الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الولاء
(1)
526 -
وإنما قال ابن القاسم إذا أعتق المسلم النصراني يكون له ولاؤه (2)، وإذا أعتق النصراني المسلم (لا يكون له ولاؤه؛ لأن المسلم يجوز له ملك النصراني، فجاز له ملك ولائه، والنصراني لا يملك المسلم)(3)، فلا يملك ولاؤه، لأن الإِسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه.
527 -
وإنما قالوا (4) إن من أعتق عبدًا من (5) زكاته أن ولاءه للمسلمين (6)، وإذا أعتق عن ظهاره أو يمينه أن ولاءه له لأن عتقه عن ظهاره أو يمينه هو (قد)(7) أدخل ذلك على نفسه فهو كاستحداث عتق العبد، والزكاة أوجبها الله (تعالى)(7) للفقراء والمساكين، فكان ما يعتق بها للمسلمين دونه.
وأيضًا العتق في الظهار واجب عليه وجوبًا متعينًا فجعل معتقًا لملكه (8)،
(1)(أ) و (ب) فرق الولاء.
(2)
(ح): ولاؤه له. ولا بد أن يقيد الحكم الأول من هذا الفرق بما إذا أسلم النصراني بعد ذلك، وإلا فولاؤه لجميع المسلمين، أما إذا أعتق النصراني المسلم فلا يكون ولاؤه له ولو أسلم بعد ذلك. انظر المدونة 3/ 67، 61 وانظر الحطاب والمواق على خليل عند قوله:"إلا كافرًا أعتق مسلمًا" جـ 6/ 360. وانظر المواق أيضًا عند قول خليل: "وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد" جـ 6/ 360.
(3)
ساقطة من (ح).
(4)
(ح): قال.
(5)
(ح): عن، ولعلها أنسب.
(6)
انظر المدونة 3/ 76.
(7)
الزيادة من الأصل.
(8)
(ب): لمالكه، وهو تحريف.
والولاء تابع للعتق (1)، والزكاة ليس العتق فيها متعينًا؛ لأن العتق في الزكاة إخراج جزء من المال وذلك الجزء حق للمساكين، فإِذا اشترى به عبدًا فأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره فهو معتق لملك غيره، واعترض هذا بأن قيل كيف يصح هذا والمساكين أحد الأنواع الثمانية؟ وإنما يصح هذا لو كان الحق لهم بالأصالة، ثم يتصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابة، وليس كذلك، ولكنه لو اقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار وعدم التعيين في الزكاة لكفاه، والله أعلم.
تنبيه: وهذا إن اشترى الرقبة بعينها من زكاته، وأما إن أخرجها عن زكاته فيدخلها من الخلاف ما يدخل من أخرج عن زكاته عرضًا، وقد يقال: إن هذا أخف؛ لأن الرقبة مما تصرف فيها الزكاة. قال ابن يونس: ويكتب العبد إذا أعتق (2) من الزكاة أو سائبة (3). في شهادته: فلان مولى المسلمين.
528 -
وإنما قالوا جر (4) الولاء يكون (5) بالجد (6) دون الأخ، وقالوا: إذا اجتمع جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء؛ لأن طريق جر الولاء إنما يكون بالنسب، والنسب بالجد دون الأخ، واستحقاق الولاء طريقة قوة التعصيب (7)، والأخ أقوى تعصيبًا (8) من الجد؛ لأن تعصيب (9) الأخ مستفاد من جهة البنوة، وتعصيب (9) البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.
529 -
وإنما قالوا إذا اجتمع جد وأخ كان الميراث بينهما، والأخ أولى من الجد
(1)(ح): للمعتق.
(2)
(ح) و (أ): عتق.
(3)
كذا في صلب (ح) وهو الصواب وقد أثبت المصحح بدلها: أو شبهها، وفي (ب) وسائبة، وفي الأصل أو شائبة منها، وهو تصحيف ومنها مقحمة من الناسخ، والله أعلم.
(4)
(ح): أجر، وهو تحريف.
(5)
في الأصل: لا يكون، وهو تحريف.
(6)
انظر المدونة 3/ 78.
(7)
في الأصل: التعصب، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: تعصبًا، وهو تصحيف.
(9)
في الأصل تعصب، وهو تحريف.
بالولاء (1)؛ لأن الميراث يستحق بشيئين تعصيب ورحم، والجد قد اجتمع فيه الأمران، فساوى الأخ في الميراث، والولاء إنما يستحق بتعصيب فقط؛ (لأنه)(2) لا مدخل للرحم فيه، ولما كان تعصيب الأخ أقوى من الجد لدنوه (3) بالبنوة كان أقوى من الجد بالولاء.
530 -
وإنما (4) قالوا إذا أعتق العبد عبدًا له فأجاز السيد ذلك له، ثم عتق بعد ذلك فلا يعود ولاء عبده الذي أعتقه وأجازه السيد إليه، وإذا أعتق المكاتب عبدًا فأجاز سيده (5) العتق، ثم عتق المكاتب، فإِن ولاء الذي أعتقه يعود إليه، والكل عتق صدر من عبد وولاؤه عليه؛ لأن العبد لما أعتق عبده فعتقه غير نافذ، فلما أجاز ذلك السيد فكأنه هو المعتق للعبد، لأنه لو أراد انتزاع ماله كان له، فصار إنفاذ ذلك منه انتزاعًا للعبد منه، وعتق نفذ من جهته، فكان الولاء له، ولم يعد إلى المعتق؛ لأنه لم يصدر العتق منه. إذ عتقه له غير نافذ، والمكاتب لما أعتق (6) عبده فأجازه السيد، فالعتق لم يصدر من جهة السيد؛ لأنه ليس له انتزاع مال المكاتب، وإنما هو محجور عليه حتى يوفي ما عليه، فإِذا وفى زال الحجر عنه.
(1) انظر المدونة 3/ 82.
(2)
ساقطة من الأصل.
(3)
كذا في الأصل، وفي. (أ) و (ب): لولده، وفي (ح): أداؤه، وكلاهما تصحيف ولعل الأنسب لإِدلائه بالبنوة والله أعلم.
(4)
هذا نفس الفرق 525 مع تغيير في الأسلوب وربما ظن الشيخ رحمه الله أنه لم يأت به.
(5)
في الأصل: السيد.
(6)
سائر النسخ: عتق، والتصويب من (ح).