الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب اللقطة
1053 -
وإنما قال مالك (1) إذا استهلك العبد اللقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، وإن استهلكها الحر كانت في ذمته (2) استهلكها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك؛ لأن العبد إذا استهلكها قبل السنة كان متعديًا، وإذا تعدى العبد على مال الغير كان ذلك في رقبته، (وإن كان بعد السنة لم يكن متعديًا؛ لأنه مأذون له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته)(3)، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، ولا كذلك الحر فإِن أفعاله متساوية (في)(4) التعدي وغيره، فكان (5) ذلك في ذمته دون رقبته، فلذلك استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فافترق (6) حكم الحر والعبد (لهذا)(4).
1054 -
وإنما قال في المدونة (7): إذا اعترف آبقًا (8) فأثبته (عند)(4) السلطان بشاهد أنه يحلف معه ويأخذه، وإذا ادعاه ولا شاهد له، وصدقه العبد، فإنه يأخذه بلا يمين؛ لأن الذي يقيم شاهدًا (9) ويحلف يأخذه على جهة
(1) انظر المدونة 4/ 366.
(2)
(ب): في ذمته من استهلكها، "ومن" مقحمة هنا.
(3)
الزيادة من (ح).
(4)
ساقطة في (ح).
(5)
المثبت من هامش (ح)، وفي كل النسخ "أن ذلك".
(6)
(ح): فافترقا.
(7)
انظر جـ 4/ 369، وانظر تهذيب البراذعي ورقة 179 "وجه".
(8)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسه "آبق". واعترف بمعنى عرف وآبقًا مفعوله.
(9)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "شهيدًا".
الملك، ألا ترى إن جاء غيره يدعيه وأقام شاهدًا ينظر أي الشاهدين أعدل، وإذا أخذ بدعواه كان صاحب الشاهد أولى منه. وأيضًا فإِن الذي أقام شاهدًا (1) فحلف وأخذه، لو (2) هلك عنده (3) بأمر من الله لم يضمنه، وإذا أخذ بدعواه ضمنه. وأيضًا فالذي يقيم شاهدًا يحلف ويستحقه في الوقت من غير استيناء، والذي يأخذه بالدعوى، لا يأخذه إلا بعد الاستيناء والتلوم باجتهاد الحاكم فافترقا.
1055 -
وإنما قال ابن القاسم إن لرب اللقطة نقض بيع المساكين، وليس له نقض بيع ملتقطها (4)؛ لأن الملتقط باعها خوفًا من ضياعها وأوقف ثمنها فلم ينقض بيعه (5) لقوله عليه الصلاة والسلام:"شأنك بها"(6)، والمساكين إنما باعوها على أنها ملك لهم، فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق، قاله ابن يونس.
1056 -
وإنما قال ابن القاسم (7) إذا باع الإمام العبد الآبق ثم أتى سيده بعد ذلك فقال كنت أعتقته (8) أنه لا يصدق، وإن (9) كانت أمة فقال (قد)(10) كنت أولدتها أنه يصدق إن لم يتهم؛ لأن العتق شأنه أن يتوثق فيه ويشهد، هذا عادة (11)(الناس)(12) فيه، فلمّا (13)(لم)(10) يثبت ذلك اتهم في مقاله، وولادة الأمة
(1)(ح): شاهدان، وهو تحريف.
(2)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "أو" وهو تحريف.
(3)
(ح): عبده، وهو تحريف.
(4)
انظر المدونة 4/ 368.
(5)
في الأصل و (أ): معه، وهو تحريف.
(6)
هذا جزء من حديث رواه زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها إلى آخر الحديث وهو متفق عليه. انظر فتح الباري 5/ 61، مسلم بشرح النووي 12/ 20.
(7)
انظر المدونة 4/ 370.
(8)
في الأصل: أعتقه، وهو تحريف.
(9)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "فإذا".
(10)
ساقطة في (ح).
(11)
(أ): عادات.
(12)
الزيادة من (ح).
(13)
(ح): فإِذا.
ليس (من)(1) شأن الناس الإشهاد عليه والإِشهار (2) له، فلذا (3) انتفت التهمة عن السيد، وصدق (4) في ذلك. قاله عبد الحق (5).
1057 -
وإنما قال في الجلاب (6) من وجد بعيرًا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه، ومن وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كانت معه، أو إلى قرية (7) إن كانت بالقرب منها، فإن لم يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها (8)؛ لأن الإِبل تحفظ نفسها وتمتنع من الوحش وتعيش بنفسها وتقدر على الشرب من الغدر والأكل من الشجر، وتقدر على مصابرة الجوع والعطش (فبعد خوف الهلاك عنها، وليس كذلك ضالة الغنم، فإِنها لا تحفظ نفسها، ولا تقدر على مصابرة الجوع ولا العطش)(9)، فهي في عين الهلاك والتلف، (وإذا كانت في عين الهلاك والتلف)(1)، فله أن يأكلها، وهل عليه الضمان أو (10) لا قولان. وأيضًا قد ورد في ضالة (11) الإبل قوله عليه الصلاة والسلام، جوابًا لمن سأله، "مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها" (12). وقال في ضالة الغنم:"هي لك أو لأخيك أو للذئب"(13)، والأول أولى
(1) ساقطة في (ح).
(2)
في الأصل: والإشهاد.
(3)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "فإذا".
(4)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "صدق".
(5)
انظر النكت ص 234.
(6)
انظر التفريع ورقة 124 "وجه".
(7)
(ح): قربه، وهو تحريف.
(8)
المثبت من الأصل: وفي سائر النسخ "ويضمها".
(9)
ساقطة في الأصل وبدلها "بخلاف الغنم فإنها لا قدرة لها على الجوع ولا العطش" وهو سقط وتحريف.
(10)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "أم".
(11)
(ح): صالة، وهو تصحيف.
(12)
متفق عليه. انظر فتح الباري 5/ 60، ومسلم بشرح النووي 12/ 21.
(13)
متفق عليه، انظر فتح الباري 5/ 61، ومسلم بشرح النووي 12/ 20.