الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الرجعة
391 -
وإنما قالوا إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أن الطلاق يلزمه، وإذا قال إن طلقت فلانة يومًا من الدهر فقد ارتجعتها (1) أنه لا رجعة له إلا أن يرتجعها بعد الطلاق، ولا يصح له ارتجاع قبله؛ لأن الطلاق حق على الرجل، والرجعة حق له، فالحق الذي عليه يلزمه التزامه، والحق الذي له ليس له أخذه قبل أن يجب له؛ إذ لاخلاف في أنه ليس لأحد أن يأخذ حقًّا قبل أن يجب له، إنما اختلف في إسقاطه قبل وجوبه كالشفعة ليس له أخذها قبل وجوبها، وفي إسقاطها قبله خلاف. قاله ابن رشد (2) في أول رسم من سماع أشهب وابن نافع (3) من طلاق السنة.
392 -
وإنما لم يكن وطء المطلق رجعة إذا لم ينوها عند ابن القاسم (4)، وكان وطء مبتاع الأمة بخيار اختيارًا وإن لم ينوه؛ وإن البائع جعل له الخيار وأباح له الوطء به فإِذا وطئ فقد قبل ما جعل له، وتم به ملكه، ولا كذلك الرجعة. قاله ابن يونس. وأيضًا المبتاع لو لم يطأ وتمادى على إمساكها حتى ذهبت
(1)(أ): ارتجعت.
(2)
انظر البيان والتحصيل 5/ 370.
(3)
أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ. روى عن مالك، وتفقه به، وكان مفتي المدينة بعد ابن كنانة، ولم يكن صاحب حديث. سمع منه سحنون، وروى عنه يحيى بن يحيى. سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية. توفي بالمدينة سنة 186 هـ.
ممن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص 56، 57، القاضي عياض: ترتيب المدارك: 3/ 128 - 130، ابن فرحون: الديباج ص 131، ابن حجر: تهذيب التهذيب 6/ 51.
(4)
انظر المدونة 2/ 224.
أيام الخيار وانقطعت عد بذلك مختارًا. والزوج لم يجعل له (بشرط)(1) الرجعة (2) فيطالبه بقبولها. قاله ابن يونس (3): (وأيضًا لو تمادى على إمساكها حتى انقضت مدة الرجعة لبانت منه، بخلاف انقضاء أيام الخيار، فدل أن وطئه أضعف من وطء الخيار. قاله ابن يونس (4).
393 -
وإنما قالوا إذا قال المطلق (في)(5) الطلاق الرجعي لزوجته (6) إذا كان غدًا فقد راجعتك لم تكن رجعة، وإذا قال (قد)(7) كنت راجعتك بالأمس، كان ذلك رجعة (8)، وفي كلا الموضعين هو إخبار عن رجعة؛ لأن تعليق (9) الرجعة بوقت يأتي محض ومحمد، والوعد في النكاح لا يجوز، والرجعة نكاح (فإِذا أخبر عن وقت (10) مضى، فليس بوعد، وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت في العدة) (11) فكأنه قال قد راجعتك في الحال.
394 -
وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال، وإن كان بعد ذلك نظر إلى المدة (12)، فإِن كان مثلها تنقضي فيها (13)(العدة)(14) صدقت (15)، وإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق، وفي
(1) بياض في (ح)، وفي بقية النسخ بشر، ولعل الصواب بشرط وأن الطاء ساقطة من النساخ.
(2)
(ب): للرجعة.
(3)
في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا.
(4)
في الأصل: قاله ابن يونس أيضًا. وانظر الجامع جـ 3، ورقة 85 (و) و (ظ).
(5)
الزيادة من الأصل.
(6)
(أ) و (ب): لزمته، وهو تحريف.
(7)
ساقطة من (ح).
(8)
هذا مقيد بما إذا كان ذلك الكلام والزوجة ما زالت في العدة. انظر المدونة 2/ 225.
(9)
سائر النسخ تعلق، والمثبت من (ح).
(10)
المثبت من (ب)، وفي (ح) وقته.
(11)
ساقطة من الأصل و (أ).
(12)
(ح): العدة، وهو تصحيف.
(13)
المثبت من الأصل، وبقية النسخ: فيه.
(14)
ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(15)
انظر المدونة 2/ 226، 227.
كلا الموضعين هي مدعية (1) لانقضاء العدة؛ لأن المخبرة (2) بانقضاء عدتها في الحال (لا)(3) تتهم على كراهية نكاحه، وليس كذلك إذا أجابت بعد مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه (4) أنها كارهة له، فلهذا لم ينظر إلى قولها. وأيضًا بالسكوت تثبت الرجعة فلم يقبل قولها في بطلانها، وفي الأول لم تثبت فقبل قولها (5).
395 -
وإنما أجازوا للمظاهر الدخول على المظاهر (6) منها والنظر (إليها)(7)، ولم يجيزوا ذلك في حق الرجعية (8) على المرجوع (9) إليه (10)، مع أن كل واحدة منهما محرم وطئها؛ لأن الرجعية (11) منحلة العصمة مختلة (12) النكاح، بخلاف المظاهر منها فإِنها ثابتة العصمة صحيحة النكاح. قاله (في)(7) التوضيح (13).
396 -
وإنما قالوا إذا أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة فهي رجعة، ولو أقام
(1) في الأصل و (أ): مرعية وهو تصحيف.
(2)
(أ) و (ب): المخيرة، وهو تصحيف.
(3)
ساقطة من (ح)، مضافة بالهامش.
(4)
كذا في (ح)، وفي سائر النسخ: إنكاحه، وعلى كل فالعبارة غير منسجمة.
(5)
في الأصل: قولها انتهاء.
(6)
(ح): المظاهرة، وهو تحريف.
(7)
ساقطة من (أ).
(8)
(ح): الرجعة.
(9)
المثبت من (ح)، وسائر النسخ: الرجوع.
(10)
انظر المدونة 2/ 71، 319.
(11)
(أ): الرجعة، وهو تحريف.
(12)
(ب): محتملة، وهو تحريف.
(13)
كتاب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ألفه أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب، المعروف بالجندي، كان منقبضًا عن الدنيا جامعًا بين العلم والفضل. تفقه بالإمام أبي محمَّد عبد الله المنوفي. قال ابن فرحون: إنه حضر مجلسه. من تآليفه: التوضيح المذكور وله منسك ومختصر في الفقه ضمنه ما به الفتوي واشتهر وانتشر وكثرت شروحه وأقبل عليه الطلبة توفي سنة 776 هـ وقيل سنة 767 أو 769 هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: (الديباج) 115، 116، أحمد بابا: نيل الابتهاج: 112 - 115.
(بعد)(1) العدة بينة تشهد أنه (2) أقر عندهم أنه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا في عدتها لم يكن ذلك رجعة؛ لأن الوطء لا يمكن الإِشهاد عليه، والخلوة يمكن الإِشهاد عليها، فلما لم تشهد البينة على الخلوة نفسها دل ذلك على كذبه. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
397 -
وإنما قالوا (3) فيمن أمتعت (4) زوجها بالسكنى معها في دارها مدة الزوجية، فطلقها الزوج طلقة بائنة أنّ (5) الإِمتاع (6) لا يعود إذا راجعها، وإن تطوع (7) بنفقة ابنها من غيره (8) أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها، وأبي من الإنفاق، أن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كقوله (9) في عودة (10) الشرط واليمين؛ لأن الإِمتاع (11) حق له والنفقة والشرط حق عليه (12)،
(1) ساقطة من (أ).
(2)
(ب): له وهو تحريف.
(3)
في هامش (ح): قوله وإنما قالوا .. إلخ هذه المسألة بسطها في التحفة في باب الخلع بقوله: وما امرئٍ لزوجة يلتزم
…
إلى أن قال:
كذا جرى العمل في التمتيع
…
بأنه يرجع بالرجوع
وشيخنا أبو سعيد فرقا
…
بينهما ردًّا على من سبقا
وقال قد قاس قياسًا فاسدا
…
من جعل البابين بابًا واحدا
لأنه حق له قد أسقطه
…
فلا يعود دون أن يشترطه إلخ
…
إلى أن قال: الأظهر العود إلخ
…
استظهر التسولي فرق أبي سعيد ابن لب. رحم الله الجميع أهـ.
انظر شرح التحفة لتسولي جـ 1/ 369 - 371.
(4)
في الأصل امتتعت وهو تحريف.
(5)
(ب): لأنه وهو تحريف.
(6)
في الأصل الامتناع وهو تحريف.
(7)
(ح) تطرع وهو تصحيف. وفي هامشها: مسألتا الإمتاع والتزام النفقة ثم تقع الفرقة هل يعود أم لا. الإِمتاع حق له والنفقة والشرط حق عليه. فما كان من حق له كالإمتاع.
(8)
في الأصل غير، وهو سهو.
(9)
(ح): وكقوله.
(10)
(ح): في عدد، وهو تحريف.
(11)
المثبت من (أ)، وفي سائر النسخ: الامتناع.
(12)
(ح): حق له، وهو تحريف.
فما كان من حق له كالإِمتاع (1) يسقط، وما كان من (حق)(2) عليه لا.
تنبيه: لا يقال قولكم (إن)(3) الإِمتاع (4) لا يعود بعد المراجعة وهم وقصور، لقول الجزيري (5) في ترجمة العمرى من وثائقه: وإن أعمرت الزوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية، فطلقها الزوج، فإِن راجعها الزوج بقيت (له)(6) العمرى ما (7) بقي من طلاق ذلك الملك شيء، فلا ينقطع إلا بالبتات (8) إن راجعها بعد زوج؛ لأن قوله أمد الزوجية يقتضي العصمة (9)، وقد قال القاضي أبو الوليد بن رشد (10) فيمن تطوع لزوجه بنفقة ابنها من غيره أمد الزوجية، فطلقها ثم راجعها وأبى من الإِنفاق أن الإِنفاق له لازم ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، كما قالوا ذلك في (عدة) (11) اليمين؛ لأنا نقول: الجزيري لم يعول فيما ذكره على نص في عين النازلة، وإنما عول (12) في ذلك علر، قياس فاسد، وهو أحد المواضع المعترضة عليه عند الشيوخ، حتى قال الشيخ الفقيه (العالم) (13) الخطيب بحضرة غرناطة ومفتيها أبو سعيد (14) بن لب في ذلك نظمًا:
(1) المثبت من (أ). أو في سائر النسخ: كالامتناع.
(2)
ساقطة من (ب).
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
سائر النسخ الامتناع، والتصويب من (أ).
(5)
أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، نسبةً إلى الجزيرة الخضراء التي نزلها، درس الفقه وعقد الشروط، وولي قضاء الجزيرة المذكورة. له مختصر سماه: المقصد المحمود في تلخيص العقود، كثر استعمال الناس له. توفي سنة 585 هـ.
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 200، محمَّد مخلوف: شجرة النور 1/ 158، الحجوي: الفكر السامي 2/ 234.
(6)
الزيادة من الأصل.
(7)
مكرر في الأصل.
(8)
(ح): الثلاث وكذلك في المعيار.
(9)
في المعيار 3/ 24 نقلًا عن وثائق الجزيري: يقتضي أمد العصمة.
(10)
انظر فتاوى ابن رشد 2/ 671 ، 672.
(11)
ساقطة من (ب).
(12)
(ب): عدل، وهو تصحيف.
(13)
ساقطة من الأصل، وفي (ح): الإِمام.
(14)
أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي، شيخ شيوخ غرناطة ومفتيها. أخذ عن خلق كثير، منهم: =
ورجعة الزوج تعيد كما
…
قد كان في عصمته ملتزما
من شرط أو نفقة لا تلزمه
…
وإن يمتع فالطلاق يعدمه (1)
وذاك (2) حق واجب عليه
…
ولم يكن إسقاطه إليه
قاس الجزيري قياسًا فاسدا
…
فجعل البابين بابًا واحدا
قلت: ومن أوهامه رحمه الله وغفر له (قوله)(3): (إن)(4) لفظ النقد عند سحنون يقتضي القبض ويوجب براءة الزوج منه دون يمين تلزمه، وخالفه ابن حبيب؛ لأن المنصوص أن الخلاف إنما هو في لفظ نقدها لا في النقد.
ومنها قوله: وإن (5) وقع الخلع قبل ستة أشهر (من الحامل)(6) لم يراجعها بعدها، وإن وقع بعدها فله مراجعتها (7)؛ إذ ليس له إلا الأقل من الميراث أو الخلع (8) في الصحيح من القول.
ومنها (قوله)(4): وإذا علم القاضي من الحق (9) ما علمه الشهود لم يعذر في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم)(4).
= أبو الحسن القيجاطي، وابن الفخار، وابن بكر، وابن جابر الواد آشي، وابن سلمون وغيرهم، وأجازه ناصر الدين المشذالي، وابن عبد الرفع، واللبيدي وغيرهم. وعنه أخذ كثير من الأئمة منهم: الشاطبي، والحفار، وابن بقي، وابن الخشاب، وابن الخطيب محمَّد بن عاصم، والسراج وغيرهم، من تآليفه شرح جمل الخزرجي وشرح تصريف التسهيل ورسائل في الفقه كثيرة. توفي سنة 782 هـ. على ما قال صاحب النيل.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 220، 221، أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 219 - 221، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 230 ، 231، الحجوي: الفكر السامي 2/ 248.
(1)
الذي في المعيار 3/ 24: يهدمه، ثم ذكر في المعيار بيتًا بعد هذا وهو:
لأنه حق له قد تركه
…
وغيره من بعده قد ملكه
(2)
(أ) و (ب): ذلك.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
الزيادة من الأصل.
(5)
في الأصل: إن.
(6)
كذا في الأصل، وهي ساقطة في سائر النسخ.
(7)
(أ): مراجعه، وهو تحريف.
(8)
في الأصل: والخلع.
(9)
في الأصل: من ألحقها، وهو تحريف.