المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فروق كتاب الرهون - عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

[الونشريسي]

فهرس الكتاب

- ‌تَمْهيد

- ‌رموز استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق:

- ‌المقَدِّمَة

- ‌الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزائر والمغرب):

- ‌رحلته إلى فاس وسببها:

- ‌الحالة السياسية بالمغرب الأقصى:

- ‌الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر المؤلف وما قاربه:

- ‌أولًا- تلمسان:

- ‌ثانيًا- في فاس:

- ‌الفصْل الأوّلفي بيان نسبه ونشأته:

- ‌اسمه:

- ‌مولده:

- ‌نشأته وتعليمه:

- ‌عودة إلى الكلام عن أبي العباس:

- ‌صفاته الخُلُقية والجسمية:

- ‌الفصْل الثانيشيوخه:

- ‌الفصْل الثالثمكَانته العِلميّة وتلَاميذه:

- ‌تلاميذه

- ‌وفاته:

- ‌الفصْل الرابعآثاره:

- ‌ أشهر كتبه:

- ‌خَاتِمَة في الكلَام عَن كتاب عدة البروق

- ‌1 - نسبته للمؤلف:

- ‌2 - عنوانه:

- ‌3 - تاريخ تأليفه:

- ‌4 - الغرض من تأليفه:

- ‌5 - ملاحظات على الكتاب:

- ‌6 - قيمة الكتاب العلمية:

- ‌7 - مصادره:

- ‌8 - نسخ الكتاب:

- ‌9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية كلها:

- ‌10 - عملي في التحقيق:

- ‌فروق كتاب الطهارة

- ‌فروق كتاب الصلاة

- ‌فروق كتاب الزكاة

- ‌فروق كتاب الصيام

- ‌فروق كتاب الاعتكاف

- ‌فروق كتاب الحج

- ‌فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا

- ‌فروق كتاب الأيمان

- ‌فروق كتاب النذور

- ‌فروق كتاب الجهاد

- ‌فروق كتاب النِّكَاح

- ‌فروق كتاب الخلع

- ‌فروق كتاب الطلاق

- ‌فروق كتاب التخيير والتمليك

- ‌فروق كتاب الرجعة

- ‌فروق كتاب الإِيلاء

- ‌فروق كتاب الظهار

- ‌فروق كتاب اللعان

- ‌فروق كتاب العدّة

- ‌فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة

- ‌فروق كتاب العتق

- ‌فروق كتاب المدبر

- ‌فروق كتاب المكاتب

- ‌فروق كتاب الولاء

- ‌فروق كتاب أمهات الأولاد

- ‌فروق كتاب الصرف

- ‌فروق كتاب السلم

- ‌فروق كتاب البيوع

- ‌فروق كتاب بيع الخيار

- ‌فروق كتاب التدليس بالعيوب

- ‌فروق كتاب الصلح

- ‌فروق كتاب الأقضية

- ‌فروق كتاب الشهادات والدعاوي

- ‌فروق كتاب الوكالات

- ‌فروق كتاب الشركة

- ‌فروق كتاب الجعل والإِجارة

- ‌فروق كتاب الحجر والتفليس

- ‌فروق كتاب الحمالة

- ‌فروق كتاب الحوالة

- ‌فروق كتاب الرهون

- ‌فروق كتاب الغصب

- ‌فروق كتاب الاستحقاق

- ‌فروق كتاب الشفعة والقسمة

- ‌فروق كتاب الوصايا

- ‌فروق كتاب العطايا

- ‌فروق كتاب الوديعة

- ‌فروق كتاب اللقطة

- ‌فروق كتاب الحدود (في الزنى)

- ‌فروق كتاب القطع في السرقة

- ‌فروق كتاب القذف

- ‌فروق كتاب الجنايات

- ‌فروق كتاب الجراحات [والديات]

- ‌المصادر والمراجع

- ‌القرآن والتفسير

- ‌الحديث

- ‌الفقه وأصوله

- ‌التاريخ والتراجم والسير

- ‌اللغة

- ‌المجلات

- ‌مراجع بلغة أجنبية

الفصل: ‌فروق كتاب الرهون

‌فروق كتاب الرهون

(1)

918 -

وإنما جوز (2) في المدونة رهن الآبق والشارد والثمار قبل بدو صلاحها، ومنع رهن الجنين؛ لأنَّ الغرر في الجنين أقوى؛ لأنه باعتبار وجوده وعدمه، بخلاف الآبق ونحوه، فإِنه باعتبار وصفه. وأيضًا الغرر في الجنين غير مرئي وفي غيره مرئي، فخف أمره.

919 -

وإنما قال في المدونة (3) من ارتهن أمة حاملًا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنًا معها، وكذلك نتاج الحيوان كله، وإذا ارتهن نخلًا لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمر أبر أو لم يؤبر، زها (4) أو لم يزهو، ولا ما أثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك؛ لأنَّ السنة (5) قد أحكمت (6) أن غلة الرهن للراهن،

(1) في الأصل: فروق كتاب الرهن.

(2)

(ح): جوزوا، مصوبة في الهامش.

(3)

انظر جـ 4/ 155.

(4)

المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ أزهى.

(5)

يعني ما أخرجه مالك في الموطأ ص 624 مرسلًا، وابن ماجه 2/ 816 بسند ضعيف من حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به. وقد رواه الدارقطني في سننه 3/ 32، 33 موصولًا -بطرق كثيرة بعضها ضعيف وبعضها حسن- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه". ورواه أيضًا بنفس اللفظ البيهقي في سننه الكبرى 6/ 39. وهذه الزيادة أعني "له غنمه وعليه غرمه" هي التي استشهد بها الونشريسي رحمه الله في قوله لأنَّ السنة أحكمت أن غلة الرهن للراهن وقد روى ابن وهب هذا الحديث بألفاظ يتبين منها أن هذه الزيادة من كلام ابن المسيب. انظر التمهيد لابن عبد البر 6/ 425 وما بعدها.

(6)

(ب): أحكمتها.

ص: 599

والجنين ليس بغلة وإنما هو عضو من أعضائها (1)، فوجب أن يدخل معها في الرهن كما يدخل في البيع. قاله ابن رشد (2). وأيضًا الأولاد تبع للأمهات في الزكاة [وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار، فإِنها ليست تبعًا للأمهات في الزكاة](3)، ولا هي في صورتها ولا (في)(4) معناها، ولا تقوم (5) معها، ولها حكم نفسها لا حكم الأصل. قاله في الاستذكار (6).

920 -

وإنما قال ابن القاسم (7) فيمن رهن غنمًا عليها صوف قد تم أنَّه يكون رهنًا معها، وإذا رهن أصولًا فيها ثمر قد يبس لا يكون رهنًا معها؛ لأنَّ الثمر يترك (8) ليزداد طيبًا، فهو غلة لم يرهنها إياه، والصوف لا فائدة في بقائه فكان سكوته عنه دليلًا على إدخاله في الرهن فيكون رهنًا معها. قاله ابن يونس.

921 -

وإنما قال مالك (9) من باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه (10) إلى أجل ثمنها (11) لا بأس بذلك في العروض والدور والأرضين، ومن باع حيوانًا بثمن إِلى أجل واشترط أنها رهن بحقه (10) إلى أجل ثمنها لم يجز؛ لأنَّ العروض مما (لا)(12) يسرع إليها التغيير ويدل على ذلك أنها لو اشتريت على أن

(1) في الأصل و (أ): أعضائه.

(2)

انظر البيان والتحصيل 11/ 65.

(3)

ساقطة في الأصل و (أ).

(4)

الزيادة من الأصل.

(5)

في الأصل و (أ): تقع.

(6)

(ح): الاستدراك، وهو تحريف، وكتاب الاستذكار هذا لابن عبد البر النمري القرطبي شرح به الموطأ على ترتيبه على الأبواب بعد أن شرحه مرتبًا على أسماء شيوخ مالك في كتاب سماه التمهيد، وقد طبع المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية جزأين من الاستذكار.

(7)

انظر المدونة 4/ 154، 156.

(8)

(ح): ترك.

(9)

انظر المدونة 4/ 163.

(10)

(أ): نجقه وهو تحريف.

(11)

المثبت من (ح) و (م) وفي بقية النسخ "ثمنه".

(12)

ساقطة في (ح).

ص: 600

لا تقبض إلى شهر لجاز، والحيوان مما يسرع إليه التغيير فكأنه باع حيوانًا على ألا يقبض إلا إلى أجل يتغير (1) في مثله فهذا (بيع)(2) معين يتأخر قبضه وعلته الغرر؛ إذ لا يدري كيف يجده عند القبض (3)، فمنع لذلك (4).

922 -

وإنما قال ابن القاسم فيمن رهن عند رجل رهنًا ووكله على بيعه في حقه لا بأس به فيما لا خطر لقيمته ولا يبقى (5) مثله، كالقصب وخضر الفواكه وسائر الطعام الذي لا يدخر، ولا يجوز فيما له خطر كالربع والعروض؛ لأنَّ بيع ماله خطر عند الحاكم أولى وأحوط للمرتهن (6) وأحسم لدعوى الراهن لما يتوقع (7) من محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء على الراهن (8) فبيعه بإِذن الإِمام أسلم للمرتهن وأحوط لقيمته (9).

تنبيه: إن قيل (10): ما الفرق على هذا بين الوكيل المرتهن وبين الوكيل غير المرتهن، قلت الوكيل (11) غير المرتهن لا تلحقه تهمة في البيع والمرتهن يتهم في تعجيل البيع لاستيفاء (12) حقه ولا تناله (13) مضرة في نقصه.

923 -

وإنما اتفقوا (14) على أن من رهن جزءًا مشاعًا والباقي لغيره وقبض المرتهن ذلك الجزء وحل فيه محل الراهن، إن كان عقارًا صح الرهن وتم، واختلفوا إذا كان غير عقار، حيوانًا أو عرضًا، هل هو كالعقار أو لا يتم (15) حتى يقبض

(1)(ح): يتعين.

(2)

ساقطة في الأصل و (أ).

(3)

(ح): البيع، وفي الأصل و (أ): للقبض.

(4)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "ذلك".

(5)

(ب): ببقاء.

(6)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للرهن.

(7)

في الأصل و (أ): يقع.

(8)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الرهن.

(9)

في الأصل و (أ) بقيمته.

(10)

في الأصل: فإن قيل.

(11)

مكررة في الأصل.

(12)

(ح): في استيفاء.

(13)

(ح): تنال له.

(14)

انظر المدونة 4/ 152.

(15)

المثبت من (ح)، (م)، وفي سائر النسخ "أولًا يتهم".

ص: 601

المرتهن الجميع أو يجعله (1) بيد الشريك أو بيد غيرهما؛ لأنَّ الرباع لما كان نقلها لا يمكن صار المقدور عليه في قدرة الخلق إنما هو رفع يد الراهن عن نصيبه وكون يد المرتهن تحل محله، ولا كذلك ما ينقل ويبان به فإِنه يمكن فيه أن ينقله من مكان إلى مكان وهذا هو المعتاد في قبضه فطلب في حوزه أعلى درجاته، وهي نقله من مكان إلى مكان ينفرد به المرتهن.

924 -

وإنما (قالوا)(2) في الهبة إن الموهوب له يحل (3) في الجزء الموهوب محل الواهب، سواء كان الباقي للواهب أو غيره فيتم الحوز، وفي الرهن إن كان الباقي للراهن لم يصح الرهن (4) إلا بأن يحوز المرتهن الجميع؛ لأنَّ الحيازة في الرهن أشد منها في الهبة، لقوة ملك الراهن دون الواهب، ألا ترى أن الهبة لو رجعت إلى يد الواهب بعد طول الحيازة فإِنها لا تبطل بخلاف الرهن.

925 -

وإنما بطل الرهن برجوعه إلى يد الراهن وإن طال ولا تبطل الهبة والصدقة وإن رجعت إلى يد الواهب بعد طول؛ لأنَّ الرهن بعد الحوز باقٍ على ملك الراهن وإنما فيه وثيقة للمرتهن (5) بحوزه، فمتى عاد إلى يده (6) بطل حوز المرتهن لبطلان حوزه، وثبت ذلك لحوزه وملكه، وأما الصدقة فبالحوز انتقل (7) ملك المتصدق عنها، وصحت ملكًا للمتصدق عليه، ولا حق للمتصدق فيها (8) كالاشتراء، فمتى رجعت إلى يد المتصدق بعد صحة حوزه وبعد طول مدته (9)، لا يتهمان على إظهار الحوز فيها، لم يضر ذلك الصدقة، لصحة انتقال الملك كما لو رجعت إليه من يد مشتر. قاله ابن يونس.

(1)(ح): أو يجعل.

(2)

ساقطة في (ح).

(3)

(ب): محل.

(4)

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الحوز.

(5)

المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "المرتهن".

(6)

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "يديه".

(7)

(ح): فبالحوز وانتقل.

(8)

في الأصل و (أ): فيه.

(9)

(ح): مدة.

ص: 602

926 -

وإنَّما قال ابن القاسم (1) إذا أعار المرتهن الرهن للراهن عاريةً مطلقة يسقط طلب المرتهن، ولا حق له في استرجاعه، وإذا آجره منه لم يسقط طلبه، لأنَّ الإِجارة مؤجلة فيكون له الرد بعد الأجل ولا كذلك العارية؛ لأنَّه أباح له التصرف من غير تحديد.

927 -

وإنَّما بطل في العارية المطلقة ولم يبطل في الوديعة؛ لأنَّ العارية له أن يتصرف فيها والوديعة ليس له تصرَّف (2) فيها.

928 -

(وإنَّما قال في المدونة (3) إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره، وذلك إلى المتراهنين، وقال من تزوج امرأة وشرطت عليه في العقد إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها، ثم ماتت الأم، فإِن أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إليه، فجعل لها أن توصي؛ لأنَّ العدل هنا إنَّما جعل له الحفظ لا غير، ولم يجعل له النظر، فلا يوصي بخلاف مسألة الأم فإِنه قد جعل لها النظر فأشبهت الوصي الذي له أن يوصي عند الموت) (4).

929 -

وإنَّما قال في المدونة (5) وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنًا إلَّا أن يكون أسلف (6) لليتيم مالًا من عنده (7) للنفقة عليه؛ ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء؛ لأنَّه حائز من نفسه لنفسه، وقال في الهبة والصدقة يحوز لنفسه إذا تصدق بدار على يتيمه (8)، لأنَّ الوصي في الرهن حاز من نفسه لنفسه وفي الهبة إنَّما حاز من نفسه لغيره فافترقا.

930 -

وإنَّما جوز مالك (9) للمرتهن اشتراط منفعة الدور والأرضين (وكرهه)(10) في

(1) انظر المدونة 4/ 158، 162.

(2)

(ب): تصرفًا.

(3)

انظر جـ 4/ 157.

(4)

هذا الفرق ساقط في (ح).

(5)

انظر جـ 4/ 161.

(6)

المثبت من الأصل وفي سائر النسخ سلف.

(7)

المثبت من (ح): وفي سائر النسخ "غيره".

(8)

(ح): يتيمة.

(9)

انظر المدونة 4/ 163.

(10)

ساقطة في الأصل.

ص: 603

الحيوان والثياب؛ لأنَّ الدور والأرضين لا تختلف صفتها وقت رجوعها، والثياب والحيوان لا يدري كيف تكون عند انقضاء الإِجارة، فصار الرهن غررًا، وهو (1) في أصل البيع فلم يجز عنده. نقله ابن يونس عن بعض الفقهاء. وأيضًا إجارة الثياب جائزة ولا تضمن، والرهن فيها جائز وتضمن، فلما اجتمع (هذان)(2) كرهه. قاله ابن القابسي (3)، وفيه (نظر)(4).

921 -

وإنَّما قال (مالك)(5) في المدونة (6) من ارتهن أمة لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها. وقال إن ارتهن أمة عبده أو رهنهما معًا فليس للعبد وطؤها في الرهن: لأنَّ ارتهان أمة العبد قد يفضي إلى الانتزاع، وفي مسألة الزوج للزوج ملك الاستمتاع بعقد المعاوضة ولا يملك الراهن الانتزاع، والمرتهن قد دخل على ذلك، وإن كانت (الأمة)(7) قد تلد سيكون ذلك عيبًا في الركان. قاله الشَّيخ أبو عمران.

932 -

وإنَّما قال مالك (8) إذا ادعى المرتهن تلف الرهن، وهو مما يغاب عليه، لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع (9) تلف الوديعة قبل قوله، وكذا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة؛ لأنَّ المرتهن غير أمين فلم (10) يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن مقبول القول فيما يذكره إلَّا أن يوجد خلافه. وأيضًا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل (11) في ذمة المرتهن؛ لأنَّه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه؛ لأنَّه مدع براءة ذمته، إذ هي

(1)(ح): هو.

(2)

بياض في (ح).

(3)

(ح): القابسي وهو أبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف يعرف بالقابسي وبابن القابسي، وقد مرت ترجمته.

(4)

ساقطة في (أ) و (ب).

(5)

الزيادة من (ح).

(6)

انظر جـ 4/ 175.

(7)

ساقطة في (ح).

(8)

انظر المدونة 4/ 167، 168، 353 وانظر التهذيب ص 172.

(9)

(ب): المدعي وهو تحريف.

(10)

في الأصل و (أ): لم.

(11)

(ح): جعل.

ص: 604

في الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع؛ لأنَّه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسه فكان القول قوله في التلف؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة فلهذا افترقا.

933 -

وإنَّما قال مالك (1) إذا اشترى أحد شقصًا (2) بعبد فهلك العبد ثم قام الشفيع يطلب الشفعة، فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا غاب الرهن الذي يغاب عليه عند المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإِذا وصفه حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمته (3)؛ لأنَّ الشفيع مدع على المشتري، فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فالشفيع إن شاء (4) أخذ وإن شاء ترك، ولا كذلك (5) الرهن؛ لأنَّ القيمة إنَّما تجب عند ثبوت (6)(صفته)(7)؛ لأنَّ الاختلاف إنَّما هو في الصفة فلهذا (8) لم يكن بد من (9) وصفه. (والله أعلم)(10).

934 -

وإنَّما (11) قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الرهن خمسة عشر، وقال الراهن (الدين)(12) عشرة، وقال المرتهن عشرون، للمرتهن أن يحلف على العشرين (13) أو قيمة الرهن، وقال في المدعي عشرين وله شاهد بخمسة عشر يحلف على خمسة عشر؛ لأنَّ الرهن متعلق (14) بجميع الدين، والشاهد

(1) انظر المدونة 4/ 166، 167، 219.

(2)

(ح): إذا أخذ شقصًا لعبد، وفي هامشها "عبدًا في شقص".

(3)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قيمة.

(4)

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: إن شاء الشفيع.

(5)

(أ) و (ب): وليس كذلك.

(6)

في الأصل: مرت وهو تحريف.

(7)

ساقطة في (أ).

(8)

(ح): فإذا وفي (أ): فلذا.

(9)

في الأصل: عن.

(10)

الزيادة من الأصل.

(11)

من هنا يبدأ سقط كبير في النسخة الأصل يستمر حتَّى الفرق الواحد بعد الألف في كتاب الشفعة.

(12)

الزيادة من (ح).

(13)

(ح): عشرين.

(14)

(ح): يتعلق.

ص: 605

لا تعلق له (بما لم يشهد)(1) به، ألا ترى أن الراهن لو أقر بالعشرين كان الرهن رهنًا بها ولو أقر بتصديق الشاهد، لم تتعلق شهادته بغير الخمسة عشر، فلذلك جاز أن يقال يحلف مع الشاهد على خمسة عشر ومع الرهن على عشرين (2).

935 -

وإنَّما كان قبض المخدم والمودع قبضًا للموهوب له، وإن لم يعلم، وليس بقبض للمرتهن؛ لأنَّ الرهن أقوى حيازة.

936 -

وإنَّما قال ابن مناس وابن شبلون (3) إذا عجز المبتاع على حميل عن إحضاره سجن، وإن عجز المبتاع على رهن عن إبرازه لم يسجن؛ لأنَّ البائع في الرهن يقدر على اختبار ذمة المبتاع بالسؤال عنه والكشف، ولا يقدر (4) على علم (من)(5) يتحمل عنه بذلك.

تنبيه: قال ابن محرز: الصواب أن ينظر فإن كان يقدر عليهما سجن فيها، وإن رئي أنَّه لا يقدر عليهما؛ لم يسجن.

937 -

وإنَّما قال في المدونة (6) وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه، وإن أجازه المرتهن جاز (البيع)(5)، وعجل (7) للمرتهن حقه، شاء الراهن (8) أو أبى، وقال إن أسلم عبد النصراني فرهنه بعته (9) وعجلت الحق إلَّا أن يأتي برهن ثقة؛ لأنَّ الراهن هنا تعدى في بيعه للرهن (10)،

(1) ساقطة في (أ).

(2)

(ح): العشرين.

(3)

أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون، تفقه بابن أخي هشام وغيره، وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد، وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة 391 هـ.

ممن ترجم له: ابن فرحون: الدبباج ص 158، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 97.

(4)

(أ): يعذر.

(5)

ساقطة في (ح).

(6)

انظر جـ 4/ 153.

(7)

(ب): وعجز، وهو تحريف.

(8)

المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المرتهن.

(9)

(ح): نعته و (ب): وإن ارتهن عبد النصراني.

(10)

(ح): الرهن.

ص: 606

والنصراني تعدي في أصل الرهن والموجب للبيع فيه الإِسلام؛ لأنَّه لو لم يرهنه لبيع عليه. قاله الشَّيخ أبو الحسن الصَّغير. رحمه الله.

938 -

وإنَّما قال في المدونة (1) من ارتهن عبدًا فجنى جناية، خير السيد أولًا، فإِن فداه كان على (2) رهنه، وإن أسلمه خير المرتهن أيضًا، وقال في العبد الموصى بخدمته لرجل ثم برقبته لآخر إذا جنى، خير الموصى له بالخدمة أولًا، والجامع أن كل واحد من المرتهن والمخدم تعلق حقه بالرقبة تعلق استيفاء فقدم المخدم وآخر المرتهن؛ لأنَّ الاستيفاء في الرهن مخالف للاستيفاء في المخدم؛ لأنَّه في الرهن من حيث اللزوم للبيع إن أعدم (3) الراهن وفي المخدم من حيث المطابقة، وهو وجه (ما)(4) قصد الموصي. وأيضًا لو قدم صاحب الرقبة على المخدم لبطل حق المخدم؛ لأنَّ ما أوصى به الموصي مرتب فلو عكس لبطلت الوصيَّة بخلاف الرهن. قاله بعض (حذاق)(5) المشائخ.

939 -

وإنَّما قال في المدونة (6) من أعرته (7) سلعة ليرهنها في دراهم مسماة، فرهنها في طعام، فقد خالف، وأراه ضامنًا، وقال من استعار دابة ليحمل (عليها)(8) حنطة فحمل عليها عدسًا في مكان حنطة، أو كتانًا أو قطنًا في مكان بز (9) لم يضمن؛ لأنَّ المثلية بين الدراهم والطعام في الرهن لا تنضبط، لاختلاف (10) الأسواق، فلم تتحقق مماثلة (قيمة)(4) الطَّعام للدراهم، والمراد بكونها مسماة أي معدودة بخلاف المماثلة في العارية (11) للحنطة، فحمل مكانها عدسًا،

(1) انظر جـ 4/ 160 والتهذيب ص 172.

(2)

(أ) و (ب): كان له رهنه.

(3)

(ب): عدم.

(4)

ساقطة في (ح).

(5)

الزيادة من (ح).

(6)

انظر التهذيب ص 173.

(7)

(أ) و (ب): اعتره، وهو تحريف.

(8)

ساقطة من (أ).

(9)

(ب): بر، وهو تصحيف.

(10)

(ح) باختلاف الأسواق وفي هامشها إلَّا باختلاف.

(11)

(ح) بخلاف المماثلة في الطَّعام العارية.

ص: 607

فإِنها حاصلة في الحال، وهو لا يتغير (1).

تنبيه: تعقب هذا الفرق بأن المماثلة تفرضها (2) حالة التعدي بأن تكون قيمة الطَّعام حينئذٍ مساوية للدراهم، وانتقالها في المآل لا يعتبر، فلا ينهض الفرق كل النهوض (والله أعلم)(3).

940 -

وإنَّما قال في المدونة (4) من (5) رهن رهنًا على أنَّه إن مضت سنة خرج من الرهن، فلا يعرف هذا من رهون (6) النَّاس، ولا يكون هذا رهنًا، وقال (7) ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك رهنًا على أنَّه إن لم يفتكه منك إلى أجل (فالرهن لك بدينك، لم يجز ذلك وينقض هذا الرهن ولا ينظر إلى أجل)(8)، ولك أن تحبس الرهن حتَّى تأخذ حقك، وأنت أحق به من الغرماء، والجامع أن الرهن في الحالين (9) محكوم له بالفساد، ثم حكم له في إحداهما بحكم الصحة (10) دون الأخرى (11)؛ لأنَّ (12) الشرط في الأولى (هو)(8) مناقض لمقتضى الرهن لانتفاء ثمرته، وهي الاختصاص، وفي الثَّانية الشرط غير رافع (13) ولا مناقض اقتضى الرهن، بل هو مؤكد؛ لأنَّ مقصود المرتهن فكه أو بيعه، فالشرط قرر (14) أحدهما وهو تسليمه فافترقا. قاله بعض حذاق الشيوخ.

(1)(ب): وهي لا تتغير.

(2)

(ح): بعرضها.

(3)

ساقطة في (ح).

(4)

انظر جـ 4/ 170.

(5)

(أ) و (ب): ومن.

(6)

(ح): رهن.

(7)

(ح): قال.

(8)

ساقطة في (ب).

(9)

(ح) و (م): في كلا المسألتين.

(10)

(أ) و (ب): الصَّحيح، وفي (م) في أحدهما بحكم الصحة.

(11)

(أ) و (ب)، (م) الآخر.

(12)

(أ) و (ب): ولأن.

(13)

(ح): مرافع وفي هامشها موافق.

(14)

(ح): فرق.

ص: 608

941 -

وإنَّما قال ابن المواز عن مالك من ارتهن (1) عبدًا أو دارًا سنة أو أخذ حائطًا مساقاة، ثم ارتهن شيئًا من ذلك قبل فراغ أجله لا يكون محوزًا للرهن؛ لأنَّه محوز قبل ذلك بوجه آخر (2)، وقال في (فضلة)(3) الرهن إذا ارتهنها (برضى)(3) الأوَّل [جاز](4)، وحوزه حوز له، مع أنَّه محوز قبل ذلك بوجه آخر؛ لأنَّ الرهن محوز عن صاحبه، والمستأجر والمساقي محوز باسم صاحبه أي أنَّه محوز له، والرهن محوز (5) عنه (فهما وجهان)(6). قاله محمَّد بن المواز.

تنبيه: قال ابن عبد السَّلام، رحمه الله:(وهو فرق جلي يظهر صوابه إثر تصوره وإن كان ابن يونس رحمه الله (3) لم يرتضه (7)، وقال إنهما سواء (8).

942 -

وإنَّما قالوا إذا تراخى قبض الرهن إلى الفلس أو الموت بطل (9)، وإن كان مجدًا على الأشهر، وهو قول ابن القاسم، وقالوا إذا مات الواهب والموهوب له جاد في المطلب أو في تزكية الشهود، أن ذلك حوز عند ابن القاسم؛ لأنَّ الرهن لما كان لم يخرج عن (10) ملك راهنه لم يكتف بالجد في المطلب، بخلاف الموهوب، فإِنه خرج عن ملك واهبه (11)، فلذلك افترقا، والله أعلم.

943 -

وإنَّما اختلفوا في نفقة المرتهن (على الرهن)(12) هل تكون في ذمة الراهن،

(1) كذا في كل النسخ، ولعل الصواب:"من استأجر".

(2)

في (ح): بوجه آخر لأنَّ الرهن محوز عن صاحبه والعبارة الأخيرة مقحمة.

(3)

ساقطة في (ب).

(4)

ساقطة في (أ).

(5)

(ح): عون.

(6)

ساقطة في (ح).

(7)

(أ): لم يرضه.

(8)

(ح): إنَّما هما سواء.

(9)

(ح): يبطل.

(10)

(أ): على.

(11)

(أ): راهنه.

(12)

المثبت من (ب)، وفي (أ) على الراهن، وهي ساقطة في (ح).

ص: 609

وهو المشهور (1)، أو تتعلق بعين الرهن، واتفقوا فيمن أنفق على ضالة أن الإِنفاق يكون في عينها وتباع فيه؛ لأنَّ الرهن لما دفعه صاحبه للمرتهن، وقد علم أنَّه لا بد (له)(2) من نفقة صار كالإِذن؛ لأنَّ نفقته عليه أعني الراهن دون المرتهن، ولو شاء المرتهن طالبه بنفقته، وإن غاب رجع ذلك (إلى)(2) الإِمام، ولا كذلك الضَّالة إذ لا يقدر المنفق على صاحبها ولا بد من النفقة عليها.

(1) انظر المدونة 4/ 161.

(2)

الزيادة من (ح)، و (م).

ص: 610