الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الصلح
724 -
وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.
تنبيه: من الموثقين (1) من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (2) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد (2) فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال (3) ابن رشد في نوازله (4): ومن (5) خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها (6) في إملائي (7) المترجم (بتنبيه الطالب الدراك (8) على صحة (9) الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) (10).
(1) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.
(2)
(ب): أشهد.
(3)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قاله.
(4)
انظر جـ 4/ 719.
(5)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.
(6)
انظر المعيار 6/ 543 وما بعدها.
(7)
(ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ): إملائه.
(8)
في الأصل و (أ): الدرك.
(9)
(ب): على تحصيل صحة.
(10)
في الأصل و (أ): الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.
725 -
وإنما قال يحيى عن ابن القاسم فيمن قتل قتيلين إذا صالح أولياء القتيل الواحد ثم قتله أولياء القتيل الآخر أن الصلح ينتقض، وإذا صالح المبتاع الشفيع الحاضر في غيبة شركائه (1) ثم شفع الغائب (2) بعد قدومهم أن الصلح لا ينتقض؛ لأن القاتل إذا قتل لا ينتفع بشيء من صلحه، وانتفع بقتله قصاصًا من صالح ومن لم يصالح، والشفيع المصالح لا منفعة له في أخذ شركائه بالشفعة. قاله ابن رشد في الأجوبة (3).
726 -
وإنما اتفقوا على أن للوصي إذا صالح المدعى عليه على الإِنكار أن ينقض الصلح إذا أقر به (4) بعده، واختلفوا في نقضه إذا صالحه ثم قامت له بينة لم يعمل بها؛ لأن المدعي عليه في الأولى مقر على نفسه بالظلم وهذا مقيم على إنكاره. وأيضًا المدعى مفرط (5) في هذا لعدم (6) تثبته واستكشافه.
727 -
وإنما اتفقوا على أن للمدعي (7) نقض الصلح إذا صالح على الإِنكار وذكر ضياع (8) وثيقة الحق ثم وجدها بعده، واتفقوا أنه لا رجوع له في الصلح إذا ضاع (له صكه)(9) وقال له غريمه (10) ائتني بالصك فامحه وخذ حقك (11)، فقال: قد ضاع وإنما أصحالك ففعل ثم وجد الصك؛ لأن الغريم في الثانية معترف، وإنما طلبه بإِحضاره ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإِسقاطه واستعجال حقه، والأول منكر للحق، وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه، فهو كإِشهاده إنما يصالحه لغيبة بينته، والله أعلم.
(1)(ح): شركائهم.
(2)
المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: الغيب.
(3)
انظر جـ 3/ 321، 320.
(4)
(ح): له.
(5)
(ح): مفرد، وهو تحريف.
(6)
(أ) و (ب): هذا العدم، وهو تحريف.
(7)
(ح): للموصي، وهو تحريف.
(8)
(ح): وذكر ضياع له صكه وثيقة، وكلمة صكه مقحمة هنا ومكانها بعد قليل، وهي ساقطة من هذه النسخة كما ترى في التعليق التالي.
(9)
ساقطة من (ح).
(10)
في الأصل غريبة، وهو تحريف.
(11)
في الأصل و (أ): حضك، وفي (ب): حظك، والمثبت من (ح).
728 -
وإنما اتفقوا على أن من صالح لتعذر بينته وشرط القيام بها أن له ذلك، وقال ابن القاسم فيمن أخر من له عليه دين بشرط أنه متى ادعى القضاء (1) لم يستحلفه واصطلحا على ذلك أن هذا الصلح لا يلزم، ومتى ادعى (2) المديان القضاء كان [له](3) استحلاف الطالب؛ لأن اشتراط إسقاط اليمين خلاف ما يوجبه الشرع فلم يوف له بشرطه لذلك.
تنبيه: ذكروا (4) في المذهب أن الخصمين لو اصطلحا على إسقاط البينة، أو على أن المدعى عليه إن نكل عن اليمين غرم الحق من غير أن يرد اليمين على المدعي أن ذلك ماضٍ، فعارض الإِمام أبو عبد الله المازري [رحمه الله](5) بين هذا وبين ما قبله؛ لأن كون النكول يوجب الغرامة من غير رد اليمين خلاف الشرع، وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام [رحمه الله](5) بأن إسقاط اليمين يؤول إلى سلف جر نفعًا فلا يلزم، بل (6) ولا يجوز ابتداءً. وأما الصلح على إسقاط البينة فهو على إسقاط حق آدمي بعد وجوبه. وأيضًا فإِسقاط البينة بعد علمه بها وبما أشهد به دليل على خلل عند التسليم بها في شهادتها. وأما [الصلح](5) على أن المدعى عليه يغرم بالنكول من غير يمين فهو موافق لمقتضى الشرع على رأي الحنفية وغيرهم فلا يبعد (6) إمضاؤه مثل غيره من مسائل الخلاف إذا وقع، [والله أعلم](7).
(1) في الأصل: للقضاء وهو تحريف.
(2)
(ح): ومتى ادعى على المديان، وكلمة "على" مقحمة.
(3)
ساقطة من الأصل.
(4)
في الأصل: ذكر.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: فلا يفيد.
(7)
الزيادة من الأصل.