الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب الجهاد
253 -
وإنما لا يجوز السفر بالنساء إلى أرض الحرب، ويجوز للرجال (1)، مع أن الأسر لا يؤمن على كل واحد منهما؛ لأن مفسدة أسر النساء أعظم من مفسدة أسر الرجال؛ لأن أسر النساء فيه الاستخدام (والوطء، وأسر الرجال ليس فيه إلا الاستخدام)(2)، وقد يتحيل الرجل على (3) التخلص (4) بالهرب أو غيره (5)، ولا كذلك المرأة. قاله أبو الحسن في كتاب المكاتب.
254 -
وإنما قالوا في أهل الحرب [إذا دخلوا](6) إلينا فباعوا واشتروا، ثم مضوا إلى بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا أنَّه لا يؤخذ منهم مرة أخرى، والذمي إذا خرج من قطر (7) إلى قطر (7) فباع واشترى أنَّه يؤخذ منه مرة أخرى؛ لأن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الإِسلام، فجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة، وأما أهل الذمة فإِنما يؤخذ منهم لانتفاعهم؛ إذ هم غير ممنوعين من بلادنا، فلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ. قاله عبد الحق.
255 -
وإنما سقطت الجزية عن الذمي بالإِسلام، ولم يسقط الرق عن العبد
(1) انظر المدونة 1/ 369.
(2)
ساقطة من الأصل و (أ).
(3)
في الأصل: عن.
(4)
(ح) التخليص.
(5)
(ح) بالهروب وغيره.
(6)
ساقطة من (ح).
(7)
(ح) قصر، تحريف.
بالإِسلام، والجامع أن كلًّا من الجزية والرق وجب- عقوبة على (1) الكفر؛ لأن المعنى في الرق أنها عقوبة مستوفاة، فصارت بمثابة الجزية المعجلة المستوفاة يسلم بعد استيفائها (2). وأيضًا الجزية وجبت بشرط الصغار، وبالإِسلام يسقط شرط الصغار، وإذا سقط شرط الحكم سقط، كما يسقط بسقوط علته. قاله ابن العربي.
تنبيه: فإِن (3) قيل: لا يصح أن تكون الجزية عقوبة؛ لأن الجهاد طاعة وكيف تكون العقوبة بدلًا (4) عن الطاعة؟ قلنا: كما يكون الإِيمان، وهو طاعة، بدلًا من الكفر وهو معصية، وهكذا شأن الأضداد والأمثال أن كل واحد منهما بدل (5) عن صاحبه.
256 -
وإنما تبع الولد الوالد في الدين والجزية وتبع الوالدة في الرق والحرية؛ لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة، وهي بالرجال أليق، والرق مهانة واستيلاء، وهي بالنساء أنسب. قاله في الذخيرة وأيضًا في النسب إلى الأب صون الأم وقطع الشهوة (6) عنها ولا كذلك العكس، ولما خلق فيها أضيف إليها باعتبار المالية. قال ابن العربي (7) سمعت إمام الحنفية (8) بمدينة السلام يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية، وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة (9) لا قيمة له، ولا مالية فيه (10)، وإنما اكتسب ما اكتسب بها وفيها، فلذلك (11) تبعها، كما لو أكل رجل تمرة (12) في أرض رجل فسقطت
(1) في الأصل: عن.
(2)
(ح) استيفاء، سهو.
(3)
(ح) و (أ): أن.
(4)
(أ) جدلًا، تصحيف.
(5)
في الأصل و (أ): أبدل.
(6)
كذا في جميع النسخ بالواو ولعل الصواب الشهوة بالراء لمظهر بذلك لمعنى والله أعلم.
(7)
انظر أحكام القرآن 3/ 1161.
(8)
الَّذي في الأحكام إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول.
(9)
في الأصل و (أ) بصفة تصحيف.
(10)
في الأحكام بعد هذه العبارة: ولا منفعة مثبوتة عليه.
(11)
في الأحكام: فلأجل ذلك.
(12)
في الأصل و (ح) ثمرة والمثبت من (أ) والصواب تمرًا كما في الأحكام.
منه (1) نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإِنها لصاحب الأرض إجماعًا (2).
257 -
وإنما جاز شراء ولد الحربي لنا من أبيه وارتهانه منه فيما رهنه وبيعه فيما رهنه به صغيرًا كان أو كبيرًا، ولم يجز (3) لسيد العبد الأسير أن يبيع ولده المرهون في الفداء؛ لأن الحربي حاكم على ولده في بلده فجاز لنا بيعه فيما رهنه فيه، والعبد الأسير لا حكم له على ولده الباقي في بلد الحرب، فإِذا رهنه عند سيده برضاه وهو صغير من غير أن يشتريه (4) أو يأذن له في ذلك مالك أمرهم ووالي بلدهم، ثم لم يرجع لفواته لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يرض بذلك ولا علم (5) قدر ما أدخل فيه نفسه لصغره، بخلاف الكبير.
258 -
وإنما قال سحنون: إذا قال الإِمام من قتل قتيلًا فله (6) سلبه وجاء رجل بسلب قتيل، وقال أنا قتلت صاحبه أنَّه لا يأخذ سلبه إلا ببينة (7) على قتله، ولم يختلف في ذلك قوله، واختلف قوله إن جاء برأس علج وقال: قتلت صاحبه هل يقبل بغير بينة أم لا؟ لأن الرأس غالبًا لا يكون [إلا](8) بيد من قتله بخلاف السلب.
259 -
وإنما قالوا إذا أوجر الأجير (9) الغانم للمستأجر أن يسقط من الأجرة بقدر ما عطل من العمل ولا يكون له أخذ حظه (10) من الغنيمة، وقالوا في الراعي يُستأجر على رعاية (11) غنم فرعى معها غيرها أن أجرة الغنم الثانية لمن
(1) أي من التمر ونظرًا لثبوت هذه الكلمة في كل النسخ قلت الصواب تمرًا في التعليق السابق.
(2)
في الأحكام: فإِنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإِجماع من الأمة.
(3)
(ح) لم يكن وفي (أ): لم يجر، تصحيف.
(4)
(ح) يسترقه.
(5)
في الأصل: أعلم. ولعل صواب العبارة: إذ لم يرض بذلك الخ
…
(6)
في الأصل و (أ): له.
(7)
في الأصل و (أ) لا يأخذه بلا بينة والمعنى واحد.
(8)
ساقطة من (ح).
(9)
في (ح) أجير الأجير، وهي تحريف.
(10)
(أ) حصة، تصحيف.
(11)
هنا ينتهي السقط في نسخة (ب)، والذي ابتدأ. في متصف الفرق 252.
استأجره أولًا (1)؛ لأن عمل الجهاد مباين للخدمة التي استؤجر عليها، ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله.
260 -
وإنما يخمس (2) بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشركون، ومن وجد متاعه في المقاسم فإنه (لا)(3) يخمس ويكون أحق به قبل (القسم)(4) بلا ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك (5) معين، فهو كمال علم (6) أنَّه لمسلم أو ذمي غير معين فإنه يقسم.
261 -
وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مرارًا (7) هل يخير (في)(8) أخذه بأي الأثمان شاء أو لا يخير إلا في أخذه بالثمن الأول أو الترك، ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء (9)؛ لأن المالك في الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول، فقد سلم صحة (10) الملك لأخذه (11) من الغنيمة (12) وإذا صح ملكه (13) سقط حق هذا المنازع، بخلاف مسألة الشفعة فإِنه إذا سلم البيع الأول صار شريكًا، وكل شريك باع حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا.
262 -
وإنما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه (14) ربه لمن صار
(1) انظر المدونة 3/ 407.
(2)
(أ) يحسن، تحريف.
(3)
ساقطة من (ب).
(4)
ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(5)
(ح) ملك.
(6)
(ح): كما أعلم، تحريف.
(7)
(أ): مرار.
(8)
ساقطة من الأصل و (أ).
(9)
انظر المدونة 4/ 242.
(10)
(ب) حجة، تصحيف.
(11)
(ح) للأخذ، تحريف.
(12)
(ح) من العول أو العدل الغنيمة.
(13)
(أ) ملك، تحريف.
(14)
(ح) فإذا سلمه.
إليه وعجز الثلث عن حمله (1) لا خيار للورثة (2)(في)(3) افتداء ذلك الجزء ببقية الثمن أو إسلامه (4)، وإذا جنى المدبر وأسلمه سيده للمجني عليه ومات سيده (5) وعجز الثلث عن حمله فإِن الورثة يخيرون في الجزء الرقيق بين إسلامه (6) للمجني عليه رقًا وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية فيكون لهم رقًا؛ لأن المشتري في الغنيمة إنما اشترى رقبة فالسيد لما (7) أسلمه، فقد أسلم له ما اشترى وهو الرقبة، فلا رجوع للورثة فيما قد أسلمه الميت، وفي الجناية إنما أسلم له الخدمة فإِذا صار الأمر إلى الرقبة فهي شيء آخر غير الَّذي أسلمه، فيخير من صار ذلك له كما يخير مالك (8) الجزء الرقيق في المعتق بعضه.
تنبيه: لا يخفى عليك ما في هذا الفرق من النظر؛ لأنه مبني على أن السيد أسلم (9) في مسألة المغانم رقبة العبد، والحق الواضح أنَّه إنما أسلم ما كان قادرًا على إسلامه، وهو الخدمة فإِذا (10) أسلمها استوت المسألتان فيبقى السؤال، والله (سبحانه و)(11)(تعالى)(12) أعلم. وأيضًا الجناية فعله والأسر ليس من فعله، فلا يتهم على أن يؤسر ليخرج عن ملك السيد. قاله أبعض] (13) الناس، ولا بأس به.
263 -
وإنما قالوا فيمن صارت إليه جارية من المغنم يمنع من وطئها حتَّى يخير
(1)(ب) عن جملة الأخيار، تصحيف.
(2)
(ج): الورثة، تصحيف.
(3)
ساقطة من (أ).
(4)
انظر المدونة 3/ 45، 46.
(5)
(ح): السيد.
(6)
(أ): السلامة، تحريف.
(7)
(أ) بما، تحريف.
(8)
(ح): ملك.
(9)
في الأصل: إذا أسلم، وهو خطأ.
(10)
(أ) و (ب): فإن.
(11)
ساقطة من (ح) و (أ).
(12)
ساقطة من (ب).
(13)
ساقطة من الأصل.
مالكها، على [ما](1) وقعت عليه (2) المسألة عند ابن بشير (3)، وقالوا فيمن (4) اشترى شقصًا له شفيع وأراد أن يحدث فيه حدثًا أن له ذلك، وقيل لا حتَّى يعلم الشفيع؛ لأن حرمة الفروج (5) آكد وأعظم، بخلاف التصرف في الربع.
تنبيه: هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحكم على الجارية كما زعم ابن بشير، وأما إن عممناه (6) كما في المدونة (7) وابن الحاجب (8)، فلا يحسن هذا الفرق فتأمله (9).
264 -
وإنما قالوا فيمن عاوض بدار الحرب على مال مسلم أو ذمي أنَّه لا يأخذه ربه إلا بالثمن اتفاقًا (10) واختلفوا في أخذ ما فدي من أيدي الصوص (11) هل يأخذه ربه مجانًا أم لا يأخذه إلا بما فدي به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة،
(1) ساقطة من (ح).
(2)
(ح) عليهم.
(3)
انظر التنبيه لابن بشير 1/ 242 مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق 397.
(4)
(ب) فمن، تحريف.
(5)
في سائر النسخ الفرج، والمثبت من (ح).
(6)
(ح) عممنا.
(7)
ففيها 1/ 376، 277 "قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال: لا، ولم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكني سمعته يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم، ثم يعلم بعد ذلك أنَّه لرجل من المسلمين؟ قال: إن علم فليرده إليه، يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتَّى يأخذه أو يتركه، فهذا يدلك على أنَّه لا يطؤها".
(8)
أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإِمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ عن أبي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير. وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي. وعنه أخذ جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم. له تآليف كثيرة في مختلف العلوم، منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرها، ولقد اعتني بكتبه فشرحت وانتشرت توفي سنة 646 هـ.
ممن ترجم له ابن فرحون: الديباج 189 - 191، محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 167 - 168، الحجوي: الفكر السامي 2/ 231. وانظر كلام ابن الحاجب الَّذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات ورقة 73 (و).
(9)
(ح) تأمله.
(10)
انظر المدونة 1/ 377.
(11)
(ح) فدا من اللصوص.
والحربي له الملك أو شبهه (1) فالفادي منه كالمشتري من المالك.
265 -
وإنما صح أخذ الجزية من الكفار على أن يتمادوا على كفرهم، ولم يصح أخذ شيء من الفاسقين على أن يقروا على الزنى ويتمادوا (2) عليه؛ لأن مفسدة الكفر أشد من مفسدة الزنى (3).
266 -
وإنما قال ابن القاسم (4): إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان فأسلمت فولاؤها (5) للمسلمين، فإِن سبي أبوها بعد ذلك جر ولاء ابنته (6) إلى معتقه، وقال إذا أعتق (7) المسلم النصراني فلحق بدار الحرب ناقضًا للعهد، ثم سبي فأعتقه من صار إليه، فإِنه يكون ولاؤه للذي (أعتقه)(8) آخرًا، وينتقل عن الأول، وفي كلا الموضعين قد ثبت الولاء؛ لأن ولاء الابنة كان للمسلمين لعدم من يستحقه من جهة القرابة فلما وجد ذلك انتقل إليه، والنصراني لما سبي بعد عتقه بطل عتقه الَّذي كان من المسلمين أولًا، وصار كأنه عبد لم يعتق قط، فإِذا أعتقه الثاني كان الولاء له.
267 -
وإنما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي، ثم أسلم بعدها كان أحق بها ما لم يحكم ببيعها (9) أو عتقها على الخلاف (10)، ويعود إليه الولاء، وإذا أسلمت جارية الذمي فوطئها بعد الإِسلام فحملت ثم أسلم كانت كالتي قبل الإِسلام
(1)(ب) شبهته ولعله أنسب مما أثبت.
(2)
(ح) أو يتمادوا.
(3)
كذا في جميع النسخ ويبدوا أن في الفرق نقصًا، وإلَّا فهو غير مستقيم، وقد فرق القرافي رحمه الله فقال ما حاصله أن أخذ الجزية من الكافر يعتبر مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى وهي أن أخذنا ذلك منه ليس لمصلحة تلك الدراهم، وإنما هو لتوقع إسلامه وإسلام ذريته، وفي ذلك خير عظيم بخلاف الزاني فلا يصح أن يقر على ذلك بل يصح أن يعطي مالًا ليقطع عن ذلك إذا عجزنا عن إزالة هذا المنكر بغير ذلك. انظر الفروق 2/ 9 - 11.
(4)
انظر المدونة 3/ 72، 73.
(5)
في الأصل: ولاؤها.
(6)
(ح) جر ولاؤها إلى معتقه.
(7)
في الأصل و (أ) عتق، تحريف.
(8)
ساقطة من (أ).
(9)
(ب) بسبيها.
(10)
انظر المدونة 3/ 53، 67.
ولا يعود إليه الولاء، وكلتاهما أم ولد الذمي؛ لأن التي أولدها قبل الإِسلام في الكفر قد ثبتت لها حرمة (1) الاستيلاد (2) في حالة يثبت له عليها الولاء فيها فرجع (3) إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها (4) بعد الإِسلام؛ لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له عليها ولاء (إذا أسلم)(5).
268 -
وإنما قال ابن القاسم في المسلم الأصلي إذا أقام بدار الحرب أن ماله لا يحل لأحد، وإن عصي (6) بإِقامته فيها، وقال فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها فغنم المسلمون ماله أنَّه (7) فيء؛ (لأن من)(8) أسلم كان مباحًا قبل إسلامه بخلاف مال المسلم. قاله ابن الحاج (9)، وحاصله استصحاب حال كل واحد منهما.
(1)(ح) حرية، تصحيف.
(2)
(ب) الاستيلاء، تصحيف.
(3)
(ح): فيرجع.
(4)
في الأصل: ليس كذلك ولدها، تحريف.
(5)
كذا في سائر النسخ، وهي ساقطة من (ح) وإسقاطها أنسب إلا إذا كان في العبارة سقط فتكون هكذا:(ولا يرجع إليه إذا أسلم).
(6)
(أ)(ب) عمى، تصحيف.
(7)
(ح) به، تحريف.
(8)
ساقطة من (ب).
(9)
القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد يعرف، بابن الحاج؛ أخذ عن محمد بن فرج وابن رزق وابن سراج والغساني وغيرهم. كان من جلة الفقهاء وكانت الفتوى في وقته تدور عليه. تولى القضاء في قرطبة سمع منه خلق كثير منهم ابن بشكوال من تآليفه نوازل الأحكام. توفي مقتولًا بالمسجد الجامع بقرطبة، وهو ساجد سنة 529 هـ ممن ترجم له النباهي: المرتبة العليا 102، محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 132.