن له في السفر بها إلى ذلك البلد، فلم يتعد بالدفع إلى غيره مع الضرورة (هناك)(5)، والحاضر المبتدئ (7) للسفر بخلافه (8)، قاله ابن بشير (9).
1046 -
وإنما لا يجوز للمودع أن يودع الوديعة عند غيره إلا من ضرورة، [ويجوز له
(1) ساقطة في (ح).
(2)
في هامش (ح): إذ لو كلف ذلك لأدى إلى الحرج.
(3)
ساقطة في (ب).
(4)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: يومنه.
(5)
الزيادة من (ح).
(6)
انظر المدونة 4/ 352.
(7)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "المبدي".
(8)
(أ) و (ب): بخلفه.
(9)
(ح): ابن رشد.
أن يودع اللقطة من غير ضرورة إلى غيره، إذا كان في مثل أمانته، والجامع أن الجميع مال الغير (1)؛ لأن المودع إنما رضي بالمودَع نفسه، فلم يكن له أن يدفعها من غيره إلا من ضرورة] (2)، واللقطة لم يرض صاحبها أن تكون عند الملتقط ولا اختاره، وإنما الغرض منها الحفظ فكان له دفعها إلى غيره (3).
1047 -
وإنما قالوا إذا تعدى المودع على الوديعة فاشترى (4) بها تجارة فربح فيها أن الربح له، وإذا تعدى المقارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره بشرائه أن الخيار لرب المال بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، مع أن التعدي في كلا الموضعين موجود؛ لأن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بها الحفظ، فلم يزل غرضه (5) بتعدي (6) المودع عليها (7)؛ لأن الحفظ موجود فيها على كل حال، وليس كذلك القراض؛ لأن رب المال قصد به (8) التنمية فلو لم يكن (له)(2) الخيار لكان العامل قد منعه غرضه، وليس (9) له ذلك فافترقا.
1048 -
وإنما قالوا في المودع عنده إذا دل (10) على الوديعة التي عنده يضمنها، وإذا دل المحرم الحلال على صيد فلا ضمان؛ لأن المحرم دل على ما لا يلزمه حفظه، فإِذا أتلفه المدلول لم يلزم الدال ضمان كما لو دله على آدمي، ولا كذلك المودع، لأنه قد كلف حفظ الوديعة والذب (11) عنها فتكلف (12)
(1) في الأصل: لغيره.
(2)
ساقطة في (ح).
(3)
في الأصل: إلى الغير.
(4)
(أ) و (ب): واشتراها.
(5)
(أ) و (ب): عرضه، وهو تحريف.
(6)
في الأصل و (أ): يتعدى.
(7)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "عليه".
(8)
(ح): بذلك.
(9)
(ح): وليس ذلك، ثم سقط مضاف في الهامش غير واضح.
(10)
(ح): دل لها على الوديعة. وكلمة "لها" مقحمة.
(11)
(ح) و (ب): والدب، وهو تصحيف.
(12)
المثبت من (ح) و (م)، وفي بقية النسه "فتكلم".
والتزم، فلما ناقض (1) ما التزم (به)(2)، وخالف مقتضى (3) العقد الذي عقد وأبرم (4) وجب عليه الضمان.
(وإنما قالوا إِذا دفع رجل لرجل مالًا وأمره بدفعه إِلى زيد فادعى أنه دفعه إِليه، وأنكر ذلك المبعوث إِليه لم يقبل قول المأمور إِلّا أن يقيم بينة على الدفع، وإن ادعى تلف المال صدق، وفي كلا المسألتين هو مدع (5) لإخراج المال عن يده؛ لأن المأمور في التلف مؤتمن فلذلك صدق، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه يحتاج إِلى توثق (من)(2) القابض إذ لم يؤمر بتضييع المال، فإذا دفعه بغير بينة كان مفرطًا فلزمه ذلك، وأقيس منه أن يقال إِنه مدع لإِشغال (6) ذمة غيره (وبراءة ذمته فلم (7) يقبل قوله، وليس كذلك في التلف لأنه غير مدع لإِشغال (8) ذمة غيره) (9).
1049 -
وإنما قالوا إذا اشترط (10) الرسول (ترك)(11) الإشهاد على من يدفع إليه أنه ينفعه ذلك، وإذا اشترط أن لا يمين عليه لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين إنما ينظر فيها حين وجوب تعلقها، فكأنه شرط إِسقاط أمر لم يكن (12) بعد، بخلاف شرطه ترك الإشهاد المخاطب به والمأخوذ عليه فيه أن يدفع بالبينة، فالأمر في ذلك مفترق. قاله ابن حبيب.
1050 -
وإنما قالوا إذا أودع الوديعة رجلين، ولم يكن فيهما عدل، ليس للسلطان أن
(1)(ح): نقض.
(2)
الزيادة من (ح).
(3)
(ح): مقتضى ما نقض، وفي هامشها: قوله ما نقض كذا بالأصل، والصواب حذفها.
(4)
(ح): والتزم.
(5)
(ح) و (ب): مودع.
(6)
في الأصل و (أ) و (ب): لاشتغال.
(7)
(ب): له، وهو تحريف.
(8)
(ح): لانتقال غير ذمته، وهو تحريف.
(9)
ما بين القوسين ساقط من الأصل و (أ) و (م). والفرق كله مكرر في جميع النسخ فهو إعادة للفرق رقم 808 في كتاب الوكالات.
(10)
(ح) و (م): شرط.
(11)
الزيادة من هامش (ح) فهي ساقطة في كافة النسخ.
(12)
(ح): يمكن.
يخلعهما (1)، بل يبقى المال بأيديهما (أو بيد أحدهما)(2) كما جعلها ربها، وإذا أوصى إلى وصيين ولم يكن فيهما عدل فإن (3) السلطان يعزلهما ويجعله عند غيرهما؛ لأن الميت إذا مات صار ماله لغيره فلا يجوز أن يوصي به إلا إلى ثقة، والحي يختار لوديعته من أحب.
1051 -
وإنما قالوا إذا ادعى (المودع)(4) رد (5) الوديعة إلى ربها فإنه يحلف كان متهمًا (6) أم لا، وإذا ادعى الضياع فإِنه يصدق ولا يمين؛ لأن الذي يدعي الرد قد قابله رب الوديعة بدعواه اليقين أنه كاذب لم يرد، ولا كذلك الضياع، فإنه لا علم له على الحقيقة (7)، وإنما يعلم من جهة المودع فلا يمين عليه فيه إلا أن يكون متهمًا.
1052 -
وإنما قال في المدونة (8)، إذا أودعك دابة وغاب فأنفقت عليها بغير أمر السلطان فإن الإمام يبيعها ويعطيك ما ادعيت من النفقة إذا لم تدع شططًا، فقبل قوله إنه أنفق (9) من غير دفع إلى الحاكم، وقال في الزوجة تدعي الإِنفاق لا يقبل قولها إلا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم؛ لأن من أنفق يقول إنما أودعني دابة ولم يودعني (معها)(2) شعيرًا أنفقه عليها، فالقول قوله أنه لم يدفع إليه إلا شيئًا واحدًا، والزوجة إذا غاب عنها (زوجها)(10) فقد تركها في داره وموضع نفقته، فسكوتها يدل أنها أنفقت (11) من ماله لا من مالها.
(1)(أ) و (ب): يجعلها، وهو تحريف.
(2)
ساقطة من (ح).
(3)
(ح): أن.
(4)
الزيادة من (ح).
(5)
(ح): ادعى رب الوديعة وقد صوب في الهامش بما أثبتناه، وهذا التصويب مناسب لما في بقية النسخ.
(6)
في الأصل: متهمًا كان، وفي (ح) كان ممن يتهم.
(7)
(ح): على حقيقته.
(8)
انظر جـ 4/ 358.
(9)
في الأصل: نفق.
(10)
ساقطة في الأصل.
(11)
(ح): أنفقته.