الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب النذور
245 -
وإنما قال مالك (1) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (2) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (3) تجتمع (4) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة.
246 -
وإنما قال مالك (5) يلزم (نذر)(6) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (7)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (8) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (9) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (10) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (11) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.
(1) انظر المدونة 2/ 17، 18، 19.
(2)
(ب) وقد، تحريف.
(3)
(ب) حراسها.
(4)
(أ) تجمتع، سهو، وفي (ب) تجمع.
(5)
انظر المدونة 2/ 17، 19.
(6)
ساقطة من (ح).
(7)
(ح) ويلزم.
(8)
ساقطة من (ب).
(9)
في الأصل: فلا يلزم.
(10)
(ح): لا صاعة، نحريف.
(11)
(ح) نوى، تحريف.
247 -
وإنما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا ركب المناسك والإِفاضة يعود كما لو ركب الكثير (1)، وإذا ركب يومًا في غير المناسك لم يعد؛ لأن المقصود الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وأيضًا سفرها وإن قل (2) فالحاج (3) محبوس فيها (4) أيامًا لأجل القرب. ألا ترى أن أهل هذه (5) القرى يقصرون في غير قراهم (6)، وإن كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون لأجل القرب. قاله أبو إسحاق، وأيضًا ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإِفاضة (7) يتنزل (8) منزلة الكثير. وأيضًا ركوبه وقع في مواضع (9) أعمال الحج فهو أشد ممن ركب (10) في الطريق اليوم واليومين، فلذلك أوجبوا (11) عليه الرجوع. قاله ابن يونس.
148 -
وإنما قالوا فيمن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه (12)، وإذا قال علي المشي إلى الحرم (13) فلا يلزمه (14)؛ لأن مشيه ينتهي عند أوائل الحرم، فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإِتيان](15)، والحالف
(1) انظر المدونة 2/ 10، 11.
(2)
(ح) وإن قال، تحريف.
(3)
(أ)، (ب) فالخارج، وهو تحريف.
(4)
(ح) فلها تحريف.
(5)
(ح) هذا، تحريف.
(6)
(أ): قولهم، تحريف.
(7)
(أ): الإضافة، وفي (ب) الإصابة وكلاهما تحريف.
(8)
(ح): تتنزل.
(9)
(ب): موضع.
(10)
(ب): كب، سهو.
(11)
(ح): وجب.
(12)
(ح) يلزم.
(13)
(ب) الحرام، تحريف.
(14)
انظر المدونة 2/ 18، 19.
(15)
ساقطة من (ح).
بالمسجد الحرام فعله إلى ما (1) ينتهي إليه (2)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (3).
والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.
249 -
وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر](4)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (5)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل)(6) عليهما السلام، ولم يكن عليه في عبد غيره (7) شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا نذر في معصية ولا فيما (8) لا يملك ابن آدم"(9). قاله ابن يونس:
250 -
وإنما قال في المدونة (10): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا)(11) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (12) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (13)، وإن قال لله عليّ هدي](14) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (15) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (16).
(1) سائر النسخ: إنما، والتصويب من (ج).
(2)
(ب): الله، تحريف.
(3)
(ح): بالإِحرام.
(4)
ساقطة من (ب).
(5)
(ح): عبدي فلانًا.
(6)
ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل، ويعني بذلك ما ورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى في سورة الصافات / 102:{فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك}
…
إلى قوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} ، والخلاف في الذبيح معروف في المذهب وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير.
(7)
(ح): في عبده عبد غيره، وهو تحريف.
(8)
كذا في (ح)، أما في الأصل و (أ): فيما ملك، وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم.
(9)
الحديث متفق عليه، انظر فتح الباري 11/ 508، والنووي على مسلم 11/ 155.
(10)
انظر: جـ 2/ 20.
(11)
ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسخ، والأنسب إسقاطها.
(12)
في الأصل: فهو.
(13)
في الأصل: فدية، وهو تصحيف.
(14)
ساقطة من (أ) و (ب).
(15)
في الأصل: الفدية، وهو تصحيف.
(16)
هذا التفريق لأبي الحسن القابسي. نقله عبد الحق في النكت ص 52.
251 -
وإنما قال (1) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها يصوم (2) شهرين؛ لأنهما عوض من الرقبة في الظهار وقتل (3) النفس، ولم يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لأن الرقبة في اليمين بالله لا تتعين، إذ هي على التخيير، بخلاف الظهار وقتل النفس، إذ لا بد منها، فلا بد من عوضها.
252 -
وإنما قالوا إذا سمى شيئًا من ماله (4) صدقة أو هديًا، أنَّه يخرج جميعه، ولو كان كل ماله (5)، وإن قال مالي كله صدقة أو هدي (6) لم يخرج جميعه، ويجزئه الثلث (7)؛ لأن الَّذي عين أبقي لنفسه شيئًا، ولو ثياب ظهره، وما (8) لا يعلمه، ((9) مثل ميراث لم يعلم به، والذي قال مالي كله لم يبق لنفسه شيئًا، وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله، فكان ذلك من الحرج) (10)، فوجب قصره على الثلث لحديث أبي لبابة (11)، ولولا (12) ذلك لسقط الجميع، كما إذا عم (13) في الطلاق، فإِنه (14) لا شيء عليه. قاله عبد الحق (15).
(1)(ح) قيل.
(2)
(أ)، (ب) بصوم، تصحيف.
(3)
(ب) وقيل، تصحيف.
(4)
(ح) مما له.
(5)
في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح).
(6)
(ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ.
(7)
انظر المدونة 2/ 24، 25.
(8)
سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح).
(9)
من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق 259 وسنشير إلى ذلك.
(10)
(أ) الحوج، تصحيف.
(11)
انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب 4/ 168 - 170. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص 388 عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري 5/ 270 - 277 والنووي على مسلم 11/ 76 - 82. 17/ 96، 97.
(12)
(أ) ولو ذلك، سهو.
(13)
(ح) عظم، تحريف.
(14)
في الأصل و (أ): أنَّه.
(15)
انظر النكت ص 67.