المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب القطع في السرقة - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب القطع في السرقة

‌فروق كتاب القطع في السرقة

1079 -

وإنما قال مالك (1): إذا سرق أحد الشريكين من مال الشركة فوق حقه بثلاثة دراهم قطع وان سرق أقل لم يقطع وإذا سرق من المغنم (2) أحد الغانمين قطع (وسواء)(3) سرق فوق حقه بنصاب أو لا والجميع شريك؛ لأن الذي سرق من مال الشركة حقه معلوم فلذلك راعاه، ولا كذلك الذي سرق من الغنيمة فإِن حقه غير معلوم فلذلك لم يراعه.

1080 -

وإنما قالوا إذا سرق زعفرانًا فصبغ به ثوبًا أن ربه أحق بالثوب حتى يستوفي حق الزعفران، وإذا أخذ الثوب من الصباغ قبل أن يدفع أجرته فباعه فلا سبيل للصباغ إليه (4)، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق قيمة الصبغ، لأن السارق متعد في صبغه غير مأذون له في ذلك فكان رب الزعفران أحق بالثوب حتى يأخذ منه حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذه (5) الأجرة؛ لأنه قد سلطه وأذن له في الانتفاع به، فلم يكن له إلى الثوب سبيل.

1081 -

وإنما قال مالك (6) في الذي لقي في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان

(1) انظر المدونة 4/ 418.

(2)

(ح): الغنم وهو تحريف.

(3)

ساقطة في (ح).

(4)

في الأصل و (أ): إلى الصباغ عليه، وفي (ب) إلى الصباغ إليه.

(5)

(ح) و (ب): أخذ الأجرة، وفي (أ): أخذه للأجرة.

(6)

انظر المدونة 4/ 412، 413.

ص: 681

أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع أنه لا قطع عليه (1) و (قال)(2) في الذي سرق متاعًا لرجل (3) وقال فلان أرسلني أنه يقطع، لأن (4) الذي سرق وقال فلان أرسلني قد عاينت البينة سرقته واستسراره (5) بدخوله (6) منزل المسروق منه كمثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك، والذي لقي (7) في جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراره (5) فافترقا.

تنبيه: قال بعض شيوخ (8) القرويين الأصل في هذا إذا فعل فعل الرسول من فتح الباب ونحو ذلك مما يشبه (9) فلا قطع (10)، صدقه رب المتاع أم لا (11)؛ فإِن فعل فعل السارق من النقب والتسور ونحو ذلك (قطع)(12) صدقه رب المتاع أم لا.

1082 -

وإنما قالوا إذا سرق نحاسًا فصاغه فليس لربه أن يجبر السارق (على)(12) أن يأخذه ويدفع إليه أجرة الصياغة، وإذا سرق الثوب فصبغه (13)، له أن يعطيه قيمة الصبغ مع أن كلًّا منهما سارق (فلم يبع على أحدهما صنعته بغير رضاه)(2)؛ لأن الذي سرق النحاس فصاغه نغرمه (14) المثل وذلك المثل هو مثل عين المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئًا فلذلك لم تبع عليه

(1) مع تفصيل ذكرته المدونة 4/ 412، 413.

(2)

ساقطة في الأصل.

(3)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "إلى رجل".

(4)

(ب): كان، وهو تحريف.

(5)

(ح): استراره.

(6)

في الأصل و (أ): لدخوله.

(7)

(ح): لقي فيه في.

(8)

(أ) و (ب): الشيوخ.

(9)

في الأصل: "مما شبه صدقه".

(10)

(ح): يقطع.

(11)

(ح): أو لا.

(12)

الزيادة من (ح).

(13)

(ح): وصبغه.

(14)

المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ "تغرمه".

ص: 682

صنعته و (لا)(1) كذلك مسألة الصبغ فإِنه لو لم يبح له أن يعطيه قيمة الصبغ لم يعط (2) المسروق منه قيمة ثوبه إنما يعطيه قيمة الثوب فيصير قد باع عليه ثوبه فلما كان كل واحد منهما يباع عليه شيئه كان أولاهما بالحمل عليه السارق فلذلك جاز لصاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ. وأيضًا الصبغ (3) عين قائمة فهو كسلعة مختلطة بأخرى لا يمكن انفصال (4) إحداهما (5) عن الأخرى (6) فهو (7) بمثابة (8) ما لو غصب طعامًا فخلطه (9) بغيره، فأما ضرب (10) النحاس قمقمًا أو غيره فهو بمثابة خياطة الثوب وغيره مما ليس سلعة قائمة.

1083 -

وإنما أوجبوا الحد على شارب قليل الخمر وكثيرها (11)، ولم يوجبوا قطع يد سارق (12) قليل (13) المال ككثيره؛ لأن الخمر لا يقدم على مرارتها لعينها، وإنما تراد لما لا يحصل إلا عند الإِكثار منها (14) فهو لا يقصد إلا كثيرها (15) فوجب أن يترتب (16) الحد على التعاطي المطلق. وأيضًا

(1) ساقطة في (ح).

(2)

في الأصل "يعطه" وفي (أ): "يعطف".

(3)

(ح): المصبغ.

(4)

(ح): فصل، وفي (أ) و (ب) فصار.

(5)

في الأصل و (ح): أحدهما.

(6)

(ح): الأخر.

(7)

في الأصل: فصار.

(8)

(ب): بمثابة خياطة الثوب ما لو .. إلخ.

(9)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "فأخلطه".

(10)

(ب): شرب، وهو تحريف.

(11)

في الأصل: وكثيره.

(12)

في الأصل: السارق.

(13)

(أ) و (ب)، قليل المتاع المال.

(14)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "إنما تراد لما يحصل عنده الإكثار.

(15)

في الأصل "حمرها"، و (أ) و (ب): كبرها.

(16)

(ح): يرتب.

ص: 683

الخمر (1) لا حائل يحول (2) بين الناس والكثير (3) منها (4) فكان تناول القليل منها داعيًا قويًّا في تعاطي الكثير والنفوس تشح على الأموال وتصونها، والمقدار القليل تتوقف النفس عن (5) الإِقدام عليه ولا يكون الإقدام عليه وسيلة إلى الكثير بحال فلذلك لم يقطع سارق القليل وحد شارب القليل من الخمر والكثير. قاله بعض المتأخرين.

1084 -

وإنما لا يقطع العبد والأمة إذا سرقا من مال (6) سيدهما، ويقطعان إذا سرقا من مال غير السيد مع أن الجميع حق الله (تعالى)(7)؛ لأن القطع إنما (8) شرع صيانة للأموال وحفظًا لها ولئلا (9) تتناول بغير حق فلو قطع العبد إذا سرق (10) من مال سيده لكنا قد أتلفنا عليه ماله لحفظ (11) ماله فلا معنى لذلك. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله (عنه)(12)(خادمكم سرق متاعكم)(13). وقد روي أن عليًّا رضي الله عنه قال (إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه)(14).

1085 -

وإنما جعلوا نفقة الأب شبهة تدرأ عنه القطع (15) ولم يجعلوا نفقة الزوجة

(1) في الأصل و (أ)"الحمر" وهو تصحيف.

(2)

في الأصل: محمول.

(3)

في الأصل بين الناس (ثم بياض) والكثير منها وفي (أ) و (ب) بين الباس (ثم بياض) والكثير منها، وفي (ح) بين القليل والكثير منها؛ والمثبت من (م).

(4)

(ب): منها معها.

(5)

في الأصل و (أ)"على".

(6)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "متاع".

(7)

الزيادة من الأصل.

(8)

(ح): لها.

(9)

في الأصل: أو لئلا.

(10)

(ح): سرق العبد.

(11)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ بحفظ.

(12)

ساقطة في (ح).

(13)

أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الحدود) باب ما لا قطع فيه ص 727.

(14)

في الأصل انتهى. وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة. انظر موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص 331.

(15)

(ح): الحد.

ص: 684

شبهة تدرأ القطع عنها إذا سرقت من مال زوجها المحجور عليها؛ لأن نفقة الزوجة معاوضة فأشبهت (نفقة)(1) الأجير بخلاف نفقة الأب فإِنها مواساة وأيضًا نفقة الزوجة دخل فيها باختياره ولو شاء لأسقطها بالطلاق ولا كذلك نفقة الأب إذ ليست باختياره.

1086 -

وإنما قال في الكتاب (2) يقطع كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه من بيت حجر عليه ولا يقطع الضيف، مع أن كلًّا (3) منهما مأذون له في دخول الدار؛ لأن أحد الزوجين قد حجر على صاحبه ذلك البيت خاصة وخصه (4) بالتحجير (عليه فقوي الأمر في قطعه ولا كذلك الضيف فإِنه (5) لم يخصه بالتحجير) (1) ولا من أجله كان الغلق فكأنه (6) لم يحجر عليه فلذلك لم يقطع (7).

1087 -

وإنما قال في المدونة (8) إذا سرق (9) رجل مع صبي صغير أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم يقطع الرجل وحده، وإذا سرق مع الأب أو العبد لا يقطع؛ لأن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح إذنهما والصبي والمجنون [(ممن) (10) لا يصح إذنهما. قاله ابن يونس. وأيضًا دراية الحد عن (11) الصبي والمجنون](12) لم تكن لشبهة له في المال (ولا)(1) لأن إذنه إذن وإنما كانت لكونه غير مخاطب بالشرع وكان حكم الآخر حكم

(1) ساقطة في (ح).

(2)

انظر المدونة 4/ 415، 416، 418.

(3)

المثبت من الأصل وفي بقية النسخ: كل واحد.

(4)

في الأصل: فخصه.

(5)

(أ) و (ب): فلأنه.

(6)

(ح): فلأنه.

(7)

المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ لم يقطعه.

(8)

انظر جـ 4/ 418.

(9)

(ح): سروق، وهو تحريف.

(10)

الزيادة من (ح).

(11)

(ح): من، وهو تحريف.

(12)

ساقطة في (أ) و (ب).

ص: 685

من (1) سرق بانفراده أو أمر (2) صبيًّا أو مجنونًا بحملها (3) أو خرجا بها جميعًا وقيمتها ثلاثة دراهم، ولو سرق العبد من موضع حجبه (4) عنه سيده فقال مالك لا يقطع، وقال في مختصر الوقار يقطع، والأول أشبهه؛ لأن للعبد شبهة في المال بالإِنفاق (5) قاله اللخمي.

1088 -

وإنما سقط حد الردة والحرابة بالتوبة ولم يسقط حد الزنى والزندقة والسحر والشرب بالتوبة إذا آسرتهم (6) البينة؛ لأن كل واحد من الزاني والزنديق والساحر والشارب يتهم أن يكون ذلك منهم تحيلًا لإِسقاط الحد عنه لاستتاره بذلك. قال (تعالى)(7): {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (8)، وقال تعالى:{(حَتَّى إِذَا) (9) أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَال آمَنْتُ} (10).

1089 -

وإنما قال في المدونة (11) فيمن سرق لرجلين وأحدهما غائب أنه يقطع ويقضي للحاضر (12) بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ثم إن قدم الغائب والسارق عديم فإِن كان يوم القطع مليًّا بجميع القيمة رجع على شريكه بنصف ما أخذ، وقال إذا اقتضى أحد الغريمين نصيبه والغريم ملي ثم قدم الغائب أنه لا يدخل على المقتضي فيما أخذ؛ لأن السارق لم يأمنه (13) المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته فكان يجب أن يوقف القاضي نصيب الآخر فلما جهل وغلط صارت قسمة (14) غير جائزة فلم يتم للقابض

(1) في الأصل: ما انسرق.

(2)

(ح): وأمر.

(3)

في الأصل: فحملها، وفي (ح): يحملها.

(4)

في الأصل: يحله وفي (أ) و (ب) حجله.

(5)

(ح): باتفاق.

(6)

(ح): آسرته.

(7)

ساقطة في (أ) و (ب).

(8)

غافر / 84.

(9)

المثبت من (م) وهو التلاوة، والذي في بقية النسخ (فلما أدركه الغرق).

(10)

يونس / 90.

(11)

انظر 4/ 428.

(12)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "للآخر".

(13)

(ح): يأتمنه.

(14)

(ح): قيمته، وهو تحريف.

ص: 686

ما قبض ولا كذلك في المسألة الأخرى لأنه هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه (1) في ذمته فالقسمة جائزة، فلارجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه. قاله ابن يونس.

1090 -

وإنما قال ابن القاسم (2) إذا هدد السارق وسجن فأقر بالسرقة أن إقراره بوعيد أو سجن لا يلزمه، وإذا قام عليه شاهد واحد أنه طلق امرأته أو أعتق (3) عبده فتجب عليه اليمين فينكل عنها فيسجنه الحاكم فيقر في السجن أن إقراره يلزمه، والكل إقرار في السجن؛ لأن الذي قام عليه شاهد واحد بطلاق أو عتق (4) هو قادر على اليمين فإِذا حلف لم يتعلق عليه سجن ولا ضرب فقد اختار ترك ذلك فلم يعذر بالسجن والآخر مضطر إلى ذلك لا اختيار له (5) فيه بل الحاكم هو الذي يجتهد في سجنه وضربه حسبما يراه فيه.

1091 -

وإنما اختص القطع بأخذ المال على وجه السرقة دون أخذه على وجه الغصب والاختلاس مع أن الجميع أخذ مال الغير بغير طيب نفس صاحبه، لأن مفسدة السرقة أشد لامتناع الدفع عن (6) المال عندها بخلاف الغصب والخلسة فاختص القطع بالسرقة دون غيرها لهذا السر.

1092 -

وإنما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما ويقوم غيرهما بهما؛ لأن الذهب والفضة أصول الأثمان وقيم (7) المتلفات فلا يقومان بغيرهما.

(1)(ح): ديته، وهو تحريف.

(2)

انظر المدونة 4/ 426.

(3)

(ح): عتق.

(4)

(ح): عتاق.

(5)

مكررة في (ح).

(6)

في الأصل و (أ): على.

(7)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "قيام".

ص: 687