الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب القذف
1093 -
وإنما قال في المدونة (1) إذا قال لأجنبية زنيت (وأنت)(2) صغيرة أو زنيت وأنت نصرانية عليه الحد وإن أقام بينة أنها زنت (3) في حال الصبا (4) لم ينفعه ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى، وإذا قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة أو قال (5) ذلك للأجنبية فإِنه يلاعن الزوج ويحد للأجنبية ولو جاء في هذا ببينة لم يحد وإن لم يلحقها بالاستكراه اسم الزنى؛ لأن الذي قال زنيت وأنت مستكرهة قد علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها وطئت (6) غصبًا فهذا (حادث)(7) جليل عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار مع قيام البينة (لا)(8) على الإِنشاء والقذف ولا كذلك في الأخرى إذ لا يتحدث بزنى الصبية. و (لا)(2) النصرانية.
1094 -
وإنما لم (9) يحد قاذف الصبي وإن كان مثله يطأ (10) ويحد قاذف الصبية إن
(1) انظر جـ 4/ 388 وانظر التهذيب ورقة 196 (ظ).
(2)
ساقطة في (ح).
(3)
(ح): أنهما زنيا، وفي (أ) و (ب): أنهما زنت.
(4)
في (أ) و (ب): لم -بياض- ينفعه.
(5)
(ح): وقال.
(6)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "بأنهما وطئتا".
(7)
بياض في (ح).
(8)
الزيادة من (ح).
(9)
(ح): لا يحد.
(10)
في الأصل و (ب): يوطأ.
كان مثلها يوطأ (1) لأن الصبي لا عار (2) يلحقه ولا كذلك الصبية.
1095 -
وإنما قال في المدونة (3) إذا (قال)(4) سمعت فلانًا يشهد أنك زان أو يقول لك فلان يا زان فإِنه يحد إلا أن يقيم بينة على قول فلان، وقال إذا نقل اثنان أو ثلاثة عن أربعة لم يجز ذلك ويحد الشهود إلا أن يقيموا أربعة سواهم، والجامع أن كل واحد (قد)(4) لزمه أن يأتي بالمخرج وإلا حد حد (5) القذف فجعله في هذه لا يخرجه من (حد)(4) القذف إلا أربعة (6) وفي الأولى يخرجه من حد القذف اثنان؛ لأن الذي يخبر عن فلان إنما يخبر عنه من غير تصديق له، وفي مسألة النقل إنما نقلوا عنهم على وجه التصديق لهم فيما قالوا وكان نقلهم تعديلًا فصاروا هم القذفة. قاله أبو إسحاق. وأيضًا النقلة (7) عن أربعة إنما شهدوا ليوجبوا حد الزنى ولا كذلك في الأخرى إذ لم يشهد هذا ليوجب حد الزنى.
1096 -
وإنما قالوا إذا لاعن زوجته ثم قال ما كنت إلا صادقًا (لا)(8) يحد، والقاذف (9) إذا قال بعد ما حد ما كنت إلا صادقًا عليه الحد؛ لأن المتلاعنين أحدهما صادق فلم يحد، إذ لعله كان صادقًا (10)، والقاذف إنما حد تكذيبًا له، فإذا قال كنت صادقًا فهو كالقذف المبتدأ فوجب حده. قاله ابن الكاتب.
1097 -
وإنما (قال)(11) في المدونة (12) من (13) قال في زوجته وجدتها مع رجل في
(1) انظر التهذيب ورقة 197 "و".
(2)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "لا عذر".
(3)
انظر التهذيب ورقة 197 (و).
(4)
الزيادة من (ح).
(5)
في الأصل: "وإلا حد للقذف".
(6)
في الأصل: الأربعة.
(7)
في الأصل: وقال أيضًا النقل، وفي (ح): وأيضًا النقل.
(8)
ساقطة في (ح)، وفي (ب): وقالا يحد، وهو تحريف.
(9)
(ح): والمقذوف.
(10)
(ح): وقالوا القاذف.
(11)
ساقطة في (ب).
(12)
انظر جـ 2/ 341.
(13)
(ح): ومن.
لحاف واحد وتجردت (1) له أو ضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، وقالوا لو قال (ذلك)(2) لأجنبية لحد؛ لأن الزوجة لم يقل لها ذلك مشاتمة، فيظن به التعريض (3)، وإنما قاله خبرًا، وهو مضطر إلى الخبر، كشاهد (4) شهد به لم يحد، وهو كقوله لابن (5) الملاعنة لست (6) ابن فلان. وأيضًا لزوج لو أراد ذكر غير (7) ذلك ذكره (8)، إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإِذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض (9)، ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال رأيتها تزني للاعن. قاله عياض.
1098 -
وإنما قال في المدونة (10) إن ثبت ما ذكر الزوج من التجرد بشاهدين لا يعاقبان، وإذا (11) شهد الشهود وأكمل ثلاثة الصفة، وقال الرابع رأيته (12) بين فخذيها يحد (13) الثلاثة ويعاقب الرابع؛ لأن الشهود في الرجم جاؤوا ليشهدوا على الزنى، والشاهد (14) في هذه المسألة إنما جاء ليشهد (15) بما قال الزوج إذا رأى (16) أن العقوبة حقت عليه (17).
(1) في الأصل: وتخددت له.
(2)
(ح): قاله، وفي (أ) و (ب): ساقطة.
(3)
في الأصل: بها، وفي (ح) لتعريض، مصوبة في الهامش.
(4)
في الأصل: كشا لو شهد، وفي (أ) كشاهد أو.
(5)
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "لأن".
(6)
المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ ليست.
(7)
(أ) و (ب): غيرك.
(8)
(ح): لذكره.
(9)
(ح) مفرد، مصوبة في الهامش.
(10)
انظر 4/ 402.
(11)
(ح): وقال إذا.
(12)
في الأصل: رأيتها.
(13)
في الأصل: تحد.
(14)
(ح): والشاهدان.
(15)
(ح): جاءا ليشهدا.
(16)
(ح): رأوا.
(17)
(ح): عليهم.
1099 -
وإنما قالوا إذا شهد المقذوف على حقه في القذف ليقوم به متى أحب (1) أنه يجوز له ذلك، ويكون له ولورثته القيام به، فإِن طالت المدة ولم يتقدم من المقذوف إشهاد كان للمقذوف نفسه القيام بعد (2) يمينه أنه لم يسكت تلك المدة على الترك، وأنه كان ذلك منه على أن يقوم إن أحب ولا قيام لورثته، وقالوا إذا سكت عن طلب دينه ما أحب فله ولوارثه القيام وإن طال الأمد والجميع حق من الحقوق؛ لأن (3) الشأن في الدين أن لا يترك، ولا كذلك في الأعراض (4) فإِن كثيرًا من الناس لا يطلبها ولا يستحسن ذكرها ولا يحب أن يتحدث (عنه)(5) أنه شتم فإِذا لم يذكر ذلك حتى مات حمل فيه على العادة الجارية من كثير من الناس. قاله اللخمي.
1100 -
وإنما قال في المدونة (6) فيمن قال لعربي لست من العرب (يحد)(7) وإن قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحد؛ لأن غير العرب لا يحفظون أنسابهم. قاله بعض الشيوخ.
1101 -
وإنما قالوا إذا قال لابن الأسود يا بن الأبيض لا يحد وإذا قال لابن الأبيض يابن الأسود يحد، مع أن كلًّا منهما قد أضيف إلى غير أبيه؛ لأن الأسود قد يقال له أبيض على سبيل التفاؤل كما يسمى اللذيغ سليمًا ويسمى الأعمى أبو بصير (8) فلذلك لم يحد بخلاف الآخر.
1102 -
وإنما قال في المدونة (9) إذا قذف رجلًا ثم ارتد المقذوف أو قذفه (10)
(1)(ح) حتى أحبه.
(2)
(ح): بعمد، وهو تحريف.
(3)
(أ) و (ب): ولأن.
(4)
في الأصل: الأغراض وهو تحريف.
(5)
ساقطة في الأصل.
(6)
انظر جـ 4/ 393.
(7)
ساقطة في (ح).
(8)
كذا في كل النسخ التي لدي والصواب أبا بصير.
(9)
انظر جـ 4/ 396 وانظر التهذيب ورقة 198 "و".
(10)
(ح): قذف.
وهو مرتد أنه لا يحد قاذفه وإذا قتل ذمي ذميًّا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به، والأشبه كان أن يراعي يوم الجناية فيقتل الكافر الذي أسلم ويحد القاذف لهذا الذي ارتد أو يراعي يوم القيام فلا يقتل الذي أسلم كما لا يحد القاذف لهذا (الذي ارتد)(1)؛ لأن المقذوف لما ارتد حبط عمله بنفس الارتداد فكان كالكافر الأصلي، فقد كشف الغيب أنه لم يزل (مرتدًا، ولا يصح أن يقال في الذي أسلم لما أسلم كشف الغيب أنه لم يزل)(2) مسلمًا. وأيضًا لحق في (القذف)(3) للمقذوف فلما ارتد سقطت (4) حرمته، ولا كذلك في القاتل الذي أسلم فإِن ذلك حق عليه لغيره ولا يسقط إسلامه حق الغير فافترقا لذلك.
تنبيه: وهذا في الذمي وأما الحربي إذا قذف مسلمًا في بلد الحرب أو قتله ثم أسلم فإن ذلك كله موضوع عنه، والذمي بخلافه.
(1) الزيادة من الأصل.
(2)
ساقطة في (ب).
(3)
ساقطة في الأصل.
(4)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "سقط".