المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب العطايا - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب العطايا

‌فروق كتاب العطايا

1026 -

وإنما قال في العتبية إذا حبس دارًا على فقراء بني فلان فاستغنوا أنها تنزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولو عين المحبس عليهم وسماهم، وقال هذه الدار حبس على (1) فلان وفلان (وفلان)(2) الفقراء (من بني فلان فاستغنوا لم ينزع (3) منهم، وكانوا أحق بها طول حياتهم، وإن استغنوا؛ لأن قوله الفقراء) (2) إذا سماهم إنما هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم (به)(4) كما لو قال الجهال أو العلماء أو الحكماء لم يسقط حقهم بانتقالهم عن (5) تلك الصفة إلى غيرها.

1027 -

وإنما قال في الجلاب (6) من حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه، ومن حبس حيوانًا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله؛ لأن العقار إذا خرب فقد ينتفع به بوجه بأن يكرى ويؤخذ كراؤه وتعمر (7) به أولًا (فأولًا)(8) حتى (9) يعود إلى حالته، فلا يبطل الانتفاع به، والفرس إذا (حطم)(10)

(1) في الأصل: على بني فلان.

(2)

ساقطة في الأصل.

(3)

(ح): ينتزع.

(4)

ساقطة في الأصل و (أ).

(5)

في الأصل: على وفي (ح): من.

(6)

انظر التفريع ورقة 133 (و).

(7)

المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: تعمر.

(8)

ساقطة في (ح) و (م).

(9)

(أ) و (ب): وحتى.

(10)

بياض في (ح)، وفي هامشها كلمة غير واضحة لعلها "هرم". وحطمت الدابة من باب تعب: هرمت.

ص: 657

فلا ينتفع به، فجاز نقله إلى غيره لزوال الانتفاع به، ولم يجز نقل الدار والأرض إلى غيرها؛ لأن المنفعة توجد فيها بوجه ما وقد تعود إلى ما كانت عليه من العمارة والمنفعة، فلهذه العلة (قال)(1) لا تباع فافترقا.

1028 -

وإنما قال في المدونة (2): إذا كان الموقوف لم يحز عن (3) الواقف، ولكنه يصرفه في مصارفه، فإِن كان ذا غلة فليس بحوز (4) كالديار ونحوها. وإن (لم)(5) يكن ذا غلة كالسلاح والكتب والخيل فدفعها لمن يقاتل بها أو ينظر (6) فيها ثم يعيدها إلى المحبس فذلك حوز؛ لأن خروج الكتب والسلاح والخيل (7) من يده حوز لها، وعودها إلى يده (8) إنما كان بعد صحة الحوز، بخلاف ما إذا كان بيده، وهو يصرف الغلة فإِنه لم يحز (9) عنه.

1029 -

وإنما يكون نقض ما بني في الروضات والمقابر لصاحبه لا يلحق بالحبس اتفاقًا، واختلف في نقض ما بني في الحبس؛ لأن نقض الروضات وإن وضع موضع الحبس فهو ممنوع في الشرع (غير مأذون فيه لكراهة البناء عليها، كمن حبس حبسًا لا يوجبه (10) الشرع) (11) فإنه مردود منتقض. قاله عياض (في سؤالاته لابن رشد)(12).

1030 -

وإنما قالوا ليس في شيء من الانحال التي ينعقد النكاح عليها حيازة،

(1) ساقطة في الأصل وفي (أ) و (ب)"قد".

(2)

انظر التهذيب ص 187.

(3)

(ح) و (ب): على.

(4)

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "يجوز" وهو تحريف.

(5)

ساقطة في (أ) و (ب).

(6)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ وينظر.

(7)

في الأصل: والخيل والسلاح.

(8)

(ب): يداه.

(9)

في الأصل و (أ): لم "يجز".

(10)

كذا في (م) و (ح) وفي هامش الأخيرة تصويب غير واضح لعله "لا يجيزه".

(11)

ساقطة في الأصل و (أ) و (ب)، وثابتة في (ح) و (م).

(12)

ساقطة في الأصل. وانظر سؤال عياض وجواب ابن رشد في فتاوي ابن رشد 2/ 1222، والمعيار 7/ 467، 468.

ص: 658

وتجب في الهبة والصدقة ولا يتمان إلا بها؛ لأن محمل النحل محمل (1) البيوع من أجل البضع.

1031 -

وإنما قالوا إذا فسخ النكاح الذي وقعت النحلة فيه، ومن أجله تم (2)، فالنحلة ثابتة للمنحول له، وقالوا (3) في الذي تحمل بصداق ابنه وطلق الابن قبل البناء أن باقي الصداق يرجع للوالد؛ لأن الصداق في النكاح نحلة للبضع (4)، فلما زال حكم البضع بزوال عصمة الزوج عنه، زال باقي الصداق عنه؛ لأنه (5) من سبب البضع، والعطايا في الانحال بخلاف ذلك، إذ ليس لها عوض، وإنما (6) هي عطية لتمام النكاح، والإِشهاد على ذلك يكفي والله أعلم.

1032 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهبت الزوجة زوجها دارها (7)، وسكنتها معه إلى (8) الفلس أو الموت لا يبطل الحوز، وإذا وهبها الزوج دار سكناه، ولم ينتقل عنها إلى أن مات أو فلس يبطل الحوز؛ لأن اليد في السكنى للزوج، فسكناها تابعة لسكناه، فلذلك صحت الهبة في دار وهبتها لزوجها، وسكنت فيها معه، بخلاف العكس.

1033 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهب رب الوديعةِ الوديعةَ للمودع، ولم يقل المودع قبلت إلى أن مات الواهب أن الهبة باطلة، وإذا قبض الموهوب له الهبة ليتروى، ثم مات الواهب أن الهبة صحيحة؛ لأن إنشاء القبض في الموهوب له في التروي قوي في الدلالة على الرضى، بخلاف الوديعة فإِنه ليس فيها ذلك فافترقا.

(1)(ح): لأن النحل محل البيوع، وهو سقط وتحريف.

(2)

(أ) و (ب): ثم وهو تحريف.

(3)

(ح): قال.

(4)

(ح): نحلة البضع.

(5)

(ب): لأن.

(6)

(ح): إنما.

(7)

في (ح): الزوجة دارها، ثم سقط مضاف في هامشها، لكنه غير واضح، وفي الأصل: الزوج زوجها.

(8)

(ح): أن.

ص: 659

1034 -

وإنما قال ابن القاسم إذا وهب الوديعة (1) ربها لغير المودع، ومات الواهب وعلم المودع، أن الهبة تصح، وحوز المودع حوز للموهوب له، وإذا وهب ما تحت يد وكيله، ولم يقبضه الموهوب له إلى أن مات الواهب بطلت الهبة؛ لأن يد الوكيل (كيد الموكل)(2)، بخلاف الوديعة.

1035 -

وإنما اشترط ابن القاسم في صحة حوز المودع علمه للموهوب له (3)، ولا (4) يشترطه فيما تحت يد المخدم والمستعير؛ لأن المودع لما كان قادرًا على رد ما تحت يده إلى من دفعه له، صار كالوكيل لمن استحفظه على ذلك، والموهوب له هو المالك الآن، فلا بد من علم المودع بمن (5) هو حافظ (به)(2)، والمخدم والمستعير غير قادرين على رد ما قبلاه من المعطي، فليسا (6) بوكيلين لأحد، فلا يشترط علمهما لذلك. قاله الشيخ أبو إسحاق (7) التونسي.

1036 -

وإنما لم يجعل ابن القاسم (ما تحت يد المرتهن والمستأجر حوزًا للموهوب (8) له) (9)، وجعل ما تحت يد المخدم (10) والمستعير حوزًا؛ لأن المخدم والمستعار (11) محوز (12) عن ربه، والمستأجر والمرهون (13) محوز له (14).

(1)(ح): للوديعة، وهو تحريف.

(2)

الزيادة من (ح).

(3)

المثبت من (ح) وفي بقية النسه "الموهوب له علمه".

(4)

(ح): ولم.

(5)

(ح): لمن.

(6)

(أ) و (ب): فليس.

(7)

(ح): أبو الحسن.

(8)

(ح): حوز الموهوب، وفي (ب): حوز للموهوب.

(9)

مكررة في (أ) و (ب).

(10)

(ح): المستخدم.

(11)

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: والمستعير.

(12)

في الأصل: يحوز.

(13)

المثبت من (ح) و (م)، وفي سائر النسخ: الموهوب.

(14)

في الأصل: يحوز له.

ص: 660

1037 -

وإنما قالوا إذا حصل التزويج أو الدين ثم ارتفعا لم يعد الاعتصار للأب في الهبة، وإذا مرض الواهب أو الموهوب (له)(1) ثم زال المرض، فاختلف هل يعود الاعتصار أم لا؛ لأن المرض أمر لم يعامله الناس عليه؛ فهو بخلاف (2) النكاح والمداينة.

1038 -

وإنما قالوا إذا رد العبد الهبة ولم يقبلها أنه لا يكون للسيد قبولها، وإذا رد الشفعة، للسيد أن يأخذ؛ لأن الشفعة تسليم حق واجب، وليست الهبة حقًّا واجبًا؛ لأن الشفعة أوجبها للعبد السّنة (3) لا هبة أحد، والهبة بخلاف (ذلك)(4). قاله أبو عمران.

1039 -

وإنما أوجبوا النفقة على الغنم والإماء التي وهب ما في بطونها على الواهب، وأوجبوا السقي والعلاج في الثمرة والزرع الموهوبين على الموهوب له؛ لأن المراد (في)(5) الإ (نفاق)(6) على الغنم والإماء (7) رقابها لا أولادها؛ إذ لو ترك ذلك لماتت (8)، ولا كذلك الثمرة والزرع، فإِن المصلحة في سقيها (9) إنما هو لصاحبها لا لغيره. قاله أبو عمران.

1040 -

وإنما قالوا إذا باع الهبة، ثم اشتراها فقد لزمه الثواب، وإذا ابتاع السلعة ابتياعًا فاسدًا، ثم باعها، (ثم عادت)(5) إليه، أنه لا يفيتها؛ لأن بيعه في الهبة وبسط يده فيها يعد رضي بالثواب، فله أن يلتزم الهبة ويوجب على

(1) الزيادة من (ح).

(2)

(ب): خلاف.

(3)

لم أستطع العثور على أثر يوجب للعبد الشفعة فيما اطلعت عليه من كتب السنة، وإنما جاء في المدونة 4/ 208 "قلت: هل للعبيد شفعة في قول مالك؟ قال: نعم لهم شفعة عند مالك".

(4)

ساقطة في (أ) و (ب).

(5)

ساقطة في (ح).

(6)

بياض في (ح).

(7)

(أ): والإيلاد، وهو تحريف.

(8)

(ح): لما تبت، وهو تحريف.

(9)

(أ) و (ب): سعيهما.

ص: 661

نفسه الثواب، ولا (1) كذلك البيع، فإنه فاسد لعينه لا يقدر على بقائه، فإذا (باع)(2) ثم (3) رجعت إليه، فقد (عادت)(4) إلى ملكه (5)، فردت إلى بائعها لهذا، والله أعلم. قاله عبد الحق (6). وأيضًا حكم البيع الفاسد [الفسخ لولا اليد الحائلة (10) فإذا زالت اليد الحائلة (7) فسخ. وأيضًا البيع الفاسد](2) حق لله تعالى، فلم يعتبر الرضا بالتزام القيمة بالبيع، ولا كذلك الهبة، فإنها حق آدمي فينظر هل فعل ما يفهم منه الرضى أم لا. قاله اللخمي، رحمه الله (8).

1041 -

وإنما قال في المدونة (9) إذا وهبه عبدين متكافئين، فباع أحدهما أنه لا يفوت بذلك العبدان جميعًا، ولا يخير الواهب في إلزامه جميعها وإغرامه (إياه)(10) قيمتهما، وإنما ذلك فوت في البيع خاصة، وإذا وهبه دارًا وباع الموهوب له نصفها أن الواهب ها هنا (11) بالخيار بين أن يتبعه بقيمة جميع الدار، أو يأخذ نصفها ويتبع بنصف قيمتها؛ لأن الموهوب لو رد إلى الواهب نصف الدار الذي لم يبع حصل له ضرر بشركة مبتاع النصف، ولا كذلك مسألة العبدين، فافترقا (12).

1042 -

وإنما قال ابن القاسم في الهبة لا يفوت العبدان جميعًا ببيع الأدنى منهما [ولا ببيع (13) أحدهما إذا كانا متكافئين، وفي الخيار إذا باع الأدنى

(1) في الأصل: وليس.

(2)

ساقطة في الأصل.

(3)

في الأصل "تم".

(4)

بياض في (أ) و (ب)، وفي الأصل "فقدر إلى"، وهو تحريف.

(5)

المثبت من الأصل وفي بقية النسخ "الملك".

(6)

انظر النكت، كتاب الهبات ص 260.

(7)

(ح): الحابلة.

(8)

ساقطة في الأصل و (ح).

(9)

انظر التهذيب ص 190.

(10)

الزيادة من (ح).

(11)

(ح): هنا.

(12)

هذا الفرق لعبد الحق. انظر النكت ص 260.

(13)

(ح): ولا بيع.

ص: 662

منهما] (1) يلزمه البيع فيهما؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف، والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين. قاله عبد الحق (2).

1043 -

وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له)(3) أن يهب له ماله كله أو جله؛ لأن هبة الكل أو الجل (4) تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث (5) الحسد والظعن (6)، ولا كذلك الأقل فإِنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر، ولا يتولد عنه من الحسد (والطعن)(7) ما يتولد عنهما. والله أعلم.

(1) ساقطة في (ب).

(2)

انظر النكت ص 260.

(3)

الزيادة من (ح).

(4)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: والجل.

(5)

(ح) وتورت، وهو تحريف.

(6)

كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ح): الطعن، وكلاهما تحريف. والصواب الضغن.

(7)

كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعليق السابق.

ص: 663