الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروق كتاب العدّة
432 -
وإنما وجبت العدة وإن علمت براءة الرحم ولم (1) يجب الاستبراء إلا (إذا)(2) لم تعلم براءة الرحم، لأن الاستبراء معقول المعنى، ما شرع إلا (لتحصيل)(3) براءة الرحم، فإِذا حصل فأي حاجة إلى الاستبراء، بخلاف العدة، فإِن فيها معنى التعبد، فالمرأة المعتدة وإن علمت براءة رحمها لا بد لها من العدة للمعنى التعبدي (الذي)(4) فيها وان كانت (5) في الجملة شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فهي من هذا الوجه (6) كالاستبراء، ولكنها لم تخل من شائبة التعبد، فلذلك افترقا، والله أعلم (7).
433 -
وإنما قال الفقهاء عدة الوفاة قبل الريبة، وعدة الطلاق بعد الريبة (8)، وكلاهما عدة؛ لأن العدة في الطلاق أقراء، والشهور (9) بدل منها، ولا يصح الانتقال
(1) في الأصل وإن لم.
(2)
ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(3)
ساقطة من (ح).
(4)
ساقطة من (أ) و (ب).
(5)
في الأصل و (ح) كان.
(6)
و (ح) الوجوه وهو تحريف.
(7)
أصل هذا الفرق للقرافي انظر الفروق 3/ 203، 204 الفرق السادس والسبعين والمائة.
(8)
قال مالك في المدونة 2/ 73 وكل عدة في طلاق فإِنما العدة تبعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فإن استرابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام. اهـ.
(9)
(ح) الشهور بدون واو.
إلى البدل إلا مع عدم المبدل منه، فلا يقوم (1) البدل من العدة وهو الأقراء إلا (2) بعد الاستبراء؛ لأن بذلك (3) يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة (في)(4) الوفاة مرور (5) زمان (6)؛ وذلك غير متوقف على شيء يتوقع؛ لأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء.
434 -
وإنما قالوا إذا راجع (7) المخالع ثم طلق قبل أن يمسّ فإِنها تبني على عدتها الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي (8)(ثم طلق)(9) قبل أن يمس فإِنها تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين وجد (10) الطلاق قبل الدخول؛ لأن المخالع تزوج تزويجًا مبتدأ وطلق قبل الدخول فأشبه من تزوج وطلق قبل الدخول فإِنها تبني على عدتها الأولى وليس المرتجع كذلك؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدئ (11) لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة.
435 -
وإنما ساوت الأمة المتوفى عنها الحرة في وجوب الإِحداد ولم تساوها في مقدار العدة، مع أنَّ الكلَّ واجب من (12) الزوج لأن الإِحداد (13) إنما هو الامتناع من الزينة والطيب ولبس المصبوغات (14)، وهذا قدر مشترك بين
(1) في الأصل يقدم.
(2)
(ب): لا بعد وهو تحريف.
(3)
(ح) ذلك وهو تحريف.
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
في الأصل تحد من وهو تحريف.
(6)
(ب) الزمان.
(7)
(ب) رجع وهو تحريف.
(8)
(ب) الرجعة وهو تحريف.
(9)
ساقطة من (أ) و (ب).
(10)
في الأصل و (ح) وحد.
(11)
(ب) مستوا وهو تحريف.
(12)
في الأصل على وفي (أ) و (ب) عن.
(13)
(ب) الاعداد وهو تحريف.
(14)
سائر النسخ المصبغات والمثبت من (ح).
الحرة والأمة، وإن كانت الحرة أطول أمدًا (1) وأفسح عددًا [كالآمر](2) بالإِحرام لما منع من الطيب استوى في ذلك إحرام الحج والعمرة، وإن كان إحرام الحج أطول أمدًا، والعدة من (3) معاني الحدود، فلما تنصفت (4) الحدود تنصفت (5) العدة.
436 -
وإنما أوجبوا العدة على الصغيرة المطيقة للوطء، وإن كان يؤمن عليها الحمل على المشهور خلافًا لابن لبابة (6) وابن حبيب وجماعة من التابعين، ولم يوجبوها على امرأة الصغير الذي لا يولد له ولو أطاق الوطء؛ لأنَّ الصبي لا ماء له قطعًا، فلا يولد له قطعًا، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض (7) إلى القطع فناسب الاحتياط (8).
تنبيه: قال اللخمي (9) ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفتُ أن في بلاد مكة [مثل ذلك](10) كثيرًا كاليمن (11).
437 -
وإنما قال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ (12) في المريضة تعتد
(1)(أ) و (ب) أمرًا.
(2)
بياض في (ح) وفي (ب) للأمر.
(3)
(ب) في.
(4)
في الأصل تصنفت وفي (ح) تناصفت وهو تحريف.
(5)
في الأصل تصنفت وهو تحريف.
(6)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي روى عن عبد الله بن خالد وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى ويحيى بن مزين والعتبي وقاسم بن محمد وغيرهم انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان وعنه أخذ اللؤلؤي وابن مسرة خالد بن سعيد وغيرهم. توفي سنة 314 هـ ممن ترجم له: القاضي عياض ترتيب المدارك 5/ 153 - 157 وابن فرحون الديباج 245، 246، محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 86 وانظر قول ابن لبابة هذا في المقدمات 2/ 87 / 88.
(7)
(ب) لا ينقضي وهو تحريف.
(8)
هذا التفريق لابن عرفة نقله الحطاب في شرحه لخليل 4/ 141.
(9)
انظر الحطاب 4/ 141 وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري 11/ 790. 12/ 369 مثل ذلك.
(10)
ساقطة من (ح).
(11)
في الأصل حيضًا كترك اليمين، وهو تحريف.
(12)
انظر المقدمات 2/ 85.
في مرضها إن لم تر الحيض سنة كاملة تسعة أشهر ثم ثلاثة، وفي المرضع إذا لم تر حيضًا ولا حملًا في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام، فإِما (1) حيض وإما سنة لأن المرضع قد (تقدر)(2) على أن تزيل ذلك حتى يرجع إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتترك هي الرضاع حتى يرجع إليها دمها، والمريضة ليست بتلك المنزلة، إذ ليس في يدها إزالة مرضها (3) قاله أبو عمران.
438 -
وإنما قال أشهب (4) عدة المستحاضة سنة وعدة المرضع والمريضة إما حيض (وإما)(5) سنة بعد الفطام والبرء، مع أن الاستحاضة [مرض؛ (لأن الاستحاضة) (3) لا](6) يتوقع لها برء فأشبهت (7) المريضة بالسل (8)، إذ (9)[هو](5) بعد زوال الاستحاضة عنها في الغالب، وليس كذلك البرء في المريضة لأن (10) الغالب فيها البرء بخلاف الاستحاضة لما (11) غلب من عادة كل واحدة من الحالتين (12) قاله أبو عمران.
439 -
وإنما أجازوا بيع المعتدة والمحرمة (13)، ومنعوا بيع المستأجرة والمعتكفة (14)
(1) في الأصل حيضًا.
(2)
ساقطة من (أ) وفي الأصل المرضع قادرة.
(3)
(ح) إذ ليس ولدها أزلة مرضعًا وهو تحريف.
(4)
انظر المقدمات 2/ 85.
(5)
ساقطة من (ب).
(6)
ساقطة من (ح).
(7)
في الأصل فأشبه.
(8)
في الأصل بالسهل وفي (ب) باصل وكلاهما تحريف.
(9)
سائر النسخ وإذا والمثبت من الأصل.
(10)
(ح) لا وهو تصحيف.
(11)
(ح) بما.
(12)
بقية النسخ الحالين.
(13)
(ح) الحرمة وهو تحريف.
(14)
(ب) والمعتقة وهو تحريف.
لأن لمعتدة والمحرمة يختدمهما (1) ولا يمتنع له فيهما إلا الوطء (2) بخلاف المعتكفة والمستأجرة.
440 -
وإنما منع في المدونة البيع بشرط زوال الريبة (3)، خلافًا لسحنون، وأجاز كراء (4) الأرض بشرط ريها (5)، لأن الضرورة ملجئة في كراء الأرض إلى ذلك ولا كذلك دار سكني (6) المتوفى عنها.
441 -
وإنما تعتد امرأة الأمير في دار الإِمارة ولا تعتد امرأة إمام الصلاة في دار الإِمامة، لأن سكنى الإِمام على معنى الإِجارة، بخلاف الإِمارة (7) قاله عبد الحق وأيضًا أجرة الإِمام مكروهة ولا كذلك الإِمارة قاله ابن المناصف (8) وأيضًا امرأة الأمير لها حق في بيت المال ودار الإِمارة من بيت المال بخلاف دار المسجد قاله ابن رشد.
تنبيه: قال ابن زرقون (9): هذا إذا كانت الدار حبسًا على المسجد حبسًا
(1) بياض في أول الكلمة وفي نهايتها (فيهما) وهو تحريف، وفي (أ) يحترمها وهو تحريف أيضًا.
(2)
(ح) الاستمتاع وهو أنسب إذ أنه أعم من الوطء.
(3)
يعني إذا باع الغرماء دار المتوفى عنها وهي مرتابة بالفعل أو بالقوة وكان هذا البيع بشرط زوال الريبة الريبة يعني إذا زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فلا فهذا البيع فاسد وممنوع على المشهور في المذهب. قال الشيخ خليل في مختصره: ولو باع إن زالت الريبة فسد. انظر الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 488.
(4)
(ح) وإجارًا وهو تحريف وسقط.
(5)
انظر المدونة 3/ 459 - 461.
(6)
الزيادة من (ح).
(7)
و (ب) الإمامة وهو تحريف.
(8)
أبو عبد الله محمد بن عيسى الأزدي، يعرف بابن المناصف من أهل قرطبة تفقه بأبي الحجاج الخزرجي قاضي تونس وسمع من أبي عبد الله بن أبي ذرقة وابن عبد الله التجيبي. من تآليفه المذهبة الحلي والشيات والدرة السنية وكتاب الأحكام والشروط في باب العلم. توفي سنة 620 هـ. ممن ترجم له أحمد بابا: نيل الابتهاج 228 - 229، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 177، 178، الزركلي: الإعلام 6/ 322، 323.
(9)
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الأنصاري يعرف بابن زرقون فقيه مالكي من أهل إشبيلية سمع أباه وأبا عمران بن أبي تليد وابن الأبرش وأبا فضل عياضًا وغيرهم. وأجازه أئمة منهم: أبو عبد الله الخولاني. أخذ عنه خلق كثير منهم: أبو الربيع الكلاعي وأبو الحسن القطان وغيرهم.
مطلقًا، وأما إن حبست على [أئمة](1) المسجد، فإِن الإِمام إذا مات لا تخرج زوجته حتى تنقضي العدة كما في دار الإِمارة.
442 -
وإنما قالوا عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع (2) الذي كانت فيه عند أبويها قبل الوفاة وليس لهما أن ينتقلا بها (3)، وقالوا لسيد الأمة المتوفى عنها زوجها أن ينتقل بها؛ لأن العقد في الحرة يتضمن، لو لم تكن وفاة، ألَّا يرتحلا بها وأن يتركا (ها)(4) بالموضع حتى تصلح للبناء، وليس للأب أن يزوجها بالمغرب وينتقل بها إلى المشرق ويكلف الزوج أن يطلبها (5) هناك عند الدخول، فإِذا لم يكن ذلك لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن لهم ذلك بعد الوفاة. ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم يمنعا منه بعد الوفاة: قاله اللخمي. تنبيه قوله ولو انتقل الأبوان إلى قوله لم يمنعا منه بعد الوفاة فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انتقالهما بها في الحياة انتقالهما (6)(بها)(7) بعد الوفاة لحق الله تعالى في ملازمة المسكن في العدة.
443 -
وإنما رأى عمر رضي الله عنه (في الخلفاء)(1)، ومالك رضي الله عنه (4) في العلماء، أن عموم فرض التربص (8) في زمن العدّة (9) مقدم على زمن
= من تأليفه جوامع أنوار المنتقي والاستذكار وكتاب جمع فيه بين الترمذي وسنن أبي داوود مولده
سنة 502 هـ، وتوفي سنة 586 هـ، ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج 385. 286 ومحمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 158 والزركلي الإِعلام 6/ 139.
(1)
بياض في (ح).
(2)
(أ) المرضع وهو تصحيف.
(3)
انظر المدونة 2/ 103.
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
في الأصل يطلقها وهو تحريف.
(6)
في الأصل و (ب) انتقالهما قبل الحياة وفي (أ) انتقالهما قبل بحياة انتقالهما، وهو تحريف.
(7)
ساقطة من (أ) و (ب).
(8)
في الأصل: التربض، وهو تحريف.
(9)
في الأصل: العدم، وهو تحريف.
فرض الحج (1)، وإن قلنا أنه على الفور، فجعلوا حق التربص آكد من فرض الحج؛ لأن حق العدة لله تعالى ثم لآدمي (2) في صيانة ماله (3) وحفظ نسبه، وحق الحج خالص لله (4)، سبحانه، من أحكام القرآن لابن العربي (5) رحمه الله (6).
تنبيه: ولما لم يقو (7) هذا الفرق عند الشيخ أبي الحسن اللخمي، (رحمه الله تعالى)(8)، قال: على القول إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه وإن لم تكن بعدت (9) عن بلدها إذا مات زوجها وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق (10)[أن](11) للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.
444 -
وإنما قال في المدونة (12) في التي تخرج إلى السواحل والرباط مع زوجها، ولا يريد انتقالًا، فمات الزوج في الطريق، أنها ترجع إلى بيتها تعتد فيه (13) قربت أو بعدت أو قد وصلت، وقال في التي مات زوجها في مخرجها إلى
(1) الذي في الأحكام 1/ 210 "مقدم على عموم زمان فرض الحج، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي وإن قلنا أنه على الفور .. إلخ" وبذا يستقيم الكلام.
(2)
(ح) الآدمي.
(3)
كذا في جميع النسخ، وهو تحريف، والصواب صيانة مائه. انظر الأحكام 1/ 210.
(4)
في الأصل لله تعالى وفي (ح) خاص لله، وهو الذي في الأحكام.
(5)
انظر ج 1/ 210.
(6)
(أ) تعالى.
(7)
(ب): يعلق، وهو تحريف.
(8)
بياض في (ح).
(9)
سائر النسخ أبعدت، والمثبت من الأصل.
(10)
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي كان عالمًا في الحديث والفقه. قال ابن النديم: إن له كتاب السنن في الفقه وكتاب التفسير. توفي سنة 238 هـ. ممن ترجم له ابن النديم الفهرست 321، ابن حجر تهذيب التهذيب 1/ 216 - 219.
(11)
ساقطة من (ح).
(12)
انظر جـ 2/ 106، 107.
(13)
في الأصل فيهما.
الحج، وقد سارت اليومين والثلاثة وما قرب ترجع (1) ولو بعدت كإِفريقية من الأندلس أو المدينة من مصر نفدت (2)، لأن الحج هو فرض عليها يلزمها، وليس الرباط والغزو فرضًا عليها لأنها لا تعطى من الغنيمة شيئًا، وإن كان حجها تطوعًا فله وجه آخر. وأيضًا المرأة في الغزو والرباط (3) تبع للرجل إذ من شأن النساء أنهن يخدمن الرجال، وأما الحج فالرجال والنساء فيه متساوون (4) لا يكون بعضهم تبعا لبعض فافترق الشأن في ذلك. قاله أبو عمران (5).
تنبيه: قال في التنبيهات: وتفريقه في الكتاب في التي تخرج إلى الحج في عدتها بين القرب والبعد ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون النفل، وإن النقل ترجع فيه وإن بعدت كخروجها إلى الغزو والطلب (6) بحق الرباط (7) وإليه نحا أبو بكر بن عبد الرحمن، وساوى (8) غيره (9) بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف، والأول أصوب (10). قلت: وهذا (الغير)(11) هو أبو عمران، وتأمل أي شيء يضعف هذا الفرق.
445 -
وإنما قال في التفليس (12) ليحيى إذا اكترى الدار (13) لمدة ولم ينقد حتى مات
(1) في هامش (ح) أضاف المصحح (لا) قبل كلمة ترجع، والصواب إسقاطها كما في جميع النسخ.
(2)
(ب) بعدت، وهو تحريف.
(3)
(ب): أو الرباط.
(4)
في الأصل و (ح) متساويان.
(5)
في الأصل: ابن عمران، وهو تحريف.
(6)
(أ) الغزو الطلب، وهو سهو.
(7)
(ح) من الرباط وهو تحريف.
(8)
(ح) و (ب) سوى.
(9)
في الأصل عنده وهو تحريف.
(10)
(ح) أصعب، وهو تحريف.
(11)
ساقطة من (ب).
(12)
(ح): التفسير وفي (أ): التفاسير.
(13)
(ب) الولد، وهو تحريف.
أنه لا سكنى (1) وهو ظاهر المدونة (2) ونص ما في كتاب (3) ابن المواز وإذا اشترى دارا بدين فإِنها أحق بالسكنى؛ لأن ما اكتراه (4) الميت ليس بكامل، لما (5) يخشى من هدم الدار في أثناء المدة فينفسخ الكراء. قاله بعض متأخري (6) المشائخ. قلت: يريد لأن ضمان المنافع من رب الدار، وضمان الدار المشتراة بدين من مشتريها بالعقد الصحيح، إذا خلصت (7) له ولم يتعلق بها للبائع حق؛ لأن المشتري (8) لو مات كان البائع أسوة الغرماء، وفي شراء المنافع حق بائعها متعلق بها، إذ لا تقبض إلَّا شيئًا فشيئًا فهو أحق بها في الموت (9). على نظر كثير من مشائخ المذهب، وإن كان الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله (10)، قال إن المكري لا يكون أحق في الموت، بل يباع لجميع الغرماء، وهو أحدهم، وإن لم يكن عليه غرماء بيع للمكري ولم يكن له أخذه، فانقطع بما ذكرنا (11) عن غير اللخمي إلحاق منافع الدار عن رقبتها المبتاعة بدين، والله أعلم.
تنبيهات: الأول: لما لم يقو هذا الفرق عند [الشيخ](12) أبي محمد عبد الحق رد مسألة الكراء إلى مسألة الشراء، ومثله (13) في رواية أبي قرة (14)
(1)(ح) يسكن، وهو تحريف.
(2)
انظر ج 2/ 110، 111 ونصها "فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقذ الكراء".
(3)
في الأصل و (أ): ونص في الكتاب، وفي (ب): ونص في كتاب.
(4)
(ب): إكراه وهو تحريف.
(5)
(ح) لا يخشى، وهو تحريف.
(6)
(ح): متأخر.
(7)
في الأصل: خاصة، وهو تحريف.
(8)
(ب): المكتري، وهو تحريف.
(9)
(ح): المذهب، وهو تحريف.
(10)
الزيادة في الأصل.
(11)
(أ) و (ب) بما ذكر.
(12)
الزيادة من الأصل.
(13)
في الأصل، (أ) وشبه وفي (أ) وشبهه والمثبت (ح).
(14)
في (ح) أبي مرة، وفي (م) ابن مرة، وهو تصحيف. أبو محمد موسى أبو قرة بن طارق السكسكي =
وابن وهب وعلي (1) عن (2) مالك، إذ قد وجب الكراء في ذمة الميت فأشبه دارا يملكها.
الثاني: العجب من ابن القاسم رحمه الله كيف قال: ولا أعلم بينهما فرقًا غير اتباع مالك على جوابه فيهما (3)، [مع] (4) أن هذا الفرق قياس قوله: إن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر، (وإنما يتوهم استشكال الفرق بينهما على أصل أشهب في أن قبض الأوائل قبض للأواخر)(5) والله أعلم.
الثالث: أقام (6) الشيوخ من اشتراط (7) النقد على ظاهر المدوّنة في هذه المسألة أن من اكترى دارا إلى أجل بثمن يؤديه عند انقضائه، ثم مات قبل أن يستوفي السكنى، أن الثمن لا يحل عليه بموته، وإنما يلزم الورثة الكراء على حسب ما يلزم المكتري، خلاف سائر الديون. قالوا: ولو وجب (8) أن يحل بموته لم يكن للتفرقة بين (9) أن ينقد (أو لا ينقد)(10) معنى
= الجندي روى عن مالك ما لا يحصى حديثه، وروي عنه مسائل والموطأ، وله كتاب الكبير والمبسوط وسماع معروف في الفقه يرويه عنه علي بن زياد. قرأ على نافع القارئ. روى عنه خلق كثير، منهم ابن جريج وابن عيينة وأحمد بن حنبل وابن راهويه. ترجم له في المدارك، ولم يذكر تاريخ وفاته. ممن ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك / 3/ 196، 197 ابن فرحون: الديباج ص 341. 342 الحجوي: الفكر السامي 1/ 445.
(1)
أبو الحسن علي بن زياد التونسي، ولد بطرابلس، ثم سكن تونس. سمع من جماعة منهم الليث والثوري ومالك، وعنه روي الموطأ. سمع منه خلق كثير منهم البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. توفي سنة 183 هـ ممن ترجم له عياض ترتيب المدارك 3/ 80/ 84، ابن عبد البر: الانتقاء ص 60 ابن فرحون الديباج ص 193، محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 60.
(2)
(ب) بن، وهو تحريف.
(3)
(ح) وفيها.
(4)
الزيادة في الأصل.
(5)
ساقطة من (أ) و (ب).
(6)
في الأصل و (أ): قال، وهو تحريف.
(7)
في الأصل: اشترط.
(8)
(ح): وجبت.
(9)
(ح): للرقة قبل، وهو تحريف.
(10)
ساقطة من (ح) و (ب).
يعقل. قلت: قد يقال لا يلزم من اشتراط (1) النقد في الحياة عدم حلول الوجبية بعد الممات، بل يلزم حلولها، ويفرق بينهما بأن (2) نقد الزوج في الحياة كعطية من الزوج لزوجه قد تمت بشرطها، وهو حوز المكري (3) عوض المنافع في حياة الزوج المعطي وقيام وجهه فكأنه اشترى لها منافع الدار بثمن وهبه لها، وتم الحوز فيه بقبض المكري في صحته وقيام حياته، بخلاف إذا لم ينقد حتى مات فإِنها كعطية لم تقبض وإن قلنا إن الوجبية تحل بموته، فقد ظهر بينهما فرق. وبه (4) تندفع الإِقامة ولو كان الخلاف في المسألة منصوصًا خارج الكتاب. انظر أجوبة ابن رشد، وانظر اشتراط أبي عمران نزولها (5) مع النقد هل [يعكس](6) على هذا الفرق أم لا؟ وقد جعله تفسيرًا.
446 -
وإنما اكتفى بقرء واحد في الاستبراء ولم يكتفِ بشهر واحد في حق من لا تحيض بل لا بد من مضي ثلاثة أشهر مع أن الثلاثة أشهر إنما جعلت مكان ثلاثة قروء (7)؛ لأن القرء الواحد دال عادة على براءة الرحم، فإِن الحيض لا يجتمع مع الحمل غالبًا، والشهر الواحد، وإن كان عوض قرء (واحد)(8)، لكنه لا تحصل براءة الرحم به، إنما تحصل بثلاثة أشهر فلذلك اعتبرت ثلاثة أشهر في الاستبراء وقرء واحد فيه أيضًا، وألغي (9) الشهر الواحد فيمن لا تحيض إذا (10) لا دلالة له على البراءة (11).
447 -
وإنما يجوز للسيد أن يزوج أمته التي لم يطأها بغير استبراء، وللزوج أن يطأها
(1) في الأصل: عدم اشتراط.
(2)
(ب): فإِن، وهو تصحيف.
(3)
(ح): حق والمكري، وفي (أ) وهو جوز، وكلاهما تحريف.
(4)
في الأصل: به.
(5)
(ح): تراها، وهو تحريف.
(6)
بياض في (ح).
(7)
(ب): قرء.
(8)
ساقطة من الأصل.
(9)
(ح): والقرء، وهو تحريف.
(10)
(ح) أو، وهو تحريف.
(11)
أصل هذا الفرق للقرافي. انظر الفروق 3/ 205 الفرق 177.
بغير استبراء، وليس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سيدها حتى يستبريها (1)؛ لأن النكاح أوسع من الملك، [فتصدق في باب النكاح، ولا تصدق في باب الملك](2)، ولا يصدق بائعها لتعلق (3) حق المشتري بالضمان، والعهدة على البائع، ولقوله عليه الصلاة والسلام، يوم سبي أوطاس:"ألا [لا] (4) توطأ حامل حتى تضع"(5). وظاهره (6) وإن ادعت أنها حاضت حتى يعلم ذلك حقيقة بدليل، إما بشهادة النساء أو غير ذلك، وأما في النكاح فالله (7) تعالى [قد](8) ائتمنهن على ذلك. [والله أعلم](8).
(1) انظر المدونة 2/ 352، 353.
(2)
ساقطة من (أ) و (ب).
(3)
في الأصل: لعتق، وهو تحريف.
(4)
ساقطة من (ح).
(5)
أخرجه أبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في باب وطء السبايا 1/ 497. وقد ورد النهي عن وطء الحبالى في أحاديث رواها الإِمام أحمد في مسنده في مواضع عدة، والدارمي في سننه 2/ 227، والترمذي بشرح العارضة 7/ 59.
(6)
في الأصل: وظاهر.
(7)
(ح): والله.
(8)
الزيادة من الأصل.