المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الولاء - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الولاء

‌فروق كتاب الولاء

(1)

526 -

وإنما قال ابن القاسم إذا أعتق المسلم النصراني يكون له ولاؤه (2)، وإذا أعتق النصراني المسلم (لا يكون له ولاؤه؛ لأن المسلم يجوز له ملك النصراني، فجاز له ملك ولائه، والنصراني لا يملك المسلم)(3)، فلا يملك ولاؤه، لأن الإِسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه.

527 -

وإنما قالوا (4) إن من أعتق عبدًا من (5) زكاته أن ولاءه للمسلمين (6)، وإذا أعتق عن ظهاره أو يمينه أن ولاءه له لأن عتقه عن ظهاره أو يمينه هو (قد)(7) أدخل ذلك على نفسه فهو كاستحداث عتق العبد، والزكاة أوجبها الله (تعالى)(7) للفقراء والمساكين، فكان ما يعتق بها للمسلمين دونه.

وأيضًا العتق في الظهار واجب عليه وجوبًا متعينًا فجعل معتقًا لملكه (8)،

(1)(أ) و (ب) فرق الولاء.

(2)

(ح): ولاؤه له. ولا بد أن يقيد الحكم الأول من هذا الفرق بما إذا أسلم النصراني بعد ذلك، وإلا فولاؤه لجميع المسلمين، أما إذا أعتق النصراني المسلم فلا يكون ولاؤه له ولو أسلم بعد ذلك. انظر المدونة 3/ 67، 61 وانظر الحطاب والمواق على خليل عند قوله:"إلا كافرًا أعتق مسلمًا" جـ 6/ 360. وانظر المواق أيضًا عند قول خليل: "وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد" جـ 6/ 360.

(3)

ساقطة من (ح).

(4)

(ح): قال.

(5)

(ح): عن، ولعلها أنسب.

(6)

انظر المدونة 3/ 76.

(7)

الزيادة من الأصل.

(8)

(ب): لمالكه، وهو تحريف.

ص: 372

والولاء تابع للعتق (1)، والزكاة ليس العتق فيها متعينًا؛ لأن العتق في الزكاة إخراج جزء من المال وذلك الجزء حق للمساكين، فإِذا اشترى به عبدًا فأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره فهو معتق لملك غيره، واعترض هذا بأن قيل كيف يصح هذا والمساكين أحد الأنواع الثمانية؟ وإنما يصح هذا لو كان الحق لهم بالأصالة، ثم يتصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابة، وليس كذلك، ولكنه لو اقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار وعدم التعيين في الزكاة لكفاه، والله أعلم.

تنبيه: وهذا إن اشترى الرقبة بعينها من زكاته، وأما إن أخرجها عن زكاته فيدخلها من الخلاف ما يدخل من أخرج عن زكاته عرضًا، وقد يقال: إن هذا أخف؛ لأن الرقبة مما تصرف فيها الزكاة. قال ابن يونس: ويكتب العبد إذا أعتق (2) من الزكاة أو سائبة (3). في شهادته: فلان مولى المسلمين.

528 -

وإنما قالوا جر (4) الولاء يكون (5) بالجد (6) دون الأخ، وقالوا: إذا اجتمع جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء؛ لأن طريق جر الولاء إنما يكون بالنسب، والنسب بالجد دون الأخ، واستحقاق الولاء طريقة قوة التعصيب (7)، والأخ أقوى تعصيبًا (8) من الجد؛ لأن تعصيب (9) الأخ مستفاد من جهة البنوة، وتعصيب (9) البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.

529 -

وإنما قالوا إذا اجتمع جد وأخ كان الميراث بينهما، والأخ أولى من الجد

(1)(ح): للمعتق.

(2)

(ح) و (أ): عتق.

(3)

كذا في صلب (ح) وهو الصواب وقد أثبت المصحح بدلها: أو شبهها، وفي (ب) وسائبة، وفي الأصل أو شائبة منها، وهو تصحيف ومنها مقحمة من الناسخ، والله أعلم.

(4)

(ح): أجر، وهو تحريف.

(5)

في الأصل: لا يكون، وهو تحريف.

(6)

انظر المدونة 3/ 78.

(7)

في الأصل: التعصب، وهو تحريف.

(8)

في الأصل: تعصبًا، وهو تصحيف.

(9)

في الأصل تعصب، وهو تحريف.

ص: 373

بالولاء (1)؛ لأن الميراث يستحق بشيئين تعصيب ورحم، والجد قد اجتمع فيه الأمران، فساوى الأخ في الميراث، والولاء إنما يستحق بتعصيب فقط؛ (لأنه)(2) لا مدخل للرحم فيه، ولما كان تعصيب الأخ أقوى من الجد لدنوه (3) بالبنوة كان أقوى من الجد بالولاء.

530 -

وإنما (4) قالوا إذا أعتق العبد عبدًا له فأجاز السيد ذلك له، ثم عتق بعد ذلك فلا يعود ولاء عبده الذي أعتقه وأجازه السيد إليه، وإذا أعتق المكاتب عبدًا فأجاز سيده (5) العتق، ثم عتق المكاتب، فإِن ولاء الذي أعتقه يعود إليه، والكل عتق صدر من عبد وولاؤه عليه؛ لأن العبد لما أعتق عبده فعتقه غير نافذ، فلما أجاز ذلك السيد فكأنه هو المعتق للعبد، لأنه لو أراد انتزاع ماله كان له، فصار إنفاذ ذلك منه انتزاعًا للعبد منه، وعتق نفذ من جهته، فكان الولاء له، ولم يعد إلى المعتق؛ لأنه لم يصدر العتق منه. إذ عتقه له غير نافذ، والمكاتب لما أعتق (6) عبده فأجازه السيد، فالعتق لم يصدر من جهة السيد؛ لأنه ليس له انتزاع مال المكاتب، وإنما هو محجور عليه حتى يوفي ما عليه، فإِذا وفى زال الحجر عنه.

(1) انظر المدونة 3/ 82.

(2)

ساقطة من الأصل.

(3)

كذا في الأصل، وفي. (أ) و (ب): لولده، وفي (ح): أداؤه، وكلاهما تصحيف ولعل الأنسب لإِدلائه بالبنوة والله أعلم.

(4)

هذا نفس الفرق 525 مع تغيير في الأسلوب وربما ظن الشيخ رحمه الله أنه لم يأت به.

(5)

في الأصل: السيد.

(6)

سائر النسخ: عتق، والتصويب من (ح).

ص: 374